وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية لدعم التلاميذ وتعزيز الخدمات الرقمية..    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص خلال فرض حالة الطوارئ ببلادنا: إيقاف مجموعة من الأطفال وإحالتهم على المحاكم
نشر في الصريح يوم 07 - 04 - 2011

منذ أول أيام الثورة، وإثر مغادرة الرئيس السابق للبلاد صحبة أفراد عائلته، تمّ إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، بموجب صدور الأمر عدد 184 المؤرخ في 15 جانفي 2011، وامتدّ العمل بهذا الإعلان إلى حدود شهر كامل، ليتمّ بعد ذلك التمديد فيه، تبعا لما شهدته البلاد ومازالت تشهده من أحداث العنف والشغب وبعض الانفلات الأمني في البعض من المناطق والجهات.
وتطبيقا للأمر المتعلق بإعلان حالة الطوارئ فقد وقع إيقاف العديد من الأشخاص ممن لم يلتزموا باحترام ذلك الإعلان، وأحيلوا بمقتضى مخالفتهم لحالة الطوارئ على المحاكم.
ولكن، بعد ثبوت وجود أطفال ضمن أولئك الموقوفين، وإحالتهم على مختلف محاكم الأحداث، بتهمة مخالفة قانون الطوارئ فإن السؤال الذي يطرح: هل يعدّ إجراء قانونيّا إيقاف طفل وإحالته على المحاكمة، لمخالفته مثل هذا القانون المستوجب للعقوبة السالبة للحرية وللخطية المالية، أو لإحدى العقوبتين؟ «الصريح» بحثت عن الإجابة لدى مصدر قانوني مطلع، فتبيّن من مصدرنا وهو الأستاذ محمد بن صميدة، أنه ملفت للانتباه حقا، وغريب أن تقع إحالة مجموعة من الأطفال على المحاكم التونسية للأحداث، بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، والحال أن هذه المسألة، تعدّ مخالفة صارخة للقانون.
لايجوز تطبيق قانون الطوارئ على الأطفال
لايجوز إيقاف الأطفال واتهامهم بمخالفة قانون الطوارئ، وذلك اعتبارا لطبيعتهم كونهم أطفالا، كما لا يمكن تطبق أي قانون لم يقع التنصيص فيه على تدابير تتخذ في حق الطفل، ودليلنا على ذلك هو صدور القانون عدد 92 لسنة 1995 والمؤرخ في 9 نوفمبر 1995، والمتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل الذي نصّ صراحة بالفصل الثاني منه، على أنه بداية من إجراء العمل بالمجلة، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون المنظم لحالة الطوارئ على تدابير أو إجراءات تتعلق بالأطفال، فضلا على أن للدولة التونسية التزاما باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمنشورة بالرائد الرسمي... وتتعهد بموجبه الدول الأطراف بأن تضمن في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، المصلحة الفضلى للطفل.
أضف إلى ذلك، أنه بالرجوع إلى أحكام الدستور التونسي، ومن خلال الفصل 32 الذي جاء فيه صراحة أن المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية، أقوى نفوذا من القوانين، شريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
ماهي عقوبة مخالفة حالة الطوارئ؟
تعتبر الإحالات التي شملت الأطفال على أساس مخالفة قانون الطوارئ، باطلة قانونا حسب ما أكده الأستاذ محمد بن صميدة الذي رأى أن تلك الإحالات تمسّ المصلحة الفضلى للطفل.
وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة قانون الطوارئ ، يعدّ جريمة عملا بمقتضيات الفصل التاسع من الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ (وهو الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978)، وبمقتضاه، تكون معاقبة كل شخص مخالف للقانون، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين، وبخطية ما بين 60 دينارا و2500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا المحامي أول من خرق حالة الطوارئ بعد الثورة
صاحب مقولة «الشعب التونسي حرّ..» من خلال الظهور باللقطة الفايسبوكية المتداولة عبر شاشات قنواتنا التلفزية، وهو المحامي عبد الناصر العويني، كان أوّل من يخرق حالة الطوارئ المعلنة، إثر فرار بن علي، ودخول البلاد في حالة من الاضطراب والانفلات الأمني.
ولكن بين الرغبة الجامحة في التعبير والتفاعل مع حرارة اللحظة وقوّتها، تلك التي تحرّر فيها الشعب من النظام السابق الفاسد، وتنفّس الحرية وأوكسيجين الديمقراطية، وبين الخروج لقصد خرق حظر الجولان، ثمة فرق لايرجع تقديره إلا للمحاكم..
أما مسألة إحالة الأطفال بتهمة مخالفة حالة الطوارئ، مثلما حصل بعد الثورة، فإنها خارجة عن القانون كما سبق شرحه وتوضيحه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.