أودعت مصالح رئاسة الحكومة.. أودعت مصالح رئاسة الحكومة في 16 نوفمبر الماضي لدى مكتب مجلس نواب الشعب صيغة جديدة من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي يتضمن 9 فصول. ويقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد صيغة جديدة من مشروع القانون المذكور وذلك بعد تعديل الفصل 7 منه لتعويضها بالصيغة الأولى المحالة إلى المجلس في 6 نوفمبر 2017. وينص الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين في صيغته الجديدة على أن "يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفي جراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل". وفي الصيغة الأولى كان الفصل السابع ينص على تمتيع العون العمومي المعني بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة عند بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب التشريع الجاري به العمل. وبررت رئاسة الحكومة اقتراح صياغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بتسرب خطأ مادي الى الفصل 7 من المشروع. وفي الصيغة الجديدة لم يتم تنقيح الفصول الثمانية الأخرى اذ ظل مشروع القانون ينص في فصله الأول أنه يمكّن الموظف المرسم في الوظيفة العمومية أو بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية، من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل. وينص على أنه "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية''. ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويحدد الفصل الثاني من المشروع شرطا يتمثل في"ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب''. وينص الفصل الثالث على وجوب تقديم العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا حسب منطوق الفصل الرابع . ويتكفل المشغل الأصلي وفق الفصل 5 بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية. ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يمكن في جميع الحالات وفق ذات الفصل أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويؤكد الفصل السادس على أن "المغادرة الاختيارية تعتبر صورة من صور الانقطاع النهائي عن التوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية''. وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للموظفين العموميين يهدف الى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور التي اعتبرتها عبءا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 14300 مليون دينار سنة 2017 دون احتساب الاعتماد الجبائي والاجراءات المصاحبة للتحكم فيها مما يجعل نسبتها في حدود 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفي يلي مقترح الصيغة الجديدة: