بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد تونس للحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 28 - 07 - 2012

برعاية من المعهد العربي لحقوق الانسان وبحضور كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية النساء الديمقراطيات وعديد المنظمات الحقوقية والمدنية الأخرى، تم يوم الاربعاء 25 جويلية 2012 الاعلان عن وثيقة ، وقد واكبت هذا الاعلان تغطية اعلامية مكثفة نظرا إلى أهمية هذا الحدث الحقوقي ننشر وثيقة :
نحن مواطنات ومواطني تونس،
إذ ندرك أن بلدنا تونس يزخر دائما بثقافة مدنية عميقة ومتأصلة وبتقاليد قانونية ودستورية عريقة وبمقومات حضارية ودينية وسطية ومعتدلة ومتسامحة تنبذ العنف والتعصب والتمييز والكراهية،
بلد ألغى العبودية وقاوم الاستعمار وأسّس لحركة نقابية وحقوقية رائدة وساند حقوق الشعوب ومطالبها في تقرير المصير والحريّة، وانفتحت رغبات شعبه على مرّ الأجيال لكلّ معارف الشعوب الأخرى وفنونها وثقافاتها،
وإذ ندرك أنّ ثورة شعبنا ثورة ضدّ منظومة استبداد أهانت الكرامة المتأصلة في الإنسان وعطّلت التنمية العادلة وانتهكت قيم المساواة والعدالة والحرية،
وإذ ندرك بأنّ تونس قد فتحت بثورة الكرامة أفقا رحبا لكلّ شعوب المنطقة حتّى تنتمي إلى إرث الحريات الإنساني المشترك وتُثري هذا الإرث بالمبادئ الخصوصية لثقافة بلداننا المتسامحة والمنفتحة على منجزات البشرية في كلّ ميادين المعرفة والعلم والآداب والفنون،
وإذ ندرك أنّ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة التي كانت مبادئ الثورة هي نفسها الأسس التي يجب أن تبنى عليها مسارات انتقال ديمقراطي يكرّس المواطنة والحريات والتعددية والمشاركة الديمقراطية ويقطع مع ماضي الاستبداد بإعمال مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية،
وإذ ندرك أنّ ثورة التونسيات والتونسيين ثورة مدنية تجاوزت في لحظة الإحساس بالكرامة الفردية والجماعية التمايزات الجهويّة والقبليّة والعروشية والفئويّة والجنسيّة،
فإننا نؤكّد من خلال عهد تونس للحقوق والحريّات ما يلي:
إنّ حقوق الإنسان مسؤولية جماعية مشتركة تسعى من خلالها الأسرة والمؤسّسات الرسمية والجماعات السياسية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد إلى ضمان التحرّر من الخوف والفقر وبناء السّلم والتفاهم الاجتماعيين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي التشاركي،
إنّ احترام حقوق الإنسان والنّهوض بها هي حقّ لكلّ المواطنات والمواطنين بقطع النظر عن جنسهم ولونهم ومنشئهم وانتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وخياراتهم، مع التأكيد على حقّ النساء والأطفال والمسنّين والشباب وذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين ماضيا وحاضرا ومستقبلا في رعاية خاصة،
إنّ حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وغير قابلة للتجزئة ولا للتراجع عنها ولا تفاضل بينها وهي أساس تكوين النّظم السياسية وهدف البرامج التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون الدولي،
وإنّ هدف حقوق الإنسان الأسمى هو رعاية الحريات الشخصية وضمان المواطنة الكاملة وكفالة إدماج كلّ إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.
وإيمانا بكلّ هذه المبادئ فإنّنا نتعهّد بحماية هذه الحقوق ونشر مبادئها،
المادة 1 : الحق في الحياة الكريمة
لكلّ إنسان الحق في الحياة الكريمة وفي كرامة العيش بما يقرّه القانون ويحميه ويضمن التمتّع بكل مكوّناته.
ويتضمن هذا الحق:
- الحق في الهوية لكل إنسان مهما كانت ظروف منشئه.
- الحق في الجنسية وفي الشخصية القانونية وما يترتب عنهما من حقوق.
- الحق في عدم الخضوع إلى التعذيب والمعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
- الحق في عدم إجراء أي تجربة طبية أو علمية على شخص دون رضاه الحر.
- الحق في عدم الاسترقاق وحظر العبودية والاتجار بالبشر بجميع صورهما.
- إلغاء عقوبة الإعدام.
المادة 2 : الحق في الحماية والأمان
ضمان الحق في الحماية والأمان هو أحد ضمانات الديمقراطية والتنمية، والحرية هي الأصل والحدّ منها استثناء للضرورة التي يقتضيها مجتمع ديمقراطي استنادا إلى مبدإ التناسب.
و يتضمن هذا الحق:
- الحق في الحرية: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو إيقافه أو حجزه أو نفيه تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء ات المقررة في ذلك وفي إطار احترام حقوقه.
- الحق في الأمان: أمان كل إنسان على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ووطنه.
- الحق في احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل أشكال العنف المسلط عليهم.
- الحق في الحماية القانونية والقضائية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو ظروف الولادة أو النشأة أو اللغة أو اللون أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني أو بسبب الإعاقة.
- الحق في المحاكمة العادلة: لا عقوبة دون نص وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وتوفّر له كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.
- الحق في الحفاظ على الشؤون الخاصة في المسكن والأسرة والمال والاتصالات، وحماية المعطيات الشخصية. ولا يجوز التجسس أو الرقابة على أيّ مواطن أو الإساءة إلى سمعته.
- الحق في حرمة السكن، في كل الأحوال، ولا يجوز دخول المسكن بصورة غير قانونية، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
- حقّ اللاّجئين والمهاجرين والأجانب في الحماية والأمان والتمتّع بحقوق الإنسان بلا تمييز.
المادة 3 : الحق في الاختيار الحر
لكل إنسان الحق في التصرف بكل حرية في شؤونه الخاصة:
ويتضمّن هذا الحق:
الحق في اختيار شريك الحياة، وحرية تأسيس أسرة وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد عدد أفرادها.
الحق في اختيار اللقب العائلي.
الحق في اختيار مقر السكنى.
الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها.
الحق في اختيار الملبس والمظهر.
الحق في حرية الرأي والتعبير وفي اختيار وتبني المعتقدات الفكرية والسياسية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الحق في الاختلاف.
المادة 4 : الحق في المساواة وعدم التمييز
تمثل المساواة عماد المواطنة وتكفل لكل إنسان التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور كما تكفل عدم التمييز في أداء المواطنات والمواطنين لواجباتهم بما يعني:
الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو تقييد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو ظروف الولادة أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني.
الحق في حماية النساء من العنف في كل الفضاءات والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة.
تمنع القوانين التمييز بكل أشكاله ومهما كان مصدره سواء تأتّى عن سلطات عمومية أو هيئات رسمية أو غير رسمية أو جماعات أو أفراد.
المادة 5 : الحق في المواطنة والمشاركة
إن سيادة الشعب تقتضي القطع مع منطق الحاكم والرعيّة من خلال تمتّع كل إنسان بالمواطنة التامة والفعلية التي تحقق الديمقراطية التشاركية :
وتقتضي الإعتراف ب:
الحق في الانتخاب واختيار الممثلين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
الحق في الترشح وتقلّد المسؤوليات السياسية وتمثيل البلاد على المستوى الخارجي.
الحق في المشاركة في صنع السياسات وبلورتها، وفي التسيير الديمقراطي على كافة المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
الحق في التنظم صلب الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ومراقبة السياسات ومحاسبة المسؤولين.
الحق في المشاركة في بلورة المنوال التنموي على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
الحق في الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية بما في ذلك التجمع السلمي.
المادة 6 : الحق في التنمية الإنسانية
الحق في التنمية الإنسانية يقوم على الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان وباعتبارها تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي ونماء المجتمع بما يكفل العدالة بين الجهات والمناطق والفئات الاجتماعية والأجيال.
وتتمثل هذه الحقوق في:
الحق في التعليم المجاني والإلزامي الذي ينميّ قدرات الأطفال والشباب وازدهار شخصيتهم ويقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة وهو ما يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
الحق في عمل لائق وفي ظروف عمل تضمن احترام كرامة الإنسان والحق في الترقية والتدرّج في السلم الاجتماعي.
الحق في تكافؤ الفرص وفي تقلّد المناصب الوظيفية للنساء والرجال على أساس المساواة.
الحق في العيش الكريم الذي يضمن للإنسان مسكنا لائقا وغذاء متوازنا وملبسا وعلاجا.
الحق النقابي وحق الإضراب.
الحق في الصحة وفي التغطية الاجتماعية.
الحق في التمتع بالحقوق الخصوصية للنساء والناتجة عن وظيفة الإنجاب والحقوق الخصوصية للوالدين الناتجة عن وظيفة رعاية الأبناء وتربيتهم.
الحق في العدالة الجبائية.
المادة 7 : الحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية
تمثل الحقوق الثقافية والإبداعية عماد التنمية الإنسانية ورهان تطور الشعوب وتقدمها نحو التمتع بثقافة حقوق الإنسان،
وتتمثل هذه الحقوق في:
الحق في الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز.
الحق في الثقافة للجميع وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة.
حماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية والحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه.
الحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الاكراهات.
الحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية.
الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز والحق في التمتع بكافة أشكال الترفيه.
الحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.
وعلى الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تنمية هذه الحقوق باعتبارها حقوق إنسان.
المادة 8 : الحق في بيئة سليمة ومتوازنة
من حق الأجيال اللاحقة التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة باعتبارها جزء من الحقوق التضامنية التي تقتضي تضافر جهود كل من الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين.
ويفترض هذا الحق:
الحق في التنمية المستديمة .
الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية .
الحق في المشاركة في اختيار السياسات البيئية.
الحق في التمتع بموارد البلاد وحفظ مواقعها الأثرية وضمان السيادة على مواردها الطبيعية.
الحق في التوزيع العادل والسليم للمجال الجغرافي.
الحق في التقاضي عند الاعتداء على الحقوق البيئية باعتبار ذلك مساسا بالأمن الإنساني.
المادة 9: الضمانات
يؤكّد هذا العهد على أنّ حماية الحقوق والحريات المُعلنة وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة يقتضيان :
اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتّفقت عليها هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية.
تأكيد علويّة اتفاقيات حقوق الإنسان الدوليّة المصادق عليها على القوانين المحليّة.
تتّخذ الدولة كل الإجراءات من أجل تأويل كلّ الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامّة والخاصة المضمّنة في الدستور اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتّصلة بالموضوع والمصادَق عليها من قبل الدولة التونسية.
إحداث المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوق الإنسان وحمايتها.
تمكين منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من حقّ التقاضي حماية لحقوقهم.
ضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقّهم في الوصول إلى المعلومات وفي نقد السياسات العامة واقتراحها.
اعتبار المصلحة الفضلى للأطفال من الأولويات التي يجب الاحتكام إليها.
على الدولة اتخاذ التدابير والسياسات الضرورية لضمان التمتع بالحق في التنمية الإنسانية بما في ذلك توفير مواطن شغل لذوي الإعاقة وإحداث صندوق عمومي يحفظ كرامة العاطلين عن العمل والمعاقين والفقراء والمهمشين.
لا تُعدّ من باب الاجراءات التمييزية كل التدابير القانونية والمؤسساتية وغيرها من الوسائل التي تتخذ بشكل مؤقت لتدعيم وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمشين. ويضمن ذلك تحقيق المساواة الفعلية الكاملة وكفالة إدماج كل إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.