الرحيلي: هذه نسبة امتلاء السدود    تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون لدعم التنمية والمشاريع الحيوية    يضمّ مستشفى عائما وبنائين .. «أسطول الصمود» يعلن عن أولى رحلاته نحو غزّة    في قضية 30 كيلوغراما من الكوكايين ... أسرار جديدة عن صفقة ال 10 مليارات    ملحمة بن قردان والذاكرة الثقيلة ... لهذا توقّف تصوير مسلسل «أركان حرب»    في إطار مشاركته في معرض القاهرة الدولي ... العوني يصدر «النص والظلال»    بين وفرة الإنتاج وأسئلة الجودة .. دراما رمضان على تلفزاتنا... نجوم كبار وأعمال بالجملة    كلمات .. القرآن وعلاج الضغوط النفسية    صدور أحكام استئنافية تتراوح بين خمس سنوات والاعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي    إيقاف أحمد السعيداني يفتح باب الجدل داخل البرلمان: بين الدفاع عن حرية التعبير والتشديد على هيبة الدولة    الشركة الوطنية للنقل بين المدن تُطلق استغلال ثلاث حافلات جديدة بداية من 7 فيفري    المنستير: النيابة العمومية تفتح تحقيقا في جريمة إقدام شبان على تعذيب وذبح كلب    بعد دخوله التاريخ بثروة قدرها 852 مليار دولار.. ماسك: السعادة لا تشترى بالمال    الليلة.. سحب عابرة مع أمطار متفرقة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (تصفيات منطقة شمال إفريقيا): المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة المنتخب المغربي    عاجل: بنسبة كبيرة معز الحاج علي أساسي مع الترجي الرياضي ضد الملعب المالي    بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف    عاجل/ هذا ما طالبت به تونس بخصوص الوضع الصحي في فلسطين..    يوم 17 فيفري.. كسوف حلقي للشمس    إمضاء مذكرة تفاهم بين تونس وجمهورية جيبوتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحّة و الطب عن بُعد    عاجل: 92 % من التوانسة يعتبروا رمضان مناسبة لتكثيف العبادات    عاجل: تحب تولي من أعوان شركة عجيل؟ مناظرة خارجية تستنى!    من غير تنقّل: طبّ الأسنان عن بُعد يوصل لتوانسة في هذه المنطقة    عاجل: إيمان خليف ترد على تصريحات ترامب وتؤكد ''أنا لست متحولة جنسياً''    تراجع نسبة التضخم إلى 4,8 % خلال شهر جانفي 2026    العودة القوية: الإعلامية اللبنانية ربى حبشي تتغلب على السرطان للمرة الثانية    النادي الإفريقي: عدنان بالحارث مدربا جديدا لأكابر كرة اليد    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في الخليج..    فتح باب الترشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التراث    بالأرقام: تطور الإدخار البريدي بقيمة 981 مليون دينار أواخر نوفمبر 2025..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    الخبير العسكري «توفيق ديدي» ل «الشروق»: أيّ هجوم أمريكي على إيران سيكون انتحارا    خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله    صادم-فضيحة غذائية تهز جربة: فول الأعلاف يصل إلى موائد المواطنين!    علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر    الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة!    حجز عجل مصاب بالسلّ بمسلخ بلدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟"    فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT !    عاجل: 20% من التوانسة يعانون من صُعوبة الإنجاب    قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات الجولة العاشرة إيابا    كأس تونس لكرة السلة: اليم سحب قرعة الدور الثمن النهائي    بعد اغتيال سيف الإسلام.. شكون قعد من عائلة معمر القذافي؟    الأملاك المصادرة فحوى لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة..    عاجل/ بعد ايقاف هذا النائب: كتلة "الخط الوطني السيادي" تتدخل وتطالب..    عاجل: خلاف عائلي يكشف كنزًا في حاجب العيون وإيقاف 3 أشخاص    خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش..    هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة لكن يجب الحذر من الرياح    جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة..    الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة    بمواصفات خيالية.. تفاصيل سيارة تركية أهداها أردوغان للسيسي    عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان    الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات    بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0    ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي: إحداث "مدرسة الفرصة الثانية".. وهذه طرق تسييرها وتنظيمها الاداري
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 01 - 2021

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير (19 جانفي 2021)، أمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية"، وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وفي ما يلي نص الرائد:
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة.
مقر مدرسة الفرصة الثانية بتونس العاصمة.
الفصل 2 تتولى مدرسة الفرصة الثانية مهام الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذّين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والّذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليميّة أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.

الفصل 3 في إطار مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه تكلف مدرسة الفرصة الثانية خاصة ب:

- التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد استقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم وتأهيلهم ومرافقتهم والإحاطة بهم ، وتعهد هذه المهام إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو للمكوّنين الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات.

- توفير برامج للتربية والتأهيل والتكوين تتضمن تقديم أنشطة وخدمات تربوية واجتماعية وتثقيفية ورياضية لفائدة هذه الفئة تمكن من إعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية

أو توجيههم إلى متابعة مرحلة تكوينية أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل أو الإعداد للالتحاق بالحياة النشيطة.

- النهوض بالمستوى المعرفي لهذه الفئة الشبابية من خلال تقديم خدمات تعليمية في اللغات والعلوم وتكنولوجيات الاتصال وتنمية المهارات الحياتية لتحسين مكتسباتهم المعرفية.

- إرساء منظومة معلوماتية لمتابعة برامج التأهيل والمرافقة المقررة للمنقطعين عن الدراسة.
الفصل 4 تتراوح فترة التأهيل والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بين شهر (1) وتسعة (9) أشهر.

يتم ضبط نظام الدراسة والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلّف بالتكوين المهني وتحدد الشروط المتعلقة بكيفية الالتحاق بمدرسة الفرصة الثانية ضمن نظامها الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني/ التنظيم الإداري

الفصل 5 تشتمل مدرسة الفرصة الثانية على:
- مدير المؤسسة،
- المجلس الإداري،
- مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة،
- مكتب الشؤون الإداريّة و الماليّة،
- مكتب الضبط المركزي.

الفصل 6 يسير مدرسة الفرصة الثانية مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 7 يمارس مدير المدرسة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويكلف بالخصوص ب :

- رئاسة المجلس الإداري للمدرسة،

- التسيير الإداري والمالي والتقني والبيداغوجي للمدرسة،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة والسهر على تنفيذها،

- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المدرسة،

- الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المدرسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية،

- اقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يضبط بقرار من وزير التربية،

- تمثيل المدرسة لدى الغير،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المدرسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 8 يمكن للمدير تفويض جزء من اختصاصاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 يشرف على كل من المكتب الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة ومكتب الشؤون الإدارية والمالية وذلك تحت إشراف مدير المدرسة مدير مساعد تتمّ تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتّع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

ويشرف على مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية .ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث/ المجلس الإداري

الفصل 10 يتولّى المجلس الإداري للمدرسة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

- تنفيذ الميزانية،

- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المدرسة،

- قبول الهبات والتبرعات.

وبصفة عامّة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المدرسة تعرض عليه من قبل مدير المدرسة.

الفصل 11 يتركب المجلس الإداري برئاسة مدير المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن رئاسة الحكومة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية والبيئة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والإدماج المهني،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،

ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة و الأسرة وكبار السنّ.

ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لمدير المدرسة أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.

يتولى مدير المدرسة تعيين أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي «أ2» تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.

الفصل 12 يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المدرسة.

وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 13 لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع/ التنظيم المالي

الفصل 14 تبوّب نفقات ميزانية المدرسة حسب البرامج الفرعيّة المصادق عليها ووفقا للأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمار،

- نفقات العمليات المالية،

1- نفقات التأجير.

2- نفقات التسيير وتشتمل على:

- نفقات التصرف للمدرسة.

3- الموارد الاعتياديّة وتشتمل على:

- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،

- المداخيل الذاتيّة للمدرسة،

- معاليم تسجيل المنتفعين ببرنامج مدرسة الفرصة الثانية ،

- الوصايا والهبات،

- مداخيل مختلفة.

الفصل 15 يتم تعيين عون محاسب بالمدرسة يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الخامس

إشراف الدولة

الفصل 16 تمارس الدولة إشرافها على المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب السادس/ أحكام مختلفة

الفصل 17 تعهد مهمة الاستقبال والتوجيه والإحاطة والمرافقة والتأهيل و التكوين المقررة للمنتفعين ضمن مدرسة الفرصة الثانية إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات عن طريق صيغة الإلحاق أو النقلة.

الفصل 18 في صورة حلّ المدرسة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاتها إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.