أصدر القضاء في طور الاستئناف حكمه في قضية الشبان الثلاث المتهمين باستهلاك "الزطلة"، في فضاء عمومي، وقد تم الحكم بسنتين سجنا بالنسبة لمتهم فيما تم الاكتفاء بالمدة المقضاة بالنسبة للمتهميْن الآخريْن، وفق ما أفادت به المحامية ملكة بودربالة، في تصريح لحقائق أون لاين. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا، وسط دعوات لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. وتعود القضية إلى شهر فيفري الماضي حيث تم إيقاف 4 شبان، من أجل تهم من بينها الترويج وذلك بعد حجز مبلغ مالي لديهم، ومن ثم تحولت القضية إلى التحقيق فدائرة الاتهام التي جنحت القضية وأسقطت تهمة الترويج، وفي الجلسة الجناحية تم الإبقاء على الفصل المتعلق بتهيئة فضاء عام لتعاطي المخدرات، وفق المحامية ملكة بودربالة.
وقد تم الحكم على أحد الشبان ب5 سنوات سجنا وهو في حالة سراح، نظرا لإيقافه بجانب سيارته، وفق حديث بودربالة في تصريح سابق لحقائق أون لاين.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي قال في تصريحات على خلفية الحكم إن الشبان الثلاثة متهمون باستهلاك مادة مخدرة داخل حجرة تغيير الملابس بملعب رياضي، وأن استهلاك مادة مخدرة في ملعب رياضي يختلف كليا عن جريمة الاستهلاك المجرّدة.
ويعاقب القانون كل من يهيء ملعبا رياضيا أو مؤسسة صحية أومؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة، وينص الفصل 11 من قانون 18 ماي 1992على ضرورة تطبيق أقصى عقوبة وهي الموجودة بالفصل 7 وهي 20 سنة سجنا تضاف لها 5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب المسك لتصبح العقوبة 30 سنة، وفق الداودي.