اثارت قضية الحكم بالسجن 30 سنة لثلاث شبان استهلكوا مادة القنب الهندي "الزطلة" جدلا واسعا حيث ارتا ملاحظون ان هذه العقوبة شديدة وتعسفية وتهدد مستقبل الشباب التونسي. وقد أوضح فوزي الذوادي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف تفاصيل الحكم بعد مرور سنة ونصف على ايقاف الشبان الثلاث مبينا ان القضية ليس جريمة مجردة للاستهلاك طبقا لأحكام الفصل السابع من القانون عدد 52 المؤرّخ في 18 جانفي 1992 الذي ينص على العقوبة بالسجن لمدة بين 10 الى 20 سنة سجنا لكل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج مواد مخدرة . كما كشف ان وقائع الحادثة في هذه القضية تعلقت باستغلال ملعب رياضي بمدينة الكاف لاستهلاك مواد مخدرة مما ينجر عنه تطبيق الفصل 11 من القانون ذاته الذي ينص على تطبيق أقصى العقوبة لكل مرتكب لهذه الجريمة في أماكن عمومية أو ملاعب رياضية. من جهته اعتبر عمر فصاصلي عضو مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف أن الاحكام الصادرة تهدف الى اكثر من العقاب بل توجيه رسالة مفادها العودة الى الممارسات السابقة متسائلا هل أن استعمال مادة زطلة تستحق كل هذه العقوبة 30 سنة أي حياة كاملة داخل السجن وهل أننا اليوم مازلنا نتحدث عن الردع عوض التاهيل ؟ وهل أن خطورة الجريمة تستوجب 30 سنة سجنا؟ وافاد ان المجتمع المدنى يدعو دائما الى العقوبات البديلة والابتعاد عن المقاربة الردعية البحتة وان مثل هذه الاحكام لا تتماشي مع هذه المقاربة بدوره أكد المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة وجود مقترح لتقديم مبادرة تشريعية جديدة لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات. وقال المقدم في تصريح صحفي"هذا القانون تجاوزه الزمن وسنطرح مبادرة تشريعية لتنقيحه" وأضاف أن هدف هذه المبادرة سيكون التخفيف في العقوبات السالبة للحرية ضد المستهلكين للمخدرات.