النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علّق أعماله سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء .. مهامه وصلاحياته
نشر في حقائق أون لاين يوم 07 - 02 - 2022

يستعد رئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي لتعليق أعمال المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم أعمال المرفق القضائي بقانون مؤقت وذلك بعد انتقادات وجهها لأداء هذا المجلس ولاستقلالية القضاء في تونس.
وأعلن قيس سعيّد يوم الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
ومنعت قوات الأمن، صباح الاثنين، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه من دخول مقر المجلس.
وبات ملف المجلس الأعلى للقضاء محل اهتمام لدى الرأي العام بين مساند لرئيس الجمهورية ومعارض لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء وبين متسائل عن مهام المجلس وتركيبته.

ماهو المجلس الأعلى للقضاء؟

المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

بوزاخر رئيسا دائما للمجلس؟

يوسف بوزاخر انتخب رئيسا دائما للمجلس الأعلى للقضاء يوم 27 سبتمبر 2019 وهو قاض رتبة ثالثة ومدّعٍ عام بمحكمة التعقيب.

وكان انتخب رئيسا مؤقتا للمجلس يوم 11 أكتوبر 2018.
تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الجلسة العامة هي الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة وتتكون من :

مجلس القضاء العدلي

يتكون مجلس القضاء العدلي من 15 عضوًا معينين بالصّفة.

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

رئيس المحكمة العقارية

منتخبين

ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة

ثلاثة محامين

مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي

عدل منفذ

مجلس القضاء الإداري

يتكون مجلس القضاء الإداري 15 عضوًا معينين بالصّفة.

الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا

رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته

رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته

رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته

منتخبين

ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة

ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة

ثلاثة محامين منتخبين من نظرائهم

مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي منتخب من نظرائهم

مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي منتخب من نظرائهم

مجلس القضاء المالي

يتكون مجلس القضاء المالي من 15 عضوًا معينين بالصّفة.

الرئيس الأول لدائرة المحاسبات

مندوب الحكومة العام

وكيل رئيس محكمة المحاسبات

رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

منتخبين

ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم

ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم

محاميان اثنان منتخبان من نظرائهما

خبيران محاسبان اثنان منتخبان من نظرائهما

مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين منتخب من نظرائه

مهمة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها, يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:
تتولى الجلسة العامة إعداد النظام الداخلي للمجلس وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية وإصدار الرأي العام المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه وإقتراح الإصلاحات الضروررية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وكذلك إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.
كما يتولى المجلس الأعلى للقضاء إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء وإعداد مدونة أخلاقيات القاضي.
ويتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
وتحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.
ولا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.