صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي مستهلك الخدمات الجبائية؟
السوق الموازية في مجال الخدمات:
نشر في الشعب يوم 01 - 12 - 2007

سن المشرع القانون عدد 117لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالمنافسة والاسعار لتكريس سلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية واعلام المستهلك وضمان المنتوج (بضائع وخدمات مهما كان نوعها) وشفافية الاسعار.
ويتضح من خلال مقتضيات القانونين المشار اليهما اعلاه وبالأخص الفصل 2 من القانون المتعلق بحماية المستهلك ان المنتوجات تشمل البضائع الصناعية والفلاحية والحرفية وكل الخدمات مهما كان نوعها ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع الفكري المقدمة من قبل المستشار الجبائي او المحامي او المحاسب او الطبيب او المهندس الاستشاري وغيرهم تبعا لذلك، يخضع اسداء الخدمات التي يسديها المستشار الجبائي للاحكام المضمنة بقانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار فاذا تم اسداء الخدمات الجبائية من قبل شخص لم يحصل على موافقة وزير المالية على معنى القانون عدد 34 لسة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين فإن ذلك يعد مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية باعتبار ان مسدي الخدمة غير مؤهل قانونا وهذا يندرج ضمن غش ومغالطة ومخادعة المستهلك حول العناصر الجوهرية للخدمة على معنى الفصل 11 من القانون عدد 117 لسنة 1992 مؤإخ في 7 ديسمبر 1992 متعلق بحماية المستهلك وهذا ما نحته المحاكم الفرنسية علما بان نفس المقتضيات تم نقلها عن التشريع الفرنسي (Voir Mémento Francis Lefebvre-Concurrence et Consommation)
كما أن نفس العمل يدخل تحت طائلة المطّة التالية من الفصل 12 من القانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 متعلق بحماية المستهلك باعتبار ان اسداء الخدمة تم بطريقة مخالفة للقانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وهذا ما نحته المحاكم الفرنسية علما بان نفس المقتضيات تم نقلها عن التشريع الفرنسي وقد خص المشرع هذا الفعل بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او احدى العقوبتين تضاعف في حالة العود قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم على المخالف وذلك على معنى الفصلين 33 و38 من القانون المتعلق بحماية المستهلك.
اما الشخص الذي يقدم نفسه للعموم كمستشار جبائي دون الحصول على موافقة وزير المالية من خلال بطاقة زيارته او مطبوعاته او الانترنات او الصفحات الصفراء او الدليل الاقتصادي او اللوحة المثبتة على مكتبه وغير ذلك من الوسائل فانه يعد ممارسا للاشهار الكاذب ومغالطا للمستهلك حول هويته وصفته وكفاءته مثلما نص على ذلك الفصل 13 من قانون حماية المستهلك وقد خص المشرع هذه المخالفة بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينار تضاعف في حالة العود قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم على المخالف وذلك على معنى الفصلين 35 و38 من قانون حماية المستهلك.
إن مباشرة مهنة مستشار جبائي دون الحصول على موافقة وزير المالية من قبل صاحب مهنة اخرى (باستثناء المهن المحاسبية غير المتلائمة قانونا مع مهنة المستشار الجبائي وبحجر عليها تقديم الاستشارات الجبائية) يعد مخالفة جزائية على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والاسعار يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 500 دينار و50000 الف دينار باعتبار ان المخالف يقوم بنشاط مخالف للنشاط المصرح به.
ان المخالفات المشار اليها اعلاه لا يمكن زجر مرتكبيها اذا لم تتم معاينتها واحالتها على النيابة العمومية من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة على معنى الفصلين 28 و29/ من قانون حماية المستهلك والفصول 51 و52 و53 من قانون المنافسة والاسعار مما ينجر عنه تنامي الاشهار الكاذب والمنافسة غير الشرعية مثلما هو الشأن الان.
عملا بالمقتضيات المشار اليها اعلاه رفعنا عددا مهمّا من العرائض لدى وزارة التجارة والصناعات التقليدية ضد عدد من منتحلي صفة مستشار جبائي الذين يقومون ايضا بالاشهار الكاذب لاعمالهم المجرمة قانونا بكل الطرق والوسائل وخاصة الانترنات الا انه لاحظنا ان تلك المقتضيات لم تفعل ضد المخالفين على معنى الفصول 11 و12 و13 و33 و35 و38 من قانون حماية المستهلك والفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والاسعار ولم تتم الاجابة عن عرائضنا على معنى الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بالعلاقة بين المواطن والادارة ونحن نتساءل عن الاسباب الواقفة وراء ذلك.
لاحظنا ايضا ان قانون حماية المستهلك والمنافسة والاسعار لم يجرم أعمال أصحاب وسائل الاشهار على الرغم من ان مسؤوليتهم المدنية تبقى قائمة على معنى الفصل 87 من مجلة الالتزامات والعقود.
يلاحظ ايضا ان اغلب الجرائم المشار اليها بقانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار لم يتم تضمينها بالمجلة الجزائية باستثناء الفصل 294 منها الذي تناول مسألة مغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للبضاعة مهملا الخدمات والاشهار الكاذب وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية التي فيها هضم صارخ اليوم لحقوق المستهلك وهذا ما من شأنه جعل مرتكبيها في حصانة اذا لم يتم تفعيل الفصلين 28 و29 من قانون حماية المستهلك وكذلك الفصول 51 و52 و53 من قانون المنافسة والاسعار.
لم تتعرض مقتضيات قانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار الى الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المتضررين لرفع دعاوى ضد المخالفين وحفظ حقهم كطرف مدني رغم الاشارة إلى ذلك صلب الفصل 46 من قانون حماية المستهلك، خاصة من خلال الحصول على نسخة من محضر معاينة المخالفة وهذا من شأنه عدم توفير ضمانات لهم خاصة اذا لم تراع احكام الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بالعلاقة بين المواطن والادارة ولم تتم الاجابة عن عرائضهم.
فمقتضيات الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الزمت الموظفين العموميين باخبار وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم اثناء مباشرة وظائفهم وان ينهوا اليه جميع الارشادات والمحاضر والاوراق المتعلقة بها مثل جريمة انتحال صفة مستشار جبائي على سبيل المثال وهذا ما من شأنه ان يجعل اعوان ادارة الجباية واعوان المرقبة الاقتصادية ملزمين بإعلام النيابة العمومية عند معاينتهم لانتحال صفة المستشار الجبائي كما ان الفصل 89 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية يجعل اعوان ادارة الجباية ملزمين بتحرير محضر في مباشرة نشاط غير مصرح به لدى الادارة على معنى الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ضد الاشخاص الذين يتدخلون لديهم لمساعدة المطالب بالضريبة على معنى الفصل 1 من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 يتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وقد رفعنا عرائض لادارة الجباية طالبين منها تفعيل مقتضيات الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين التي منحت وزير المالية امكانية رفع دعاوى ضد منتحلي صفة مستشار جبائي بطريق الاحالة رأسا امام المحاكم الجزائية على معنى الفصل 206 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 89 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الا انها لم ترد عليها الي حد الان الشيء الذي ساهم في استفحال ظاهرة المزاحمة غير الشرعية للمستشارين الجبائيين من قبل منتحلي الصفة والسماسرة وحال دون القيام بالمهام الموكولة اليهم طبق القانون والوصول الى سوقهم المحددة بالفصل 1 من قانون مهنتهم وكذلك دون انتصاب المختصين من خريجي المعهد العالي للمالية والجباية لحسابهم الخاص.
ان تفعيل مقتضيات قانوني المنافسة والاسعار وحماية المستهلك والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية للحد من الاثار السلبية والمدمرة للسوق الموازية في مجال الخدمات غير التجارية مثلما هو الشأن بفرنسا التي نقلنا عنها هذا التشريع من شأنه الحفاظ على مجهودات الدولة الرامية إلى تشجيع حاملي الشهادات العليا على الانتصاب لحسابهم الخاص وحماية المهنة ومستهلكي خدماتها من السماسرة الذين الحقوا اضرارا جسيمة بجميع الاطراف من خلال تنميتهم للتهرب الجبائي ومساعدة الهياكل الممثلة للمهنة على التصدي لهذه الاعمال المجرمةخاصة اذا علمنا ان العدد المهم لمنتحلي الصفة الذين حاز اغلبهم على وضعية هيمنة واحتكار في مجال تدخلهم لينقضوا على مجال تدخل المهن الاخرى، يتطلب امكانات كبيرة لمقاضاتهم امام المحاكم الجزائية او المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.