اشترط رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني الاستظهار بشهادة في اعتناق الدين الاسلامي لإبرام عقد زواج بين زوج غير مسلم يريد الزواج بمسلمة رغم تعديل القانون منذ سنة 2017 وتمكين المرأة التونسية من الزواج بغير مسلم دون الحاجة الى اعتناق زوجها للدين الاسلامي. ونشرت بلدية الكرم، اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020، وثيقة تتضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج وتنص على الاستظهار بوثائق تضبطها القوانين التونسية لكنها تضمنت شرطا يتعارض والقوانين التونسية المتعلقة بابرام عقد زواج في نسختها المعدلة. وفي سنة 2017، ألغت تونس أمرا ترتيبيا وزاريا صادر سنة 1973 كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (أمر ترتيبي) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. وكان القانون التونسي قبل الغاء المنشور على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام. وبعد إلغاء لالقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، أصدرت وزارة الشؤون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج. من أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم. بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب. وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب. وأنهت تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، وذلك لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.