روبيو.. المرشد الأعلى الإيراني لا يزال على قيد الحياة    إسرائيل في صدمة.. سلاح جديد لحزب الله يقلب المعادلة    بينهم مصريون وسودانيون.. مصرع 38 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    حركة الشعب تدعو لرفض المصادقة على مشاريع قوانين اسناد لزمات لشركات أجنبية لإنتاج الطاقات البديلة المعروضة على البرلمان    "وول ستريت جورنال" تكشف عن عرض إيران الجديد المتضمن خطتها للولايات المتحدة    عاجل/ تحطم طائرة بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الترجي يصدر بلاغ هام للرأي العام ويعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل    فانس يشكك في معلومات البنتاغون عن حرب إيران    المدرسة الاعداديةبالكريب ...التلميذة شهد الحناشي تحصل على الجائزة الأولى وطنيا للقصة    مقطع فيديو ورّطه مع الأحباء ...الشبيبة تُعاقب العقربي واللاعب يعتذر    نابل ...الصالون الوطني الثالث للفنون التشكيلية تحت شعار «الذاكرة حيّة»    حول اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة...اليوم جلسة ساخنة في البرلمان    فيما الدفاع يتمسّك بالصبغة الجنائية .. 11ماي المقبل محاكمة مهاجر اقتحم منزل محامية    نابل: حجز 980 قرص دواء مخدّر على متن سيارة خاصّة    طقس الليلة.. خلايا رعدية وامطار بهذه المناطق    هام/ تركيز سوق من المنتج الى المستهلك لبيع أضاحي العيد..    وزير النقل يتفقد جاهزية مطار تونس قرطاج لموسمي الحج وعودة الجالية    عاجل: بطولة إفريقيا لكرة اليد الشاطئية: تتويج المنتخب الوطني التونسي بالنسخة الأولى    توقف جزئي لقطار تونس البحرية وحلق الوادي القديم من 29 أفريل إلى 3 ماي 2026    تستدرج ضحاياها عبر المواقع الإلكترونية..الأمن يفكك شبكة إجرامية..وهذه التفاصيل..    إلغاء رحلات الخطوط التونسية إلى باماكو بسبب تدهور الوضع الأمني في مالي    يهم الأولياء: وزارة التربية تعلن..    النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تنظم يومي 1 و2 ماي بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية    إدارة الهجرة السورية تنفي فرض "كفيل" على الوافدين من دول المغرب العربي    استئناف نشاط خط الحامة – جرجيس    انتشال جثة شاب غرق اثناء عملية صيد بالغطس بسواحل الهوارية    تونس تتسلم رمز تصنيف الحديقة الجيولوجية "الظاهر"    تحديد ملعب مباراة مستقبل سليمان والنادي الإفريقي    لطفي بوشناق للشروق: "لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة"    عاجل: الcompteur متع التاكسي ينّجم يولي 1600م    عاجل : وزير التعليم العالي يزف هذا الخبر السار    اليوم الاثنين 27 افريل 2026 اخر اجل لايداع التصريح بالضريبة على الدخل للتجار    الفار يُسقط ملعب بئر بورقيبة... ومصير مباراة الإفريقي وسليمان مجهولة    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الاطفال واليافعين ليوم غد الثلاثاء    براكاج قاتل: تلميذ يموت بطريقة بشعة في نابل والناس في صدمة    بشرى للعاطلين: 1350 انتداب في هذه الخطط..    بين سحر القراءة ومتعة الاكتشاف: توافد لافت للأطفال والأولياء على معرض تونس الدولي للكتاب    ندوات فكرية وأدبية في برنامج معرض تونس الدولي للكتاب يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026    إسبانيا تحذر من غلاء تذاكر الطيران    الدورة الثانية للتظاهرة الصحية تحت شعار" صحتنا في نمط عيشنا" يوم غرة ماي 2026 بمدينة سليمان    الأيام العلمية الثامنة للاطارات شبه الطبية من 4 الى 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات    اندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس..#خبر_عاجل    عادتان بسيطتان في توقيت الأكل قد تساعدان على خسارة الوزن    أرقام صادمة.. 2 مليون يوم عمل مهدور سنويا في الوظيفة العمومية بسبب الغيابات..!    افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    قرار قضائي في حق شوقي الطبيب    قروض ميسرة ودون فوائد: الشروط والفئات المنتفعة..التفاصيل الكاملة..    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة 11 إيابا    عاجل: معروضات ممنوعة في معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل-مدينة العلوم: فلكيا هذا موعد عيد الأضحى في تونس    هل يُحج عن من مات ولم يحج؟ الإفتاء تحسم الجدل    تنس : اسكندر المنصوري يغادر بطولة أبيدجان 2    بطولة اسبانيا : فياريال يتغلب على سيلتا فيغو ويحكم قبضته على المركز الثالث    اتحاد الفلاحين: جزء هام من أضاحي العيد عند ''القشّارة''    هل يمكن العلاج نهائيا من مرض ضغط الدم؟    ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل    أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت»    انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم: انطلاق قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 07 - 2019

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين وإلى غاية يوم 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوات.

وقال بوعسكر "تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات"، مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (صادق عليه مجلس النواب ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.

وبين أن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ، مؤكدا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية ، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.

وفي رده على القراءة القانونية التي تقول بأن هيئة الانتخابات قد تضطر إلى إسقاط العديد من القائمات بعد قبول ترشحها ، وذلك عند دخول القانون الانتخابي المنقح حيز النفاذ متأخرا، أوضح بوعسكر أنه "نظريا، إذا دخل القانون حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي ، في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الذي سيتم من 6 إلى 10 أكتوبر".

وأبرز في هذا السياق أنه إذا دخل القانون الجديد حيز النفاذ فإن الهيئة ستقوم بتطبيقه في علاقة مثلا بإلغاء نتائج الفائزين بصفة جزئية أو كلية إذا ثبتت استفادة المترشح بالاشهار السياسي طيلة 12 شهرا الماضية أو إذا ثبت للهيئة قيام المترشح أو استفادته من الأعمال الممنوعة وفق الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الأحزاب، كما سيطبق القانون أيضا في علاقة بالعتبة الانتخابية المحددة ب3 بالمائة .

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أفاد في تصريح ل(وات) بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

وأوضح أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال الدورة التكوينيّة التي نظّمتها الهيئة الإنتخابية بسوسة، يومي 18 و19 جويلية لفائدة أعوان الهيئات الفرعية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تطالب المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون القديم.

وتختلف وجهات النظر السياسية والقانونية في ظل تعدد التأويلات لقرار امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن ختم التنقيحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع حلول الآجال ، فإن هيئة الانتخابات التي أكد رئيسها في أكثر من مناسبة التمسك بالروزنامة المعلن عنها الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تجد نفسها مضطرة لاستكمال المسار الذي بدأته منذ فترة، بالرغم مما يمكن أن تواجهه من إشكاليات وتعقيدات قانونية في صورة إيجاد مخرج للإشكال المتعلق بختم القانون الأساسي المنقح لقانون الانتخابات.
ذلك أنه إذا ما تم نشر القانون المنقح بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ لاحقا فإنه من الممكن أن تجبر الهيئة على إسقاط قائمات تم قبولها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، مما قد يتسبب في حالة من الفوضى والتوتر في الساحة السياسية ، وقد يصل إلى حدود التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة .

ومن بين الشروط الرئيسية المتعلقة بالمترشح للانتخابات التشريعية أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأٌقل في تاريخ تقديم الترشح وأن يكون غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون كأن لا يكون من العسكريين أو أن يكون قد صدر في حقه حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع .


كما لا تقبل الترشحات المقدمة من القضاة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة ومن المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التشريعية التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشحاتهم، كما يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة وذلك قبل تقديم الترشح.

وبخصوص القائمات المترشحة، فإن القانون ينص على أن تتضمن عددا من المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية ، وأن تكون القائمة مكونة من مترشحين ومترشحات على أساس مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال .

وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 مقاعد.

يذكر أن 6 أوت هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون في الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما تشمل العطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.