قرار قضائي في حق يوسف الشاهد ومهدي بن غربية    سفيان لسود " الطبوبي قدم استقالته لمكتب الضبط"    جامعة المنار: تحتل المرتبة التاسعة عربيا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية لسنة 2025    حسام حسن مدرب مصر: قلة التركيز سبب إهدار الفرص أمام زيمبابوي    بعد خسارة سوبر كرة السلة: إدارة الإتحاد المنستيري تتظلم لدى الجامعة    نادي حمام الأنف: مواجهتين وديتين من العيار الثقيل في البرنامج    كيفاش يتمّ تهريب المخدّرات عن طريق البلع؟...شكون يمارسها وشنوّا الريسك؟    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مباريات اليوم    تونس تحل في المرتبة الرابعة افريقيا ضمن مؤشر ريادة الأعمال الرقمية 2025    خطر صامت داخل المنازل: الحماية المدنية تحذّر من الاختناق بالغاز في الشتاء    عفو جديد عن مخالفات الصرف: البنك المركزي والديوانة يكشفان التفاصيل    العودة لتونس: القلب يحب يرجع ... لكن الواقع يقول لا..علاش؟    شرط وحيد باش تتمتّع بجدولة ديونك عند الستاغ    أرقام: قطاع النسيج في تونس يوفر 155 ألف موطن شغل للتوانسة    وزير النّقل يؤدّي زيارة ميدانيّة إلى ميناء رادس التّجاري    آخر أجل لدفع معاليم الحج: 1100 حاج مهددين بالإقصاء    عاجل: فيلم تونسي ''مخدوم بالذكاء الاصناعي'' يصل نهائي مسابقة عالمية في دبي    أيام قرطاج : المخرجون يطالبون بحماية الاستقلالية الفنية فوراً    فيروسات الشتاء: هذه الفئات معنيّة أكثر    كيفاش يعاونك ضوء النهار الطبيعي على ''ضبط مستوى سكر الدم''؟    بعد الماكلة: 3 عادات بسيطة تخلي السكر متاعك مستقر وتزيد الطاقة    في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة الشاهد وبن غربية    حولوه لوكر لصنع المخدرات: إيقاف 13 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء داخل منزل..    بتعريفة استثنائية "9 دنانير فقط": لا تفوتوا الفرجة في الفيلم الحدث "صاحبك راجل2"..التفاصيل..    اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس بداية من مساء اليوم الثلاثاء    القصبة : وفاة أب أثناء مراسم زواج ابنه    زلزال يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    طرح مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في السودان أمام مجلس الأمن    كأس إفريقيا: تونس ضد أوغندا... الموعد والقنوات الناقلة للبث المباشر    ماتش تونس ضدّ أوغندا: التوقيت والتشكيلة المُحتملة    عاجل : كان 2025...لاعبو منتخب أوغندا يقاطعون التدريبات و هذا علاش    بطولة ايطاليا: إلغاء قرار إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا    للتوانسة: وداعاً لمُلصقات ال Vignette...شوف التفاصيل    تذاكر طيران ومكافأة مالية: تفاصيل البرنامج الأمريكي الجديد للمهاجرين غير الشرعيين    نيجيريا: مسلحون يخطفون 28 شخصا بينهم نساء وأطفال    الأكبر في العالم.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية تحمل اسمه    اليوم: طقس بارد وأمطار    الولايات المتحدة تحظر المسيّرات المصنعة في الخارج    رقم مفرح: هذا عدد السياح الذين زارو تونس منذ بداية 2025..    عاجل/ تحذيرات عالمية من متحور جديد للانفلونزا..    ترامب.. سنبدأ قريبا عمليات برية في فنزويلا وسنوجه ضربات في أمريكا اللاتينية    مسرحية «العين اللي ما تشوفكشي»: عندما يتحوّل المسرح إلى ضمير حيّ    سليمان...تمثّل تجربة ثقافية ناجحة.. أيام قرطاج السينمائية تعزّز حضور السينما بالجهات    في دار الشباب مساكن...ملتقى شباب المواطنة 2025 تحت شعار: «أصوات مختلفة وحوار واحد»    بنزرت.. هيئة السّلامة الصحية للمنتجات الغذائية على خطّ المراقبة    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    وزارة الشؤون الدينية تحدد 30 ديسمبر كاخر أجل لاتمام اجراءات الحج    وزير الخارجية يدعو ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى دعم تونس في الترويج لزيت الزيتون    الديوانة تنتدب 250 عريفا    لجان التحكيم تعترض على غياب دورها خلال حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    تحب تخلّص فاتورة الستاغ على أقساط؟ هاذم الشروط    عاجل/ بسبب "القريب": وزارة الصحة توجه نداء هام للمواطنين..    طقس اليوم: سحب كثيفة وأمطار رعدية منتظرة    اليوم: أقصر نهار في العام    اليوم: التوانسة يعيشوا الإنقلاب الشتوي    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم: انطلاق قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 07 - 2019

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين وإلى غاية يوم 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوات.

وقال بوعسكر "تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات"، مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (صادق عليه مجلس النواب ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.

وبين أن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ، مؤكدا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية ، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.

وفي رده على القراءة القانونية التي تقول بأن هيئة الانتخابات قد تضطر إلى إسقاط العديد من القائمات بعد قبول ترشحها ، وذلك عند دخول القانون الانتخابي المنقح حيز النفاذ متأخرا، أوضح بوعسكر أنه "نظريا، إذا دخل القانون حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي ، في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الذي سيتم من 6 إلى 10 أكتوبر".

وأبرز في هذا السياق أنه إذا دخل القانون الجديد حيز النفاذ فإن الهيئة ستقوم بتطبيقه في علاقة مثلا بإلغاء نتائج الفائزين بصفة جزئية أو كلية إذا ثبتت استفادة المترشح بالاشهار السياسي طيلة 12 شهرا الماضية أو إذا ثبت للهيئة قيام المترشح أو استفادته من الأعمال الممنوعة وفق الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الأحزاب، كما سيطبق القانون أيضا في علاقة بالعتبة الانتخابية المحددة ب3 بالمائة .

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أفاد في تصريح ل(وات) بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

وأوضح أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال الدورة التكوينيّة التي نظّمتها الهيئة الإنتخابية بسوسة، يومي 18 و19 جويلية لفائدة أعوان الهيئات الفرعية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تطالب المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون القديم.

وتختلف وجهات النظر السياسية والقانونية في ظل تعدد التأويلات لقرار امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن ختم التنقيحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع حلول الآجال ، فإن هيئة الانتخابات التي أكد رئيسها في أكثر من مناسبة التمسك بالروزنامة المعلن عنها الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تجد نفسها مضطرة لاستكمال المسار الذي بدأته منذ فترة، بالرغم مما يمكن أن تواجهه من إشكاليات وتعقيدات قانونية في صورة إيجاد مخرج للإشكال المتعلق بختم القانون الأساسي المنقح لقانون الانتخابات.
ذلك أنه إذا ما تم نشر القانون المنقح بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ لاحقا فإنه من الممكن أن تجبر الهيئة على إسقاط قائمات تم قبولها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، مما قد يتسبب في حالة من الفوضى والتوتر في الساحة السياسية ، وقد يصل إلى حدود التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة .

ومن بين الشروط الرئيسية المتعلقة بالمترشح للانتخابات التشريعية أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأٌقل في تاريخ تقديم الترشح وأن يكون غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون كأن لا يكون من العسكريين أو أن يكون قد صدر في حقه حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع .


كما لا تقبل الترشحات المقدمة من القضاة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة ومن المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التشريعية التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشحاتهم، كما يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة وذلك قبل تقديم الترشح.

وبخصوص القائمات المترشحة، فإن القانون ينص على أن تتضمن عددا من المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية ، وأن تكون القائمة مكونة من مترشحين ومترشحات على أساس مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال .

وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 مقاعد.

يذكر أن 6 أوت هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون في الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما تشمل العطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.