حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد تونس للحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 28 - 07 - 2012

برعاية من المعهد العربي لحقوق الانسان وبحضور كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية النساء الديمقراطيات وعديد المنظمات الحقوقية والمدنية الأخرى، تم يوم الاربعاء 25 جويلية 2012 الاعلان عن وثيقة ، وقد واكبت هذا الاعلان تغطية اعلامية مكثفة نظرا إلى أهمية هذا الحدث الحقوقي ننشر وثيقة :
نحن مواطنات ومواطني تونس،
إذ ندرك أن بلدنا تونس يزخر دائما بثقافة مدنية عميقة ومتأصلة وبتقاليد قانونية ودستورية عريقة وبمقومات حضارية ودينية وسطية ومعتدلة ومتسامحة تنبذ العنف والتعصب والتمييز والكراهية،
بلد ألغى العبودية وقاوم الاستعمار وأسّس لحركة نقابية وحقوقية رائدة وساند حقوق الشعوب ومطالبها في تقرير المصير والحريّة، وانفتحت رغبات شعبه على مرّ الأجيال لكلّ معارف الشعوب الأخرى وفنونها وثقافاتها،
وإذ ندرك أنّ ثورة شعبنا ثورة ضدّ منظومة استبداد أهانت الكرامة المتأصلة في الإنسان وعطّلت التنمية العادلة وانتهكت قيم المساواة والعدالة والحرية،
وإذ ندرك بأنّ تونس قد فتحت بثورة الكرامة أفقا رحبا لكلّ شعوب المنطقة حتّى تنتمي إلى إرث الحريات الإنساني المشترك وتُثري هذا الإرث بالمبادئ الخصوصية لثقافة بلداننا المتسامحة والمنفتحة على منجزات البشرية في كلّ ميادين المعرفة والعلم والآداب والفنون،
وإذ ندرك أنّ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة التي كانت مبادئ الثورة هي نفسها الأسس التي يجب أن تبنى عليها مسارات انتقال ديمقراطي يكرّس المواطنة والحريات والتعددية والمشاركة الديمقراطية ويقطع مع ماضي الاستبداد بإعمال مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية،
وإذ ندرك أنّ ثورة التونسيات والتونسيين ثورة مدنية تجاوزت في لحظة الإحساس بالكرامة الفردية والجماعية التمايزات الجهويّة والقبليّة والعروشية والفئويّة والجنسيّة،
فإننا نؤكّد من خلال عهد تونس للحقوق والحريّات ما يلي:
إنّ حقوق الإنسان مسؤولية جماعية مشتركة تسعى من خلالها الأسرة والمؤسّسات الرسمية والجماعات السياسية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد إلى ضمان التحرّر من الخوف والفقر وبناء السّلم والتفاهم الاجتماعيين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي التشاركي،
إنّ احترام حقوق الإنسان والنّهوض بها هي حقّ لكلّ المواطنات والمواطنين بقطع النظر عن جنسهم ولونهم ومنشئهم وانتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وخياراتهم، مع التأكيد على حقّ النساء والأطفال والمسنّين والشباب وذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين ماضيا وحاضرا ومستقبلا في رعاية خاصة،
إنّ حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وغير قابلة للتجزئة ولا للتراجع عنها ولا تفاضل بينها وهي أساس تكوين النّظم السياسية وهدف البرامج التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون الدولي،
وإنّ هدف حقوق الإنسان الأسمى هو رعاية الحريات الشخصية وضمان المواطنة الكاملة وكفالة إدماج كلّ إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.
وإيمانا بكلّ هذه المبادئ فإنّنا نتعهّد بحماية هذه الحقوق ونشر مبادئها،
المادة 1 : الحق في الحياة الكريمة
لكلّ إنسان الحق في الحياة الكريمة وفي كرامة العيش بما يقرّه القانون ويحميه ويضمن التمتّع بكل مكوّناته.
ويتضمن هذا الحق:
- الحق في الهوية لكل إنسان مهما كانت ظروف منشئه.
- الحق في الجنسية وفي الشخصية القانونية وما يترتب عنهما من حقوق.
- الحق في عدم الخضوع إلى التعذيب والمعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
- الحق في عدم إجراء أي تجربة طبية أو علمية على شخص دون رضاه الحر.
- الحق في عدم الاسترقاق وحظر العبودية والاتجار بالبشر بجميع صورهما.
- إلغاء عقوبة الإعدام.
المادة 2 : الحق في الحماية والأمان
ضمان الحق في الحماية والأمان هو أحد ضمانات الديمقراطية والتنمية، والحرية هي الأصل والحدّ منها استثناء للضرورة التي يقتضيها مجتمع ديمقراطي استنادا إلى مبدإ التناسب.
و يتضمن هذا الحق:
- الحق في الحرية: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو إيقافه أو حجزه أو نفيه تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء ات المقررة في ذلك وفي إطار احترام حقوقه.
- الحق في الأمان: أمان كل إنسان على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ووطنه.
- الحق في احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل أشكال العنف المسلط عليهم.
- الحق في الحماية القانونية والقضائية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو ظروف الولادة أو النشأة أو اللغة أو اللون أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني أو بسبب الإعاقة.
- الحق في المحاكمة العادلة: لا عقوبة دون نص وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وتوفّر له كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.
- الحق في الحفاظ على الشؤون الخاصة في المسكن والأسرة والمال والاتصالات، وحماية المعطيات الشخصية. ولا يجوز التجسس أو الرقابة على أيّ مواطن أو الإساءة إلى سمعته.
- الحق في حرمة السكن، في كل الأحوال، ولا يجوز دخول المسكن بصورة غير قانونية، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
- حقّ اللاّجئين والمهاجرين والأجانب في الحماية والأمان والتمتّع بحقوق الإنسان بلا تمييز.
المادة 3 : الحق في الاختيار الحر
لكل إنسان الحق في التصرف بكل حرية في شؤونه الخاصة:
ويتضمّن هذا الحق:
الحق في اختيار شريك الحياة، وحرية تأسيس أسرة وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد عدد أفرادها.
الحق في اختيار اللقب العائلي.
الحق في اختيار مقر السكنى.
الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها.
الحق في اختيار الملبس والمظهر.
الحق في حرية الرأي والتعبير وفي اختيار وتبني المعتقدات الفكرية والسياسية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الحق في الاختلاف.
المادة 4 : الحق في المساواة وعدم التمييز
تمثل المساواة عماد المواطنة وتكفل لكل إنسان التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور كما تكفل عدم التمييز في أداء المواطنات والمواطنين لواجباتهم بما يعني:
الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو تقييد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو ظروف الولادة أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني.
الحق في حماية النساء من العنف في كل الفضاءات والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة.
تمنع القوانين التمييز بكل أشكاله ومهما كان مصدره سواء تأتّى عن سلطات عمومية أو هيئات رسمية أو غير رسمية أو جماعات أو أفراد.
المادة 5 : الحق في المواطنة والمشاركة
إن سيادة الشعب تقتضي القطع مع منطق الحاكم والرعيّة من خلال تمتّع كل إنسان بالمواطنة التامة والفعلية التي تحقق الديمقراطية التشاركية :
وتقتضي الإعتراف ب:
الحق في الانتخاب واختيار الممثلين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
الحق في الترشح وتقلّد المسؤوليات السياسية وتمثيل البلاد على المستوى الخارجي.
الحق في المشاركة في صنع السياسات وبلورتها، وفي التسيير الديمقراطي على كافة المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
الحق في التنظم صلب الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ومراقبة السياسات ومحاسبة المسؤولين.
الحق في المشاركة في بلورة المنوال التنموي على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
الحق في الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية بما في ذلك التجمع السلمي.
المادة 6 : الحق في التنمية الإنسانية
الحق في التنمية الإنسانية يقوم على الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان وباعتبارها تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي ونماء المجتمع بما يكفل العدالة بين الجهات والمناطق والفئات الاجتماعية والأجيال.
وتتمثل هذه الحقوق في:
الحق في التعليم المجاني والإلزامي الذي ينميّ قدرات الأطفال والشباب وازدهار شخصيتهم ويقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة وهو ما يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
الحق في عمل لائق وفي ظروف عمل تضمن احترام كرامة الإنسان والحق في الترقية والتدرّج في السلم الاجتماعي.
الحق في تكافؤ الفرص وفي تقلّد المناصب الوظيفية للنساء والرجال على أساس المساواة.
الحق في العيش الكريم الذي يضمن للإنسان مسكنا لائقا وغذاء متوازنا وملبسا وعلاجا.
الحق النقابي وحق الإضراب.
الحق في الصحة وفي التغطية الاجتماعية.
الحق في التمتع بالحقوق الخصوصية للنساء والناتجة عن وظيفة الإنجاب والحقوق الخصوصية للوالدين الناتجة عن وظيفة رعاية الأبناء وتربيتهم.
الحق في العدالة الجبائية.
المادة 7 : الحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية
تمثل الحقوق الثقافية والإبداعية عماد التنمية الإنسانية ورهان تطور الشعوب وتقدمها نحو التمتع بثقافة حقوق الإنسان،
وتتمثل هذه الحقوق في:
الحق في الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز.
الحق في الثقافة للجميع وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة.
حماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية والحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه.
الحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الاكراهات.
الحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية.
الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز والحق في التمتع بكافة أشكال الترفيه.
الحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.
وعلى الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تنمية هذه الحقوق باعتبارها حقوق إنسان.
المادة 8 : الحق في بيئة سليمة ومتوازنة
من حق الأجيال اللاحقة التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة باعتبارها جزء من الحقوق التضامنية التي تقتضي تضافر جهود كل من الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين.
ويفترض هذا الحق:
الحق في التنمية المستديمة .
الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية .
الحق في المشاركة في اختيار السياسات البيئية.
الحق في التمتع بموارد البلاد وحفظ مواقعها الأثرية وضمان السيادة على مواردها الطبيعية.
الحق في التوزيع العادل والسليم للمجال الجغرافي.
الحق في التقاضي عند الاعتداء على الحقوق البيئية باعتبار ذلك مساسا بالأمن الإنساني.
المادة 9: الضمانات
يؤكّد هذا العهد على أنّ حماية الحقوق والحريات المُعلنة وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة يقتضيان :
اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتّفقت عليها هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية.
تأكيد علويّة اتفاقيات حقوق الإنسان الدوليّة المصادق عليها على القوانين المحليّة.
تتّخذ الدولة كل الإجراءات من أجل تأويل كلّ الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامّة والخاصة المضمّنة في الدستور اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتّصلة بالموضوع والمصادَق عليها من قبل الدولة التونسية.
إحداث المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوق الإنسان وحمايتها.
تمكين منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من حقّ التقاضي حماية لحقوقهم.
ضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقّهم في الوصول إلى المعلومات وفي نقد السياسات العامة واقتراحها.
اعتبار المصلحة الفضلى للأطفال من الأولويات التي يجب الاحتكام إليها.
على الدولة اتخاذ التدابير والسياسات الضرورية لضمان التمتع بالحق في التنمية الإنسانية بما في ذلك توفير مواطن شغل لذوي الإعاقة وإحداث صندوق عمومي يحفظ كرامة العاطلين عن العمل والمعاقين والفقراء والمهمشين.
لا تُعدّ من باب الاجراءات التمييزية كل التدابير القانونية والمؤسساتية وغيرها من الوسائل التي تتخذ بشكل مؤقت لتدعيم وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمشين. ويضمن ذلك تحقيق المساواة الفعلية الكاملة وكفالة إدماج كل إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.