كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التي اقرها القانون عندما تكون نسبة الفائدة مرتفعة في العمليات البنكية ؟
نشر في حقائق أون لاين يوم 18 - 05 - 2022


بقلم الأستاذ نادر الخماسي: محام وباحث في القانون-

تعتبر العمليات البنكية عمليات تجارية ربحية بالأساس والحقيقة أن هاته العمليات متنوعة ومختلفة و عددها الفصل 4 من قانون جويلية 2016 ، و التي من بينها عمليات القرض حيث تعتبر القروض التي تمنحها البنوك وسيلة من وسائل نمو الاقتصاد ، و تعرف عملية القرض بأنها كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل ، يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر ، أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
فعملية القرض إذن تخضع في مقابل إصدارها إلى الربح و مصطلح الربح لم يعرفه المشرع ، لكن يمكن أن نعتبر أن الربح في المادة البنكية هو ذلك المقابل المتمثل في نسبة من الأموال يدفعها طالب الخدمة و تكون إما في شكل عمولة أو فائدة .

نعني بالعمولة أو commission بأنها ذلك المقابل الذي يدفعه الحريف من أجل الخدمات المادية التي توفرها المؤسسة البنكية كتحويل الأموال أو الخدمات الالكترونيه أو استخدام البطاقات البنكية و غيرها من الخدمات الأخرى هذا و لا يتدخل البنك المركزي بما له من سلطة في تحديد أو تقدير قيمة هاته العمولة بل يبقى ذلك محكوما بمبدأ الحرية و في المقابل جاء الفصل 24 من قرار البنك المركزي الصادر في 17 ديسمبر 1991 ليفرض على البنوك نشر مقدار العمولة التي تعتمدها مقابل خدماتها.

أما الفائدة أو l'intérêt فهو بمثابة كراء للمال و هاته الفائدة تكون مفترضة بالنسبة للعمليات بين التجار لكن السؤال هنا كيف يتم تحديد أو الاتفاق على ضبط نسبة الفائدة في العمليات البنكية ؟

في الحقيقية يتم ذلك بالاعتماد على عنصرين : عنصر متغير أو TMM و هو ل يخضع لاتفاق الأطراف و هو متغير من لكون يتم تحديده من قبل البنك المركزي من وقت لآخر و هذا العنصر له آثار هامة على مستوى الاقتصاد الوطني و التوازنات المالية.

وعنصر قار يخضع لاتفاق الأطراف و يتمثل في النقاط التي تضاف إلى العنصر المتغير مثال = TMM يساوي25, 7٪ ( يمثل العنصر المتغير) + النقاط المتفق عليها مثلا هي 2، إذن نسبة الفائدة على عملية القرض تساوي 9,25.
وعموما لم يحدد القانون عدد النقاط المتفق عليها بل جعلها تضبط وفقاً لاتفاق الأطراف لكن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لعديد القيود و التي لتجاوزها يمكن أن نتحدث عن نسبة الفائدة المشطة .
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أن نعتبر أن القرض المسند كان بنسبة فائدة مشطة؟

الإجابة نجدها بالفصل 1 من قانون جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة و المنقح بقانون أوت 2008 حيث يعتبر قرضا مستندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع .
وعملا بالفصل 5 من قانون 21 فيفري 2000 فإن البنك المركزي يتولى كل سداسية و بالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية TEM كما يتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية و كذلك نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية.

و لكي يمكن تكيف القرض على أنه تم إسناده بنسبة فائدة مشطة يحب أن تكون نسبة الفائدة الجملية ( و التي يتعين التنصيص عليها بكل كتب متعلق بعقد قرض ) قد تجاوزت عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.

لكن ماهي الحلول والعقوبات المقررة عندما تكون نسبة الفائدة مشطة ؟

في الحقيقة هناك نوعين من الآثار فمن ناحية مدنية , و تطبيقا للفصل 4 من قانون جويلية 1999 فإنه و في صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة فإن المبالغ التي وقع قبضها بدون موكب يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100من م.ا.ع و ذلك ابتداءً من تاريخ قبضها .

أما من ناحية جزائية فإنه يعقاب بالسجن لمدة 6 اشهر و بخطبة تتراوح بين 3 و 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من اس قرضا بنسبة فائدة مشطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.