تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص خلال فرض حالة الطوارئ ببلادنا: إيقاف مجموعة من الأطفال وإحالتهم على المحاكم
نشر في الصريح يوم 07 - 04 - 2011

منذ أول أيام الثورة، وإثر مغادرة الرئيس السابق للبلاد صحبة أفراد عائلته، تمّ إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، بموجب صدور الأمر عدد 184 المؤرخ في 15 جانفي 2011، وامتدّ العمل بهذا الإعلان إلى حدود شهر كامل، ليتمّ بعد ذلك التمديد فيه، تبعا لما شهدته البلاد ومازالت تشهده من أحداث العنف والشغب وبعض الانفلات الأمني في البعض من المناطق والجهات.
وتطبيقا للأمر المتعلق بإعلان حالة الطوارئ فقد وقع إيقاف العديد من الأشخاص ممن لم يلتزموا باحترام ذلك الإعلان، وأحيلوا بمقتضى مخالفتهم لحالة الطوارئ على المحاكم.
ولكن، بعد ثبوت وجود أطفال ضمن أولئك الموقوفين، وإحالتهم على مختلف محاكم الأحداث، بتهمة مخالفة قانون الطوارئ فإن السؤال الذي يطرح: هل يعدّ إجراء قانونيّا إيقاف طفل وإحالته على المحاكمة، لمخالفته مثل هذا القانون المستوجب للعقوبة السالبة للحرية وللخطية المالية، أو لإحدى العقوبتين؟ «الصريح» بحثت عن الإجابة لدى مصدر قانوني مطلع، فتبيّن من مصدرنا وهو الأستاذ محمد بن صميدة، أنه ملفت للانتباه حقا، وغريب أن تقع إحالة مجموعة من الأطفال على المحاكم التونسية للأحداث، بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، والحال أن هذه المسألة، تعدّ مخالفة صارخة للقانون.
لايجوز تطبيق قانون الطوارئ على الأطفال
لايجوز إيقاف الأطفال واتهامهم بمخالفة قانون الطوارئ، وذلك اعتبارا لطبيعتهم كونهم أطفالا، كما لا يمكن تطبق أي قانون لم يقع التنصيص فيه على تدابير تتخذ في حق الطفل، ودليلنا على ذلك هو صدور القانون عدد 92 لسنة 1995 والمؤرخ في 9 نوفمبر 1995، والمتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل الذي نصّ صراحة بالفصل الثاني منه، على أنه بداية من إجراء العمل بالمجلة، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون المنظم لحالة الطوارئ على تدابير أو إجراءات تتعلق بالأطفال، فضلا على أن للدولة التونسية التزاما باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمنشورة بالرائد الرسمي... وتتعهد بموجبه الدول الأطراف بأن تضمن في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، المصلحة الفضلى للطفل.
أضف إلى ذلك، أنه بالرجوع إلى أحكام الدستور التونسي، ومن خلال الفصل 32 الذي جاء فيه صراحة أن المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية، أقوى نفوذا من القوانين، شريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
ماهي عقوبة مخالفة حالة الطوارئ؟
تعتبر الإحالات التي شملت الأطفال على أساس مخالفة قانون الطوارئ، باطلة قانونا حسب ما أكده الأستاذ محمد بن صميدة الذي رأى أن تلك الإحالات تمسّ المصلحة الفضلى للطفل.
وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة قانون الطوارئ ، يعدّ جريمة عملا بمقتضيات الفصل التاسع من الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ (وهو الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978)، وبمقتضاه، تكون معاقبة كل شخص مخالف للقانون، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين، وبخطية ما بين 60 دينارا و2500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا المحامي أول من خرق حالة الطوارئ بعد الثورة
صاحب مقولة «الشعب التونسي حرّ..» من خلال الظهور باللقطة الفايسبوكية المتداولة عبر شاشات قنواتنا التلفزية، وهو المحامي عبد الناصر العويني، كان أوّل من يخرق حالة الطوارئ المعلنة، إثر فرار بن علي، ودخول البلاد في حالة من الاضطراب والانفلات الأمني.
ولكن بين الرغبة الجامحة في التعبير والتفاعل مع حرارة اللحظة وقوّتها، تلك التي تحرّر فيها الشعب من النظام السابق الفاسد، وتنفّس الحرية وأوكسيجين الديمقراطية، وبين الخروج لقصد خرق حظر الجولان، ثمة فرق لايرجع تقديره إلا للمحاكم..
أما مسألة إحالة الأطفال بتهمة مخالفة حالة الطوارئ، مثلما حصل بعد الثورة، فإنها خارجة عن القانون كما سبق شرحه وتوضيحه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.