بوريل..امريكا فقدت مكانتها المهيمنة في العالم وأوروبا مهددة بالانقراض    86 مشرعا ديمقراطيا يؤكدون لبايدن انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    قرعة كأس تونس لكرة القدم (الدور ثمن النهائي)    إفتتاح مشروع سينما تدور    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    بين النجم والمنستيري صراع مثير على المركز الثاني    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي لمركز «أكساد»    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    بطاقتا إيداع بالسجن في حقّ فنان‬ من أجل العنف والسرقة    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    المركب الثقافي بمدنين يحتضن فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    محاميتها تتحدث عن كواليس ليلة القبض على الإعلامية حليمة بولند    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي .    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    عاجل/ الحوثيون: سنستهدف جميع السفن المتّجهة للاحتلال حتى في البحر المتوسّط    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة افضل لاعب عربي    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير مضمونة، لكن أين يمارسها الصحافي والمواطن؟
قراءة خاصة في مشروع قانون الصحافة: من هم الصحافيون؟ هل هم العاملون فقط في الصحف؟ فماذا نسمي العاملين في الإذاعة والتلفزة والوكالة؟
نشر في الشعب يوم 27 - 08 - 2011

باطلاعي على النص المقترح لقانون الصحافة الجديد الذي ستناقشه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قريبا، توقفت عند عدد من الملاحظات احاول استعراضها في ما يلي:
اولا : اسأل لماذا لم يقم الصحافيون بأنفسهم بتحرير النص الجديد للقانون وهم الذين يحررون يوميا مئات الاخباروالتعاليق والمقالات والتحقيقات. طبعا تقولون ان في المسالة اختصاص ومع ذلك، اجدد القول ان الصحافيين اجدر بتحرير نص ينظم عملهم ومتى فعلوا، يمكن للقانونيين ان يراجعوه. الاساتذة الذين حرروا المشروع جهابذة دون ادنى شك في مجال القانون وقد كتب البعض منهم مقالات مطولة وحرروا بيانات وادلوا باحاديث صحافية ولكنهم لم يمارسوا مهنة الصحافة ولايمكن ان يدعوا معرفة اسرارها حتى يتفضلوا باعداد القانون الخاص بها .اضف الى ذلك انه لن ينطبق عليهم ولن يكتووا بناره حماهم الله منه ومن ويلاته.
ثانيا : ما هو تعريف صحافة المقصود في المشروع المقترح؟ هل ينطبق على الصحافة المكتوبة دون سواها ام يشمل الجميع وهل ان الصحافي هو العامل فقط في جريدة؟
اذا كان الامر كذلك فماذا نسمي المشتغلين في الاذاعات والتلفزيونات والمواقع الالكترونية وهل سيقع استنباط اسم خاص بهم وهل سيقع اصدار مرسوم خاص بهم؟
ثالثا : مع اني مع عدم تقييد حرية التعبير في المطلق، فانني اتساءل في ما يخص الفصل الاول لماذا وقع الاقتصارعلى تلك الحالتين اليتيمتين وبشكل فضفاض، فما هي المصلحة المشروعة، متى تبدأ واين تنتهي وما هي حقوق الاخرين الذين لا يجوز التعبير بشانها بحرية، وحفظ النظام وما هي الاجراءات الضرورية والمتناسبة في مجتمع ديمقراطي؟ قلت اني مع عدم تقييد حرية التعبير لكن اسال عن الاسرار العسكرية والاقتصادية والانتاجية وبراءات الاختراع، الا يجوز ان نقيد حرية التعبير بشانها؟
رابعا : لم افهم المنطق الذي على أساسه وقع تحرير الفصل الثاني، فهو يبدأ بعبارة «يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم حرية التعبير» ثم يواصل في نفس السطر ليقول: «ويقصد بالمصطلحات التالية كذا وكذا «فما علاقة هذا بذاك؟ كان من المعقول ان يقال» يهدف هذا المرسوم الى تنظيم حرية التعبير مثلا عبر ضمان حرية النشر وحرية الطباعة وحرية الفكر وحرية المعتقد وغيرها . «اما المصطلحات، وحتى لو كانت لها علاقة بحرية التعبير فكان من المعقول ان نخصها بفصل مستقل حتى لا يفهم القارئ البريء ان تنظيم حرية التعبير يمر عبرالجهات الخاصة والجهات العمومية والتسجيل والايداع القانوني وهي كما لا يغيب عن ذهن احد اطراف او حواجز تحد بشكل او باخر من حرية التعبير او توحي بنوع من التقييد».
خامسا : بالوصول الى الفصول 3 و4 و 5 و6 ، لا افهم صراحة علاقتها بالصحافة، فهي في رايي لا تهمها ولا علاقة لها بها ويحسن ادراجها في قانون خاص يهم المطبوعات الادارية والتجارية والملصقات والمعلقات ومطبوعات المدينة والانتخابات ورسوم القيم المالية وكل المصنفات والكتب ومعلقات الاشهار وهنا اقترح ان يسمى اعلان ما ينشر في الصحف وما يبث في الاذاعات والتلفزات وان يسمى اشهار ما ينشر في الشوارع والجدران والساحات وعلى كل المحامل المبوبة لذلك. وعليه ارى ضرورة حذف الفصول 3، 4، 5، 6، وكذلك الفصول 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 67 من المشروع لانه لا علاقة لها بالصحافة وبالصحافيين بل تهم صنوفا اخرى من الكتاب والناشرين ووسائل النشروالانتخابات وحملاتها والتي يمكن ان يعد لها قانون خاص .بل أسأل لماذا لا تلحق بالمجلة الانتخابية.
سادسا : بما اننا نتحدث عن الصحافة والصحافيين، اقترح في الفصل 59 مثلا ان يقال «يعاقب بكذا وكذا الصحافي او المؤسسة الاعلامية الذي او التي تنقل معلومات»، وكذا في الفصل 60 حيث يجب ان نقول «يحجر على الصحافي او المؤسسة».
سابعا : تساءلت في البداية هل ان هذا القانون او المجلة تشمل الصحافة السمعية والبصرية ام لا؟ ولان المنطق يفرض ان تكون مشمولة ومعها الصحافة الالكترونية والتي تعتبر صحافة مكتوبة فالمقترح تعويض عبارة صحافة بعبارة اعلام في اي موضع وردت كتعويض عبارة صحيفة بعبارة مؤسسة اعلامية وذلك حتى يشمل القانون كل المؤسسات على حد سواء. وبذلك نتحدث عن وسائل اعلام او وسائل اعلامية. ونشير هنا الى ان مشروع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري لم يتعرض الى العاملين فيه ولم يحدد من هو الصحافي .
ثامنا : لا يتعرض المشروع الا لماما لباب الاعلانات في وسائل الاعلام وما ادراك ما الاعلانات فلا يعرفها ولا يصنفها ولا يضع لها حدا ولا يفرض الكشف عن مصادرها كما لا يتحدث عن حجمها او مساحتها في الصحف او تواترها في المواد الاذاعية والبرامج التلفزية ولا عن كيفية ضبط محتواها ولغتها وغيرذلك.
ونراه يناقض نفسه بنفسه عندما يمنع على كل مؤسسة وعلى كل المتعاملين معها قبول أموال أو منافع من أي حكومة أجنبية فانه يبيح لها قبول اموال المبيعات والاشتراكات التي يمكن ان تاتيها من الخارج. وفي هذا خطا فادح وخطر كبير على وسائل الاعلام وعلى البلاد. فغير خَافٍ ان بعض الجهات الاجنبية تلجا الى اساليب ملتوية لاستمالة وسائل الاعلام وشراء ضمائر اصحابها وصحافييها ومنها شراء الاف النسخ يوميا واسبوعيا من هذه الصحيفة او تلك او اقتطاع مئات الاشتراكات منها بما يعوض اعلانا او اشهارا يمكن ان يراه جميع الناس ويفهموا منه دعما مفضوحا.
من جهة اخرى لم يتحدث المشروع بالمرة عن التوزيع بالنسبة للصحف وهذه معضلة كبرى في واقع الصحافة التونسية اليوم جديرة بالتفكير العميق وبالتقنين الشفاف. وبالطبع لم يتحدث المشروع عن مساحات البث الاذاعي ولا عن قوة اجهزة الارسال المسموح بها ولاعن مصدرها ولا ايضا عن المزودين بها ولا المتصرفين فيها.
مجلة الصحافة والإعلان والتوزيع
تاسعا : بناء على ما ورد في الملاحظة الثامنة، فانني اقترح ان تسمى المجلة مجلة الصحافة والاعلان والتوزيع.
عاشرا : في باب المصطلحات، ورغم انني لم افهم سبب ادراج الجهات الخاصة والجهات العمومية في الفصل المتعلق بحرية التعبير وعلاقة هذا بذاك, فانني اقترح الاضافات التالية وهي مستمدة في الغالب من كتاب ثمين عنوانه قاموس الصحافة والاعلام الذي انجزه الاساتذة في علوم الصحافة والاخبار مصطفى حسن وعبد المجيد البدوي ورضا المثناني لفائدة المجلس الدولي للغة الفرنسية وقد طبع في بيروت سنة1991 .
المجلة : مجموعة النصوص المنشورة فيما يلي والمتعلقة في موضوع الحال بتعريف حرية التعبير والصحافة والطباعة والبث والاعلان والتوزيع وكذلك المؤسسات والاشخاص القائمين او المدعوين لتأديتها.
حرية التعبير: حق من حقوق الانسان المعترف به رسميا وقانونيا وهو مضمون دائما في الواقع ويتمتع به كل شخص يمكنه ان يعبر اوان يكتب كل ما يعلمه عن الاحداث والاشياء والاشخاص والظواهراو ان يعبر عن رايه او وجهة نظره في اي مسألة تعرض امامه.
الصحافة : الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات الدورية ووكالة الانباء والاذاعات التقليدية والرقمية و الالكترونية والتلفزات التقليدية والرقمية والالكترونية والمواقع الالكترونية.
الطباعة: عملية طبع الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات الدورية ونصوص المواقع الالكترونية.
البث :الارسال عبرالاذاعات التقليدية والرقمية و الالكترونية والتلفزات التقليدية والرقمية والالكترونية.
الإعلان :الدعاية للاقبال على شراء بضاعة او خدمة وعرضها للعموم، يتقدم به فرد او مؤسسة، تقوم بها مختلف وسائل الاعلام مقابل مبالغ مالي يدفعه صاحب الاعلان.
التوزيع:ايصال النسخ المطبوعة من الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات والدوريات ونصوص المواقع الالكترونية الى نقاط بيع منتشرة داخل البلاد التونسية وخارجها
المؤسسات : تلك التي تقوم بنشرونقل المعلومات والأخبار والخطب والبيانات والارقام والصورالفتوغرافية او الخطية او الكاريكاتورية ونقلها إلى العموم كتابة صوتا وصورة وتسمى اصطلاحا بوسائل الإعلام او الوسائل الاعلامية سواء كانت مملوكة لشركات او مؤسسات متكونة بشكل قانوني سواء كانت عمومية او مختلطة او خاصة وسواء كانت مملوكة في الكل او في الجزء للدولة اولشخص او مجموعة اشخاص او لحزب او لمنظمة او لجمعية.
المالكون : الشخص او الاشخاص او الدولة او الحزب او المنظمة او الجمعية في الكل او في الجزء للوسيلة او الوسائل الاعلامية.
الاشخاص القائمون او المدعوون لتأديتها : الصحافيون المحترفون ويلحق بهم المساعدون لهم مباشرة كالمحررين المترجمين والمحررين الموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي والمذيعين وملتقطي الصوت ومهندسي المواقع الالكترونية وجميع من يقدم مساعدة عرضية مهما كان شكلها.
احد عشر : جاء في الفصل الثاني ان حرية التعبير مضمونة لكن لم يشر المشروع في اي موضع الى الفضاء او المحمل. وتداركا لهذا النقص او تحديدا قلة الوضوح، وجب التنصيص على ان وسائل الاعلام هي الفضاء الامثل او الافضل او المتاح اكثر من غيره لممارسة حرية التعبير حيث لا امكانية بل لا فائدة من حرية التعبير والصحافة اذا كان المحتوى لا يصل الى الناس. وحتى نضمن حماية حقيقية للمؤسسات الاعلامية ونشجعها فعليا على نشر ما يعرض عليها، لا بد من حمايتها بحصانة لا ترفع الا بقرار قضائي. بحيث يصبح اول الفصل كما يلي: حرّية التعبير والصحافة والاعلان والتوزيع مضمونة في كل مكان من تراب الجمهورية وخاصة عبر المؤسسات الاعلامية التي تتمتع بحصانة لا يمكن رفعها الا بقرار قضائي.
اثنا عشر : من وظائف قانون الصحافة ان يقوم بالتعريف بوسائل الاعلام ونوعها ودوريتها وملكيتها وهنا نواكب التطور الحاصل في الساحة والمتمثل في تطور ملكية وسائل الاعلام وانهاء الاحتكاروكذلك في صدور صحف عن الاحزاب حيث يجب الارتقاء بها الى مصاف الصحف المحترفة والابتعاد عن بقائها مجرد نشريات حزبية والمقترح اذن صياغة فصل يوضح انه :
يقصد بوسائل الإعلام او الوسائل الاعلامية تلك التي يتم بواسطتها نشر المعلومات والأخبار والخطب والبيانات والارقام والصورالفتوغرافية او الخطية او الكاريكاتورية ونقلها إلى العموم كتابة ،صوتا، وصورة وهي :
الصحف اليومية والاسبوعية ونصف الشهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات والاذاعات التقليدية والرقمية والتلفزات التقليدية والرقمية والمواقع الالكترونية الصادرة جميعها او التابعة لشركات او مؤسسات متكونة بشكل قانوني سواء كانت عمومية او مختلطة او خاصة وسواء كانت مملوكة في الكل او في الجزء للدولة اولشخص او مجموعة اشخاص او لحزب او لمنظمة او لجمعية.
من هو الصحافي المحترف؟
ثلاثة عشر: عرف المشروع الصحافي المحترف على انه: «كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه الرئيسي في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بمقابل مالي وبصورة منتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للاتصال الالكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأصلية».
وعيب هذا التعريف ما يتيحه من ضبابية حول تاجير النشاط فهو يتحدث عن مقابل مالي دون تحديد هويته ولا ضبط مقداره تاركا الباب مفتوحا للتاويل ولمعاملة الصحافيين كمتعاونين طول حياتهم فمعروف ان المؤسسات تتعامل اليوم مع بعض الصحافيين العاملين عندها رسميا او عرضيا بمقابل مالي بعيد كل البعد عن الاجور القانونية المضبوطة. وعيبه ايضا انه يتحدث عن عدة مؤسسات وخطرمثل هذا على الصحافيين انهم لا يستقرون وعلى المؤسسات ان افضل ما عندها من صحافيين قد يعمل عند المنافسين. ثم ان الصحافي العامل في اكثر من مؤسسة يلحق بها جميعا ضررا كبيرا فضلا عن انه يحرم عاطلا من فرصة عمل.
والمقترح ان يصاغ النص بشكل يشير الى ان المقابل المالي هو اجر شرعي ادنى مضبوط اما بقانون اساسي كما هو الحال لوكالة الانباء والاذاعة والتلفزة او بعقد مشترك كما هو الحال للصحافة المكتوبة وان يشير الى ان العمل يتم في مؤسسة واحدة مهما كان اختصاصها وذلك حماية للمؤسسات من المنافسة ولكن ايضا حرصا على توفيرفرص العمل لاكبر عدد من طالبيه وقطع دابر ظاهرة البيجيست المنتشرة في القطاع.
ويجب في اعتقادي من ناحية ثالثة ان نتحدث عن دخل وليس عن موارد كما ورد في المشروع.
بحيث يمكن ان تصاغ الفقرة الاولى من الفصل على النحو التالي:
يعدّ صحافيا محترفا طبقا لأحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه الرئيسي في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم مقابل اجر قانوني محدد بقانون اساسي او بعقد مشترك وبصورة منتظمة في مؤسّسة اعلامية للصحافة يومية أو دورية أو في وكالة انباء أو في مؤسّسة للإعلام السمعي او البصري أو للاتصال الالكتروني بشرط أن يحصل منها الجزء الاوفر من دخله.
على النقيض، نستطيع الحديث عن مقابل مالي فيما يخص اشخاص، يدعون الى جانب مهنهم الاصلية (المعلمون والاساتذة وغيرهم من الموظفين مثلا) للمساهمة المستمرة او المتقطعة في تحريربعض الاركان او تقديم بعض المواد القابلة للنشر او للبث خاصة في المجال الرياضي سواء بطلب من المؤسسة او باقتراح من المعني. وهنا لا يعتبر المقابل المالي الذي قد يتقاضاه مثل هؤلاء الاشخاص اجرا او موردا اصليا للدخل.ويهدف مثل هذا التدقيق الى حماية المؤسسات من تعسف بعض الادارات التي تعتبر كل من كتب او اذاع صحافيا محترفا او من تجني المعنيين انفسهم الذين يطالبون في بعض الاحيان باجور مساوية للمحترفين. وبالتالي يجوز عدم اعتبارهم صحافيين محترفين مثلهم مثل الاعوان المترسمين او المتعاقدين المكلفين بجمع الاعلانات المعدة للنشراو البث عبر وسيلة اعلامية معينة.
وعلى هذا الاساس تصاغ الفقرة الثانية كما يلي:
«لا يعد صحافيين محترفين الاعوان المترسمون او المتعاقدون المكلفون بجمع الاعلانات المعدة للنشر او البث عبر وسيلة اعلامية .كما لا يعد صحافيا محترفا الشخص الذي يدعى الى جانب عمله الاصلي للمساهمة المستمرة او المتقطعة في تحريربعض الاركان او تقديم بعض المواد القابلة للنشر او للبث سواء بطلب من المؤسسة او باقتراح من المعني. ولا يعتبر المقابل المالي الذي قد يتقاضاه مثل هذا الشخص اجرا او موردا اصليا للدخل».
أربعة عشر : عرف المشروع الصحافي المحترف ومر مباشرة الى اللجنة المسؤولة عن تسليم البطاقة المهنية دون ان يعرف بالبطاقة في حد ذاتها والحال انه كان من المفروض الاشارة الى احداث هذه البطاقة كوثيقة خصوصية للتعريف باصحاب هذه المهنة ويمكن هنا الاستئناس بما ورد في مجلة الشغل حول البطاقة المهنية الخاصة بالوكلاء التجاريين وعملة المخابز (الفصول من 420 الى428 ).
ومن الشروط او البيانات الواجب توفرها، ضرورة التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية وخاصة رقم الانخراط في احد الصناديق الاجتماعية بحيث يمكن ان يكون النص الخاص بالبطاقة المهنية كما يلي:
يقع انشاء بطاقة مهنية خاصة بالصحافيين المحترفين تسمى «بطاقة صحافي محترف» . يقع الاتفاق بين الاطراف المعنية وهي الهياكل الرسمية من جهة والهياكل الممثلة للمهنة من جهة اخرى حول المادة التي تصنع منها وشكلها والبيانات التي يجب ان تحتويها. وتنص البطاقة وجوبا على اسم صاحبها ولقبه ورقمه في المهنة وعلى المؤسسة المشغلة له ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الانخراط في احد صناديق الضمان الاجتماعي .وتكون هذه البطاقة كافية لاثبات هويته المهنية كلما طلب منه الاستظهار بها . يقصد بالهياكل الرسمية المصالح المكلفة بالاعلام وغيرها من المصالح التي يحق لها طلب الاستظهاربتلك البطاقة اثناء ممارسة صاحبها لعمله.
خمسة عشر: نأتي الآن الى اللجنة المقترحة لاسناد البطاقة وما نلاحظه في هذا الشأن ان المشروع ألغى الادارة كطرف أساسي في العملية. فأي قوة لهذه البطاقة اذا لم تكن لها قوة النفاذ، وكيف تكون لها هذه القوة لدى الادارة اذا لم تشترك هذه في اعدادها.
لذلك فالمقترح ان تكون الادارة ممثلة في نائب عن المصالح المسؤولة عن الاعلام، يكون بالضرورة رئيسها، ومن المقترح ان تقع الاستعانة بموظف من نفس المصالح ليكون مقررا وحافظا لمحاضر جلسات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت.
أما هذا المشهود له بالكفاءة في قانون الاعلام والاتصال المقترح كرئيس، فلا دخل له في شأن تنظيمي داخلي يهم الصحافيين ومؤسساتهم والادارة، لكن يبقى الجميع في حاجة الى كفاءته في تطوير القوانين والنظر في ملاءمتها للتطور السريع الحاصل وفي دستوريّتها وما شابه ذلك.
هيئة حكماء
من جهة أخرى، أتساءل لماذا اختار المشروع ان يقع الطعن في قرارات اللجنة مباشرة امام المحكمة. أليس من المعقول ان يقع الاتجاه أولا الى حل الاشكال داخل المهنة، والمقترح في هذا الشأن تكوين هيئة من حكماء المهنة تنظر هي أولا في الطعن واذا لم تحل الاشكال، أمكن عرضه امام المحكمة، وان تتكون هذه الهيئة من اثنين من اكبر الصحافيين سنا وممارسة واثنين من أكبر مديري المؤسسات الاعلامية سنا وممارسة ومن شخص مشهود له بالكفاءة في التكوين الأكاديمي للاعلاميين والاتصاليين وفي خصوصيات المهنة.
ستة عشر: جاء الحديث عن بعض الحقوق المخولة للصحافي عند بحثه عن الحقيقة رخوا، متساهلا وضعيفا، فلا يكفي ان ينص المشروع في الفصل 9 على منع فرض القيود على حرية تداول المعلومات، خاصة انه لم يحدد الجهة المعنية بالمنع بل وجب التنصيص على عقاب كل جهة يثبت امتناعها عن الإدلاء بالمعلومات او تعطيل الحق في اعلام حرّ، وذلك حتى يكون الادلاء بالمعلومات آليا، طوعيا وعفويا وغير متحفظ وغير موجه ايضا.
ونلمس نفس التساهل في الفصل 10 عندما يقصر مصدر المعلومات على الجهات العمومية دون سواها والحال ان الاقتصاد الحر المعمول به في البلاد أسس لواقع جديد سمته البارزة مؤسسات القطاع الخاص في عدد كبير جدا من القطاعات وبعضها كبير جدا وتتعاطى أنشطة دقيقة ومهمة في حياة المواطن ومنها على سبيل الذكر مؤسسات المواد الغذائية بما فيها من عجين ومشروبات والمصحات والبنوك وشركات التأمين والنقل والاتصالات والسيارات والانتاج والتوريد والتصدير وغيره، وهي كما يعلم الجميع تحتكم على كم كبير من المعلومات التي يصعب على الصحافي الحصول عليها أوالنفاذ اليها. وبالتالي لابد من اخضاعها هي الاخرى الى واجب الادلاء بالمعلومات، كما يجب توسيع امكانية حضور الصحافي للجلسات العامة العادية وغير العادية للمؤسسات وجلسات المحاكم على اختلاف أنواعها.
يتواصل نفس التساهل في الفصول 11 و 12 و 13 عندما يكتفي بعبارة «لا يجوز» في مسائل خطرة مثل الضغوط وافشاء مصادر المعلومات او إبداء الرأي.
والمقترح في مجتمع اصبح موسوما بالعنف اللفظي والجسدي والمالي الصعود بمثل هذه العبارة الى اقصى الدرجات واستبدالها بعبارة لا تقل عن «لا يمكن بأي حال من الاحوال» فيما يخص رأي الصحافي (ف 11) وتعريفه لاي ضغط أو حمله على افشاء مصادره (ف 12) او المساءلة (ف 13).
ويجب ان نضيف الى هذه الفصول فقرة تتعلق بحجة الضمير (Clause de Conscience) بما معناه ان الصحافي يتمتع بالحق في رفض تحرير خبر او مقال او تحقيق او تعليق او صورة او كاريكاتور تتعارض مع قناعاته الشخصية.
سبعة عشر: يتحدث المشروع في القسم الثاني عن الصحف والدوريات والرأي عندنا وتأسيسا على ما سبقنا بالاشارة اليه من حديث عن وسائل اعلام بدل الحديث عن صحف ودوريات من جهة وعن اذاعات وتلفزات من جهة أخرى ان يقال في الفصل 15 «اصدار صحيفة او أي دورية مطبوعة او انشاء وكالة أنباء أو اطلاق اي بث إذاعي أو أي ارسال تلفزي او موقع الكتروني حرّ ولا يخضع الخ...».
وكذلك الشأن في الفصول 16 و17 و18.
نفس الأمر بالنسبة إلى الفصل 20 الذي يجب أن يتحدث عن وسائل اعلام وان يحدّد العدد الأدنى من الصحافيين المحترفين العاملين في اذاعة أو تلفزة أو موقع إلكتروني.
أمّا الحديث عن العقوبة المستوجبة في صورة الاخلال بالفصل 20 فهو مثير لعدّة تساؤلات منها:
هل العقوبة شهرية أم سنوية، نهائية أم متجدّدة؟
من يعاينها ومن يطبقها؟
كيف تثبت المخالفة؟
ما العمل في صورة الاستمرار؟
هذه الأسئلة وغيرها تفرض أوّلا وقبل كلّ شيء هيئة رقابية تقوم بكلّ هذا العمل.
ماهي هذه الهيئة أو ماهي هذه الجهة؟
لا أحد يعلم.
تفرض هذه الأسئلة إجراءً وقائيا يتمثّل بنظرنا في تسجيل كلّ الصحافيين المحترفين أو على الأقل العدد الأدنى المطلوب منهم وكل العاملين في القطاع من فنيين واداريين في كلّ وسيلة اعلامية لدى صناديق الضمان الاجتماعي. وهذه آلية اضافية للمراقبة الجدية.
أمّا العقوبة المنصوص عليها في الفصل المذكور فهي غير ذات جدوى لأنّها هزيلة، وبدلا عنها فالمقترح حرمان المؤسسة المخالفة من الاعلانات العمومية طالما استمرّت مخالفتها، وفي صورة التمادي، تكون العقوبة خطية ب 1000 دينار كلّ شهر عن كلّ صحافي محترف لم يقع تشغيله.
ثمانية عشر: انسجامًا مع ما اثرناه في البداية من وجوب إلغاء العلاقة بين مجلة الصحافة والانتخابات، فإنّه يتعيّن إلغاء الفصول 46 إلى 49 من هذه المجلة.
وكذلك الفصل 52 المتعلق بالخطب في بيوت العبادة، حيث لا علاقة له بالصحافة والصحافيين. أفلا يكفي الصحافة ما هي متهمة به حتى نضيف اليها تهمة العداء للمساجد ومن فيها وما يجري فيها.
وحيث تختصّ المجلة بالصحافة والصحافيين، فإنّه يتعيّن تسمية الأسماء بأسمائها بمعنى الحديث عن الصّحافي الذي يدعو بدل العبارة الفضفاضة الواردة في الفصلين 51 و53 التي تتحدّث عن كلّ من يدعو وكلّ من يتعمّد أو في الفصل 55 الذي يتحدّث عن مرتكب الاعتداء بالثلب أو الفصل 54 أو الفصل 60.
تسعة عشر : لم يتخلص المشروع من ارث العقوبات الجسدية والخطايا الموجودة في القانون القديم والحال ان هناك عقوبات اشد وقعا على المؤسسة الاعلامية من عقوبة جسدية لأحد أفرادها او خطية ذات قيمة متواضعة، والمؤكد ان مثل هذه العقوبات لا تؤثر في المؤسسة ولا تردعها.
أما العقوبات الاشد وقعا فهي مثلا حرمان المؤسسة من الاعلانات العمومية طيلة فترة معينة من الزمن وهي مثلا التشهير عبر بقية وسائل الاعلام بالخطإ الذي وقعت هذه او تلك.
من هذه العقوبات ايضا، إجبار المؤسسة في مجال الايداع القانوني على اعادة انتاج ما يلزم من النسخ المطلوبة وبنفس المواصفات واعادة اجراءات الايداع اذا أخطات في القيام به.
بهذا الصدد أقترح الاعتذار ورد الاعتبار لمن رأى انه تعرض من صحافي للثلب او الشتم قبل الحكم بالسجن او بالخطايا.
وبهذا الصدد ايضا، اقترح تناصف الخطايا بين الصحافي ومؤسسته في صورة ثبوت الخطإ، وذلك حرصا على تحرّ اكبر من المؤسسة على ما يقدم اليها من انتاج صحافي وتدقيق فيه، وحماية للطرفين من تغرير الواحد وإكراه الآخر.
عشرون : قليلة هي الفصول التي تتحدث عن الاعلانات رغم أهميتها في حياة وسائل الاعلام ولاسيما في توفير الموارد المالية، وبهذا الصدد استوقفني الفصل 28 الذي يمنع قبول اموال او منافع من حكومة او منظمة أجنبية.
وبالطبع استثنى الفصل المذكور ماسماه مساعدات متعلقة بالتكوين والرسكلة والندوات المشتركة لكنه ترك الباب مفتوحا امام المبيعات والاشتراكات وكذلك ما سماه «اعلانات الاشهار».
وهنا تناقض كبير، كان من باب التدقيق، وصف «اعلانات الاشهار» هذه وتحديد عددها وتسقيف المبالغ المتأتية منها.
وكان من باب حماية مؤسساتنا من «المال الصحافي» أو «المال الاعلامي» التدقيق ايضا في حجم المبيعات والاشتراكات وتسقيفها ايضا.
يعرف اهل المهنة ان هناك طرقا عدة لاستمالة هذه الوسيلة الاعلامية او تلك او الايقاع بها في ما يريده من خططوا لذلك، ومن هذه الطرق التي تبدو بريئة وسليمة، لا غبار عليها، عمد الاطراف الاجنبية عبر السفارات وحتى عبر وسطاء عاديين شراء الالاف من النسخ يوميا او اسبوعيا او اقتطاع الاشتراكات بالمئات.
من هذه الطرق ايضا، ان تتولى مؤسسة أجنبية إبرام عقد اعلانات مع هذه الوسيلة الاعلامية او تلك بغرض الدعاية لبضاعة قد تكون كاسدة في بلدها او غير موجودة أصلا ولكنها في الحقيقة دعم مقنّع ودعوة مؤجرة لخدمة قضية معينة تنخرط المؤسسة الاعلامية في الدفاع عنها دون حساب للعواقب ولما تلوثت به صناديقها وحساباتها من مال أجنبي.
وإذا كان من الصعب التحكم في الشراءات أو مراقبتها، فان الحكمة تقتضي منع كل وسائل الاعلام التونسية من نشر أو بث اعلانات تجارية لبضائع أو مؤسسات أجنبية أيا كان محتواها وخاصة منها التي يمكن ان تنافس نظيرتها التونسية. وتستثنى هنا الاعلانات الخاصة بفتح مقرات والتعريف بها وبعناوينها وهواتفها والخدمات الادارية المعروفة للسفارات والقنصليات والشركات المقيمة.
واحد وعشرون : تطرّق المشروع في عدة فصول الى ملكية المؤسسة الاعلامية والسيطرة عليها وإحالتها وكتل الاسهم التي تكوّن رأسمالها وغيرها.
وخلافا لما كان ينتظره الكثيرون من اهل المهنة، أهمل المشروع دور العاملين في المؤسسة الاعلامية وأقصاهم من ملكية ولو نزر قليل من الاسهم في رأس مال مؤسستهم.
وهذه مسألة طال فيها النقاش في البلدان الغربية بين الاعراف والعمال وأفضت في الاخير الى اتفاق يقضي بتمكين مجموعة العاملين في المؤسسة الاعلامية من نسبة من رأس مالها هي في الغالب لا تزيد عن 5 بالمئة. وبمساهمة منهم بطبيعة الحال.
من شأن مثل هذه المشاركة تقوية علاقة العاملين بمؤسستهم وزيادة حرصهم على انجاحها والرقي بها أعلى فأعلى.
وقد تجاوز اصحاب رأس المال في الغرب عقدة الخوف من أجرائهم وخاصة عقدة حسدهم من تحصيل بعض المكاسب الزائدة عن اجورهم لعلمهم المسبق والمحسوب ان نسبة 5 بالمئة من رأس المال لا يمكن ان تنال من الارباح الا 5 بالمئة.
بل ان العملية تطورت في بعض الحالات حيث فتحت بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة والخاصة جدا رأس مالها الى القراء في حدود نسبة لا تزيد عن 5 بالمئة ايضا، سعيا منها الى توثيق العلاقة مع من يحيط بها وفي مقدمتهم العاملون والقراء.
هذه بعض الملاحظات التي نكتفي بها تجنبا للاطالة، على اننا ننشر في موقعينا الالكترونيين نسخة كاملة من المشروع النهائي الذي قدمته الهيئة الفرعية مصحوبة بنسخة معدّلة تحتوي اقتراحاتنا واضافاتنا. وتوجد الوثيقتان مع قانون الحصافة لسنة 1975 في ركن قانون الصحافة.
www.echaab.info.tn أو www.echaab.journal.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.