لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    انخفاض في جرحى حوادث المرور    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدساتنا خط أحمر وحرياتنا مقدسة
نشر في باب نات يوم 15 - 06 - 2012


بقلم حلمي الهمامي
أدانت مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية ما صدر عن بعض الفنانين التشكيليين من تعدي صارخ وواضح على المقدسات الدينية مهما حاولت بعض الأطراف التنكر لذلك ومحاولة الزج بالقضية في مسألة التأويلات والقراءات الفنية.
تعدي واضح على المقدسات الدينية باسم حرية الفن والتعبير والابداع أفضى الى فوضى أمنية واجتماعية كادت تعصف بالاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي التونسي لو لا مجهودات وزارة الداخلية ومختلف أطياف الطبقة السياسية على اختلاف أيديولوجياتها.
مرت الأزمة بسلام بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجمعة عن استتباب الأمن في كامل تراب الجمهورية بصفة كلية وسط مطالب سياسية واجتماعية بسن قانون يجرم التعدي على المقدسات حتى لا تعاد الكرة مرة أخرى فليس في كل مرة تسلم الجرة.
لن نخوض في تأويلات الجهات التي عملت على دفع المواطنين الى الفوضى وأعمال العنف بقدر ما يجب علينا الخوض في الضمانات التي تقينا شر الفتنة مستقبلا فليست هي المرة الأولى التي تدنس فيها مقدساتنا.
حالة الفوضى والحرق والنهب التي عمت البلاد بعد نشر الصور المسيئة للذات الالاهية كانت لها تداعيات أعتبرها خطيرة على منظومة الحريات في تونس بعيدا عن المزايدات والأهداف الحزبية التي تحاول بعض أحزاب المعارضة أن تسوقها من خلال مساندتها لمنظمي معرض العبدلية.
فعلى خلفية هذه الأحداث أعلنت وزارة العدل أنها تدرس امكانية اعادة العمل بقانون الارهاب لسنة 2003 كخطوة نحو مواجهة أعمال العنف والتخريب مستقبلا وهو ما اعتبره خطيرا و مسا من أدنى شروط الحريات في مجتمع يتوق الى حرية غابت عنه طوال سنوات عجاف.
فقانون الارهاب لا يضمن أدنى شروط المحاكمات العادلة ويكيف الجرائم المرتكبة من قبل الافراد أو المجموعات الى مقاييس غير واضحة تعتمد في الكثير من الأحيان على تأويلات وقراءات السلطة القضائية .
في اعتقادي أن منظومة القضاء العادية قادرة على محاسبة المجرمين والمخالفين فلا حاجة لنا بإعادة العمل بالقوانين الدكتاتورية التي تبرر جميع الدول المستعملة لها بأنها تسعى من خلالها الى الحفاظ على الأمن القومي لا التقليص من الحريات, فمقدساتنا خط أحمر لكن حرياتنا مقدسة.
في ما يلي بعض المأخذ على قانون الارهاب لسنة 2003 في تعليق للدكتور سامح سمير:
"أولا: من خلال التعريف للجريمة "الإرهابية". فهو لا يفصل بين الجرائم "الإرهابية" بالمعنى المتعارف عليه دوليا أي "استعمال العنف ضد مدنيين أبرياء أو حتى ضد عسكريين في حالات معينة" وبين "جرائم" الرأي. كما أنه لا يحدد وسائل معينة لارتكاب "الجريمة الإرهابية" كالسلاح والمتفجرات وغيرها من المعدات المعروفة المستعملة في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات بل إنه يعتبر أن أركان الجرائم التي ذكرها تتوفر مهما كانت الوسائل المستعملة بما في ذلك إبداء رأي أو استعمال شارة أو صورة أو شعار يرمز لشخص أو تنظيم تصنفه السلطات "إرهابيا" أو الدعوة إلى اجتماع أو مظاهرة أو كتابة مقال. وإلى ذلك فإن القانون يصنف الجريمة الإرهابية إلى "جريمة إرهابية بطبيعتها" و"جريمة تعامل كجريمة إرهابية". وهو يضع في الأولى مثلا كل جريمة مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه "ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو الامتناع من القيام به"(!!) أو "الإخلال بالنظام العام" أو "الإخلال بالسلم الدولي" أو "بالأمن الدولي" أو "الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية". (الفصلان4و5). كما أنه يضع في الثانية أي "الجريمة التي تعامل كجريمة إرهابية (الفصلان 5و6) "جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل المستعملة لذلك". وبالنظر إلى المفهوم الفضفاض "للإرهاب" فإن السلطة يمكنها أن تحوّل كل نقد أو تعبير بوسائل سلمية إلى "جرائم إرهابية".
ثانيا: من خلال قسوة العقوبات المخصصة للجريمة "الإرهابية" (الفصل11 وما تلاه). إن ما يميز هذه العقوبات هو القسوة. فالعقاب المخصص مثلا لكل من يدعو إلى الجريمة "الإرهابية" "بأية وسيلة كانت" بما في "استعمال اسم أو كلمة أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه فهو يعاقب بالسجن من 5 إلى 12 سنة". وبالطبع فإن السلطة هي التي تحدد من هو التنظيم الإرهابي، وما هو الرمز أو الاسم أو الكلمة أو الشارة الإرهابية. ويعاقب القانون بالسجن من 5 إلى 12 سنة كل من "يتلقى تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج البلاد التونسية" (هل يدمج في ذلك فلسطين والعراق على سبيل المثال؟). ويعاقب بالسجن من عام إلى 5 سنوات "كل من يمتنع ولو كان خاضعا للسر المهني" (المحامون مثلا؟؟) "من إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له من الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية" (ما عدا الوالدان والأبناء والإخوة والأخوات والقرين).
ثالثا: من خلال طول المدة المحددة لسقوط العقاب وسقوط الدعوى العمومية. فالعقاب لا يسقط إلا بعد 20 سنة إذا تعلق بجنحة (5 سنوات في القانون العام و30 سنة إذا تعلق بجناية-20 سنة في القانون العام).
رابعا: من خلال الإجراءات السرية المعتمدة في المحاكمات: إن المحاكمة في الجرائم "الإرهابية" تتخذ طابعا استثنائيا. فسماع الشهود مثلا يتم فرادى دون حضور المشتبه فيه ودون الاستعانة بأي كتب أي دون تحرير محضر سماع شاهد الأمر الذي يفسح المجال أمام افتعال التهم. كما أن أعمال البحث أو انعقاد الجلسة يمكن إجراؤها في غير مكانها المعتاد وتلقي جميع التصريحات أو جزء منها باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة دون حضور المتهم أي أن المتهم لا يرى المحققين معه أو هيئة المحكمة. وينص القانون على تضمين هويات الأشخاص المتداخلين وعناوينهم في الملف بدفتر سري مرقم وممضى لا يفتح إلا لدى وكيل الجمهورية كما أن المعطيات التي قد تكشف هويتهم تضمن بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي للقضية وإذا طلب المشتبه فيه أومحاميه الكشف عن هوية مساعد القضاء والمتضررين والشهود والمبلغين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.