حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علّق أعماله سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء .. مهامه وصلاحياته
نشر في حقائق أون لاين يوم 07 - 02 - 2022

يستعد رئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي لتعليق أعمال المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم أعمال المرفق القضائي بقانون مؤقت وذلك بعد انتقادات وجهها لأداء هذا المجلس ولاستقلالية القضاء في تونس.
وأعلن قيس سعيّد يوم الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
ومنعت قوات الأمن، صباح الاثنين، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه من دخول مقر المجلس.
وبات ملف المجلس الأعلى للقضاء محل اهتمام لدى الرأي العام بين مساند لرئيس الجمهورية ومعارض لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء وبين متسائل عن مهام المجلس وتركيبته.

ماهو المجلس الأعلى للقضاء؟

المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

بوزاخر رئيسا دائما للمجلس؟

يوسف بوزاخر انتخب رئيسا دائما للمجلس الأعلى للقضاء يوم 27 سبتمبر 2019 وهو قاض رتبة ثالثة ومدّعٍ عام بمحكمة التعقيب.

وكان انتخب رئيسا مؤقتا للمجلس يوم 11 أكتوبر 2018.
تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الجلسة العامة هي الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة وتتكون من :

مجلس القضاء العدلي

يتكون مجلس القضاء العدلي من 15 عضوًا معينين بالصّفة.

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

رئيس المحكمة العقارية

منتخبين

ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة

ثلاثة محامين

مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي

عدل منفذ

مجلس القضاء الإداري

يتكون مجلس القضاء الإداري 15 عضوًا معينين بالصّفة.

الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا

رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته

رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته

رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته

منتخبين

ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة

ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة

ثلاثة محامين منتخبين من نظرائهم

مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي منتخب من نظرائهم

مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي منتخب من نظرائهم

مجلس القضاء المالي

يتكون مجلس القضاء المالي من 15 عضوًا معينين بالصّفة.

الرئيس الأول لدائرة المحاسبات

مندوب الحكومة العام

وكيل رئيس محكمة المحاسبات

رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

منتخبين

ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم

ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم

محاميان اثنان منتخبان من نظرائهما

خبيران محاسبان اثنان منتخبان من نظرائهما

مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين منتخب من نظرائه

مهمة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها, يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:
تتولى الجلسة العامة إعداد النظام الداخلي للمجلس وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية وإصدار الرأي العام المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه وإقتراح الإصلاحات الضروررية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وكذلك إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.
كما يتولى المجلس الأعلى للقضاء إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء وإعداد مدونة أخلاقيات القاضي.
ويتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
وتحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.
ولا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.