الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب ملهى ليلي بإنديانا    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    عاجل/ ثلاث دول جديدة تعترف بدولة فلسطين..    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزعة الذكورية أقوى من قانون 58.. معناة المعنفات متواصلة والقضاة في قفص الاتهام !
نشر في حقائق أون لاين يوم 02 - 04 - 2021

يقول العلامة عبد الرحمان ابن خلدون ان "العدل أساس العمران" لكن يبدو ان اصحاب هذه المهمة السامية تخلوا عنها، وفي هذا السياق خلصت لجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى انه لا توجد رغبة ولا إرادة من قبل بعض القضاة لتحقيق العدل ومقاومة العنف ضد المراة واعتماد القانون الجديد الذي يعد مكسبا في مسار حقوقها، وارجعت ذلك الى ما اسمته العقلية الذكورية لبعض المؤتمنين على العدالة من القضاة.

أعدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دراسة حول مدى حسن تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بعد أكثر من 3 سنوات من دخوله حيز النفاذ والوقوف على مدى انصهار السلطة القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها.

وبينت هذه الدراسة مختلف المشاكل التي تواجه النساء ضحايا العنف في النفاذ إلى العدالة والوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين وذلك من خلال الاستماع إلى 35 شهادات لسيدات ضحايا العنف، اضافة الى دراسة ملفات قضائية سواء تلك التي تم التعهد بها بمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف للجمعية او بتحليل ما يقارب 65 حكما جزائيا ومدنيا صادرين بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

الحواجز التي تقف امام تطبيق قانون 58 لسنة 2017.

توصلت هذه الدراسة إلى رصد صعوبات امام تطبيق قانون 58 لسنة 2017، وهي متأتية من داخل منظومة العدالة في حد ذاتها والتي يمكن اعتبارها صعوبات مؤسساتية مثل الوصم من قبل أعوان الضابطة العدلية وسوء المعاملة والتحيز الجنساني لبعض القضاة وغياب مكاتب للإرشاد القانوني أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم.

كما ضمنت الدراسة عدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية وعدم وضوح إجراءاتها وبطئها وطول مدة التقاضي وغياب التخصص لدى القضاة في مجال العنف المسلط على النساء وغياب دوائر قضائية متخصصة دون الاخذ بعين الاعتبار لخصوصية الضحايا مما يشكل عائقا مضاعفا لإنصاف النساء.

كذلك و في ظل غياب مؤسسة المرشد القضائي، والتي وإن لم يتم إلغاءها بشكل رسمي، فقد أصبحت فعليا غائبة على مستوى أغلب المحاكم وهو ما يضيع وقت و جهد النساء في البحث داخل أروقة المحاكم عن المعلومة ويساهم في استسلامهن وعدم قدرتهن على مواصلة إجراءات التقاضي مع العلم أنه بمحكمة تونس الابتدائية لا يتم قبول الشكاوى إلا بين الساعة التاسعة والحادية عشر صباحا، ولا يتم التحرير على الضحية الشاكية الا عند إحالة ملفها الى الفرقة المختصة، وأحيانا تمر الشكاية بمكتب الضبط فقط دون إمكانية سماعها من قبل وكيل الجمهورية .

من المشاكل الاخرى التي تواجه النساء ضحايا العنف، حسب ما رصدته الدراسة، نذكر عدم تطبيق مبدأ مجانية الشهادة الطبية الأولية للنساء ضحايا العنف الزوجي بصفة آلية من قبل اغلب المستشفيات كما أن استلام هذه الشهادة قد يأخذ وقتا طويلا بعد الفحص، نفس الشأن بالنسبة للاختبارات التي تتطلب أحيانا عدة أشهر مما يعطل الفصل في الملفات.

مدى تطبيق القانون عدد 58 من قبل القضاة

بعد اكثر من 3 سنوات على دخوله حيز النفاذ ، توصلت الدراسة بعد تقييم بعض الاحكام الجزائية إلى أنه وعلى مستوى جرائم العنف الزوجي و بالرغم من ارتفاع نسبة العنف المادي ضد النساء إلا انه لا توجد رغبة ولا إرادة لمقاومته من قبل بعض القضاة ويرجع ذلك للعقلية الذكورية للبعض منهم القائمة على جواز تأديب الزوج لزوجته والقاء المسؤولية في التسبب فيه على النساء كما تمت ملاحظة تسامح على مستوى الأحكام الصادرة بالمقارنة مع افعال العنف المشتكى بها وينتفع المعنِّفون في أغلب الاحيان بظروف تخفيف حتى في الحالات التي يشدد فيها المشرع العقاب.

كما ان هناك عدم وجود تناسب بين مدة الراحة المضمنة في الشهادة الطبية الأولية والعقاب في مختلف الأحكام وكذلك الحكم بعقوبات غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الاعتداءات المسلطة على حرمة النساء الجسدية والمعنوية وكرامتهن بتعلة المحافظة على العلاقات الأسرية وأخذا بالظروف الشخصية والاجتماعية والعائلية للمعتدي وهو حيف في حق الضحايا.

وبالنسبة للعنف الجنسي وخاصة في جرائم الاغتصاب تمسكت بعض الاحكام بتطبيق القانون القديم متغاضية على وجود الفصل 227 جديد كما وقع تنقيحه بمقتضى القانون الاساسي عدد 58 ويبدو ذلك على مستوى المصطلحات والعبارات المستعملة والتي لا يستوعبها الفصل 227 جديد مثل مواقعة أنثى، الوطء بالمكان الطبيعي، الإيلاج بالعضو الذكري، الغصب، الجماع، واعتبار وان الجريمة لا تتوفر بمجرد الفعل الفاحش وإنما تقوم إذا كان هناك وطأ بالمكان الطبيعي وبطريق الإيلاج.

كما يواصل البعض من القضاة اعتبار الاغتصاب جريمة شرف ولا توجد احكام تدين الاغتصاب الزوجي كما لا يوجد اغتصاب في حالة غياب عنف وتهديد من قبل الجاني حتى وإن كانت الضحية اقل من 16 سنة ولا وجود لعدم الرضا بدون مقاومة.

كما يستنتج وجود الرضا من وجود علاقة عاطفية بين الأطراف أو من تعود الضحية على ممارسة الجنس أو عدم وجود آثار عنف عند الفحص الطبي اما بالنسبة للعقوبات ينص الفصل 227 جديد على عقوبة أصلية ب20 سنة سجن وعقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة لجريمة الاغتصاب بينما تتميز الأحكام الصادرة في حق المغتصبين وخاصة الاطفال بأنها لينة مقارنة بفظاعة الأفعال المرتكبة وآثارها على الضحايا كما أن هناك تطبيق شبه آلي لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف وتمتيع المغتصبين بأحكامه نظرا لنقاوة سوابقهم العدلية وللظروف الشخصية والاجتماعية.

وعرجت الدراسة الى انه لا يزال يوجد أحكام لا تميز بين جريمة الاغتصاب كما يعرفها الفصل 227 جديد وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عملا بأحكام الفصل 228 جديد كما واصلت أحكام اشتراط التعنت وتكرار الفعل في جريمة التحرش الجنسي بينما تخلى عن ذلك الفصل 226 ثالثا جديد.

بالنسبة للأحكام المدنية المتعلقة بقرارات الحماية الصادرة عن قاضي الاسرة عملا بمقتضيات القانون 58 ،استنتجت الدراسة وجود توجه أو نزعة حمائية في أغلب الأحكام للنساء ضحايا العنف وأن قضاة الاسرة بالرغم من عدم تكوينهم المسبق في كيفية إصدار القرارات الحمائية فإنهم تمكنوا إجمالا من إفراز بعض الممارسات الجيدة التي تخدم مصالح النساء الضحايا باعتماد تأويل واسع لأحكام القانون مما خول لهم اتخاذ تدابير حماية حتى خارج إطار العنف الاسري ومهما كان المعنِّف كما التجأ بعض القضاة لاستنباط تدابير خارجة عن إطار القانون وتوسيع الحماية لتشمل ابناء رشد في حالة إعاقة يقيمون مع المرأة ضحية العنف لكن ما يعاب على هذه الأحكام انها لم تراع الصبغة الاستعجالية لهذه القرارات والبطء في اصدار القرارات مما يعرض النساء إلى مخاطر إلى جانب عيوب أخرى تخللت الأحكام، لكن الإشكال الأكبر يتمثل في تنفيذ قرارات الحماية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.