بنزرت: حجز اكثر من 12 طنّا من الفرينة بمخبزة في رفراف من معتمديّة رأس الجبل من أجل الاخلال بتراتيب الدعم    وزارة التربية: توجيه 2683 تلميذا وتلميذة إلى المدارس الإعدادية النموذجية ( نتائج السيزيام)    الإمام في بلاد المهجر: ناصر بن عمارة... صوت تونسي معتدل في قلب فرنسا    دراسة تكشف وجود علاقة بين تناول الجبن ورؤية الكوابيس!!    عاجل/ تعيين مدير عام جديد للبنك الوطني للجينات    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجدد الالتزام بمواصلة دعم تونس في جهودها الإصلاحية    عاجل/ السيسي: لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية    وزير المالية الإسرائيلي: سوريا التي حلمت بإزالة إسرائيل أرسلت لنا مبعوثين للحديث عن التطبيع والسلام    غوارديولا يخشى "تدمير" مانشستر سيتي بسبب كأس العالم للأندية    بطولة فرنسا: الأمريكية كانغ تتولى رئاسة أولمبيك ليون بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية    لجنة إسناد الإمتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار بقيمة 3ر3 مليون دينار    التوقيت الصيفي.. مكاتب وقباضات الصوناد مفتوحة بداية من السابعة صباحا    المنستير: فوز أسماء الصيد بالجائزة الأولى للمسة العصامية في اختتام الدورة 21 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي    المجمع المهني المشترك للغلال يمدد شهرا في آجال الترشح لمسابقة "كاكتيس " للتجديد المتعلقة بتثمين التين الشوكي    رئيسة الحكومة تتحادث مع رئيس الوزراء الفلسطيني    أوروبا تواجه موجة حر مبكّرة خلال هذا الأسبوع.. #خبر_عاجل    نفاد تذاكر عرض الفنان الشامي في مهرجان الحمامات الدولي    مكملات غذائية مضادة للشيخوخة قد تكون سبب وفاة نجمة بوليوود شيفالي جاريوالا    بطولة ويمبلدون للتنس: سبالينكا تهزم برانستاين في مستهل مشوارها بالمسابقة    صفاقس: خلال حملة رقابية مشتركة بشاطئ الشفار..رفع 10 مخالفات اقتصادية    اعتداء عنيف على مستشفى القصرين: 4 إيقافات وخسائر فادحة ب500 مليون في قسم الاستعجالي    معز تريعة: عملية البحث عن الطفلة المفقودة في شاطئ قليبية مستمرة    غار الدماء: إمرأة تُخفي أكثر من 3 آلاف ''حربوشة'' مخدّرة داخل ملابسها    عاجل/ البكالوريا: تسجيل 5 حالات غش بهذا المعهد في أول يوم من دورة المراقبة    تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بالمناطق العليا من منطقة وادي الخياط (ولاية اريانة)    تأجيل محاكمة العياشي زمال ومساعدته في الحملة الانتخابية إلى 27 أكتوبر    بايرن ميونيخ يتصدر قائمة أقوى هجوم بين أندية المونديال    إختتام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني    بطولة افريقيا للمبارزة بنيجيريا: تونس تختتم مشاركتها برصيد فضيتين وبرونزيتين    بشرى سارة للتونسيين بخصوص الزيت المدعم..    عاجل/ انفجار ناقلة نفط قبالة هذه السواحل..    يوسف سنانة يودع النادي الإفريقي برسالة مؤثرة    في فضاء ريدار بمنزل تميم.. تقديم المجموعة القصصية " بأجنحة الحرف أحلق"    سامسونج تفتتح متجرها الجديد في حدائق قرطاج لتعزيز تجربة التكنولوجيا اليومية    النجم الساحلي: تأجيل تربص حمام بورقيبة .. وهذا موعد إمضاء العقد مع "إتصالات تونس"    تحذير من الأطعمة المغلّفة بالبلاستيك !    مفزع: 1380 نُقطة بيع عشوائي للدجاج بهذه الولاية..!    ترامب: لم أقدم أي عرض لإيران ولم نتواصل منذ دمرنا منشآتها النووية    كأس العالم للأندية : بايرن ميونيخ الألماني يتأهل لربع النهائي بفوزه على فلامنغو البرازيلي    26 سنة سجنا لأفارقة تخصصوا في الاتجار بالبشر وتبييض الأموال..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 543 تدخلا منها 133 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    منظمة إرشاد المستهلك تدعو لقانون يضمن للتونسي حقّه في السياحة داخل بلاده بأسعار عادلة    التونسي يستهلك 170 كلغ من القمح ومشتقاته سنويّا...غيره في دولة أخرى ما يفوتش 70 كلغ!    باكالوريا 2025: اليوم انطلاق دورة المراقبة    عاجل/ حادثة غرق الطفلة مريم بشاطئ قليبية: تفاصيل جديدة تقلب الموازين..    ستشهد مشاركة منتخبنا..البرنامج الكامل لمباريات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدارس ونقطة طبية ومراكز إيواء بغزة    اليوم: طقس صاف والحرارة تتراوح بين 29 و40 درجة    فرنسا: منع التدخين في الحدائق ومحطات الحافلات والشواطئ يدخل حيز التنفيذ    اية دغنوج تفتتح مهرجان دقة الدولي بسهرة "فى حضرة الطرب التونسي" .    الكشف عن العروض المبرمجة في الدورة 59 لمهرجان الحمامات ومفاجآت في انتظار الجماهير..    فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة    أخصائية أغذية للتونسين : الحوت المربّى في تونس ما يخوّفش.. والسردينة من أنفع الأسماك    استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري    خطبة الجمعة... الهجرة النبوية... دروس وعبر    ملف الأسبوع... كَرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْآفَاقِ.. وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ... أوّل المؤمنين بعد خديجة    ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها    مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي: إحداث "مدرسة الفرصة الثانية".. وهذه طرق تسييرها وتنظيمها الاداري
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 01 - 2021

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير (19 جانفي 2021)، أمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية"، وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وفي ما يلي نص الرائد:
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة.
مقر مدرسة الفرصة الثانية بتونس العاصمة.
الفصل 2 تتولى مدرسة الفرصة الثانية مهام الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذّين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والّذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليميّة أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.

الفصل 3 في إطار مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه تكلف مدرسة الفرصة الثانية خاصة ب:

- التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد استقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم وتأهيلهم ومرافقتهم والإحاطة بهم ، وتعهد هذه المهام إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو للمكوّنين الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات.

- توفير برامج للتربية والتأهيل والتكوين تتضمن تقديم أنشطة وخدمات تربوية واجتماعية وتثقيفية ورياضية لفائدة هذه الفئة تمكن من إعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية

أو توجيههم إلى متابعة مرحلة تكوينية أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل أو الإعداد للالتحاق بالحياة النشيطة.

- النهوض بالمستوى المعرفي لهذه الفئة الشبابية من خلال تقديم خدمات تعليمية في اللغات والعلوم وتكنولوجيات الاتصال وتنمية المهارات الحياتية لتحسين مكتسباتهم المعرفية.

- إرساء منظومة معلوماتية لمتابعة برامج التأهيل والمرافقة المقررة للمنقطعين عن الدراسة.
الفصل 4 تتراوح فترة التأهيل والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بين شهر (1) وتسعة (9) أشهر.

يتم ضبط نظام الدراسة والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلّف بالتكوين المهني وتحدد الشروط المتعلقة بكيفية الالتحاق بمدرسة الفرصة الثانية ضمن نظامها الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني/ التنظيم الإداري

الفصل 5 تشتمل مدرسة الفرصة الثانية على:
- مدير المؤسسة،
- المجلس الإداري،
- مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة،
- مكتب الشؤون الإداريّة و الماليّة،
- مكتب الضبط المركزي.

الفصل 6 يسير مدرسة الفرصة الثانية مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 7 يمارس مدير المدرسة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويكلف بالخصوص ب :

- رئاسة المجلس الإداري للمدرسة،

- التسيير الإداري والمالي والتقني والبيداغوجي للمدرسة،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة والسهر على تنفيذها،

- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المدرسة،

- الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المدرسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية،

- اقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يضبط بقرار من وزير التربية،

- تمثيل المدرسة لدى الغير،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المدرسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 8 يمكن للمدير تفويض جزء من اختصاصاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 يشرف على كل من المكتب الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة ومكتب الشؤون الإدارية والمالية وذلك تحت إشراف مدير المدرسة مدير مساعد تتمّ تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتّع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

ويشرف على مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية .ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث/ المجلس الإداري

الفصل 10 يتولّى المجلس الإداري للمدرسة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

- تنفيذ الميزانية،

- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المدرسة،

- قبول الهبات والتبرعات.

وبصفة عامّة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المدرسة تعرض عليه من قبل مدير المدرسة.

الفصل 11 يتركب المجلس الإداري برئاسة مدير المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن رئاسة الحكومة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية والبيئة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والإدماج المهني،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،

ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة و الأسرة وكبار السنّ.

ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لمدير المدرسة أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.

يتولى مدير المدرسة تعيين أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي «أ2» تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.

الفصل 12 يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المدرسة.

وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 13 لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع/ التنظيم المالي

الفصل 14 تبوّب نفقات ميزانية المدرسة حسب البرامج الفرعيّة المصادق عليها ووفقا للأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمار،

- نفقات العمليات المالية،

1- نفقات التأجير.

2- نفقات التسيير وتشتمل على:

- نفقات التصرف للمدرسة.

3- الموارد الاعتياديّة وتشتمل على:

- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،

- المداخيل الذاتيّة للمدرسة،

- معاليم تسجيل المنتفعين ببرنامج مدرسة الفرصة الثانية ،

- الوصايا والهبات،

- مداخيل مختلفة.

الفصل 15 يتم تعيين عون محاسب بالمدرسة يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الخامس

إشراف الدولة

الفصل 16 تمارس الدولة إشرافها على المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب السادس/ أحكام مختلفة

الفصل 17 تعهد مهمة الاستقبال والتوجيه والإحاطة والمرافقة والتأهيل و التكوين المقررة للمنتفعين ضمن مدرسة الفرصة الثانية إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات عن طريق صيغة الإلحاق أو النقلة.

الفصل 18 في صورة حلّ المدرسة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاتها إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.