الحماية المدنية: 472 تدخلا من بينها 91 لإطفاء الحرائق خلال ال24 ساعة الماضية    المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى تطبيق العقوبات المالية والجزائية ضد جميع مزودي خدمات الإنترنت والإتصالات المخالفين    اليوم: فتح الممر تحت الجسر على الطريق بين جبل الجلود ولاكانيا    ''الاعتماد الوطني'': 170 مخبراً في خدمة التونسيين، وثلثاها من القطاع الخاص    الكرملين يرد على ترامب: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أمريكا    أول تعليق من ترامب على إشاعة وفاته..وصورة اليد تنتشر ثانية..#خبر_عاجل    هجوم بالسكين في مرسيليا: تفاصيل الحادثة ومقتل المنفّذ التونسي...شنوا صار؟    عاجل/ ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة الى 367 شهيدا..    بطولة كرة اليد: برنامج مباريات اليوم من الجولة الثالثة ذهابا    النادي الإفريقي: محمد الشافعي يكشف عن ملف فساد جديد    المنتخب الوطني: اللاعبون يعربون عن عزمهم على تحقيق خطوة جديدة نحو التأهل للمونديال    تأمينات BIAT والترا ميراج الجريد اشعاع رياضي وثقافي وشراكة مجتمعيّة فعّالة    اليوم: أمطار متفرقة في المناطق هذه...وين؟    الديوانة تحذر: ''الزطلة'' والكوكايين تغزو تونس! أرقام صادمة تكشف الخطر الحقيقي    عاجل: الدخول ''بلاش'' غدوة للمتاحف والمعالم الأثرية...شوف الشروط    المولد النبوي: مِشْ كان احتفال، تعرف على السيرة النبوية...منهج حياة ودروس خالدة    المولد النبوي: مِشْ كان احتفال، تعرف على السيرة النبوية...منهج حياة ودروس خالدة    عاجل: هذه الأدوية ستتوفّر في الصيدليات خلال الأسبوع المقبل    هيئة الصيادلة: الأدوية الخاصة بهذه الأمراض ستكون متوفّرة خلال الأسبوع المقبل    بن عمر: نطالب بمراجعة التعاون الذي ينص على إعادة قبول المهاجرين..    تظاهرة "سينما الحنايا" يوما 6 و7سبتمبر الجا ري    الزهروني: مداهمات أمنية تطيح بمجرمين خطيرين محل 17 منشور تفتيش    وزارة الصناعة: اجتماع لجنة قيادة دراسة الجدوى للمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط    عاجل: الاعلان عن برنامج الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب في هذه الولاية    قفصة: حجز 40 كلغ من الحلويات المستعملة في عصيدة الزقوقو    صدور الامر المتعلق بإدماج الأعوان المكلفين بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد    الكلاسيكو وبرشا ماتشات كبيرة في الجولة الخامسة...شوف المقابلات والتوقيت    زلزال بقوة 5 درجات يضرب هذه السواحل..#خبر_عاجل    صيف 2025 الأكثر حرّا على الإطلاق في هذه الدولة    جدل في مرسيليا بعد مقتل تونسي برصاص الشرطة إثر اعتداء بسكين    أسرة الفقيد الشاذلي القليبي تهب مكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية    الحكومة ترسم ملامح اقتصاد اجتماعي شامل في مشروع ميزانية 2026    الجامعة المتوسطية للعلوم التقنية تتحصل على خمس علامات جودة وتعلن عن تعليم مجاني في السنة الأولى    مسرحية "سلطة سيزار": صرخة فنية من قلب معاناة ذوي الهمم في تونس    ماكرون: إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة "غير مقبول"    قصر النجمة الزهراء يحتضن الملتقى الدولي للفنون من 5 إلى 8 سبتمبر    أسرة الشاذلي القليبي تهب مكتبته لدار الكتب الوطنية    عثر عليه بقنال مجردة ..التحقيق في ملابسات وفاة الصحفي مروان الهدواجي    هام/ فتح هذه الطريق بداية من الغد..    وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تحدد سعر شراء الكهرباء المنتحة من الغاز الحيوي    عاجل/ العثور على جثة صحفي مفقود بقنال مجردة: النيابة تتدخّل..    توننداكس يتراجع الثلاثاء عند الاغلاق بنسبة 34ر0 بالمائة في ظل تداولات هامة سجلتها سوق البورصة    لجنة الطاقة الذرية تصادق على البرنامج الإطاري 2025-2029 للاستخدام الامن للتقنيات النووية    هام/ كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    العالم يشهد خسوف كلي للقمر..وهذا موعده..#خبر_عاجل    90 بالمائة منها ليس لديها بديل: نقص حاد في هذه الأدوية..# خبر_عاجل    هام/ تعرف على عدد ساعات النوم التي تحتاج إليها وفقاً لعمرك..    خزندار: إيقاف منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش    بطولة اسطنبول للتحدي - معز الشرقي يخرج من الدور الاول    يهم التوانسة: 90% من الأدوية المفقودة ما عندهاش بديل في السوق...شنيا صاير؟    الإفتاء المصرية تحسم الجدل: صيام يوم المولد يجوز شرعًا    محرز الغنوشي: ''امطار متفرقة ورعدية متوقعة اليوم بالشمال ومحليا الوسط''    عاجل: الاتحاد الإفريقي يغيّر بعض حكام المنتخب الوطني قبل التصفيات    انطلاق عملية بيع تذاكر "عرض السيرك الخيري"    هيئة السلامة الصحية: حجز وإتلاف 15 طنا من "الزقوقو" والفواكه الجافة غير الآمنة    عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..    محمد فضل شاكر يكسر الصمت: 13 عاماً من الانتظار.. ونصيحة والدي غيرت حياتي    صيف المبدعين ..الشّاعرة لطيفة الشامخي .. الكُتّاب ،سيدي المؤدّب وأوّل حِبْر عرفته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرش الجنسي بين الممارسة والقانون
اضطراب سلوكي أم استغلال للنفوذ :
نشر في الشعب يوم 26 - 05 - 2007

التحرش أو التحكك سلوك سيء حسب كل المفاهيم وبنظر كل المجتمعات بما في ذلك المجتمعات المتحررة، و التحرش يكون على أشكال مختلفة ، فهناك تحرش الرجال بالنساء وتحرش النساء بالرجال والتحرش المثلي الشاذ، وليس للمتحرش عمر معين فقد يكون مراهقا وقد يكون يافعا أو شابا وحتى عجوزا. والتحرش قد يكون بكلمات غزل عابرة، وقد يكون بكلمات سمجة وجارحة للحياء وقد يتم أثناء التحرش تلامس أو مضايقات مادية وقد يساعد الطرف الثاني على التحرش به عندما يبتعد عن السلوك العادي ويدخل في مرحلة الاغراء.
ويرى علم النفس أن السبب في وجود مثل هذا السلوك هو وجود قضايا دفينة تتعلق بطفولة مرتكب التحرش الذي عادة ما يكون شخصا سلبيا ومنعزلا ... فالنشأة الاجتماعية والمفاهيم الخاطئة التي يكونها مرتكب التحرش على الجنس الآخر إضافة الى القصور الشخصي والرغبة في التفاخر بين الاقران وعدم الاستقرار العائلي، هي من أهم اسباب لجوء بعض الافراد الى ممارسة التحرش الجنسي، وقد توسع مفهوم التحرش ليتجاوز حدود التحكك بمعناه المادي ليصل في التعريف الذي أورده تنقيح المجلة الجنائية في تونس الى أنه «يعتبر تحرشا كل امعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه، وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات».
فكيف نظم القانون التونسي في تنقيحه للمجلة الجنائية عملية تجريم ممسارسة التحرش الجنسي .
القانون
سنة 2004 تدعمت المجلة الجنائية في تونس بقانون جديد هو القانون عدد 73 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الاخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي فقد أضيفت الفصول 226 مكررا و226 ثالثا و226 رابعا الى المجلة . فتم بمقتضى هذا التعديل على الفصول تجريم عقوبة التحرش الجنسي وإفرادها بالعقوبة في حالة الاثبات بعد أن كانت سابقا مربوطة بالاعتداء على الاخلاق الحميدة.
ومن أجل مزيد التعريف بهذا القانون اتصلنا ببعض الحقوقيين لاستطلاع آرائهم حول القانون الجديد.
حماية الشهود
الأستاذة حياة الجزار المحامية لدى التعقيب اعتبرت سنّ مثل هذا القانون مكسبا ينضاف الى المنظومة القانونية في البلاد إذ صار بالامكان الاستناد إليه لنشر القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي أمام المحاكم.
كما أنها رأت أن مجرد صدوره يؤدي دورا زجريا في حدّ ذاته، ولكن هذا القانون يعتبر في شكله الحالي ضبابيا وشديد العمومية وكأنه صيغ على عجل، فمثلا نحن نعرف أن جلّ حالات التحرش الجنسي تتم داخل مواقع العمل ولكن المشرّع لم يفرد هذه النقطة بالتوضيح، فالتحرش الجنسي في مواقع العمل يستعمل لإغراء الضحية بحوز بعض المكاسب أو هو سبيلٌ لتخويفها والضغط عليها بالتهديد بطردها في حالة عدم الرضوخ، فالقانون لم يتوفر على آليات لحماية الطرف الضعيف (الضحية المرأة غاليا) . فالمؤجر الذي يتحرش بالعاملة قد يكون بمأمن من شهادة الشهود مثلا كوسيلة إثبات قد تلجأ لها الضحية ، لأن الشهود في الغالب من زملاء العمل الذين يخشون سلطة المؤجر في طردهم وحرمانهم من العمل فالفصل 226 لم يتعرض للحماية القانونية للشهود، ثم إن النساء ضحايا التحرش غالبا ما يلتزمن الصمت ولا يلتجئن للقضاء لأنهن يخشين صعوبة الاثبات. فالتحرش ممارسة تتم في الخفاء وهي في الغالب غير منظورة، لذلك على القانون أن يتعرض للدليل أو القرينة الذي يجب أن يكون سهلا من نوع أن يشهد بعض زملاء العمل أن المؤجر يتعمد إبقاء ضحيته للعمل بعد خروج زملائها أو أنه يطلب حضورها المستمر لمكتبه دون دواعي مهنية لذلك...
تخويف الضحايا
وعلى هذا القانون أن يتشبه مثلا بقانون الشغل في تجاوز الآلية الكلاسيكية في الاثبات «البيّنة على من ادعى» لتكون بالعكس أي البيّنة / الاثبات على من أنكر.فالضحية تقول أن شخصا قد تحرش بها وعلى المتهم أن يثبت أنه لم يفعل.
أما أخطر ما في نصّ هذا القانون فهو الروح الزجرية لضحايا التحرش واحتوائه على الصبغة التخويفية لمن تفكر في رفع الامر للقضاء، فالمشرع عندما يقول انه في «صورة صدور قرار بأن لاوجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الادعاء بالباطل».
ففي هذه الفقرة تخويف لمن يفكر في رفع قضية تتبع حالة تحرش، خاصة إن الاثبات صعب . فمن صاغ هذا القانون بشكله الحالي هم رجال وقد تجلت في هذه الفقرة عقليتهم الذكورية التي لم تكن ترغب في اطلاق هذا القانون الى مداه من أجل ردع التحرش الجنسي وخاصة داخل مواقع العمل باعتبارها المجال الرئيسي لحدوث مثل هذه المحاولات.
ولكن القانون يظل مكسبا نأمل أن يتحسن، فبفضله استطاعت احدى ضحايا التحرش الجنسي في احدى مدن الجنوب الكبرى مؤخرا أن تكسب دعواها على مؤجرها الذي اضطر الى التفاوض من أجل حلّ اسقاط الدعوى لأن تجريمه وفقا لهذا القانون قد بات وشيكا.فالقانون ينص على انه «يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي»، ويضاعف العقاب إذ ارتكبت الجريمة ضدّ طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني».
الجمعيات طرف في التفاوض
الاستاذة يسرى قراوس المحامية طلبنا رأيها باعتبارها احدى الناشطات في المجال الجمعياتي حول هذا القانون ، فقالت إن هذا القانون وإن شكل خطوة في طريق حماية المرأة من الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها إلا أنه مازال في حاجة للدراسة من أجل أن يبلغ نضجا تتحقق من خلاله النتائج المرجوّة لحماية ضحايا التحرش:
أولا القانون مازال يرزح تحت طائلة ربطه بالاخلاق الحميدة وإن انفصل عنها بعض الشيء، وهذا مكبّل لإطلاقيته.
ثانيا : أن المشرع لم يوضح الفرق بين التحرش والغزل ومازال التعريف المطروح للتحرش الجنسي الوارد في هذا القانون يحتاج الى الشرح خصوصا أن الاشارة الى عدم توفر الرضائية لدى أحد الطرفين لا تعتبر كافية لحسم الجدل بين ما يعتبره أحد الطرفين غزلا وبين أن يعتبره الثاني تحرشا.
ثالثا: إن على المشرع أن يخلق بعض الديناميكيةالاجرائية في التعاطي مع هذا القانون بتكوين بعض المؤسسات والجمعيات التي يمكنها نيابة ضحايا التحرش الجنسي، فمثلا يمكن أن يتم تكوين مرصد وطني لتلقي شكاوى ضحايا التحرش (رقم اخضر ) للخروج من حالة الصمت ثم يسمح المشرّع للجمعيات المهتمة بمثل هذه القضايا ان تكون طرفا في الدعوى في حالة نشرها أمام القضاء .
رابعا: إن مراكز البوليس أين يتم تلقي شكاوى ضحايا التحرش الجنسي في مرحلتها الأولى مازال بعض أفرادها يقومون بزجر المرأة وتوبيخها لاقدامها على تقديم شكوى وتحميلها مسؤولية ما وقع لها بالاشارة الى لباسها أو شكلها، وقد يصل الامر الى حدّ إثنائها عن تقديم شكواها...
آراء النساء
كثير من النساء صرحن أنهن في الغالب وخاصة في مواقع العمل ما يكن ضحايا للتحرش الجنسي الذي قد يرتقي في بعض الاحيان الى دعوات صريحة من المؤجرين لإقامة علاقات معهن رغم عدم وجود مبرر لمثل هذه الدعوات سوى جنسهن، فبعض الرجال يتصورون أن كل امرأة هي خليلة افتراضية أو هي فكرة أو مشروع وقت جميل يقضيه المؤجر معها وتكفي فقط المحاولة لتقع الفريسة بين فكي الصيّاد، فالنساء غالبا ما يعانين من مثل هذه النظرة الدونية لوضعهن وهن يجتهدن في الحفاظ على علاقة سوية بمحيطهن من الرجال ، فواحدة تمتنع عن التجميل في مواقع العمل وأخرى قللت من ارتداء الملابس الأنثوية وثالثة تجنبت كل تواصل مع الزملاء الرجال لأن هناك من يفهم كل شكل من أشكال التعايش المهني على أنه مؤشر على سقوط المرأة.
وعادة ما يجرب الرجال حجم تحصّن المرأة إذ هم لا ينطلقون قط من ضرورة اقامة علاقة معها وفق النديّة و الاحترام المتبادل ، فيعمد الواحد منهم الى القاء كلمة غزل عرضا لقياس حجم الممانعة وقد تتطاول هذه الكلمة الى كلمات وإشارات وأشياء أخرى في حالة عدم الزجر السريع والمباشر .
فالمرأة بهذا المعنى مناضلة على جميع الجبهات : حماية نفسها من التحرش وإثبات جدارتها في العمل ، التوفيق بين شغلها وشغلها الثاني في البيت ...
لذلك قالت بعض النساء أن صدور مثل هذا القانون للحماية من التحرش الجنسي هو في حدّ ذاته آلية ردعية حتى قبل رفع الدعاوى أمام القضاء الذي يحتاج الى شجاعة غالبا ما تغيب عن النساء حتى في حالة انزعاجهن الفعلي من بعض ممارسات الرجال، فالمرأة قد تخسر حياتها الاسرية وقد تحرج عائلتها وعائلة زوجها وأطفالها وقد تخسر دعواها في النهاية وتخسر اضافة الى ذلك شغلها ، لذلك تأمل النساء في تسهيل وسائل الاثبات على من ترفع دعوى التحرش الجنسي.
ويبقى التحرش الجنسي سمة اجتماعية تعاني منها أغلب المجتمعات ويحتاج أمر الحدّ منها الى تضافر جهود أهل القانون مع أهل التربية وأهل علم الاجتماع وعلم النفس لتطويقها والحدّ منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.