اسفرت المفاوضات الخاصة بالزيادة في اجور اعوان الصناديق الاجتماعية عن اتفاق نص بالخصوص على: 1 ) حدد المبلغ الاجمالي للزيادة في الاجور بعنوان الفترة الممتدة من 2008 الى 2010 بمبلغ قدره 13 مليون و 800 الف دينار أي بمعدل شهري يساوي 57.265 د (على قاعدة 12 شهرا). ويشمل المعدل مفعول الزيادات الشهرية في الاجور وكذلك مراجعة مقادير المنحة القارة للضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة تذاكر الاكل وفي منحة الاحالة على التقاعد. 2 ) يحدد المعدل العام للزيادة الشهرية في الاجور للفترة 2009 - 2008 - 2010 بما قدره 46.124 د لكل عون يوزع حسب الاصناف من 1 الى 9 حيث تتراوح بين 28 د و46 د في العام الاول و 27 الى 46 في العام الثاني والعام الثالث. تدمج هذه الزيادات في المنح الخصوصية التالية:منحة التصرف، المنح الفنية ، منحة الخطر والعدوى. ويتم اعتبارها ضمن قاعدة احتساب منحة الانتاج ومنحة الشهر الثالث عشر. 3 ) الترفيع في قيمة تذاكر الاكل بقيمة دينار واحد لتصبح قيمتها مستقبلا 4 دنانير عوضا عن 3 د مع اعتماد نفس قاعدة توزيع المساهمات الجاري بها العمل. 4 ) الترفيع في مبلغ المنحة القارة للضمان الاجتماعي حيث تتراوح الزيادة بين 13 د للصنف الاول و25.500 للصنف التاسع. 5 ) الترفيع في منحة الاحالة على التقاعد بداية من غرة جانفي 2009 لتصبح خمسة اشهر عوضا عن اربعة. 6 ) تعميم منحة رياض الاطفال المقدرة ب10 د في الشهرعلى كل الاصناف. 7 ) التخفيض بداية من غرة اكتوبر 2009 في نسبة فائض قروض السكن التي يسندها الرصيد الاجتماعي بما في ذلك المبالغ المتبقية للاستخلاص بعنوان القروض الجارية لتتراوح بين 3 بالمئة لشريحة الدخل الاولى ونسبة 6.25 بالمئة للشريحة السابعة. 8 ) الترفيع في نسبة الترقية الاستثنائية (40 - 17) من 10 بالمئة الى 20 بالمئة بالنسبة للاعوان المنتمين للاصناف من 1 الى7. 9 ) تسوية وضعية الاعوان المتعاقدين مهما كانت نوعية العقد من خلال رزنامة تتراوح بين جويلية 2009 وجانفي 2011. يقع فتح المجال لكل المتعاقدين قبل حلول آجال الترسيم للمشاركة في المناظرات المهنية التي تفتحها صناديق الضمان الاجتماعي . 10 ) يؤخذ بعين الاعتبار ترسيم المتعاقدين في احتساب الشغورات عند تنظيم المناظرات الداخلية والترقية بالاختيار وفقا للنسب المحددة بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل. ويتم العمل بهذا الإجراء وفقا لرزنامة الترسيم المدرجة بهذا الاتفاق إنطلاقا من هذه الجولة 2010 - 2008 . 11 ) إعادة تصنيف الأعوان الذين أدلوا قبل تاريخ هذا الاتفاق بشهادة تحصلوا عليها أثناء ممارسة العمل أو هم بصدد متابعة دراستهم ومسجلين خلال السنة الدراسية 2009 - 2008 أو قبلها وذلك حسب نفس الإجراءات المعمول بها سابقا. أما بالنسبة للأعوان الذين يرغبون في التسجيل لمتابعة دروس بعد التاريخ المحدد أعلاه فإنهم مطالبون بالحصول على ترخيص مسبق من إدارة المؤسسة بمقتضى مذكرة إعلام تصدرها الإدارة في الغرض. 12 ) في إطار فتح الآفاق يضاف إلى جدول تصنيف أعوان السلك الطبي صنف ثامن (8) ويخصص هذا الصنف للترقية. 13 ) رفع استشارة الى المصالح المختصة بالوزارة الأولى لاعتماد ما يتعين بخصوص الطلب النقابي المتعلق بإسناد المنح الأكثر قيمة (المنحة الكيلومترية ومنحة السكن) لفائدة أعوان السلك الفني المكلفين بخطط وظيفية. 14 ) يقع العمل بما تقترحه التفقدية العامة للشغل بخصوص وضعية الأعوان التابعين للصنف الإداري والمكلفين بأعمال فنية وذلك حسب مهامهم الفعلية. 15 ) توحيد إجراءات تطبيق مقتضيات الفصل 91 من النظام الأساسي بين مؤسسات الضمان الاجتماعي لتشمل كل الأصناف مع تفعيل أعمال لجان التكوين المنصوص عليها بالفصل المذكور. 16 ) تطبيق مقتضيات الفصل 56 من النظام الأساسي بخصوص الإطارات المكلفين بخطط وظيفية بالنيابة بداية من شهر أكتوبر2009 17 ) تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية الفعلية لأعوان مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء في ضبط تطور حياتهم المهنية وإدراجهم بمختلف جداول الترقية. 18 ) الترفيع في المبلغ الأقصى للتسبقة على الأجر بمناسبة عيد الأضحى من 220 د إلى 300 د وتسند هذه التسبقة حسب طلب العون . 19 ) يحدد هذا الاتفاق جميع الزيادات للسنوات الثلاثة - 2009 - 2008 2010 ولا يمكن المطالبة بأية زيادات أخرى في الأجور طيلة مدته. 20 ) يدرج هذا الاتفاق ضمن ملاحق النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي المصادق عليه بالأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر1999 .