التعادل يحسم قمة الكاميرون وكوت ديفوار بأمم أفريقيا    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التي اقرها القانون عندما تكون نسبة الفائدة مرتفعة في العمليات البنكية ؟
نشر في حقائق أون لاين يوم 18 - 05 - 2022


بقلم الأستاذ نادر الخماسي: محام وباحث في القانون-

تعتبر العمليات البنكية عمليات تجارية ربحية بالأساس والحقيقة أن هاته العمليات متنوعة ومختلفة و عددها الفصل 4 من قانون جويلية 2016 ، و التي من بينها عمليات القرض حيث تعتبر القروض التي تمنحها البنوك وسيلة من وسائل نمو الاقتصاد ، و تعرف عملية القرض بأنها كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل ، يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر ، أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
فعملية القرض إذن تخضع في مقابل إصدارها إلى الربح و مصطلح الربح لم يعرفه المشرع ، لكن يمكن أن نعتبر أن الربح في المادة البنكية هو ذلك المقابل المتمثل في نسبة من الأموال يدفعها طالب الخدمة و تكون إما في شكل عمولة أو فائدة .

نعني بالعمولة أو commission بأنها ذلك المقابل الذي يدفعه الحريف من أجل الخدمات المادية التي توفرها المؤسسة البنكية كتحويل الأموال أو الخدمات الالكترونيه أو استخدام البطاقات البنكية و غيرها من الخدمات الأخرى هذا و لا يتدخل البنك المركزي بما له من سلطة في تحديد أو تقدير قيمة هاته العمولة بل يبقى ذلك محكوما بمبدأ الحرية و في المقابل جاء الفصل 24 من قرار البنك المركزي الصادر في 17 ديسمبر 1991 ليفرض على البنوك نشر مقدار العمولة التي تعتمدها مقابل خدماتها.

أما الفائدة أو l'intérêt فهو بمثابة كراء للمال و هاته الفائدة تكون مفترضة بالنسبة للعمليات بين التجار لكن السؤال هنا كيف يتم تحديد أو الاتفاق على ضبط نسبة الفائدة في العمليات البنكية ؟

في الحقيقية يتم ذلك بالاعتماد على عنصرين : عنصر متغير أو TMM و هو ل يخضع لاتفاق الأطراف و هو متغير من لكون يتم تحديده من قبل البنك المركزي من وقت لآخر و هذا العنصر له آثار هامة على مستوى الاقتصاد الوطني و التوازنات المالية.

وعنصر قار يخضع لاتفاق الأطراف و يتمثل في النقاط التي تضاف إلى العنصر المتغير مثال = TMM يساوي25, 7٪ ( يمثل العنصر المتغير) + النقاط المتفق عليها مثلا هي 2، إذن نسبة الفائدة على عملية القرض تساوي 9,25.
وعموما لم يحدد القانون عدد النقاط المتفق عليها بل جعلها تضبط وفقاً لاتفاق الأطراف لكن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لعديد القيود و التي لتجاوزها يمكن أن نتحدث عن نسبة الفائدة المشطة .
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أن نعتبر أن القرض المسند كان بنسبة فائدة مشطة؟

الإجابة نجدها بالفصل 1 من قانون جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة و المنقح بقانون أوت 2008 حيث يعتبر قرضا مستندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع .
وعملا بالفصل 5 من قانون 21 فيفري 2000 فإن البنك المركزي يتولى كل سداسية و بالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية TEM كما يتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية و كذلك نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية.

و لكي يمكن تكيف القرض على أنه تم إسناده بنسبة فائدة مشطة يحب أن تكون نسبة الفائدة الجملية ( و التي يتعين التنصيص عليها بكل كتب متعلق بعقد قرض ) قد تجاوزت عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.

لكن ماهي الحلول والعقوبات المقررة عندما تكون نسبة الفائدة مشطة ؟

في الحقيقة هناك نوعين من الآثار فمن ناحية مدنية , و تطبيقا للفصل 4 من قانون جويلية 1999 فإنه و في صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة فإن المبالغ التي وقع قبضها بدون موكب يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100من م.ا.ع و ذلك ابتداءً من تاريخ قبضها .

أما من ناحية جزائية فإنه يعقاب بالسجن لمدة 6 اشهر و بخطبة تتراوح بين 3 و 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من اس قرضا بنسبة فائدة مشطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.