النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل    ترامب يوضح الشروط التي سيستأنف بموجبها قصف إيران    بطولة رولان غاروس للتنس.. الترفيع في قيمة الجوائز المالية بنسبة 9.5%    عريضة المليون توقيع...الشارع الأوروبي يثور على إسرائيل    بالمناسبة...«احكيلي عليها».. رحلة إبداع وامتاع في ثنايا الذاكرة    خطبة الجمعة ... مقاصد الحجّ    وتعاونوا على البر والتقوى    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الحمامات.. انطلاق فعاليات الأيام الوطنية الخامسة والعشرين لطب الاستعجالي    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    طقس الليلة: أمطار متفرقة والحرارة بين 6 درجات و17 درجة    تفاصيل القبض على مجرم خطير صادرة بحقه 76 برقية تفتيش..#خبر_عاجل    وزير التجهيز والإسكان : هناك خطة وطنية للسكن الاجتماعي بخمسة آلاف مسكن    البريد التونسي يعلن توقيت سحب المنحة ب''الكارطة''    إنطلاق فعاليات النسخة السادسة عشرة للصالون الدولي للفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية بالعاصمة بمشاركة 100 عارضا    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب : ضيوف من عدة بلدان وتكريم لقامات أدبية وفكرية تونسية    عاجل : رسميا الفيفا يكشف قائمة حكام مونديال 2026    معرض تونس الدولي للكتاب: مشاركة 349 ناشرا من 37 دولة    107 ترشحات لجوائز معرض تونس الدولي للكتاب 2026 والرواية في الصدارة    قدّاش لازمنا من أضحية للعيد في تونس؟    الرابطة الأولى: دفعة قوية للترجي الرياضي قبل دربي العاصمة    بثينة محمد تستعد لإصدار عمل مصري جديد... وعودة منتظرة ل"وهران" برؤية متجددة    علاش تم إطلاق صافرات الإنذار بسد بني مطير ؟    بشرى سارة..تراجع أسعار الدجاج..    أبطال إفريقيا: جماهير الترجي الرياضي تصنع الحدث قبل صافرة البداية    الرابطة الثانية: فاخر فهمي مدربا جديدا لسبورتينغ بن عروس    حجز وايقاف توزيع كميات من الحليب من السوق بصفة احترازية    احالة الأخوين فتحي وعادل جنيح وأقاربهما على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي    حرس مكثر ينجح في الاطاحة بسراق مواشي    ترقّب كبير: وقتاش يبدأ شهر ذو القعدة؟    إيقافات وحجز مخدرات خلال حملة أمنية بهذه الجهة..    طفلة تونسية تهزّ The Voice Kids وتخطف الأنظار    البيانات المالية لمجموعة QNB للفترة المنتهية في 3مارس2026    عاجل/ انزلاق أرضي جديد بهذه الطريق..    عاجل/ ميتا تغلق التطبيق رسمياً اليوم.. ما مصير رسائلنا على ماسنجر وما سر القرار؟    عاجل/ مسؤول إيراني يكشف آخر مستجدات المفاوضات لانهاء الحرب..    عاجل/ القوات الأمريكية تستهدف قاربا للاشتباه بنقله مخدرات..    هذا علاش إنتاجيتك تتبدّل من نهار لنهار ؟    بعد 43 عامًا من الضياع : «إسلام» يكتشف أصلَه الليبي ...تفاصيل مفاجئة    سمير الوافي يشعلها: ردّ ناري يقلب مواقع التواصل    انطلاق عيادات الامل للاقلاع عن الادمان في حمام الأنف وفوشانة    وزارة التجارة للتوانسة: قريبا إنخفاض في أسعار الخضر والغلال    جندوبة: تعديل رزنامة 'الباك سبور' بهذه المعاهد    دراسة : وجود أخت ''ثرثارة'' يخفّف الاكتئاب ويحسّن المزاج    يوتيوب يفاجئ المستخدمين...شنوا الحكاية ؟    خالد هويسة: ''الدارجة صعيبة في الكتيبة''... وكتابي باش يتحوّل لمونودرام!    قبل ما تتزوج: اعمل فحوصاتك مجّانا في كلّ المستشفيات    أطعمة بسيطة تساهم في بياض الأسنان طبيعيا...و هذه أهمها    إنفانتينو: مشاركة إيران''مضمونة'' في كأس العالم 2026    غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يوما اعلاميا حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026    هام: أمطار قياسية بهذه المنطقة...شوف وين وقداش؟    عاجل/ في بلاغ رسمي: وزارة المرأة تحذر الأولياء..وهذه التفاصيل..    قيس سعيد: تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي وتتطلّع إلى إرساء نظام إنساني جديد    مواجهات نارية في نصف نهائي دوري الأبطال    مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - آدم الدجبي يودع منافسات وزن تحت 63 كلغ منذ الدور 64    وزارة الصحّة تنظّم ورشة عمل لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات في إطار نهج "صحة واحدة"    أريانة: إحباط شبكة دولية لترويج 10 ملايين قرص مخدر    طقس اليوم: أمطار غزيرة بهذه المناطق مع تساقط البرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي: إحداث "مدرسة الفرصة الثانية".. وهذه طرق تسييرها وتنظيمها الاداري
نشر في حقائق أون لاين يوم 21 - 01 - 2021

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير (19 جانفي 2021)، أمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية"، وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
وفي ما يلي نص الرائد:
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة.
مقر مدرسة الفرصة الثانية بتونس العاصمة.
الفصل 2 تتولى مدرسة الفرصة الثانية مهام الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذّين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والّذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليميّة أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.

الفصل 3 في إطار مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه تكلف مدرسة الفرصة الثانية خاصة ب:

- التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد استقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم وتأهيلهم ومرافقتهم والإحاطة بهم ، وتعهد هذه المهام إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو للمكوّنين الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات.

- توفير برامج للتربية والتأهيل والتكوين تتضمن تقديم أنشطة وخدمات تربوية واجتماعية وتثقيفية ورياضية لفائدة هذه الفئة تمكن من إعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية

أو توجيههم إلى متابعة مرحلة تكوينية أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل أو الإعداد للالتحاق بالحياة النشيطة.

- النهوض بالمستوى المعرفي لهذه الفئة الشبابية من خلال تقديم خدمات تعليمية في اللغات والعلوم وتكنولوجيات الاتصال وتنمية المهارات الحياتية لتحسين مكتسباتهم المعرفية.

- إرساء منظومة معلوماتية لمتابعة برامج التأهيل والمرافقة المقررة للمنقطعين عن الدراسة.
الفصل 4 تتراوح فترة التأهيل والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بين شهر (1) وتسعة (9) أشهر.

يتم ضبط نظام الدراسة والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلّف بالتكوين المهني وتحدد الشروط المتعلقة بكيفية الالتحاق بمدرسة الفرصة الثانية ضمن نظامها الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني/ التنظيم الإداري

الفصل 5 تشتمل مدرسة الفرصة الثانية على:
- مدير المؤسسة،
- المجلس الإداري،
- مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة،
- مكتب الشؤون الإداريّة و الماليّة،
- مكتب الضبط المركزي.

الفصل 6 يسير مدرسة الفرصة الثانية مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 7 يمارس مدير المدرسة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويكلف بالخصوص ب :

- رئاسة المجلس الإداري للمدرسة،

- التسيير الإداري والمالي والتقني والبيداغوجي للمدرسة،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة والسهر على تنفيذها،

- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المدرسة،

- الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المدرسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية،

- اقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يضبط بقرار من وزير التربية،

- تمثيل المدرسة لدى الغير،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المدرسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 8 يمكن للمدير تفويض جزء من اختصاصاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 يشرف على كل من المكتب الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة ومكتب الشؤون الإدارية والمالية وذلك تحت إشراف مدير المدرسة مدير مساعد تتمّ تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتّع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

ويشرف على مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية .ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث/ المجلس الإداري

الفصل 10 يتولّى المجلس الإداري للمدرسة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

- تنفيذ الميزانية،

- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المدرسة،

- قبول الهبات والتبرعات.

وبصفة عامّة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المدرسة تعرض عليه من قبل مدير المدرسة.

الفصل 11 يتركب المجلس الإداري برئاسة مدير المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن رئاسة الحكومة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية والبيئة،

ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والإدماج المهني،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،

ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة و الأسرة وكبار السنّ.

ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لمدير المدرسة أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.

يتولى مدير المدرسة تعيين أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي «أ2» تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.

الفصل 12 يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المدرسة.

وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 13 لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع/ التنظيم المالي

الفصل 14 تبوّب نفقات ميزانية المدرسة حسب البرامج الفرعيّة المصادق عليها ووفقا للأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمار،

- نفقات العمليات المالية،

1- نفقات التأجير.

2- نفقات التسيير وتشتمل على:

- نفقات التصرف للمدرسة.

3- الموارد الاعتياديّة وتشتمل على:

- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،

- المداخيل الذاتيّة للمدرسة،

- معاليم تسجيل المنتفعين ببرنامج مدرسة الفرصة الثانية ،

- الوصايا والهبات،

- مداخيل مختلفة.

الفصل 15 يتم تعيين عون محاسب بالمدرسة يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الخامس

إشراف الدولة

الفصل 16 تمارس الدولة إشرافها على المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب السادس/ أحكام مختلفة

الفصل 17 تعهد مهمة الاستقبال والتوجيه والإحاطة والمرافقة والتأهيل و التكوين المقررة للمنتفعين ضمن مدرسة الفرصة الثانية إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات عن طريق صيغة الإلحاق أو النقلة.

الفصل 18 في صورة حلّ المدرسة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاتها إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.