صادق نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة منذ صباح اليوم الاربعاء 23 مارس 2016، إلى حد كتابة هذه الأسطر، على 50 فصلا من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وتضمنت الفصول التي تمت المصادقة عليها بالاجماع، تركيبة المجلس الذي يتكون، وفق الفصل 13، من أربعة هياكل ممثلة في مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. وتتكون الجلسة العامة (الفصل 13 مكرر) من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء المالي وأعضاء مجلس القضاء الاداري. ويتكون مجلس القضاء العدلي (الفصل 14) من خمسة عشر عضوا كما يلي: أربعة قضاة معينين بالصفة وهم: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية. ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة وخمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي: ثلاثة محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة استاذ تعليم عالي أو استاذ محاضر للتعليم العالي وعدل منفذ. ويتكون مجلس القضاء الاداري (الفصل 15) من خمسة عشر عضوا كما يلي: - أربعة قضاة معينين بالصفة وهم: الرئيس الأول للمحكمة الادارية العليا ورئيس المحكمة الادارية الاستئنافية الأقدم في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته. - ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي: ثلاثة مستشارين وثلاثة مستشارين مساعدين. - خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي: ثلاثة محامين ومدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي ومدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي. ويتكون مجلس القضاء المالي (الفصل 16) من خمسة عشر عضوا كما يلي: - أربعة قضاة معينين بالصفة وهم: الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار. - ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي: ثلاثة مستشارين وثلاثة مستشارين مساعدين. - خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي: محاميان اثنان وخبيران محاسبان اثنان ومدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين.