أصحاب المحاضن المحدثة قبل صدور كراس الشروط مدعوون إلى تطبيق مقتضياته في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره تونس-الصباح:تمت مؤخرا المصادقة على كراس الشروط الخاص بفتح محضنة يحتوي على ستة أبواب وعلى ثلاثة وأربعين فصلا موزعة على إحدى عشرة صفحة. تتوزع الأبواب الواردة بكراس الشروط على أحكام عامة، شروط قبول واحتضان الأطفال، الموارد البشرية، البنية الأساسية والتجهيزات، المراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات. تنشر "الصباح" في ما يلي أبرز تفاصيل الأحكام الواردة بكراس الشروط الجديد. عرف كراس الشروط المحضنة بمؤسسة تربوية اجتماعية، تتمثل مهمتها في قبول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث سنوات والعناية بنموهم النفسي والذهني والعاطفي والاجتماعي، وذلك من خلال توفير إمكانات الاستكشاف واللعب والتبادل والتواصل وتركيز مناخ عاطفي مطمئن. وتسهر المحضنة على حسن تغذية الأطفال وعلى رعايتهم الصحية. ويتيح الكراس للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية التونسية امكانية فتح محاضن. كما يتيح للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية أن يفتحوا محاضن إذا ما توفرت فيهم الشروط المستوجبة في المستثمرين الأجانب وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. يتعين على كل شخص طبيعي يرغب في بعث محضنة أن يودع لدى قابض المالية المكلف بمهمة المخاطب الوحيد والمختص ترابيا التصريح الموحد المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية المنقح بالأمر عدد 359 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006، مرفوقا بنسخة من كراس الشروط ممضى من قبله على مختلف صفحاته على أن يكون الإمضاء على آخر صفحة معرفا به ومسبوقا بعبارتي "اطلعت ووافقت". كما يتعين على كل شخص معنوي يرغب في بعث محضنة أن يودع لدى المصلحة الجهوية المكلفة بالطفولة نسخة من كراس الشروط ممضى على مختلف صفحاته، من قبل الباعث أو ممثله القانوني، على أن يكون الإمضاء معرفا به ومسبوقا بعبارتي "اطلعت ووافقت". ويتم في الحالتين، إرفاق ملف الإيداع بالتصريح المتعلق بفتح محضنة، بعد تعميره بكل دقة من قبل الباعث أو ممثله القانوني. يتم إعلام المصلحة الجهوية المكلفة بالطفولة والمختصة ترابيا بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البدء فيها وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول. التنظيم العام لنشاط المحضنة تخضع المحاضن إلى إشراف الوزارة المكلفة بالطفولة. وتعلق لوحة إعلامية على واجهة المحضنة تنص على اسمها. ويضبط توقيت العمل اليومي بالمحضنة بالاعتماد على حاجيات الأولياء وظروف عملهم على أن لا يتجاوز الساعة السابعة مساء. وحسب كراس الشروط يمنع توظيف مقر المحضنة لغير الغرض الذي فتحت من أجله. ويتعين تأمين أطفال المحضنة ضد الحوادث بمقتضى عقد خاص يبرم مع شركة تأمين. كما يتعين على مدير المحضنة إعداد نظامها الداخلي الذي يضبط التزامات كل من المؤسسة والأولياء. يكتب النظام الداخلي المذكور بأحرف غليظة ويتم تعليقه بمكان بارز للعيان كما تسلم نسخة منه للأولياء قبل ترسيم أبنائهم بالمحضنة. ويحتوي النظام الداخلي على بيانات تبين توقيت استقبال الأطفال بالمحضنة وتوديعهم، الخدمات والضمانات التي تؤمنها المحضنة، معاليم الترسيم والخدمات والتأمين، طاقة استيعاب المحضنة، التزام المحضنة بإعلام الولي بكل طارئ من شأنه أن يؤثر على سلامة الطفل، مع السماح للولي بزيارة طفله في المحضنة متى أراد ذلك، والتعاون مع الولي فيما يخص الإحاطة بالطفل وتنشئته تنشئة سليمة. ويلتزم الولي بإعلام المحضنة بكل وضع صحي خاص بالطفل أو بأية توصيات طبية خاصة بغذائه أو نسق نموه أو غيرها، إعلام المحضنة بكل توعك صحي طارئ أو بظهور أي مرض معد داخل عائلة الطفل. وينص كراس الشروط على أن تتعاقد المحضنة مع طبيب مسجل بجدول عمادة الأطباء ويستحسن أن يكون مختصا في طب الأطفال. ويعمل الطبيب المتعاقد بالتنسيق مع فريق الصحة المدرسية والجامعية. ويقوم فريق الصحة المدرسية والجامعية بزيارة المحضنة مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتعين على المشرفين على المحاضن والإطارات التربوية العاملة بها المشاركة بصفة دورية في الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها تحت إشراف الوزير المكلف بالطفولة أو تلك التي يصادق عليها، وذلك قصد تحسين وتطوير قدراتهم المهنية. شروط قبول واحتضان الأطفال لا يتم ترسيم الطفل بالمحضنة إلا بعد الإدلاء بمضمون من دفتر الحالة المدنية، نسخة من دفتر التلاقيح تثبت إتمام التلاقيح الواجبة حسب سن الطفل، شهادة طبية تثبت سلامة الطفل من الأمراض المعدية وأهليته للعيش ضمن مجموعات أطفال، وصفة طبية تتضمن التوصيات المتعلقة بالخصوصيات الصحية للطفل، عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي. تسعى المحضنة لقبول الأطفال الحاملين لإعاقة وتوفر الإطارات المؤهلة والفضاءات والتجهيزات الملائمة لحاجياتهم. ولا يقبل في المحضنة الأطفال المصابون بأمراض معدية. كما لا يتم قبول الطفل بالمحضنة بعد تغيبه بسبب مرض إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه التام وخلوه من خطر العدوى لبقية الأطفال. في صورة العلم بظهور مرض معد داخل عائلة الطفل يجب إعلام الطبيب المتعاقد والطبيب المدرسي والجامعي بذلك ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار في إبعاد الطفل إن اقتضى الأمر. وفي حالة مرض أحد الأطفال أو تعرضه لحادث، تلتزم المحضنة بتقديم الإسعافات الأولية والقيام بالإجراءات الضرورية التي تستوجبها حالة الطفل كما يتعين عليها إعلام الولي ودعوة الطبيب المتعاقد للغرض. ويمنع تسليط أي نوع من أنواع العقاب البدني أو المعنوي على الأطفال أو تعنيفهم بأي شكل. وكل مخالفة يترتب عنها تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن أو بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. الموارد البشرية تتكون الموارد البشرية للمحضنة ضرورة من المدير أو الإطار المسؤول على تسييرها، الإطارات التربوية، أعوان الخدمات. ويشترط على الإطارات والأعوان أن يكونوا متمتعين بكامل حقوقهم المدنية، متميزين بحسن السلوك والسيرة والأمانة، سالمين من الأمراض المعدية ومتمتعين بالصحة البدنية والعقلية التي تؤهلهم للقيام بمهامهم. يمكن لكل من الطبيب المتعاقد مع المحضنة والطبيب المدرسي والجامعي اتخاذ إجراء الإبعاد الوقتي لكل إطار أو عون يعمل بالمحضنة في حالة إصابته بمرض معد ولا يمكن لأي منهما استئناف عمله إثر رخصة مرض إلا إذا تم الترخيص له بالعودة للعمل من قبل الطبيب المتعاقد أو طبيبه الخاص. مدير المحضنة يشترط أن يكون مدير المحضنة أو الإطار المكلف بتسييرها متحصلا على شهادة الأستاذية أو الماجستير في علوم وتقنيات الطفولة أو شهادة مربي طفولة أو الإجازة في علوم وتقنيات الطفولة من المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، أو شهادة الأستاذية أو الماجستير أو شهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو الإجازة أو شهادة معادلة لإحدى تلك الشهادات وفي هذه الحالة يشترط الإدلاء بشهادة تأهيل في مجال رعاية الأطفال دون الثلاث سنوات. ويتعين على مدير المحضنة أو الإطار المكلف بتسييرها أن يكون متواجدا بها طيلة أوقات العمل. الإطارات التربوية يحدد عدد الإطارات التربوية على أساس إطار تربوي واحد على الأقل لكل خمسة أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة الواحدة إطار تربوي واحد على الأقل لكل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات. ويشترط في الإطار التربوي أن يكون متحصلا على شهادة مربي طفولة أو الإجازة في علوم وتقنيات الطفولة من المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، أو شهادة مساعد للتربية في الطفولة الأولى من مدارس علوم التمريض التابعة لوزارة الصحة العمومية أو شهادة منظرة بها، على أن لا يقل سن الإطار التربوي عن عشرين سنة. البنية الأساسية والتجهيزات يجب أن يكون مقر المحضنة بالطابق الأرضي أو على الأكثر بالطابق الأول من المبنى المتواجد به، كما يجب أن لا يقل ارتفاع سقفها عن 2,80 متر. يحجر فتح المحاضن بالدهاليز. ويتعين أن يكون مبنى المحضنة في مكان غير ملوث وأن يستجيب لشروط حفظ الصحة والسلامة فيما يتعلق بالتهوئة، الماء الصالح للشراب، الإضاءة، التصريف الصحي، إزالة الفضلات، تجنب الحرائق والضربات الكهربائية والسقوط. كما يتعين أن تكون أرضية المحضنة سهلة التنظيف ومنبسطة وخالية من المدارج والفجوات وأن تكون جدرانها مطلية أو مغلفة على ارتفاع 1,5 متر بمادة فاتحة اللون وقابلة للغسل. وينص كراس الشروط على ضرورة أن يتوفر بالمحضنة فضاء خارجي للتنشيط يتداول عليه الأطفال، لا تقل مساحته الجملية عن 30 مترا مربعا، على أساس 3 أمتار مربعة على الأقل لكل طفل، يكون محاطا بسياج لا يقل ارتفاعه عن 1,5 متر. وتركز بذلك الفضاء أجهزة لعب تناسب سن الأطفال وقامتهم وعددهم وتستجيب لقواعد السلامة. لا يمكن أن تحتوي القاعات الخاصة بالرضع دون السنة على أكثر من خمسة أسرة بالقاعة الواحدة مع احتساب مساحة 1,5 متر مربع على الأقل للسرير الواحد. ويجب أن يتوفر فضاء تتيسر فيه حركة الأطفال، لا تقل مساحته عن 2 متر مربع بالنسبة إلى الطفل الواحد. لا يمكن أن تحتوي قاعة النوم للأطفال المتراوحة أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات على أكثر من عشرة أسرة على أساس 1,5 متر مربع على الأقل لكل سرير. ويحجر وضع أكثر من طفل في السرير الواحد. كما يتعين توفير قاعة متعددة الاختصاصات لتنشيط الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات. كما يجب أن تحتوي المحضنة، على فضاء خاص بإدارة المحضنة، فضاء لتمكين الأمهات من القيام بالرضاعة الطبيعية، مطبخ مجهز بكل المستلزمات الضرورية، قاعة للفحوص الطبية ولعزل الأطفال الذين تبدو عليهم عوارض مرض، بيت استحمام مجهزة بالمستلزمات الضرورية ويتوفر بها الماء الساخن، وحدات صحية على أساس وحدة صحية لكل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.. التجهيزات يجب أن تتوفر بالمحضنة التجهيزات اللازمة لممارسة نشاطها والأثاث الضروري والوظيفي الملائم لقامة وسن وعدد الأطفال. ويشترط في الأثاث والتجهيزات الخاصة بالأطفال أن لا تشكل أي خطر على صحتهم وسلامتهم. تشتمل التجهيزات والأثاث الواجب توفرها بالمحضنة على التجهيزات الأساسية، التجهيزات التربوية، تجهيزات الفضاء الخارجي، تجهيزات السلامة، التجهيزات الأساسية. المراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات يتولى إطار التفقد البيداغوجي الراجع بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالطفولة مراقبة المحاضن بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل. كما تتولى فرق الصحة المدرسية والجامعية وإطارات التفقد الصحي وأعوان التراتيب البلدية مراقبة المحاضن بصفة مستمرة حسب مجالات اختصاصهم. وفي صورة وجود نقائص أو مخالفات، تتولى المصالح المذكورة، القيام بإجراءات التحري والاستماع إلى مدير المحضنة، ثم إعداد تقرير كتابي بخصوص ما تم الوقوف عليه من نقائص أو مخالفات مع تمكين المدير من إبداء ملاحظاته كتابيا، وإشعار مدير المحضنة بالنقائص والمخالفات التي تمت معاينتها بمؤسسته ودعوته كتابيا إلى تداركها وتسوية وضعيته في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تسلمه الإشعار عن طريق رسالة مضمونة الوصول. وفي صورة عدم التزام مدير المحضنة برفع النقائص والمخالفات المسجلة في الأجل المذكور، يتم غلق المحضنة إلى حين التدارك الكامل لأسباب الغلق. وفي صورة وجود خطر محدق، يتم غلق المحضنة دون اللجوء إلى الإجراءات المشار إليها، وذلك بناء على تقرير تفقد يرفع فورا إلى والي الجهة المعني. ولا يمكن للمحضنة التي صدر في شأنها قرار غلق، أن تعود إلى نشاطها إلا بعد تأكد المصالح المختصة من تدارك مدير المحضنة لكل النقائص ومن انتفاء كل أسباب الغلق. تعود المحضنة المعنية إلى نشاطها عن طريق سحب كراس شروط جديد واتباع كل الإجراءات اللازمة للغرض. في صورة وجود خطر يهدد سلامة الأطفال على معنى الفصل 21 من مجلة حماية الطفل، يتم غلق المحضنة بصفة نهائية. ويتعين على أصحاب المحاضن المحدثة قبل صدور كراس الشروط، تطبيق مقتضياته في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره.