الترفيع في السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز    "كان" المغرب 2025.. برنامج مواجهات ثمن النهائي    سعيّد...الفلاحة جزء من الأمن القومي والواجب يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات أمام صغار الفلاّحين    نفّذت ضربة جوية في حضر موت باليمن.. السعودية تلجم الإمارات    أخبار المال والأعمال    الرابطة الثانية .. حركية كبرى لتغيير المدربين    أولا وأخيرا .. بو كبّوس و بو برطلّة    مهرجان المسرح الكوني للطفل بباب سويقة...إقبال كبير للجمهور في الدورة 19    عاجل/ تأييد الحكم بالسجن ضد عبير موسي في هذه القضية..    نابل: غدا انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي الى السوق الفرنسية (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)    المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2025 أكثر دفئًا من المعدّل لكنه أقل حرارة مقارنة بالفصول السابقة    التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 جانفي القادم    الليلة: أمطار مع رياح قوية بهذه الجهات    جدل رياضي: الاتحاد المنستيري يفضح اعتداء بعد مباراة مثيرة    سلسلة عروض جديدة لمسرحيات "جاكراندا" و"الهاربات" و"كيما اليوم" مطلع العام الجديد    مختصّة في طبّ الشيخوخة: عزلة كبار السنّ خطر رئيسي يرفع نسب الاكتئاب والوفيات المبكرة لديهم    تونس تستقبل السفير اللبناني الجديد وتؤكّد دعمها للبنان    عاجل: الإمارات تنسحب من اليمن    وليد الركراكي: "من الآن فصاعدا كل المباريات ستكون بمثابة نهائي"    النادي الافريقي يفوز وديا على البعث الرياضي ببوحجلة 3-1    قابس: نسبة إشغال الوحدات السياحية بطماطة وتوجان وتمزرط تتخطّى ال90 بالمائة بمناسبة العطلة المدرسية ورأس السنة الادارية    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على افتتاح حديقة سيدي بويحيى برادس    عاجل: التشكيلة الأساسية للمنتخب برشا تغييرات    عاجل: تفاصيل توقيت عمل مكاتب البريد غدوة    عمادة الأطباء تشدد على ضرورة الحصول الأطباء على ترخيص مسبق قبل أي ظهور إعلامي    زياد دبّار: قطاع الصحافة في تونس منكوب اقتصاديّا و80 بالمائة من المؤسسات مهدّدة بالغلق    عاجل/ أحكام بالسجن بين 30 و40 سنة في حق هؤلاء..    زغوان: حجز580 كلغ من العسل وأكثر من 700 كلغ من المرطبات    إعطاء الطفل هاتفاً قبل هذا العمر مضر جداً.. دراسة تفجرها وتكشف حقائق خطيرة..    عاجل: اليوم آخر أجل لخلاص معاليم الحج...فرصتك في الساعات القليلة القادمة    عاجل: هذا موعد الأيام البيض لشهر رجب    سحابة شمسية قوية تصل الى الأرض ليلة راس العام: علم الفلك يكشف التفاصيل    هل تحارب الفوترة الإلكترونية الاقتصاد الموازي أم تعمّق أزمة المؤسسات؟    السعودية تدعو الإمارات إلى الاستجابة لطلب اليمن بمغادرة قواتها    حمام الأنف: الكازينو التاريخي باش يترمّم ويرجع يلمع من جديد ...شوفوا التفاصيل    شركة عجيل تنتدب عدّة إختصاصات: سجّل قبل 20 جانفي 2026    عاجل/ في أول تصريح لها: والدة الطفلة التي دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير تكشف..    عاجل: هذه القناة العربية مفتوحة مجانية لنقل ماتش تونس تنزانيا    علاش نحسّو شهر ديسمبر طويل؟    عاجل: فطر قاتل مقاوم للدواء ينتشر في 61 دولة ويهدد الصحة...شنوا الحكاية ؟    المسدي تنشر إجابة رئيسة الحكومة في ملف الصحفيين القطاري والشورابي    أفلام عربية متفوّتهاش ليلة رأس العام    عاجل/ بعد فضيحة اللحوم الفاسدة التي تم توريدها..الملف يحال الى القضاء والرابحي يفجرها ويكشف..    عاجل: شهر رمضان يتكرر للمرة الثانية في عام واحد    تونس من بين الدول المعنية به..تعرف على موعد أطول حالة ظلام دامس بالأرض خلال قرن..    السجن لمنفذ عملية "براكاج" لطالبة..وهذه التفاصيل..    خلال حملة مراقبة: حجز 100 خبزة مرطبات بهذه الولاية..#خبر_عاجل    كونكت تطالب وزارة التجارة بتخفيض سعر القهوة وتحذّر من سيطرة المهربين على القطاع    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) : برنامج مقابلات اليوم الثلاثاء    حضور مميز لمندوبية التربية بجندوبة في احياء الخط العربي    غارات وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من غزة    عاجل : وفاة أول امرأة تقود بنغلاديش خالدة ضياء عن 80 عاما    راس العام في الدار؟ هذي أفلامك باش تضحك وتفتح العام الجديد بالفرحة    ڤريب الشتاء: كيفاش تتعدى، قدّاش يدوم، ووقتاش يلزم تمشي للطبيب؟    ترامب: "حزب الله" يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما ستسفر عنه جهود نزع سلاحه    «صاحبك راجل» في القاعات المغربية    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم: انطلاق قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 07 - 2019

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين وإلى غاية يوم 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوات.

وقال بوعسكر "تقريبا هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات"، مشيرا إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (صادق عليه مجلس النواب ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.

وبين أن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ، مؤكدا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية ، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.

وفي رده على القراءة القانونية التي تقول بأن هيئة الانتخابات قد تضطر إلى إسقاط العديد من القائمات بعد قبول ترشحها ، وذلك عند دخول القانون الانتخابي المنقح حيز النفاذ متأخرا، أوضح بوعسكر أنه "نظريا، إذا دخل القانون حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي ، في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية الذي سيتم من 6 إلى 10 أكتوبر".

وأبرز في هذا السياق أنه إذا دخل القانون الجديد حيز النفاذ فإن الهيئة ستقوم بتطبيقه في علاقة مثلا بإلغاء نتائج الفائزين بصفة جزئية أو كلية إذا ثبتت استفادة المترشح بالاشهار السياسي طيلة 12 شهرا الماضية أو إذا ثبت للهيئة قيام المترشح أو استفادته من الأعمال الممنوعة وفق الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الأحزاب، كما سيطبق القانون أيضا في علاقة بالعتبة الانتخابية المحددة ب3 بالمائة .

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أفاد في تصريح ل(وات) بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

وأوضح أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال الدورة التكوينيّة التي نظّمتها الهيئة الإنتخابية بسوسة، يومي 18 و19 جويلية لفائدة أعوان الهيئات الفرعية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تطالب المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون القديم.

وتختلف وجهات النظر السياسية والقانونية في ظل تعدد التأويلات لقرار امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن ختم التنقيحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع حلول الآجال ، فإن هيئة الانتخابات التي أكد رئيسها في أكثر من مناسبة التمسك بالروزنامة المعلن عنها الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تجد نفسها مضطرة لاستكمال المسار الذي بدأته منذ فترة، بالرغم مما يمكن أن تواجهه من إشكاليات وتعقيدات قانونية في صورة إيجاد مخرج للإشكال المتعلق بختم القانون الأساسي المنقح لقانون الانتخابات.
ذلك أنه إذا ما تم نشر القانون المنقح بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ لاحقا فإنه من الممكن أن تجبر الهيئة على إسقاط قائمات تم قبولها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، مما قد يتسبب في حالة من الفوضى والتوتر في الساحة السياسية ، وقد يصل إلى حدود التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة .

ومن بين الشروط الرئيسية المتعلقة بالمترشح للانتخابات التشريعية أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الأٌقل في تاريخ تقديم الترشح وأن يكون غير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون كأن لا يكون من العسكريين أو أن يكون قد صدر في حقه حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع .


كما لا تقبل الترشحات المقدمة من القضاة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والولاة ومن المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التشريعية التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشحاتهم، كما يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة وذلك قبل تقديم الترشح.

وبخصوص القائمات المترشحة، فإن القانون ينص على أن تتضمن عددا من المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية ، وأن تكون القائمة مكونة من مترشحين ومترشحات على أساس مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال .

وتحرم كل قائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي إذا لم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك في الدوائر الانتخابية التي يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 مقاعد.

يذكر أن 6 أوت هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون في الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما تشمل العطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.