لم تحسم وزارة التعليم العالي لحد الآن في مسألة النقاب داخل الجامعة التونسية بل أن السيد الوزير يبدو انه يتهرب من اتخاذ القرار والحسم فيه بشكل نهائي لأسباب اجهلها شخصيا ويجهلها أغلب العاملين في الجامعات التونسية من عمال وأساتذة وباحثين ونضيف إليهم الطلبة ، كل هؤلاء يجهلون أسباب هذا التلكؤ والتردد والهروب من مواجهة ظاهرة خطيرة على جامعتنا خطيرة على مجتمعنا ، ظاهرة تسللت إلينا دون استئذان ويحاول البعض ترسيخها في مجتمعنا . اليوم تكشف «الشعب» عن وجود حكمين قضائيين صادرين عن المحكمة الإدارية تم في الأول رفض مطلب ترسيم طالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة بسبب النقاب حيث رفضت الإدارة ترسيمها عبر الأنترنات لاستحالة التعرف على هويتنا وجاء في قرار المحكمة الادارية والصادر يوم 28 ديسمبر 2011 لطلب الشاكية كما يلي : « وحيث لئن كان إختيار اللباس مظهر من مظاهر الحرية الشخصية فغن ممارسة تلك الحرية شأنها شأن كافة الحريات والحقوق الأساسية والفردية والعامة تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها . وحيث أن قيام العون المكلف من إدارة المؤسسة الجامعية بالتثبت في هوية الطالبة عند اجراء الترسيم من خلال التأكد من مدى تطابق الأوراق الثبوتية المقدمة مع شخصها إنما يندرج في ظل التراتيب الجاري بها العمل في نطاق الضوابط التي يقتضيها حسن سير المرفق العمومي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم . وحيث يغدو المطلب الماثل في ضوء ما تقدم غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها واتجه لذلك رفضه. وفي قضية أخرى مقدمة في كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس من طرف منقبة إثر قرار إدارة الكلية بمنع المنقبات من مزاولة الدراسة في الكلية ومن اجراء الامتحانات . وجاء قرار المحكمة الادارية الصادر يوم 7 جويلية 2011 كما يلي :» حيث يهدف المطلب الماثل إلى الغذن استعجاليا بتمكين العارضة من اجراء امتحاناتها بكلية العلوم للرياضيات بتونس وذلك بالاستناد إلى قرار منع الطالبات المنقبات من مزاولة الدراسة بالكلية ومن الامتحانات يتعارض مع الحق الدستوري في التعليم وحرية اللباس المضمونين بالدستور التونسي وهو ما يجعل ذلك القرار غير شرعي . وحيث دفعت الجهة المدعى عليها لأنه ارتأى المجلس العلمي للكلية هدم ملاءة ظاهرة النقاب للجامعة التونسية ذلك أن قانون الامتحانات المطبق بكافة المؤسسات الجامعية ينص بكامل الوضوح على التعرف على الطالب وهويته وتسجيله تحسبا لامكانية انتحال البعض صفة غيره واجراء الامتحانات عوضا عنه وان الكلية لم تمنع أي مترشحة منتسبة للكلية من اجراء الامتحانات أو حضور الدروس على شاكلة الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية أو في بطاقة طالب لاثبات الهوية والتسجيل.وحيث اقتضت أحكام الفصل 81 ( جديد) من قانون المحكمة الادارية أو الاستئنافية أن يأذن استعجاليا باتخاذ الوسائل الوقتية المجدية بدون مساس بالأصل وبشرط ألا يفضي ذلك إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري . وحيث أن الاستجابة لطلب العارضة لتمكينها من اجراء الامتحانات بكلية العلوم بتونس علاوة على مساسها بالأصل فمن شأنها تعطيل تنفيذ القرار الاداري الصادر عن الكلية الأمر الي يتعين معه رفض هذا المطلب على هذا الأساس.