عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نمت كراريس الشروط ....البطالة و التخلف و الفساد ؟

على اثر إعادة العمل بإجراء الترخيص عوض كراس الشروط لمن يرغب في مباشرة نشاط وكيل إشهار دار جدل داخل البرلمان بين معارضين و مؤيدين لتلك الخطوة كنا نتمنى لو تعلق بلب المشكلة لولا الجهل المدقع للفريقين بأبجديات القانون المهني و بحقوق المستهلك و بمعايير التطور. فالمعارضون عللوا موقفهم بحرية المبادرة التي يفرضها اقتصاد السوق و بحكم عدم إلمامهم بالقانون المقارن فقد فاتهم ان إجراء الترخيص معمول به داخل البلدان الرائدة في مجال اقتصاد السوق مثل كندا على سبيل المثال لا الحصر. كما فاتهم ما يحضى به المستهلك من حماية داخل تلك البلدان من خلال الشروط الموضوعية و العلمية و الأخلاقية التي يجب ان تتوفر في مسدي الخدمة. فمجلة المهن بكندا تنص على ان المهمة الاساسية للمنظمات المهنية تتمثل في حماية العموم و ليس التواطؤ مع الخارجين على القانون و المتحيلين من المهنيين و التغطية على أعمالهم و العبث بالتفويض الذي منحهم إياه المشرع مثلما هو الاشان ببلادنا بخصوص بعض الهيئات المهنية. و للتأكد من ان فريق المعارضين وقع في الخطأ فما عليه إلا أن يطلع من خلال الشبكة العنكبوتية على مجلة المهن بكندا و التوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 متعلقة بالخدمات و عندها سيعرفون ان تراخيصنا و كراريسنا ابعد ما تكون عن الشروط المتعارف عليها داخل البلاد المتطورة و ان مستهلكنا مستهلك منذ الولادة. ان الكراريس في ضيغتها الحالية مستوحاة من نظرية السلحفاة عند وضعها لبيضها التي مفادها "فكرنت ولا لا يجعلها فكرنت" و قد أدى ذلك إلى مزيد تخلف المهن المدعوة لرفع تحديات العولمة و اكتساح الأسواق الخارجية.
فقد تم ابتداء من سنة 2001 حذف أغلب التراخيص المتعلقة بمباشرة عدد هام من الأنشطة الاقتصادية و تعويضها بكراريس شروط و ذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية حسب رأي البعض من الفاسدين. السؤال الذي يطرح نفسه علينا بإلحاح ما جدوى هذه العملية التي لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير المهنية المتعارف عليها داخل البلاد المتطورة التي نرغب في تصدير خدماتنا إليها و اكتساح أسواقها و كذلك مشاغل أصحاب المهن نظرا لأن القوانين التي نصت على التراخيص المحذوفة متخلفة و لا تأخذ بعين الاعتبار الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر في من يرغب في تعاطي المهن المعنية بتلك الكراريس التي جاءت بدون شروط، و هو ما أضر بصفة خطيرة بمصالح المهنيين و المستهلكين على حد سواء و بمحيط الاستثمار و جعل مهننا متخلفة بالنظر لما تحضى به مثيلاتها داخل البلدان المتطورة خاصة إذا علمنا أنه لم يتم الأخذ برأي أصحاب المهن الذين هم أدرى بكيفية تطوير و تأهيل مهنهم دون الحديث عن عدد هام من المهن المهمشة و غير المنظمة بقوانين و التي يمكن ان توفر الاف مواطن الشغل كالمستشار في التصرف و الخبير في الإعلامية و مهندس الفضاءات الخضراء و مخطط المدن و مهندس الفضاءات الداخلية و المستشار القانوني إذا أخذنا بعين الاعتبار رأي الإدارة القائل بان هذه المهنة غير منظمة و يمكن مباشرتها من قبل من هب و دب بما في ذلك المكاتب الأجنبية للمحاماة مثلما هو الشأن الآن على حساب العاطلين عن العمل من حملة الأستاذية في الحقوق و كذلك مقيم الممتلكات الذي تمت الإشارة إليه ضمن مجلة الشركات التجارية بخصوص الحصص العينية و المستشار الاجتماعي و المستشار المالي الذي أحكمت فرنسا تنظيم مهنته حماية للمدخرين عند سنها للقانون المتعلق بسلامة المعاملات المالية خلال سنة 2003 و مهن أخرى لا تحصى و لا تعد بالنظر لقائمة الخدمات المعنية بالتحرير و الملحقة بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بالمنظمة العالمية للتجارة.
كما أننا سنكون بذلك قد أعطينا أسبقية في المنافسة للأجانب الذين فتحنا لهم و سوف نفتح لهم سوقنا في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات داخل المنظمة العالمية للتجارة و كذلك اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية الذي ألزمنا بإيجاد منطقة حرة للتبادل. فعوض أن نسرع بتأهيل المهن على أسس علمية تضمن التخصص و الخبرة و الجودة العالية عند الأداء و احترام أخلاقيات المهنة و الشروط المادية للممارسة أضعنا جهودنا في تعويض التراخيص بكراريس فاسدة خلت من الشروط الموضوعية المتعارف عليها في كل أنحاء العالم. كان من المفروض أن لا توجد هذه التراخيص و توكل مهمة الإشراف على المهن لأصحابها.
إن تبسيط الإجراءات الإدارية لا يمت بصلة للفوضى التي استشرت بعد إصلاح الخطأ (الإجراء المتعلق بالترخيص) بخطأ أفدح منه بوضع هذه الكراريس الفاسدة التي تركت المستهلك و المهنيين في حيرة من أمرهم باعتبار أنهم أصبحوا غير قادرين على التفريق بين المؤهلين قانونا (حسب هذه الكراريس) من غيرهم من منتحلي الصفة و الدخلاء و الدجالين خاصة في غياب سجل للمهن غير التجارية شبيه بالسجل التجاري يمكن الاطلاع عليه من خلال شبكة الانترنات.
فاغلب تلك الكراريس لم تنص على الاختصاص و الخبرة المهنية و حمل بطاقة مهنية و جدول الممارسين و التكوين المستمر و مراقبة الجودة و غير ذلك من الشروط الموضوعية، كما أن أغلبها لم ينص على آلية للتفقد و التأديب و إن وجدت فهي غير فعالة و صورية. لقد أثبتت التجربة أن مهام الرقابة و التفقد لا يمكن القيام بها إلا من قبل أصحاب المهن باعتبار أن الإدارة لا تولي أية عناية لمشاغل المهنيين و المستهلكين على حد سواء (أنظر في ذلك كراس الشروط المتعلق بمهنة المستشار الجبائي).
الأغرب من ذلك أن اغلب كراريس الشروط جاءت مخالفة بصفة صارخة لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 خاص بضبط العلاقة بين الادارة و المتعاملين معها التي نصت على ضرورة ان يضبط كراس الشروط المقتضيات اللازمة و الوسائل الضرورية لممارسة النشاط و المصالح الإدارية التي يجب إعلامها بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط (إضافة لإدارة الجباية التي يبقى التصريح لديها ضروريا على معنى الفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل) و التدابير التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة كراس الشروط. و خير مثال في ذلك كراس الشروط المتعلق بمباشرة مهنة مستشار جبائي. فالدارس لكراس الشروط المتعلق بمكاتب الوساطة في التعليم العالي يلاحظ ان الشروط المشار إليها بالأمر المذكور تم احترامها باستثناء الشروط الأخرى المتعلقة بالتخصص و الخبرة في المجال.
ان من يرغب في تعاطي أية مهنة داخل البلدان المتطورة عليه أن يجتاز امتحانا نظريا و تطبيقيا (أنظر التجربتين الأمريكية و الأوروبية) و هو إجراء مقبول من قبل الجميع و لا يمثل عائقا كما يزعم أنصار العبث و الفوضى المنظمة لما يوفره من ضمانات للمهنة و المستهلكين على حد سواء. و قصد وضع حد لهذه النواقص التي عمت وجب الاستئناس بتجارب البلدان المتطورة التي أوكلت للنقابات المهنية صلاحيات وضع شروط الممارسة و منح البطاقات المهنية و التأديب و وضع أخلاقيات المهنة و هو إجراء لا يتطلب منا مجهودات أكبر من تلك التي أهدرت في حذف التراخيص بل إدخال تعديلات على الفصل 242 و ما بعد من مجلة الشغل و المتعلقة بتنظيم النقابات المهنية التي هي الآن مسلوبة من سلطة الرقابة و التأديب و الإشراف. كما أن إيجاد هيكل مستقل يتولى الإشراف على كل المهن و تطويرها و تأهيلها مثل ما هو الشأن بكندا و بلجيكا و فرنسا و أوروبا (ديوان المهن، المجلس الأوروبي للمهن، المجلس الأعلى للمهن، الهيئة المشتركة للمهن...) سينقذنا من حالة التهميش و الفوضى و الإشهار الكاذب و المنافسة غير الشريفة التي تئن تحت وطأتها المهن منذ عشرات السنين باعتبار أن الإدارة رفضت تفعيل الفصول 11 و 12 و 13 من قانون حماية المستهلك متعلقة بمغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للخدمة و الإشهار الكاذب الذي خصص له فصل يتيم (الفصل 13) و الفصل 39 مكرر من قانون المنافسة و الأسعار و الفصول 35 و ما بعد من قانون طرق البيع و الاشهار التجاري في مجال الخدمات غير التجارية، علما بان هذه القوانين لم تتضمن إجراءات تظلم و انتصاف لفائدة المتضررين و بان عدم تفعيل تلك المقتضيات يجعل المخالفين محصنين اذا لم يتم تتبعهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة باعتبار ان اغلب الجرائم المشار إليها بهذه القوانين لم يتم تضمينها بالمجلة الجزائية باستثناء الفصل 294 منها المتعلق بمغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للبضاعة و ليس الخدمة و هذا يدعو للاستغراب و يكشف المكانة التي حضيت بها حقوق المستهلك في إطار المجلة الجزائية التي لم تتطرق البتة لمسالة الإشهار الكاذب الذي عرف تطورا خطيرا خاصة عبر شبكة الانترنات.
و قد استغل الأجانب تلك الفوضى و انعدام الرقابة من جراء استشراء الفساد الإداري ليقوموا بإيداع تصاريح لدى وكالة النهوض بالصناعة بالاعتماد على العبارات الفضفاضة و المضرة للأمر عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية تثبت أنهم يباشرون على وجه غير قانوني أنشطة منظمة مثلما يتضح ذلك من خلال الإعلانات الإشهارية بالرائد الرسمي و الصحف اليومية تحت عناوين شاملة ( مساعدة المؤسسات، استشارات و دراسات، تدقيق قانوني و إداري و اقتصادي و اجتماعي، مساعدة و دراسات فنية، تدقيق و استشارات و تصرف، مصاحبة المؤسسات، دراسات قانونية) أو أنشطة تجارية كالسمسرة و الوساطة في اليد العاملة و انتدابها و أنشطة تجارية أخرى مثل إصدار تذاكر المطاعم في خرق صارخ للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 متعلق بمباشرة التجارة من قبل الأجانب. الأغرب من ذلك أن أحد الأجانب المنتصبين بسوسة المنحدرين من بلد اشتهر بطرده للأفارقة يقوم الآن بالإشهار من خلال الصحافة و الأنترنات لانتحاله لصفات محامي و مستشار جبائي و محاسب بعد أن حصل على معرفه الجبائي و رسم بالسجل التجاري في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل و الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري. أما الآخر من أبناء بلده فقد فتح مكتبا للتشغيل مثلما يتضح ذلك من خلال الإشهار الذي يقوم به عبر إحدى اليوميات الصادرة بالفرنسية و شبكة الانترنات منتحلا أيضا صفة محامي و محاسب و مراقب حسابات و مستشار جبائي و ضاربا عرض الحائط بمجلة الشغل لان توظيف اليد العاملة لا زال حكرا على الدولة. إن عددا هاما من الأنشطة المنظمة تباشر من قبل الأجانب الذين قدموا تصاريح بالاستثمار في خرق للفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمار بالاعتماد على عبارات الأمر عدد 492 لسنة 1994، الذي رفض الفاسدون إدخال تغييرات عليه، و هم الحريصون على مسالة التشغيل، لوقف ظاهرة استيراد البطالة، باعتبار أن القوانين الاجتماعية و الاقتصادية و الجبائية لا تجد تطبيقا رغم الصيحات التي أطلقها المهنيون من خلال عديد العرائض و المداخلات و المقالات ( خاصة بالنسبة للجمعيات التونسية و كذلك الأجنبية للمتقاعدين التي هي بصدد مباشرة أنشطة اقتصادية). فالأنشطة التي حررت خطا بطريقة عشوائية دون تكريس لمبدا المعاملة بالمثل و الاستعداد لذلك معنية بالتحرير و التفاوض في إطار اتفاق الشراكة مع المفوضية الأوربية أو الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات داخل المنظمة العالمية للتجارة. فالمفروض ان يتم تنظيم و تاهيل مهن الخدمات بالنظر للتوصية الاروبية الصادرة المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 متعلقة بالخدمات التي تبقى تونس ملزمة بملاءمة تشريعها المهنى مع ما تضمنته في اطار سياسة الجوار الاروبية Politique européenne de voisinage.
على ماذا سوف نتفاوض و ماذا سوف نجني إذا كانت اغلب مهن الخدمات مهمشة ومحكومة بقوانين و كراريس شروط متخلفة و غير منظمة و مؤهلة و محررة بشكل عشوائي منذ سنة 1994 في الوقت الذي تحول فيه طرد الأجانب من البلدان الأوربية الى ورقة انتخابية و اصدرت فيه المفوضية الاروبية توصية العودة في 18 جوان 2008 و اذا لم تتمخض عن أعمال المجلس الوطني للخدمات، الذي هيمنت عليه الإدارة الفاسدة مستبعدة مشاغل المعنيين بالأمر من المهنيين المتضررين أية نتائج تذكر، منذ بعثه منتصف سنة 2006 على الرغم من أن اقتراح الإصلاحات و الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بالنظر للمعايير الدولية يبقى من مهامه المشار إليها بالفصل 2 من الأمر عدد 1826 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 متعلق بإحداث المجلس الوطني للخدمات و بضبط مشمولاته و طرق تسييره.
إن الأجوبة التي مفادها أن الموضوع تحت الدرس عند مطالبة المهنيين بتأهيل مهنهم و تطويرها و حمايتها باتت بالية و تصب رأسا في خدمة الأجانب الذين فتحنا لهم سوقنا، على حساب مؤسساتنا و العاطلين عن العمل، بطريقة عشوائية قبل التفاوض و دون مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ليباشروا أنشطة خدماتية و تجارية كان من المفروض أن تبقى حكرا على الوطنيين بالنظر للتحديات المتأتية من صعوبة تشغيل حاملي الشهادات العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.