محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    وزارة الدفاع تنتدب تلامذة ضباط صف بجيش البحر    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    كرة اليد: منتخب الاصاغر ينسحب من ربع نهائي المونديال    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    7 مؤسسات ستنتفع بامتياز تكفل الدولة بفارق الفائدة على قروض الاستثمار..وهذه التفاصيل..    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    جندوبة: وزير السياحة يتابع استعدادات الجهة للموسم السياحي ومدى تقدّم عدد من المشاريع السياحية والحرفية    قبلي: حادث مرور يودي بحياة جزائري وإصابة مرافقه    ميناء جرجيس… رصيد عقاري هام غير مستغل ومطالب باستقطاب استثمارات جديدة    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    جامعة تونس المنار تحرز تقدما ب40 مرتبة في تصنيف QS العالمي للجامعات لسنة 2026    هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    عاجل/ الداخلية الليبية تؤكد تعرض عناصرها الأمنية لهجوم مسلح داخل طرابلس..    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    وفاة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب في المغرب    رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق: الولايات المتحدة ستغرق إذا ضربت إيران    الوجهة السياحية جربة جرجيس الأولى وطنيا وتوقعات بتسجيل أكثر من مليون زائر    كاتس يعلن تصفية قائد إيراني وموجة صواريخ إيرانية جديدة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    الاحتلال يضرب وسط إيران.. قصف مبنى في قم وانفجارات في أصفهان    طقس اليوم السبت: أجواء صيفية مستقرة على كامل البلاد    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    ردّ فعل رسمي وعاجل من وزارة الخارجية بعد العثور على جثة عبد المجيد الحجري بستوكهولم    إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    التشكيلة المحتملة للترجي أمام لوس أنجلوس    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ أسباب عدم مصادقة الشاهد على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالمنح والامتيازات
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 11 - 2017


لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد...
لم يصادق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نظرا لكونه يثير عدة ملاحظات ولمخالفته للقانون، حسب ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
ويطالب رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة قراره بما يتماشى مع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وقانون المالية لسنة 2017.
ويؤكد ذات المصدر المطلع أن عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كونه يثير عدة ملاحظات.
كما يفسر مصدرنا الموثوق في تفسير عدم المصادقة على القرار المذكور للمجلس الأعلى للقضاء من خلال التأكيد على أن الفصل 113 من الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وذكّر أن الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على أنه تتولى الجلسة العامة ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
كما فسرعدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء في ذات الوثيقة بكون ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورد مقترنا بمصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية المجلس المذكور وذلك باستعمال عبارة في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها.
وقال إنه و"طالما أنه لا وجود لميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017 تولى مناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الفصل 113 من الدستور وانما توجد فقط اعتمادات مخصصة لذلك المجلس ضمن ميزانية الدولة لسنة 2017، فانه لا يمكن للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أن تضبط المنح والامتيازات المسندة وذلك في انتظار إعداد المجلس لمشروع ميزانية لسنة 2018 والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب".
وأكد " أن الاعتمادات المخصصة لنفقات التصرف والتي ستوظف لتغطية تأجير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والبالغ عددهم 45 عضوا حددت ب432 ألف دينار وهو ما يوافق مبلغ 800 دينار لكل عضو شهريا طيلة سنة وعلى هذا الأساس وعملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فانه لا يمكن تجاوز هذا المبلغ" .
ومنح الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 للجلسة العامة صلاحية ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما يستنتج منه أن الجلسة العامة تتمتع بصلاحية ضبط مبلغ الامتيازات والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين وذلك على خلاف باقي الهيئات الدستورية، طبقا لذات الوثيقة.
وأرجع ذات المصدر العليم أسباب عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمنح وامتيازات أعضائه الى " أن عضو المجلس سيجمع بين أجره الشهري كقاض أو أستاذ جامعي أو مداخيله بوصفه يمارس مهنة حرة كمحام أو خبير محاسب أو عدل تنفيذ و المنحة التي يتقاضاها بالمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يصعب تبريره في ظل التوازنات المالية الصعبة لميزانية الدولة فضلا على أنه يتنافى مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومع مرجعيات التأجير في القطاع العمومي في تونس اذ سيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الأولى والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء مرتب وزير عضو حكومة وسيتجاوز مرتب القاضي من الرتبة الثالثة تأجير رئيس الحكومة".
ولاحظ أن إقرار تمتيع كل عضو بامتياز عيني متمثل في سيارة ووصولات المحروقات يتنافى مع مبادئ ترشيد المصاريف العمومية طبق ما يقتضيه الفصل 10 من الدستور الذي نص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد لا سيما وأن جميع الأعضاء بما في ذلك عدول المنفذين والمحامين والخبراء المحاسبين سوف يواصلون مباشرة مهنهم الأصلية بالتوازي مع عضوية المجلس ومن غير المنطقي أن تستعمل السيارات الوظيفية للدولة لتنفيذ أعباء المهن الحرة.
وأضاف " تبين أن المبلغ الشهري الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء مستمد مما يتقاضاه أعضاء هيئات دستورية أو مستقلة متفرغون كليا لتلك العضوية على خلاف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء علما وأنه قد سبق تحديد المنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ب800 دينارا شهريا باعتبارهم غير متفرغين مشددة على أنه لا يمكن تمتيع أي عون عمومي بمنحة بصفة رجعية الا في نطاق التسوية، والتسوية هي قرار فردي مقيد بشرط وجود قرار ترتيبي سابق يجيزها وهي غير صورة الحال معتبرة أن تنصيص القرار على تمتيع الأعضاء بالمنح بصفة رجعية يعد مخالفا للقانون.
ويفسر مصدرنا عدم المصادقة على قرار المجلس الأعلى للقضاء أن المعايير المعتمدة عادة بخصوص تأجير الأعضاء غير القارين الذين يؤدون مهام دورية وغير قارة إنما تتمثل في تأجير الحصص الحضورية لذا فانه يمكن تأجير اجتماعات المجلس على أساس مبلغ يتم تحديده لكل حصة مقابل الحضور مع اعتماد سقف سنوي لا يتجاوز 10.000 آلاف دينار لكل عضو.
وتقترح رئاسة الحكومة تمكين الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة على مسافة تفوق 60 كيلومترا من منحة كيلومترية تقدر وفقا للمعايير المعتمدة في القطاع العمومي ويكون ذلك عند كل تنقل بموجب استدعاء رسمي.
وينص الباب 29 من ميزانية الدولة لعام 2017 أن تقدر نفقات أجور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45 عضوا ب432 ألف دينار وعندما يقسم هذا المبلغ على ال45 عضوا وعلى 12 شهرا تساوي 800 دينارا لكل فرد أو عضو مهما كان صنفه قاض أو محام أو خبير محاسب أو أستاذ جامعي أو عدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.