لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نقيب الصحفيين : نسعى لوضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة .. تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التي اقرها القانون عندما تكون نسبة الفائدة مرتفعة في العمليات البنكية ؟
نشر في حقائق أون لاين يوم 18 - 05 - 2022


بقلم الأستاذ نادر الخماسي: محام وباحث في القانون-

تعتبر العمليات البنكية عمليات تجارية ربحية بالأساس والحقيقة أن هاته العمليات متنوعة ومختلفة و عددها الفصل 4 من قانون جويلية 2016 ، و التي من بينها عمليات القرض حيث تعتبر القروض التي تمنحها البنوك وسيلة من وسائل نمو الاقتصاد ، و تعرف عملية القرض بأنها كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل ، يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر ، أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
فعملية القرض إذن تخضع في مقابل إصدارها إلى الربح و مصطلح الربح لم يعرفه المشرع ، لكن يمكن أن نعتبر أن الربح في المادة البنكية هو ذلك المقابل المتمثل في نسبة من الأموال يدفعها طالب الخدمة و تكون إما في شكل عمولة أو فائدة .

نعني بالعمولة أو commission بأنها ذلك المقابل الذي يدفعه الحريف من أجل الخدمات المادية التي توفرها المؤسسة البنكية كتحويل الأموال أو الخدمات الالكترونيه أو استخدام البطاقات البنكية و غيرها من الخدمات الأخرى هذا و لا يتدخل البنك المركزي بما له من سلطة في تحديد أو تقدير قيمة هاته العمولة بل يبقى ذلك محكوما بمبدأ الحرية و في المقابل جاء الفصل 24 من قرار البنك المركزي الصادر في 17 ديسمبر 1991 ليفرض على البنوك نشر مقدار العمولة التي تعتمدها مقابل خدماتها.

أما الفائدة أو l'intérêt فهو بمثابة كراء للمال و هاته الفائدة تكون مفترضة بالنسبة للعمليات بين التجار لكن السؤال هنا كيف يتم تحديد أو الاتفاق على ضبط نسبة الفائدة في العمليات البنكية ؟

في الحقيقية يتم ذلك بالاعتماد على عنصرين : عنصر متغير أو TMM و هو ل يخضع لاتفاق الأطراف و هو متغير من لكون يتم تحديده من قبل البنك المركزي من وقت لآخر و هذا العنصر له آثار هامة على مستوى الاقتصاد الوطني و التوازنات المالية.

وعنصر قار يخضع لاتفاق الأطراف و يتمثل في النقاط التي تضاف إلى العنصر المتغير مثال = TMM يساوي25, 7٪ ( يمثل العنصر المتغير) + النقاط المتفق عليها مثلا هي 2، إذن نسبة الفائدة على عملية القرض تساوي 9,25.
وعموما لم يحدد القانون عدد النقاط المتفق عليها بل جعلها تضبط وفقاً لاتفاق الأطراف لكن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لعديد القيود و التي لتجاوزها يمكن أن نتحدث عن نسبة الفائدة المشطة .
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أن نعتبر أن القرض المسند كان بنسبة فائدة مشطة؟

الإجابة نجدها بالفصل 1 من قانون جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة و المنقح بقانون أوت 2008 حيث يعتبر قرضا مستندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع .
وعملا بالفصل 5 من قانون 21 فيفري 2000 فإن البنك المركزي يتولى كل سداسية و بالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية TEM كما يتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية و كذلك نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية.

و لكي يمكن تكيف القرض على أنه تم إسناده بنسبة فائدة مشطة يحب أن تكون نسبة الفائدة الجملية ( و التي يتعين التنصيص عليها بكل كتب متعلق بعقد قرض ) قد تجاوزت عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.

لكن ماهي الحلول والعقوبات المقررة عندما تكون نسبة الفائدة مشطة ؟

في الحقيقة هناك نوعين من الآثار فمن ناحية مدنية , و تطبيقا للفصل 4 من قانون جويلية 1999 فإنه و في صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة فإن المبالغ التي وقع قبضها بدون موكب يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100من م.ا.ع و ذلك ابتداءً من تاريخ قبضها .

أما من ناحية جزائية فإنه يعقاب بالسجن لمدة 6 اشهر و بخطبة تتراوح بين 3 و 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من اس قرضا بنسبة فائدة مشطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.