كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: اعداد خطة عمل بكافة الولايات لتفادي توسع انتشار الحشرة القرمزية ( فيديو )    انس جابر تغادر بطولة مدريد من الربع النهائي    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    عين دراهم: إصابات متفاوتة الخطورة في اصطدام سيارتين    الحكومة تبحث تقديم طلب عروض لانتاج 1700 ميغاواط من الطاقة النظيفة    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    كمال دقّيش يُدشن مركز إقامة رياضيي النخبة في حلّته الجديدة    باقي رزنامة الموسم الرياضي للموسم الرياضي 2023-2024    القصرين: ايقافات وحجز بضاعة ومخدرات في عمل أمني موجه    تراجع عدد الحوادث المسجلة ولايات الجمهورية خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 بنسبة 32 %    طلبة معهد الصحافة في اعتصام مفتوح    بمناسبة عيد الشغل: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    على متنها 411 سائحا : باخرة سياحية أمريكية بميناء سوسة    نجلاء العبروقي: 'مجلس الهيئة سيعلن عن رزنامة الانتخابات الرئاسية إثر اجتماع يعقده قريبا'    القبض على شخص يتحوّز بمنزله على بندقية صيد بدون رخصة وظروف لسلاح ناري وأسلحة بيضاء    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق    صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    تحذير رسمي من الترجي التونسي لجمهوره...مالقصة ؟    الترجي الرياضي: نسق ماراطوني للمباريات في شهر ماي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    بنزرت: حجز أكثر من طنين من اللحوم    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    سوسة: حجز كمية من مخدر القنب الهندي والإحتفاظ بنفرين..    أسعار لحم ''العلوش'' نار: وزارة التجارة تتدخّل    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    خبراء من الصحة العالمية يزورون تونس لتقييم الفرص المتاحة لضمان إنتاج محلي مستدام للقاحات فيها    اتصالات تونس تفوز بجائزة "Brands" للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما..    عاجل/ تلميذ يعتدي على أستاذته بكرسي واصابتها بليغة..    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب "خطر إرهابي"..#خبر_عاجل    زيادة ب 14,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها الثلاثي الأول من سنة 2024    تونس: تفاصيل الزيادة في أسعار 300 دواء    هام/ هذا موعد اعادة فتح معبر رأس جدير..    تفاقم عدد الأفارقة في تونس ليصل أكثر من 100 ألف ..التفاصيل    بطولة إيطاليا: جنوى يفوز على كلياري ويضمن بقاءه في الدرجة الأولى    عاجل : الأساتذة النواب سيتوجّهون إلى رئاسة الجمهورية    هدنة غزة.. "عدة عوامل" تجعل إدارة بايدن متفائلة    مفاوضات الهدنة بين اسرائيل وحماس..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    توزر...الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد    صدر حديثا للأستاذ فخري الصميطي ...ليبيا التيارات السياسية والفكرية    في «الباك سبور» بمعهد أوتيك: أجواء احتفالية بحضور وجوه تربوية وإعلامية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة الى الزواج بالقاصرات تحريض على الاغتصاب يصل عقابه الى السجن المؤبد
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2012

أثارت تصريحات «الأمين العام» لأحد الاحزاب السياسية المعترف بها بعد الثورة، الداعي للزواج بالقاصر من سن الثالثة عشرة استهجانا وتقزّزا من مكونات المجتمع التونسي سياسيا ومدنيا، وتمثل هذه التصريحات دعوة صريحة للاغتصاب يعاقب عليها القانون.

بالرجوع الى الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية فاننا نجد أن السن القانونية التي وضعها المشرع التونسي لا يجب ان تقل عن 18 سنة كاملة، وينص الفصل الخامس على أنه « يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشرة سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وابرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على اذن خاص من المحاكم. ولا يعطى الاذن المذكور الا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين».
ويعتبر القانون التونسي ان سن الرشد القانونية عشرين عاما.

المبدأ الاول هو ان عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة سنة هو عقد باطل، الا أن المشرع في هذا الفصل قدم استثناء للنزول دون سن الثمانية عشرة سنة بشرط صدور اذن قضائي، لكن هل أن السن الدنيا مفتوحة، أي يمكن صدور اذن قضائي مثلا للزواج بطفلة عمرها ثلاث عشرة سنة?

السماح بالزواج عبر الاذن القضائي مرتبط بما يعرف بالترشيد، اي جعل احد الزوجين راشدا بموجب قرار قضائي والترشيد حسب الفصل 153 من مجلة الاحوال الشخصية هو 17 سنة.

اذن هل يعتبر ابرام عقد في مادون 17 سنة عقد زواج صحيح؟

بالرجوع الى الفصل 227 من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على أنه « يعاقب بالاعدام:
1- كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف او السلاح او التهديد به.
2- كل من واقع انثى سنها دون العشرة اعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة.
ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة».
اذن بالنسبة الى المشرع فان مواقعة انثى سنها دون 13 عاما هو جريمة حتى وان كان برضا المجني عليها لان ركن الرضا لا يتوفر في مثل هذه الحالة.
وبالتالي فان الزواج بمن سنها دون 13 سنة هو اغتصاب على معنى احكام الفصل 227 من المجلة الجزائية وبالتالي فان كل من يدعو الى ذلك هو بمثابة من يحرض على الاغتصاب.

لكن كيف يتعامل المشرع مع من يواقع انثى سنها يساوي او يفوق 13 سنة ودون 17 سنة

بالرجوع الى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. واذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس اعوام. والمحاولة موجبة للعقاب».
اذن في كل الحالات فان الزواج بقاصر هو نوع من الاغتصاب حتى في صورة توفر الرضا الذي لا يؤخذ به وفقا للحالات المنصوص عليها حصريا في القانون.
وبالتالي فان الدعوة للزواج بمن سنها 13 عاما هو دعوة للاغتصاب وتحريض عليه، وفعل يجرم القانون التونسي التحريض على الاغتصاب.

بالرجوع الى الفصل 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية بحرية الصحافة والطباعة والنشر فانه ينص على انه « يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا».

وبالتالي فان التحريض على الاغتصاب يعاقب مرتكبه في هذه الحالة بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام.
وبالتالي فان الامين العام للحزب السياسي الذي دعا الى الزواج بمن سنهن 13 يكون قد ارتكب جريمة التحريض على الاغتصاب ويعتبر من ابرم العقد مشاركا في الجريمة.

ومع ذلك فانه من الاشكاليات التي يمكن طرحها هو اعتبار ابرام عقد الزواج في هذه الحالات مخالفا للقانون وبالتالي يتم تطبيق قانون سنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية واعتبار الجريمة الزواج على غير الصيغ القانونية وينطبق على عقد الزواج ما ينطبق على بقية العقود بالنسبة الى من ابرم العقد وهذا توجه قد لا يجد ما يدعمه قانونا وواقعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.