تمت مؤخرا المصادقة على كراس الشروط الجديد الخاص بفتح محضنة أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث سنوات، ويحتوي هذا الكراس على ستة أبواب وعلى ثلاثة وأربعين فصلا وذلك لمزيد تنظيم القطاع وتوفير جملة من العوامل التي من شأنها أن تؤمّن عناية أكثر بهذه الفئات من حيث النمو النفسي والذهني والعاطفي والإجتماعي إضافة الى خدمات التغذية والرعاية الصحية.. وقد جاء هذا الكراس للتعريف بالمحضنة وإجراءات فتحها وتنظيم نشاطها العام ولضبط شروط قبول واحتضان الأطفال الى جانب تدابير المراقبة والمخالفات وكل ما يتعلق بالإطار التربوي وأعوان الخدمات والبنية الأساسية والتجهيزات. من هم المعنيون بفتح محاضن الأطفال؟ وبموجب كراس الشروط الجديد فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا محاضن الأطفال وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية اذا ما توفرت فيهم جملة من الشروط المستوجبة في المستثمرين الأجانب وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويتعين على كل شخص طبيعي يرغب في بعث محضنة أن يودع لدى قابض المالية المكلف بمهمة المخاطب الوحيد والمختص ترابيا التصريح الموحّد المنصوص عليه بالأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحّد لبعث المشاريع الفردية مرفوقا بنسخة من كراس الشروط الجديد ممضى على مختلف صفحاته على أن يكون الإمضاء على آخر صفحة معرفا به ومسبوقا بعبارتي �اطلعت ووافقت � ويتعين على كل شخص معنوي يرغب في بعث محضنة أن يودع لدى المصلحة الجهوية المكلفة بالطفولة نسخة من كراس الشروط الجديد ممضى على مختلف صفحاته من قبل الباعث أو ممثله القانوني على أن يكون الإمضاء على آخر صفحة معرفا به ومسبوقا بعبارتي �إطلعت ووافقت �، ويتم في الحالتين المذكورتين إرفاق ملف الإيداع بالتصريح المتعلق بفتح محضنة بعد تعميره بكل دقة مع الإشارة الى أنه يجب إعلام المصلحة الجهوية المكلفة بالطفولة والمختصة ترابيا بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البدء فيه وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول.. شروط قبول واحتضان الأطفال وحسب ما جاء في كراس الشروط الجديد فإنه لا يتمّ ترسيم الطفل بالمحضنة إلا بعد الإدلاء بمضمون من دفتر الحالة المدنية ونسخة من دفتر التلاقيح تثبت إتمام التلاقيح الواجبة حسب سنّ الطفل وشهادة طبية تثبت سلامة الطفل من الأمراض المعدية وأهليته للعيش ضمن مجموعات أطفال ووصفة طبية تضمن التوصيات المتعلقة بالخصوصيات الصحية للطفل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي، كما تسعى المحضنة الى قبول الأطفال الحاملين لإعاقة وتوفير الإطارات المؤهلة والتجهيزات الملائمة لحاجياتهم مع العلم وأنه لا يقبل في المحضنة الأطفال المصابون بأمراض معدية ولا يتمّ قبول الطفل بعد تغيبه بسبب مرض إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه التام وخلوّه من خطر العدوى لبقية الأطفال، وفي صورة العلم بظهور مرض معد داخل عائلة الطفل يجب إعلام الطبيب المتعاقد والطبيب المدرسي والجامعي بذلك ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار في إبعاد الطفل ان إقتضى الأمر وفي حالة مرض أحد الأطفال أو تعرضه لحادث تلتزم المحضنة بتقديم الإسعافات الأولية والقيام بالإجراءات الضرورية التي تستوجبها حالة الطفل مع إعلام الولي بذلك ودعوة الطبيب المتعاقد لهذا الغرض.. ويمنع منعا باتا تسليط أي نوع من أنواع العقاب البدني أو المعنوي على الأطفال أو تعنيفهم بأي شكل. الإطار المسير والتربوي للمحضنة ويشترط أن يكون مدير المحضنة أو الرطار المكلف بتسييرها متحصلا على شهادة الأستاذية أو الماجستير في علوم وتقنيات الطفولة أو شادة مربي طفولة أو الإجازة في علوم وتقنيات الطفولة من المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش أو على شهادة الأستاذية أو الماجستير أو شهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو الإجازة أو شهادة معادلة مع الإدلاء بشهادة تأهيل في مجال رعاية الأطفال دون ثلاث سنوات،. كما حدّد هذا الكراس عدد الإطارات التربوية العاملة بالمحضنة على أساس إطار تربوي واحد على الأقل لكل خمسة أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة الواحدة وإطار تربوي واحد على الأقل لكل عشرة أطفال أعمارهم بين سنة و 3 سنوات ويشترط أن يكون الإطار التربوي متحصلا على شهادة مربي طفولة أو الإجازة في علوم وتقنيات الطفولة من المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش أو على شهادة مساعد للتربية في الطفولة الأولى من مدارس علوم التمريض التابعة لوزارة الصحة العمومية أو شهادة منظّرة بها وفي هذه الحالة يجب أن لا يقلّ سنّ الإطار التربوي عن 20 سنة. البنية الأساسية والتجهيزات ونصّ كراس الشروط الجديد على أن يكون مقر المحضنة بالطابق الأرضي أو على الأكثر بالطابق الأول من المبنى المتواجد به وعلى أن لا يقل ارتفاع سقفها عن 2.80 م مع تحجير فتح المحاضن بالدهاليز، ويتعين أن يكون مبنى المحضنة في مكان غير ملوّث وأن يستجيب لشروط حفظ الصحة والسلامة المتعلقة بالتهوئة والماء الصالح للشراب والإضاءة والتصريف الصحي وإزالة الفضلات وتجنّب الحرائق والضربات الكهربائية والسقوط، كما يجب أن تكون أرضية المحضنة سهلة التنظيف ومنبسطة وخالية من المدارج والفجوات وأن تكون جدرانها مطلية أو مغلّفة على ارتفاع 1.5 م بمادة فاتحة اللون وقابلة للغسل ويشترط أن يتوفر بالمحضنة فضاء خارجي للتنشيط يتداول عليه الأطفال لا تقل مساحته الجملية عن 30 م.م على أساس 3 أمتار مربعة على الأقل لكل طفل ويكون محاطا بسياج لا يقل ارتفاعه عن 1.5 م مع ضرورة تركيز أجهزة لعب تناسب سنّ الأطفال وقامتهم وعددهم وتستجيب لقواعد السلامة بذلك الفضاء ولا يمكن أن تحتوي القاعات الخاصة بالرفع دون السنة على أكثر من خمسة أسرّة بحساب القاعة الواحدة ولا يمكن أن تحتوي قاعة النوم للأطفال المتراوحة أعمارهم بين سنة و 3 سنوات على أكثر من 10 أسرّة ويحجّر تحجيرا باتا وضع أكثر من طفل في السرير الواحد، كما يتعين حسب ذات الكراس أن تتوفر بالمحضنة قاعة متعددة الإختصاصات الى جانب فضاءات أخرى على غرار فضاء خاص بالإدارة وآخر لتمكين الأمهات من القيام بالرضاعة الطبيعية ومطبخ وقاعة للفحوص الطبية وبيت استحمام مجهزة بالمستلزمات الضرورية ووحدات صحية، كما يشترط أن تتوفر بالمحضنة التجهيزات اللازمة لممارسة نشاطها والأثاث الضروري والوظيفي الملائم لقامة وسنّ وعدد الأطفال والتي يجب أن لا تشكل أي خطر على صحتهم وسلامتهم، ويجب أن تشتمل التجهيزات والأثاث بالمحضنة على التجهيزات الأساسية والتجهيزات التربوية وتجهيزات الفضاء الخارجي وتجهيزات السلامة. المراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات وتطرّق كراس الشروط المذكور الى عمليات مراقبة محاضن الأطفال والتدابير المتعلقة بالمخالفات ان وجدت حيث يتولى إطار التفقّد البيداغوجي الراجع بالنظر الى الوزارة المكلفة بالطفولة مراقبة هذه الفضاءات بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل وتتولى فرق الصحة المدرسية والجامعية وإطارات التفقد الصحي وأعوان التراتيب البلدية مراقبة هذه المحاضن بصفة مستمرّة حسب مجالات اختصاصهم، وفي صورة وجود نقائص أو مخالفات تتولى هذه المصالح المذكورة التحري والإستماع الى مدير المحضنة ثم إعداد تقرير كتابي بخصوص ما تمّ الوقوف عليه من نقائص أو مخالفات.