قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عديد القضاة متعنتون في تطبيق القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة"
نشر في المصدر يوم 31 - 03 - 2021

قالت المحامية عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حياة الجزار ان "عديد القضاة متعنتون في تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة" رغم دخوله حيز التنفيذ، وذلك خلال تقديم الجمعية اليوم الاربعاء لدراسة حول "نفاذ النساء الى العدالة: الصعوبات والتحديات".
وأضافت الجزار ان "الجمعية قامت بدارسة حول مدى حسن تطبيق هذا القانون ومعاينة تمشي السلط القضائية عبر الاحكام الصادرة عنها في مكافحة العنف ضد النساء"، معتبرة ان القانون الاساسي عدد 58 "ثوري في مجال مقاومة اشكال العنف ضد النساء لما احتواه من مفاهيم توسعية لجرائم العنف المسلطة عليهن".
ولفتت الى ان الهوة تظل عميقة بين ترسانة القوانين والاحكام الصادرة في الغرض من قبل عديد القضاة الذين غابت لديهم الارادة لاصدار وتطبيق الاحكام وفق مقتضيات القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 بتعلة الحفاظ على الوحدة الاسرية، قائلة ان "الامر يعد نتاج عقلية ذكورية ابوية لم تتغير".
وعالجت الدراسة "نفاذ النساء الى العدالة: الصعوبات والتحديات" اهم العراقيل والتحديات التي تواجهها النساء ضحايا العنف في النفاذ الى العدالة والوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين، وذلك من خلال متابعة خاصة لما يقارب 65 حكما جزائيا ومدنيا صادرين بمقتضى القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 والذي اقر بالفصل 13 جملة من الحقوق للنساء ضحايا العنف.
كما سلطت الدراسة الضوء على الاطار القانوني المنظم لحق النساء للنفاذ الى العدالة والاشكاليات المفروضة من منظور النساء ضحايا العنف والمحاميات المدافعات عن حقوقهن امام السلطة القضائية، بالاضافة الى معرفة مدى تطبيق القانون الاساسي عدد 58 من قبل المحاكم في جانبه المدني والجزائي.
وشخصت الدراسة ايضا المعوقات التي تعترض النساء ضحايا العنف والتي تمثلت في صعوبات مؤسساتية مثل الوصم من قبل اعوان الضابطة العدلية وسوء المعاملة والتحيز الذكوري لبعض القضاة وغياب مكاتب للارشاد القانوني، فضلا عن عدم التمتع بالحق في الاعانة العدلية بصفة الية وعدم وضوح اجراءاتها وغياب دوائر قضائية متخصصة.
ولفتت الدراسة الى غياب مؤسسة المرشد القضائي التي اصبحت فعليا غائبة على مستوى اغلب المحاكم، بما ساهم في استسلام النساء ضحايا العنف وعدم قدرتهن على مواصلة اجراءات التقاضي في ظل غياب التمكين القانوني للنساء، من حيث نقص المعرفة بالحقوق والاجراءات القانونية وعدم معرفة النساء بحقوقهن وعدم اطلاعهن على قانون مناهضة العنف.
وتم التطرق في جانب اخر، الى الصعوبات الاقتصادية خاصة بالنسبة للنساء اللاتي تعشن وضعيات هشة متعلقة بضعف الامكانات المادية لتغطية التكاليف المرتبطة بالاستشارة القانونية، وبحق الدفاع وتكليف التقاضي، ورعاية الاطفال، مما يشكل عائقا امامهن في اللجوء الى القضاء.
وبخصوص مدى التطبيق القضائي للقانون عدد 58، توصلت الدراسة الى انه بالنسبة لجرائم العنف الزوجي، لا توجد رغبة في مقاومته من طرف بعض القضاة، علاوة على التسامح على مستوى الاحكام الصادرة بالمقارنة مع افعال العنف المرصودة وظروف التخفيف التي ينتفع بها المعنفون حتى في الحالات التي يشدد فيها المشرع العقاب من باب المراعاة للظروف الشخصية والاجتماعية والعائلية للمعتدي.
كما استنتجت الدراسة تمكن قضاة الاسرة من اصدار قرارات حمائية تخدم النساء ضحايا العنف باعتماد تاويل واسع لاحكام القانون مما خول لهم اتخاذ تدابير حماية حتى خارج اطار العنف الاسري واستنباط تدابير خارجة عن اطار القانون لتوسيع الحماية.
وتضمنت الدراسة في مجملها مجموعة من التوصيات الخاصة لتلافي النقائص المرصودة في ما تعلق بواقع النساء وممارسة حقهن في النفاذ الى العدالة وحسن تطبيق القانون الاساسي لحماية النساء ضحايا العنف، واخرى عامة تهدف الى تطوير الثقافة المجتمعية وبناء قدرات الاطراف المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.