أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، ان حالة الطوارئ منظمة بالأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 وهو أمر فضلاً عن انه لم يكن دستورياً في الوقت الذي وضع فيه فإنه اليوم أيضاً يتعارض مع نصّ الدستور لأن العقوبات السالبة للحرية لا يمكن وضعها أو التنصيص عليها إلا بقانون ولا يمكن وضع هذه القوانين عملاً بالدستور الجديد إلا بما لا ينال من جوهر الحرية، ولا توضع هذه الضوابط كما ينصّ على ذلك الفصل 49 إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية بهدف حماية حقوق الغير أو بمقتضيات الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب مع هذه الضوابط وموجباتها، على حدّ تعبيره. وتابع قائلاً انه إذا كان إعلان حالة الطوارئ قد تمّ في هذا الوضع القانوني فإن التمديد فيه لمدة شهرين أضاف للخرق الأول خرقاً آخر لأن أمر 26 جانفي 1978 الذي تمّ الاستناد إليه، ينصّ على ان التمديد يجب ان يتمّ التنصيص عليه في النص الذي يتمّ بموجبه على أجل الانتهاء من هذه الحالة. وأشار سعيّد إلى ان الجميع يعرف ان تونس عاشت ولا تزال منذ حوالي 4 سنوات في ظلّ هذه الحالة الاستثنائية مبيناً ان إعلان هذه الحالة لم يؤد في السابق إلى منع التظاهر بسبب التدابير الاسثنائية التي تمّ اتخاذها. وأكد ان القضية في ظاهرها قانونية ولكن في جوهرها سياسية بالأساس خصوصاً حينما تتغيّر المواقف بتغيّر المواقع. وبالنسبة للدعوات لوزير الداخلية للاستقالة أو إلى سحب الثقة منه، قال محدثنا ان تقييم فشل أو نجاح الوزير أو الحكومة يعود إلى النواب لافتاً النظر في هذا السياق إلى انه لا يمكن في ظل حالة الطوارئ سحب الثقة من الحكومة. وأضاف ان القضية تتعلق دائماً بالمقاربة أو المواقف التي تختلف بحكم الموازين السياسية. وشدد على ان القضية على تتعلق بشخص إنما تتعلق بنظام سياسي كامل موضحاً انه يتمّ إبراز الآليات المعتمدة لحلّ القضايا التي نادى بها الشعب التونسي تبدو في ظاهرها جديدة ولكن في الظاهر فقط مؤكداً ان الأمر متعلق بمنظومة سياسية وإدارية كاملة بحاجة للتغيير.