وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة الى الزواج بالقاصرات تحريض على الاغتصاب يصل عقابه الى السجن المؤبد
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2012

أثارت تصريحات «الأمين العام» لأحد الاحزاب السياسية المعترف بها بعد الثورة، الداعي للزواج بالقاصر من سن الثالثة عشرة استهجانا وتقزّزا من مكونات المجتمع التونسي سياسيا ومدنيا، وتمثل هذه التصريحات دعوة صريحة للاغتصاب يعاقب عليها القانون.

بالرجوع الى الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية فاننا نجد أن السن القانونية التي وضعها المشرع التونسي لا يجب ان تقل عن 18 سنة كاملة، وينص الفصل الخامس على أنه « يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشرة سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وابرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على اذن خاص من المحاكم. ولا يعطى الاذن المذكور الا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين».
ويعتبر القانون التونسي ان سن الرشد القانونية عشرين عاما.

المبدأ الاول هو ان عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة سنة هو عقد باطل، الا أن المشرع في هذا الفصل قدم استثناء للنزول دون سن الثمانية عشرة سنة بشرط صدور اذن قضائي، لكن هل أن السن الدنيا مفتوحة، أي يمكن صدور اذن قضائي مثلا للزواج بطفلة عمرها ثلاث عشرة سنة?

السماح بالزواج عبر الاذن القضائي مرتبط بما يعرف بالترشيد، اي جعل احد الزوجين راشدا بموجب قرار قضائي والترشيد حسب الفصل 153 من مجلة الاحوال الشخصية هو 17 سنة.

اذن هل يعتبر ابرام عقد في مادون 17 سنة عقد زواج صحيح؟

بالرجوع الى الفصل 227 من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على أنه « يعاقب بالاعدام:
1- كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف او السلاح او التهديد به.
2- كل من واقع انثى سنها دون العشرة اعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة.
ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة».
اذن بالنسبة الى المشرع فان مواقعة انثى سنها دون 13 عاما هو جريمة حتى وان كان برضا المجني عليها لان ركن الرضا لا يتوفر في مثل هذه الحالة.
وبالتالي فان الزواج بمن سنها دون 13 سنة هو اغتصاب على معنى احكام الفصل 227 من المجلة الجزائية وبالتالي فان كل من يدعو الى ذلك هو بمثابة من يحرض على الاغتصاب.

لكن كيف يتعامل المشرع مع من يواقع انثى سنها يساوي او يفوق 13 سنة ودون 17 سنة

بالرجوع الى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. واذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس اعوام. والمحاولة موجبة للعقاب».
اذن في كل الحالات فان الزواج بقاصر هو نوع من الاغتصاب حتى في صورة توفر الرضا الذي لا يؤخذ به وفقا للحالات المنصوص عليها حصريا في القانون.
وبالتالي فان الدعوة للزواج بمن سنها 13 عاما هو دعوة للاغتصاب وتحريض عليه، وفعل يجرم القانون التونسي التحريض على الاغتصاب.

بالرجوع الى الفصل 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية بحرية الصحافة والطباعة والنشر فانه ينص على انه « يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا».

وبالتالي فان التحريض على الاغتصاب يعاقب مرتكبه في هذه الحالة بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام.
وبالتالي فان الامين العام للحزب السياسي الذي دعا الى الزواج بمن سنهن 13 يكون قد ارتكب جريمة التحريض على الاغتصاب ويعتبر من ابرم العقد مشاركا في الجريمة.

ومع ذلك فانه من الاشكاليات التي يمكن طرحها هو اعتبار ابرام عقد الزواج في هذه الحالات مخالفا للقانون وبالتالي يتم تطبيق قانون سنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية واعتبار الجريمة الزواج على غير الصيغ القانونية وينطبق على عقد الزواج ما ينطبق على بقية العقود بالنسبة الى من ابرم العقد وهذا توجه قد لا يجد ما يدعمه قانونا وواقعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.