فريال يوسف: بكيت ساعة ونصف قبل أصعب مشهد في ''أكسيدون''    إيران تعلن مهاجمة قواعد أمريكية في الكويت    جريمة قتل بشعة تهز منطقة جبل الجلود    بقيمة مليار.. حجز بضائع مهربة داخل مستودع بالروحية    كاتب الدولة للانتقال الطاقي يؤكد استعداد تونس لمجابهة ارتفاع اسعار النفط    توزر: نغمة وحكاية في افتتاح مهرجان المدينة بدقاش من 5 إلى 14 مارس    اتحاد الكتاب التونسيين يدعو الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي الى المشاركة في تأثيث العدد الجديد من مجلة "المسار نات"    الكاف: مروج الأقراص المخدرة في قبضة الوحدات الأمنية    صدمة في الوسط الرياضي: إيقاف يوسف البلايلي لعام كامل بسبب ''تزوير'' وثائق رسمية    كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ خارطة اليقظة: اسناد اللون الأصفر ل14 ولاية ودعوة للحذر..    صلاح مصدّق: هاو علاش نعمل في الإشهار    جندوبة: تنظيم حملات لتقصي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم ولختان أطفال من عائلات معوزة ضمن مبادرة "رمضانيات صحيّة"    كلفة الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تناهز 582 مليون أورو للجانب التونسي    الاحتفاظ برئيس غرفة القصابين    للتوانسة المقيمين بالخارج: هاو كيفاش تسوّي وضعيتك العسكرية في تونس    عاجل/ ترامب يفجرها ويعلن..    عاجل/ قضية اغتيال سيف الاسلام القذافي..تطورات جديدة..    من أجل هذه التهم : 8 سنوات سجنا في حق الخطيب الإدريسي    رضا الشكندالي: الحرب في الشرق الأوسط قد ترفع عجز ميزانية تونس وتدفع نحو قانون مالية تكميلي    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة شبيبة العمران    الرابطة الأولى: الترتيب الجديد للبطولة    الخارجية الإيرانية: إيران ستواصل القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "حتى آخر جندي"    عاجل/ اجتماع مرتقب لمجلس خبراء القيادة الإيراني لاختيار المرشد الجديد..وهذه التفاصيل..    نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان المعظم 2026    الاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة القصابين    اليوم 6 مارس: نزول جمرة التراب...شنوّا يعني؟    الحماية المدنية : 381 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    كعبة الياغورت فيها 4 طوابع سكر! مديرة معهد الاستهلاك تصدم التوانسة    أمطار الخير: الشرقية وبن عروس تسجلان أعلى الكميات في ال24 ساعة الأخيرة    كأس فرنسا : لنس يقصي ليون بركلات الترجيح ويبلغ نصف النهائي    الحلفاوين تستعيد ألقها الفني في رمضان مع انطلاق الدورة الخامسة من "تجليات الحلفاوين"    مستقبل قابس يعلن عن تأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد    رواد: البحر يلفظ جثة بحار و البحث جار عن آخر مفقود    رجة ارضية بقوة 2،8 درجة جنوب غربي وادي مليز من ولاية جندوبة الجمعة    ترامب يحدد الهدف التالي له بعد إيران.. كوبا    الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. وعلى الجميع البقاء في المنازل    رئيس الجمهورية: الذّي يجمعنا ولا يمكن أن نختلف فيه هو وطننا واستقلالنا    جلسة عمل لمتابعة سير نتفيذ مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2026    الفيفا تمنع يوسف البلايلي من اللعب لمدة سنة بسبب الاحتيال وتزوير وثائق    ترامب: أرغب في أن يكون لإيران قائد يتمتع بالكفاءة    دعاء قبل النوم    وزارة التجارة: نتائج مراقبة الجودة إلى حدود النصف الأول من شهر رمضان 2026    بن عروس: الشروع بداية من الاثنين المقبل في تأمين عيادات مسائية لطبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي ببن عروس    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    قراءات وإضاءات ...لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ    أولا وأخيرا .. حضرة النائب الحاضر الغائب    الممثل رياض النهدي ل«الشروق» أحب «عبودة» لأنه بعث الفرحة لدى أطفالنا في الجهات    نجم من رمضان ..الحطاب الذيب... شيخ الشاشة الذي صنعته البساطة    الصحة العالمية.. رصدنا 13 هجوما على مرافق صحية في إيران    ثواب المرأة على ''قضية الدار ''أثناء الصيام...دار الافتاء المصرية تكشف    دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2026 ...قولوا توا    ايقاف مغاربية حاولت تهريب الزطلة داخل كبسولات وعلب خاصة " بالتمور"    نسبة التضخم ترتفع إلى 5 % خلال فيفري 2026    دراسة: التعرض لضجيج المرور ولو ليلة واحدة يمكن أن يضر بالقلب    عاجل: خريطة يقظة باللّون الأصفر تشمل كامل ولايات الجمهورية    نضال السعدي: هذا أكثر مشهد وجعني وقعدت نبكي بعدو خاطر خفت على ولدي    شنّوة هو صديد الأمعاء الذي أصاب مي عز الدين؟ الأطباء يوضحون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي: إحداث "مدرسة الفرصة الثانية".. وهذه طرق تسييرها وتنظيمها الاداري
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 01 - 2021

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير (19 جانفي 2021)، أمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية"، وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وفي ما يلي نص الرائد:
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة.
مقر مدرسة الفرصة الثانية بتونس العاصمة.
الفصل 2 تتولى مدرسة الفرصة الثانية مهام الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذّين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والّذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليميّة أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.

الفصل 3 في إطار مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه تكلف مدرسة الفرصة الثانية خاصة ب:

- التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد استقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم وتأهيلهم ومرافقتهم والإحاطة بهم ، وتعهد هذه المهام إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو للمكوّنين الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات.

- توفير برامج للتربية والتأهيل والتكوين تتضمن تقديم أنشطة وخدمات تربوية واجتماعية وتثقيفية ورياضية لفائدة هذه الفئة تمكن من إعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية

أو توجيههم إلى متابعة مرحلة تكوينية أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل أو الإعداد للالتحاق بالحياة النشيطة.

- النهوض بالمستوى المعرفي لهذه الفئة الشبابية من خلال تقديم خدمات تعليمية في اللغات والعلوم وتكنولوجيات الاتصال وتنمية المهارات الحياتية لتحسين مكتسباتهم المعرفية.

- إرساء منظومة معلوماتية لمتابعة برامج التأهيل والمرافقة المقررة للمنقطعين عن الدراسة.
الفصل 4 تتراوح فترة التأهيل والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بين شهر (1) وتسعة (9) أشهر.

يتم ضبط نظام الدراسة والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلّف بالتكوين المهني وتحدد الشروط المتعلقة بكيفية الالتحاق بمدرسة الفرصة الثانية ضمن نظامها الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني/ التنظيم الإداري

الفصل 5 تشتمل مدرسة الفرصة الثانية على:
- مدير المؤسسة،
- المجلس الإداري،
- مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة،
- مكتب الشؤون الإداريّة و الماليّة،
- مكتب الضبط المركزي.

الفصل 6 يسير مدرسة الفرصة الثانية مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 7 يمارس مدير المدرسة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويكلف بالخصوص ب :

- رئاسة المجلس الإداري للمدرسة،

- التسيير الإداري والمالي والتقني والبيداغوجي للمدرسة،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة والسهر على تنفيذها،

- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المدرسة،

- الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المدرسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية،

- اقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يضبط بقرار من وزير التربية،

- تمثيل المدرسة لدى الغير،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المدرسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 8 يمكن للمدير تفويض جزء من اختصاصاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 يشرف على كل من المكتب الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة ومكتب الشؤون الإدارية والمالية وذلك تحت إشراف مدير المدرسة مدير مساعد تتمّ تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتّع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

ويشرف على مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية .ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث/ المجلس الإداري

الفصل 10 يتولّى المجلس الإداري للمدرسة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

- تنفيذ الميزانية،

- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المدرسة،

- قبول الهبات والتبرعات.

وبصفة عامّة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المدرسة تعرض عليه من قبل مدير المدرسة.

الفصل 11 يتركب المجلس الإداري برئاسة مدير المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن رئاسة الحكومة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية والبيئة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والإدماج المهني،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،

ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة و الأسرة وكبار السنّ.

ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لمدير المدرسة أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.

يتولى مدير المدرسة تعيين أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي «أ2» تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.

الفصل 12 يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المدرسة.

وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 13 لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع/ التنظيم المالي

الفصل 14 تبوّب نفقات ميزانية المدرسة حسب البرامج الفرعيّة المصادق عليها ووفقا للأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمار،

- نفقات العمليات المالية،

1- نفقات التأجير.

2- نفقات التسيير وتشتمل على:

- نفقات التصرف للمدرسة.

3- الموارد الاعتياديّة وتشتمل على:

- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،

- المداخيل الذاتيّة للمدرسة،

- معاليم تسجيل المنتفعين ببرنامج مدرسة الفرصة الثانية ،

- الوصايا والهبات،

- مداخيل مختلفة.

الفصل 15 يتم تعيين عون محاسب بالمدرسة يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الخامس

إشراف الدولة

الفصل 16 تمارس الدولة إشرافها على المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب السادس/ أحكام مختلفة

الفصل 17 تعهد مهمة الاستقبال والتوجيه والإحاطة والمرافقة والتأهيل و التكوين المقررة للمنتفعين ضمن مدرسة الفرصة الثانية إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات عن طريق صيغة الإلحاق أو النقلة.

الفصل 18 في صورة حلّ المدرسة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاتها إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.