رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة الى الزواج بالقاصرات تحريض على الاغتصاب يصل عقابه الى السجن المؤبد
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2012

أثارت تصريحات «الأمين العام» لأحد الاحزاب السياسية المعترف بها بعد الثورة، الداعي للزواج بالقاصر من سن الثالثة عشرة استهجانا وتقزّزا من مكونات المجتمع التونسي سياسيا ومدنيا، وتمثل هذه التصريحات دعوة صريحة للاغتصاب يعاقب عليها القانون.

بالرجوع الى الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية فاننا نجد أن السن القانونية التي وضعها المشرع التونسي لا يجب ان تقل عن 18 سنة كاملة، وينص الفصل الخامس على أنه « يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشرة سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وابرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على اذن خاص من المحاكم. ولا يعطى الاذن المذكور الا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين».
ويعتبر القانون التونسي ان سن الرشد القانونية عشرين عاما.

المبدأ الاول هو ان عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة سنة هو عقد باطل، الا أن المشرع في هذا الفصل قدم استثناء للنزول دون سن الثمانية عشرة سنة بشرط صدور اذن قضائي، لكن هل أن السن الدنيا مفتوحة، أي يمكن صدور اذن قضائي مثلا للزواج بطفلة عمرها ثلاث عشرة سنة?

السماح بالزواج عبر الاذن القضائي مرتبط بما يعرف بالترشيد، اي جعل احد الزوجين راشدا بموجب قرار قضائي والترشيد حسب الفصل 153 من مجلة الاحوال الشخصية هو 17 سنة.

اذن هل يعتبر ابرام عقد في مادون 17 سنة عقد زواج صحيح؟

بالرجوع الى الفصل 227 من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على أنه « يعاقب بالاعدام:
1- كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف او السلاح او التهديد به.
2- كل من واقع انثى سنها دون العشرة اعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة.
ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة».
اذن بالنسبة الى المشرع فان مواقعة انثى سنها دون 13 عاما هو جريمة حتى وان كان برضا المجني عليها لان ركن الرضا لا يتوفر في مثل هذه الحالة.
وبالتالي فان الزواج بمن سنها دون 13 سنة هو اغتصاب على معنى احكام الفصل 227 من المجلة الجزائية وبالتالي فان كل من يدعو الى ذلك هو بمثابة من يحرض على الاغتصاب.

لكن كيف يتعامل المشرع مع من يواقع انثى سنها يساوي او يفوق 13 سنة ودون 17 سنة

بالرجوع الى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. واذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس اعوام. والمحاولة موجبة للعقاب».
اذن في كل الحالات فان الزواج بقاصر هو نوع من الاغتصاب حتى في صورة توفر الرضا الذي لا يؤخذ به وفقا للحالات المنصوص عليها حصريا في القانون.
وبالتالي فان الدعوة للزواج بمن سنها 13 عاما هو دعوة للاغتصاب وتحريض عليه، وفعل يجرم القانون التونسي التحريض على الاغتصاب.

بالرجوع الى الفصل 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية بحرية الصحافة والطباعة والنشر فانه ينص على انه « يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا».

وبالتالي فان التحريض على الاغتصاب يعاقب مرتكبه في هذه الحالة بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام.
وبالتالي فان الامين العام للحزب السياسي الذي دعا الى الزواج بمن سنهن 13 يكون قد ارتكب جريمة التحريض على الاغتصاب ويعتبر من ابرم العقد مشاركا في الجريمة.

ومع ذلك فانه من الاشكاليات التي يمكن طرحها هو اعتبار ابرام عقد الزواج في هذه الحالات مخالفا للقانون وبالتالي يتم تطبيق قانون سنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية واعتبار الجريمة الزواج على غير الصيغ القانونية وينطبق على عقد الزواج ما ينطبق على بقية العقود بالنسبة الى من ابرم العقد وهذا توجه قد لا يجد ما يدعمه قانونا وواقعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.