تقدمت يوم الاربعاء 26 ديسمبر 2012 جمعية القضاة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بشكاية جزائية ضد كل من يكشف عنه البحث في القضية ذات الصلة بتسريب الملاحظات الاولية لدائرة المحاسبات وقد تحصلت جريدة الشعب على نص الشكاية التي تنشرها بشكل حصري تونس في : 26 ديسمبر 2012 شكاية جزائية إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الشاكية: جمعية القضاة التونسيين في شخص ممثلها القانوني رئيستها كلثوم كنّو المشتكى به: كل من سيكشف عنه البحث. حيث بلغ إلى علم جمعية القضاة التونسيين من خلال المعلومات المنشورة على المواقع الالكترونية والاجتماعية وعبر الصحف المكتوبة وعن طريق التداول الاعلامي من خلال الوسائل السمعية والبصرية بحصول تسريب لملاحظات أولية لدائرة المحاسبات في نطاق تعهّدها بإجراء الرقابة على أعمال التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/04/2011. كما أبلغ عدد من قضاة الدائرة الى المكتب التنفيذي سواء بالاتصال المباشر أو عبر هياكل الجمعية خلال اجتماعي المجلس القطاعي للجمعية بدائرة المحاسبات يومي 17 و 20 ديسمبر 2012 عن عميق استيائهم من تضرّر سمعة الدائرة ضررا فادحا جراء هذا التسريب خاصة مع استمرار تداعياته الإعلامية بما مسّ من مصداقية الدائرة وقضاتها وكل العاملين بها وطلبوا من جمعية القضاة باعتبارها هيكلهم الممثل والمدافع عن استقلالهم وعن مصالحهم المعنوية رفع شكاية جزائية من أجل تحديد المسؤوليات فيما حصل من تسريب ومساءلة كل من يثبت تورّطه في هذا التجاوز الخطير ردّا لاعتبار الدائرة. وحيث سبق للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيانه الصادر بتاريخ 19/11/2012 وإبان حصول التسريب أن اتخذ موقفا مستنكرا لذلك الخرق لسريّة التحقيق الوجوبية في أعمال دائرة المحاسبات كضمانة من ضمانات حيادها واستقلالها وطلب فتح بحث في ملابسات هذا التسريب. وحيث إن الوثيقة المسرّبة تضمّنت الملحوظات الأولية لفريق الرقابة وهي وثيقة داخلية غير معدّة للنشر وتم نشرها في مخالفة لمبدأ سرية التحقيقات وللإجراءات المتبعة بدائرة المحاسبات ضمن الفصول 51-52-53-54 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20/04/1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29/10/1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17/07/2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29/01/2008. وفي مخالفة كذلك للفصل الثالث من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/04/2011 الذي ينصّ « تخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد إنتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية». وحيث وترتيبا على ذلك فإن ما تم من تسريب من الملحوظات الأولية لفريق الرقابة بدائرة المحاسبات يقع تحت طائلة الفصل 109 من المجلة الجزائية الذي يجرّم النشر بدون موجب لوثائق أو معلومات إدارية بما فيه مضرّة الدولة أو أفراد الناس والذي ينصّ كذلك على أن المحاولة موجبة للعقاب. كما تشكّل كل هذه الوقائع التي حفّت بعملية التسريب جرائم تتمثل أساسا في نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية (الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2/11/2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر) وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه (الفصل 253 من م ج) وإفشاء شخص لأسرار مؤتمن عليها بحكم حالته أو وظيفته (الفصل 254 من م ج). وحيث ان دائرة المحاسبات قد تضررت وهي جزء من السلطة القضائية ضررا فادحا من هذا التسريب مسّ من مصداقيتها وحياديتها وزجّ بها في خضم التجاذبات السياسية التي حصلت على خلفية نشر الملحوظات الأولية لفريق المراقبة بالدائرة. لذا فإننا نرجو الإذن بفتح بحث تحقيقي في الشكاية وتتبع كل من سيكشف عنه البحث من أجل اقتراف جريمة تسريب الملحوظات الأولية لفريق الرقابة بدائرة المحاسبات طبق الفصلين 32 و 109 و 253 و254 من المجلة الجزائية والفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2/11/2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وللجناب سديد النظر. الإمضاء رئيسة جمعية القضاة التونسيين