لاليغا الاسبانية.. برشلونة ينتصر على أتلتيكومدريد ويحافظ على الصدارة    القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة لترويج المخدرات وهذا حجم المحجوزات..    عاجل: هذا موعد الفحوصات الطبية الإجبارية لحجيج مكفولي التونسيين بالخارج    صادراتها 9 مليارات و تشغل 160 ألف عامل ..مؤسسات نسيج وملابس تتنافس في تظاهرة اقتصادية    مساهمته عالية في الناتج القومي العالمي في السنوات القادمة ...الاقتصاد الرقمي...الفرصة الكبرى لتونس    البطولة العربية للكرة الطائرة ..المنتخب ... بطل العرب !    في علاقة بملف الشهيدين بلعيد والبراهمي...العكرمي مجددا أمام دائرة الإرهاب    انتخاب المديرة العامة للخطوط التونسيّة نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي    تفتتح بفيلم «فلسطين 36» ..تفاصيل الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    كأس العرب.. التعادل يحسم مواجهة الكويت ومصر    ترامب: كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها    قابس: الجهة تتصدّر ترتيب الولايات في حملات التلقيح ضدّ داء الكلب بتلقيح 96.5 بالمائة من الحيوانات المستهدفة    الفيلمان التونسيان "زريعة إبليس" و"صمت الراعي" في الدورة السابعة من المهرجان الدولي للفيلم والفن الإفريقي والكاريبي    الليلة: اجواء باردة وأمطار غزيرة بهذه المناطق..    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات(تحت 20 عاما): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 2-1 وينهي المسابقة في المركز الثالث    كأس العرب : فوز المغرب على جزر القمر 3 - 1    تراجع مخزون السدود يُعمّق أزمة المياه في ولاية نابل    وزيرة المالية: الدولة في حاجة إلى مواردها الجبائية والعفو المتكرر يهدّد العدالة الجبائية    عاجل/ قضية "انستالينغو": رفض جميع مطالب الافراج وتأخير جلسة الاستئناف الى هذا الموعد    عاجل: البرلمان صادق على إعفاء التوانسة والمؤسسات اللي عليهم ديون بالبنك التونسي للتضامن    بين توجه الدول الاجتماعي واكراهات المالية العمومية ... هل الإعفاء هو الحل ؟    حدث فلكي أخّاذ في ليل الخميس المقبل..    الجيش الألماني يتعرّض للسّرقة!!..#خبر_عاجل    مجموعة تركية تعتزم الاستثمار في زيت الزيتون التونسي..#خبر_عاجل    العرب قطر 2025: المنتخبان السوداني والجزائري يستهلان مشوارهما غدا الاربعاء    ديمومة الفساد... استمرار الفساد    شنوا يصير في بدنك كان تزيد القرنفل للتاي في الشّتاء؟    موش الشوكولا برك.. أكلات ترجّع نفسيتك لاباس    هدايا قد تقتل الهرمونات! تحذير عاجل للآباء حول لعب الأطفال    السجن مدى الحياة لملاكم مصري أنهى حياة ابنته    لكلّ تونسي: كيفاش تستغلّ ''تيك توك'' للتسويق وتحقيق الربح؟    صفاقس: بدء استغلال المركز الصحي الجديد بالخوالة وانطلاق أول عيادة طبية    نحو ارساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي في تونس    عاجل - كأس العرب: شوف مباريات اليوم و القنوات الناقلة    عاجل: مدينة العلوم بتونس تكشف موعد ''رمضان'' فلكيّا    اكتشاف الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية..    عاجل/ هذا ما كشفته التحقيقات في حريق شركة النقل بساحل..    المنستير تستعد لاحتضان الدورة 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري    منوبة: تركيز فضاء للمطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بطبربة    بدأ العد التنازلي..هذا موعد شهر رمضان فلكيا..#خبر_عاجل    هل يُعدّ بنك تونس العربي الدولي أفضل بنك في تونس؟    نسبة الفائدة تنخفض الى أدنى مستوى منذ 2023!    الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025    بطولة إسبانيا: رايو فاليكانو يتعادل مع فالنسيا 1-1    البريد التونسي يصدر سلسلة طوابع جديدة تحت عنوان "نباتات من تونس"    وزارة الصحة تبحث شراكة دوليّة لتحسين رعاية مرضى الهيموفيليا    فرنسا: منزل الرئيس الأسبق هولاند يتعرض للسرقة... التفاصيل    "رويترز": ترامب أمهل مادورو حتى الجمعة ليغادر البلاد وفرض الحظر الجوي بعد رفض الأخير    وزارة الثقافة تنعى صاحب دار سحر للنشر الأستاذ محمد صالح الرصّاع    نيجيريا: استقالة وزير الدفاع بعد موجة من عمليات الخطف    كارثة الفيضانات في إندونيسيا: مقتل 613 ونزوح مليون شخصا    "لا نريد أحدا منهم".. وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح حظر سفر كامل على بعض الدول    أيام قرطاج السنيمائية الدورة 36.. الكشف عن قائمة المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة    بنزرت: مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر    أولا وأخيرا..«حابسة وتمركي»    طقس الليلة ...بارد و ممطر    ابدأ الامتحانات بثقة: دعاء يحفظ المعلومات في عقلك وذاكرتك    الفروض التأليفية 2025-2026: التواريخ الرسمية لإنجاز وإصلاح الفروض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم: انطلاق قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 07 - 2019

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين وإلى غاية يوم 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوات.

وقال بوعسكر "تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات"، مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (صادق عليه مجلس النواب ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.

وبين أن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ، مؤكدا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية ، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.

وفي رده على القراءة القانونية التي تقول بأن هيئة الانتخابات قد تضطر إلى إسقاط العديد من القائمات بعد قبول ترشحها ، وذلك عند دخول القانون الانتخابي المنقح حيز النفاذ متأخرا، أوضح بوعسكر أنه "نظريا، إذا دخل القانون حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي ، في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الذي سيتم من 6 إلى 10 أكتوبر".

وأبرز في هذا السياق أنه إذا دخل القانون الجديد حيز النفاذ فإن الهيئة ستقوم بتطبيقه في علاقة مثلا بإلغاء نتائج الفائزين بصفة جزئية أو كلية إذا ثبتت استفادة المترشح بالاشهار السياسي طيلة 12 شهرا الماضية أو إذا ثبت للهيئة قيام المترشح أو استفادته من الأعمال الممنوعة وفق الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الأحزاب، كما سيطبق القانون أيضا في علاقة بالعتبة الانتخابية المحددة ب3 بالمائة .

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أفاد في تصريح ل(وات) بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

وأوضح أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال الدورة التكوينيّة التي نظّمتها الهيئة الإنتخابية بسوسة، يومي 18 و19 جويلية لفائدة أعوان الهيئات الفرعية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تطالب المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون القديم.

وتختلف وجهات النظر السياسية والقانونية في ظل تعدد التأويلات لقرار امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن ختم التنقيحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع حلول الآجال ، فإن هيئة الانتخابات التي أكد رئيسها في أكثر من مناسبة التمسك بالروزنامة المعلن عنها الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تجد نفسها مضطرة لاستكمال المسار الذي بدأته منذ فترة، بالرغم مما يمكن أن تواجهه من إشكاليات وتعقيدات قانونية في صورة إيجاد مخرج للإشكال المتعلق بختم القانون الأساسي المنقح لقانون الانتخابات.
ذلك أنه إذا ما تم نشر القانون المنقح بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ لاحقا فإنه من الممكن أن تجبر الهيئة على إسقاط قائمات تم قبولها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، مما قد يتسبب في حالة من الفوضى والتوتر في الساحة السياسية ، وقد يصل إلى حدود التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة .

ومن بين الشروط الرئيسية المتعلقة بالمترشح للانتخابات التشريعية أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأٌقل في تاريخ تقديم الترشح وأن يكون غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون كأن لا يكون من العسكريين أو أن يكون قد صدر في حقه حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع .


كما لا تقبل الترشحات المقدمة من القضاة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة ومن المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التشريعية التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشحاتهم، كما يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة وذلك قبل تقديم الترشح.

وبخصوص القائمات المترشحة، فإن القانون ينص على أن تتضمن عددا من المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية ، وأن تكون القائمة مكونة من مترشحين ومترشحات على أساس مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال .

وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 مقاعد.

يذكر أن 6 أوت هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون في الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما تشمل العطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.