إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزعة الذكورية أقوى من قانون 58.. معناة المعنفات متواصلة والقضاة في قفص الاتهام !
نشر في حقائق أون لاين يوم 02 - 04 - 2021

يقول العلامة عبد الرحمان ابن خلدون ان "العدل أساس العمران" لكن يبدو ان اصحاب هذه المهمة السامية تخلوا عنها، وفي هذا السياق خلصت لجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى انه لا توجد رغبة ولا إرادة من قبل بعض القضاة لتحقيق العدل ومقاومة العنف ضد المراة واعتماد القانون الجديد الذي يعد مكسبا في مسار حقوقها، وارجعت ذلك الى ما اسمته العقلية الذكورية لبعض المؤتمنين على العدالة من القضاة.

أعدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دراسة حول مدى حسن تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بعد أكثر من 3 سنوات من دخوله حيز النفاذ والوقوف على مدى انصهار السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها.

وبينت هذه الدراسة مختلف المشاكل التي تواجه النساء ضحايا العنف في النفاذ إلى العدالة والوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين وذلك من خلال الاستماع إلى 35 شهادات لسيدات ضحايا العنف، اضافة الى دراسة ملفات قضائية سواء تلك التي تم التعهد بها بمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف للجمعية او بتحليل ما يقارب 65 حكما جزائيا ومدنيا صادرين بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

الحواجز التي تقف امام تطبيق قانون 58 لسنة 2017.

توصلت هذه الدراسة إلى رصد صعوبات امام تطبيق قانون 58 لسنة 2017، وهي متأتية من داخل منظومة العدالة في حد ذاتها والتي يمكن اعتبارها صعوبات مؤسساتية مثل الوصم من قبل أعوان الضابطة العدلية وسوء المعاملة والتحيز الجنساني لبعض القضاة وغياب مكاتب للإرشاد القانوني أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم.

كما ضمنت الدراسة عدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية وعدم وضوح إجراءاتها وبطئها وطول مدة التقاضي وغياب التخصص لدى القضاة في مجال العنف المسلط على النساء وغياب دوائر قضائية متخصصة دون الاخذ بعين الاعتبار لخصوصية الضحايا مما يشكل عائقا مضاعفا لإنصاف النساء.

كذلك و في ظل غياب مؤسسة المرشد القضائي، والتي وإن لم يتم إلغاءها بشكل رسمي، فقد أصبحت فعليا غائبة على مستوى أغلب المحاكم وهو ما يضيع وقت و جهد النساء في البحث داخل أروقة المحاكم عن المعلومة ويساهم في استسلامهن وعدم قدرتهن على مواصلة إجراءات التقاضي مع العلم أنه بمحكمة تونس الابتدائية لا يتم قبول الشكاوى إلا بين الساعة التاسعة والحادية عشر صباحا، ولا يتم التحرير على الضحية الشاكية الا عند إحالة ملفها الى الفرقة المختصة، وأحيانا تمر الشكاية بمكتب الضبط فقط دون إمكانية سماعها من قبل وكيل الجمهورية .

من المشاكل الاخرى التي تواجه النساء ضحايا العنف، حسب ما رصدته الدراسة، نذكر عدم تطبيق مبدأ مجانية الشهادة الطبية الأولية للنساء ضحايا العنف الزوجي بصفة آلية من قبل اغلب المستشفيات كما أن استلام هذه الشهادة قد يأخذ وقتا طويلا بعد الفحص، نفس الشأن بالنسبة للاختبارات التي تتطلب أحيانا عدة أشهر مما يعطل الفصل في الملفات.

مدى تطبيق القانون عدد 58 من قبل القضاة

بعد اكثر من 3 سنوات على دخوله حيز النفاذ ، توصلت الدراسة بعد تقييم بعض الاحكام الجزائية إلى أنه وعلى مستوى جرائم العنف الزوجي و بالرغم من ارتفاع نسبة العنف المادي ضد النساء إلا انه لا توجد رغبة ولا إرادة لمقاومته من قبل بعض القضاة ويرجع ذلك للعقلية الذكورية للبعض منهم القائمة على جواز تأديب الزوج لزوجته والقاء المسؤولية في التسبب فيه على النساء كما تمت ملاحظة تسامح على مستوى الأحكام الصادرة بالمقارنة مع افعال العنف المشتكى بها وينتفع المعنِّفون في أغلب الاحيان بظروف تخفيف حتى في الحالات التي يشدد فيها المشرع العقاب.

كما ان هناك عدم وجود تناسب بين مدة الراحة المضمنة في الشهادة الطبية الأولية والعقاب في مختلف الأحكام وكذلك الحكم بعقوبات غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الاعتداءات المسلطة على حرمة النساء الجسدية والمعنوية وكرامتهن بتعلة المحافظة على العلاقات الأسرية وأخذا بالظروف الشخصية والاجتماعية والعائلية للمعتدي وهو حيف في حق الضحايا.

وبالنسبة للعنف الجنسي وخاصة في جرائم الاغتصاب تمسكت بعض الاحكام بتطبيق القانون القديم متغاضية على وجود الفصل 227 جديد كما وقع تنقيحه بمقتضى القانون الاساسي عدد 58 ويبدو ذلك على مستوى المصطلحات والعبارات المستعملة والتي لا يستوعبها الفصل 227 جديد مثل مواقعة أنثى، الوطء بالمكان الطبيعي، الإيلاج بالعضو الذكري، الغصب، الجماع، واعتبار وان الجريمة لا تتوفر بمجرد الفعل الفاحش وإنما تقوم إذا كان هناك وطأ بالمكان الطبيعي وبطريق الإيلاج.

كما يواصل البعض من القضاة اعتبار الاغتصاب جريمة شرف ولا توجد احكام تدين الاغتصاب الزوجي كما لا يوجد اغتصاب في حالة غياب عنف وتهديد من قبل الجاني حتى وإن كانت الضحية اقل من 16 سنة ولا وجود لعدم الرضا بدون مقاومة.

كما يستنتج وجود الرضا من وجود علاقة عاطفية بين الأطراف أو من تعود الضحية على ممارسة الجنس أو عدم وجود آثار عنف عند الفحص الطبي اما بالنسبة للعقوبات ينص الفصل 227 جديد على عقوبة أصلية ب20 سنة سجن وعقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة لجريمة الاغتصاب بينما تتميز الأحكام الصادرة في حق المغتصبين وخاصة الاطفال بأنها لينة مقارنة بفظاعة الأفعال المرتكبة وآثارها على الضحايا كما أن هناك تطبيق شبه آلي لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف وتمتيع المغتصبين بأحكامه نظرا لنقاوة سوابقهم العدلية وللظروف الشخصية والاجتماعية.

وعرجت الدراسة الى انه لا يزال يوجد أحكام لا تميز بين جريمة الاغتصاب كما يعرفها الفصل 227 جديد وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عملا بأحكام الفصل 228 جديد كما واصلت أحكام اشتراط التعنت وتكرار الفعل في جريمة التحرش الجنسي بينما تخلى عن ذلك الفصل 226 ثالثا جديد.

بالنسبة للأحكام المدنية المتعلقة بقرارات الحماية الصادرة عن قاضي الاسرة عملا بمقتضيات القانون 58 ،استنتجت الدراسة وجود توجه أو نزعة حمائية في أغلب الأحكام للنساء ضحايا العنف وأن قضاة الاسرة بالرغم من عدم تكوينهم المسبق في كيفية إصدار القرارات الحمائية فإنهم تمكنوا إجمالا من إفراز بعض الممارسات الجيدة التي تخدم مصالح النساء الضحايا باعتماد تأويل واسع لأحكام القانون مما خول لهم اتخاذ تدابير حماية حتى خارج إطار العنف الاسري ومهما كان المعنِّف كما التجأ بعض القضاة لاستنباط تدابير خارجة عن إطار القانون وتوسيع الحماية لتشمل ابناء رشد في حالة إعاقة يقيمون مع المرأة ضحية العنف لكن ما يعاب على هذه الأحكام انها لم تراع الصبغة الاستعجالية لهذه القرارات والبطء في اصدار القرارات مما يعرض النساء إلى مخاطر إلى جانب عيوب أخرى تخللت الأحكام، لكن الإشكال الأكبر يتمثل في تنفيذ قرارات الحماية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.