رغم أنه كان من أبرز الفصول الخلافية في مشروع مجلة الجماعات المحلية، إلا أن أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صوتوا بالأغلبية على قرار يتمثل في ان يشمل التفرغ الكلي كافة رؤساء البلديات (350 رئيس بلدية) وبالتالي يتم تأجيرهم وفقا للتشريع الجاري به العمل. على أن يتم في هذا الشأن اعتماد الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والأمر عدد 48 المؤرخ في أوت 2002 الذي ينظم كيفية إسناد منح وامتيازات رؤساء البلديات المتفرغين. يذكر أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب صادقت بتاريخ 23 فيفري 2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، بعد أن أنهت الحسم في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها، والانتقال إلى النظر في مقترحات فصول إضافية. ومع ذلك من غير المستبعد أن يتم إعادة إثارة مسألة تفرغ رؤساء البلديات للنقاش في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية باعتبار أن نسبة كبيرة من البلديات ميزانياتها ضعيفة للغاية وغير قادرة حتى على تسديد أجور عملتها وموظفيها فما بالك بقدرتها على تأجير رئيس بلدية متفرغ كامل الوقت.. ومعلوم أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون المحلية -وهي الجهة المبادرة بمشروع المجلة- لا ترغب في تعميم التفرغ الكلي لكافة رؤساء البلديات، والاقتصار على البلديات الكبرى التي يتطلب حجم سكانها ومساحتها تفرغا كليا إجباريا لرئيس البلدية.. لأن تأجير 350 رئيس بلدية دفعة واحدة سيمثل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة وعلى ميزانيات البلديات وخاصة حديثة التأسيس والصغيرة او تلك التي تشكو شحا كبيرا في مواردها المالية. يذكر ان القانون الأساسي للبلديات المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح في نوفمبر 2007 وضع شروطا لتفرغ رؤساء البلديات للقيام بمهامهم كامل الوقت، تستند خاصة إلى النمو العمراني والسكاني، وحجم الموارد المالية للبلدية. امتيازات ومنح وينص الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاس تحديد منح التمثيل المسندة الى رؤساء البلديات والمساعدين الاول والمساعدين وكواهي الرؤساء، على اسناد رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية تغطي أعباء القيام بمهام رئاسة البلدية كامل الوقت وكذلك المسؤولية واسترجاع المصاريف المترتبة عنها والسكن. ويحدد مقدار المنحة الجملية وفقا لموارد العنوان الأول لميزانية البلدية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية الجارية ويتوزع مقدارها الشهري الخام طبقا لجدول مضبوط ينص على: - اذا كانت موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابيّة الجارية تفوق ال20 مليون دينار فان المقدار الشهري للمنحة الجملية يصل الى 2500 دينار مقسمة الى 2000 دينار كمنحة القيام بالمهام كامل الوقت و300 دينار منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و200 دينار منحة السكن. - اذا كانت موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابة الجارية تساوي أو تتجاوز 10 مليون دينار إلى 20 مليون دينار فان المقدار الشهري للمنحة الجملية يصل الى2200 دينار مقسمة الى 1700 دينار كمنحة القيام بالمهام كامل الوقت و300 دينار منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و200 دينار منحة السكن. - إذا كانت موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابيّة الجارية دون ال10 مليون دينار فان المقدار الشهري للمنحة الجملية يصل الى1900 دينار مقسمة الى1400 دينار كمنحة القيام بالمهام كامل الوقت و300 دينار منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و200 دينار منحة السكن. وتخضع هذه المنحة الجملية للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل ما عدا المبلغ المخول بعنوان استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية فانه لا يخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. امتيازات عينية والى جانب المنح الجملية الشهرية، يتمتع رؤساء البلديات القائمون بمهامهم كامل الوقت بعديد الامتيازات العينية, من بينها السيارة الوظيفية وجب أن لا تتجاوز القوة الجبائية لهذه السيارة ال9 خيول مع تخصيص سائق لها. وتسند لرئيس البلدية 500 لتر من الوقود شهريا إلى جانب الخدمات الهاتفيّة بحساب 2000 وحدة لكل ثلاثة أشهر. ويمكن لرئيس البلدية التمتع بعطلة استراحة عملا بالأمر الصادر عن وزير الداخلية عدد 48 المؤرخ في 24 أوت 2002. منح التقاعد وعلاوة على جراية التقاعد المخولة لهم، تسند لرؤساء البلديات المتقاعدين والقائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية خام قدرها 700 دينار خاضعة فقط للضريبة على الدخل. وفي صورة التمتع بمسكن وظيفي يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول بعنوان السكن (200 دينار). وبعد انتهاء مهامهم يواصل رؤساء البلديات العاملين كامل الوقت، التمتع بالمنحة الجملية والامتيازات العينية مدة الشهرين المواليين لانتهاء مهامهم شرط عدم الجمع بين المنح والامتيازات العينية المذكورة وأي مرتب أو منحة بعنوان ممارسة الوظيفة العمومية.