تنظيف الشواطئ التونسية: رفع 8000 م3 من الفضلات وتحقيق 80% من الفضلات ب133 شاطئا إلى غاية بداية أوت    غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم بعثة أعمال متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية من 2 الى 6 نوفمبر 2025    إطلاق الدورة الأولى لمسابقة "Cactus INNOV " لاختيار أفضل الابتكارات في تثمين التين الشوكي    ولاية كاليفورنيا ترفض طلب ترامب من جامعتها دفع مليار دولار وتعتبره ابتزازا سياسيا    النصر السعودي يعلن ضم المدافع الاسباني إينيغو مارتينيز    المهاجم التونسي محمد علي بن حمود ينتقل الى شباب بلوزداد الجزائري لمدة ثلاثة مواسم    بطولة أمم إفريقيا للمحليين: تنزانيا تهزم مدغشقر وتتأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة    دواء معروف يستعمله الملايين يرفع خطر فشل القلب.. شنوة السر الخطير؟    المرصد الوطني يكشف: 3 من كل 10 سواق يسوقوا وهم فوق النسبة القانونية للكحول!    تقارير: نصف ثروة ترامب من العملات الرقمية    اليوم.. 4 لقاءات تتصدرها قمة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي    طقس الأحد: أجواء صيفية صباحًا وأمطار بعد الظهر بهذه المناطق    الأحد.. طقس صاف مع بعض الأمطار المحلية    تقصّ شعرك مبلول ولا شايح: شنوّة الأفضل ليك؟    اليوم: غلق وقتي للطريق نحو باجة بسبب تقدم أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة    شنوّة أعراض فيروس ''تشيكونغونيا'' الخطيرة؟    المنستير: وزير السياحة يعاين مشاريعا سياحية تقوم بتنفيذها بلدية المنستير    نجوى كرم تُشعل قرطاج بعد غياب تسع سنوات: ليلة حنين وأغانٍ خالدة أمام جمهور غصّت به المدارج    مهرجان "أفلام تونسية قصيرة" أيام 3 و4 و5 أكتوبر القادم بدار الثقافة ابن رشيق    عرض المحفل التونسي ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرحان صفاقس الدولي ... حفر في مخزون التراث الغنائي الشعبي التونسي    بلدية مدينة تونس: حجز 37 حاجزا حديديا و3 ثلاجات و27 كرسيا و8 طاولات    مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة    قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين    إطلاق نار بالقرب من سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين    غدا.. غلق الطريق في اتجاه باجة أمام القادمين من باب عليوة ولاكانيا    تاريخ الخيانات السياسية (41) .. تسميم الخليفة المعتمد    بين «الشفافية» و«التأثيرات الخفية» من يتحكم في منظومة التوجيه الجامعي...؟    اكتشاف جديد    كيفاش مناشف الحمام تولي بؤرة ميكروبات؟ وشنوة الحل؟    تحذير من سمكة الأرنب السامة بشاطئ المريقب في منزل تميم    عاجل: ألسنة النار تلتهم قمة جبل الفراشيش والحماية المدنية تحارب النيران    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية-الدفعة1): النتائج والترتيب    طقس الليلة: ضباب على الساحل وريح شرقية وهكا باش تكون السخانة    انخراط 425 مؤسسة في موسم التخفيضات الصيفي    كرة اليد: منتخب الاصاغر يفشل في بلوغ الدور الرئيسي للمونديال    عاجل: موسم الحصاد 2025 يتصدر أفضل خمس سنوات في تونس    تونس تدين قرار الكيان الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزة    عاجل/ سمير الشفّي: لسنا مع تأجيج الأوضاع لكننا لن نصمت..    جامعة النقل تعلن تأجيل إضراب المطارات    إيقاعات الراي تلهب مسرح الحمامات مع النجم الشاب مامي    عاجل/ مقتل كهل داخل شقته في العوينة: هذا ما تقرّر ضد المشتبه بهم    عاجل: قرعة الكنفيدرالية تكشف عن منافسي ممثلي كرة القدم التونسية    الشابة: القبض على مروج مخدرات    أربع مواجهات قوية في افتتاح الموسم الكروي التونسي...التوقيت والقنوات    عاجل - للتوانسة : إحذروا من فخ الجوائز الوهمية على الفايسبوك والإنستغرام!    3 وفيات و4 إصابات في انقلاب شاحنة محمّلة بالفحم الحجري بأوتيك    تنفيذ برنامج تنظيف الشواطئ بنسبة 80%.. #خبر_عاجل    خزندار: الإطاحة بمتحيّل خطير محل 26 منشور تفتيش وأحكام تفوق 100 سنة سجناً    زيلينسكي: لن نترك أراضينا للمحتل.. #خبر_عاجل    استراحة صيفية    مصيف الكتاب بالقلعة الصغرى.. احتفاء بالإصدار الأدبي «هدير الأمواج» للكاتبة نسرين قلص    إلى شتات أهل وسلات    صيف المبدعين: الكاتبة سعاد الخرّاط: عشت في الحقول الشاسعة والأبراج المُسوّرة وبيتنا كان مزارا    تاريخ الخيانات السياسية (40): قتل الخليفة المهتدي    مهنة وصيف: بشير برهومي: »مشوي» على ضفاف شط الجريد    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    في سهرة فنية رائقة ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي .. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التي اقرها القانون عندما تكون نسبة الفائدة مرتفعة في العمليات البنكية ؟
نشر في حقائق أون لاين يوم 18 - 05 - 2022


بقلم الأستاذ نادر الخماسي: محام وباحث في القانون-

تعتبر العمليات البنكية عمليات تجارية ربحية بالأساس والحقيقة أن هاته العمليات متنوعة ومختلفة و عددها الفصل 4 من قانون جويلية 2016 ، و التي من بينها عمليات القرض حيث تعتبر القروض التي تمنحها البنوك وسيلة من وسائل نمو الاقتصاد ، و تعرف عملية القرض بأنها كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل ، يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر ، أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
فعملية القرض إذن تخضع في مقابل إصدارها إلى الربح و مصطلح الربح لم يعرفه المشرع ، لكن يمكن أن نعتبر أن الربح في المادة البنكية هو ذلك المقابل المتمثل في نسبة من الأموال يدفعها طالب الخدمة و تكون إما في شكل عمولة أو فائدة .

نعني بالعمولة أو commission بأنها ذلك المقابل الذي يدفعه الحريف من أجل الخدمات المادية التي توفرها المؤسسة البنكية كتحويل الأموال أو الخدمات الالكترونيه أو استخدام البطاقات البنكية و غيرها من الخدمات الأخرى هذا و لا يتدخل البنك المركزي بما له من سلطة في تحديد أو تقدير قيمة هاته العمولة بل يبقى ذلك محكوما بمبدأ الحرية و في المقابل جاء الفصل 24 من قرار البنك المركزي الصادر في 17 ديسمبر 1991 ليفرض على البنوك نشر مقدار العمولة التي تعتمدها مقابل خدماتها.

أما الفائدة أو l'intérêt فهو بمثابة كراء للمال و هاته الفائدة تكون مفترضة بالنسبة للعمليات بين التجار لكن السؤال هنا كيف يتم تحديد أو الاتفاق على ضبط نسبة الفائدة في العمليات البنكية ؟

في الحقيقية يتم ذلك بالاعتماد على عنصرين : عنصر متغير أو TMM و هو ل يخضع لاتفاق الأطراف و هو متغير من لكون يتم تحديده من قبل البنك المركزي من وقت لآخر و هذا العنصر له آثار هامة على مستوى الاقتصاد الوطني و التوازنات المالية.

وعنصر قار يخضع لاتفاق الأطراف و يتمثل في النقاط التي تضاف إلى العنصر المتغير مثال = TMM يساوي25, 7٪ ( يمثل العنصر المتغير) + النقاط المتفق عليها مثلا هي 2، إذن نسبة الفائدة على عملية القرض تساوي 9,25.
وعموما لم يحدد القانون عدد النقاط المتفق عليها بل جعلها تضبط وفقاً لاتفاق الأطراف لكن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لعديد القيود و التي لتجاوزها يمكن أن نتحدث عن نسبة الفائدة المشطة .
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أن نعتبر أن القرض المسند كان بنسبة فائدة مشطة؟

الإجابة نجدها بالفصل 1 من قانون جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة و المنقح بقانون أوت 2008 حيث يعتبر قرضا مستندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع .
وعملا بالفصل 5 من قانون 21 فيفري 2000 فإن البنك المركزي يتولى كل سداسية و بالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية TEM كما يتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية و كذلك نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية.

و لكي يمكن تكيف القرض على أنه تم إسناده بنسبة فائدة مشطة يحب أن تكون نسبة الفائدة الجملية ( و التي يتعين التنصيص عليها بكل كتب متعلق بعقد قرض ) قد تجاوزت عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.

لكن ماهي الحلول والعقوبات المقررة عندما تكون نسبة الفائدة مشطة ؟

في الحقيقة هناك نوعين من الآثار فمن ناحية مدنية , و تطبيقا للفصل 4 من قانون جويلية 1999 فإنه و في صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة فإن المبالغ التي وقع قبضها بدون موكب يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100من م.ا.ع و ذلك ابتداءً من تاريخ قبضها .

أما من ناحية جزائية فإنه يعقاب بالسجن لمدة 6 اشهر و بخطبة تتراوح بين 3 و 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من اس قرضا بنسبة فائدة مشطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.