، مساء اليوم الاربعاء 26 جويلية 2017، على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته ب146 نعم دون احتفاظ ودون رفض. هذا وقد أثار الفصل 227 من القانون جدلا في صيغته الأصلية التي تنص على أنه "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشرة عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية ب3 سنوات". وقد تم تعديله لينص على أن "الرضا يعتبر مفقودا إذا كان سن الضحية دون الستة عشرة عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية ب3 سنوات".