عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المحامين تقاطع هيئتي القضاء والانتخابات
نشر في الشعب يوم 11 - 05 - 2013

قررت الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة وجهتها لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الإثنين 06 ماي 2013 عدم التعامل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خطوة قد يكون لها صلة بمقاطعتها لهيئة القضاء التي استكملت جميع مراحل تأسيسها وذلك بختم رئيس الجمهورية على القانون المؤسس لها . هذا وقد كانت الهيئة الوطنية للمحامين دعت في بيان لها أصدرته يوم الخميس 25 افريل رئيس الجمهورية إلى الإمتناع عن إمضاء وختم القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا احتراما لاستقلالية مهنة المحاماة والهياكل الممثلة لها. كما دعت كافة المحامين إلى «رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التي وردت بالفصل السادس من القانون وذلك برفض الاستجابة للانضمام للهيئة المحدثة».
وأكدت الهيئة في بيانها على أنه وإثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبعد الإطلاع على الفصل 6 منه المتعلق بتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاحظ استبعاد الهيئة كسلطة اقتراح للمحامين الأعضاء في تركيبة هيئة القضاء رغم أن مشروع القانون في صيغته الأصلية ينص على وجود محام عضو ترشحه الهيئة. كما اعتبرت عمادة المحامين أن هذا الاستبعاد يندرج في إطار سياسة إقصاء متواترة لهياكل المهنة تجلت خاصة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العدالة الانتقالية وذلك في تناقض صريح مع جميع القوانين السابقة التي أسندت لهياكل المهنة حق اقتراح من يمثل المحامين بكافة مؤسسات الدولة أو اللجان والهيئات التعديلية. وذكّرت الهيئة الوطنية للمحامين بالدور الفاعل الذي لعبته في الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة ومشاركتها في رسم ملامح مرحلة الانتقال الديمقراطي ومؤسساته مشيرة إلى أن محاولة اقصائها باعتبارها قوةً فاعلةً في المشهد السياسي للبلاد تعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة والدور الذي يجب أن تنهض به الهياكل المهنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعنى بمرفق العدالة.
وعبرت العمادة عن استيائها ورفضها سياسة اقصاء الهيئة الوطنية للمحامين بوصفها طرفا شريكا فاعلا في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي، معتبرة أن صيغة الفصل 6 من القانون المذكور لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين في ضمان استقلالية القضاء ولا تحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرافق العدالة، ومؤكدة على أن صدور هذا القانون ولئن يمثل خطوة ايجابية لاخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقالية القضاء بإبقائه على بعض مجالات تدخل الادارة من ناحية واستبعاده لهياكل المحامين الذين يمثلون شريكا في إقامة العدل من ناحية أخرى. كما أكدت على أن صيغة الفصل السادس تتناقض مع مقومات مهنة المحاماة القائمة على مبدإ لاستقلالية عن بقية المهن علاوة على تناقضها مع الفصل 22 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 الذي يقر الجمع بين المحاماة والتدريس كحقوق مكتسبة للمرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.