اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المحامين تقاطع هيئتي القضاء والانتخابات
نشر في الشعب يوم 11 - 05 - 2013

قررت الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة وجهتها لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الإثنين 06 ماي 2013 عدم التعامل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خطوة قد يكون لها صلة بمقاطعتها لهيئة القضاء التي استكملت جميع مراحل تأسيسها وذلك بختم رئيس الجمهورية على القانون المؤسس لها . هذا وقد كانت الهيئة الوطنية للمحامين دعت في بيان لها أصدرته يوم الخميس 25 افريل رئيس الجمهورية إلى الإمتناع عن إمضاء وختم القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا احتراما لاستقلالية مهنة المحاماة والهياكل الممثلة لها. كما دعت كافة المحامين إلى «رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التي وردت بالفصل السادس من القانون وذلك برفض الاستجابة للانضمام للهيئة المحدثة».
وأكدت الهيئة في بيانها على أنه وإثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبعد الإطلاع على الفصل 6 منه المتعلق بتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاحظ استبعاد الهيئة كسلطة اقتراح للمحامين الأعضاء في تركيبة هيئة القضاء رغم أن مشروع القانون في صيغته الأصلية ينص على وجود محام عضو ترشحه الهيئة. كما اعتبرت عمادة المحامين أن هذا الاستبعاد يندرج في إطار سياسة إقصاء متواترة لهياكل المهنة تجلت خاصة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العدالة الانتقالية وذلك في تناقض صريح مع جميع القوانين السابقة التي أسندت لهياكل المهنة حق اقتراح من يمثل المحامين بكافة مؤسسات الدولة أو اللجان والهيئات التعديلية. وذكّرت الهيئة الوطنية للمحامين بالدور الفاعل الذي لعبته في الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة ومشاركتها في رسم ملامح مرحلة الانتقال الديمقراطي ومؤسساته مشيرة إلى أن محاولة اقصائها باعتبارها قوةً فاعلةً في المشهد السياسي للبلاد تعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة والدور الذي يجب أن تنهض به الهياكل المهنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعنى بمرفق العدالة.
وعبرت العمادة عن استيائها ورفضها سياسة اقصاء الهيئة الوطنية للمحامين بوصفها طرفا شريكا فاعلا في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي، معتبرة أن صيغة الفصل 6 من القانون المذكور لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين في ضمان استقلالية القضاء ولا تحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرافق العدالة، ومؤكدة على أن صدور هذا القانون ولئن يمثل خطوة ايجابية لاخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقالية القضاء بإبقائه على بعض مجالات تدخل الادارة من ناحية واستبعاده لهياكل المحامين الذين يمثلون شريكا في إقامة العدل من ناحية أخرى. كما أكدت على أن صيغة الفصل السادس تتناقض مع مقومات مهنة المحاماة القائمة على مبدإ لاستقلالية عن بقية المهن علاوة على تناقضها مع الفصل 22 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 الذي يقر الجمع بين المحاماة والتدريس كحقوق مكتسبة للمرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.