سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحكمة الدستورية: إلزام رئيس الجمهورية بالرجوع إليها فيما يتعلق بالمعاهدات
نشر في حقائق أون لاين يوم 28 - 10 - 2015

توفقت لجنة التشريع العام، الأربعاء، في الحسم في الفصلين 40 و41 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المتعلقين بآلية مراقبة دستورية المعاهدات وذلك عقب جلسة تم تنظيمها للاستماع لأستاذي القانون الدستوري، ناجي البكوش ورضا بن حماد.
وبخصوص الفصل 40 تم الاتفاق بالإجماع صلب اللجنة، على وجوب إلزام رئيس الجمهورية، بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، لمراقبة دستوريتها، قبل ختم مشروع القانون المتصل بها، فيما تم تمرير الفصل الموالي المتعلق بآجال إصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات، دون إدخال أي تغيير عليه.
وقد عاد نواب اللجنة من جديد إلى مناقشة الفصل 57 وتم الحسم فيه بعد حذف العبارات المتعلقة بتحديد الآثار المترتبة عن قرارات المحكمة والتنصيص على عدم رجعيتها. وأصبح الفصل بعد التعديل ينص على أن "تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته في حدود ما قضت به ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي على القضايا التي سبق الحكم فيها بصفة باتة. "
وفي ما يتعلق بالفصل 10 تلخصت نقطة الخلاف في ترشح أو ترشيح أعضاء المحكمة، ليتم التنصيص على أن كل مجلس من المجالس القضائية يقوم باختيار 4 مرشحين يتم التصويت عليهم خلال الجلسة العامة المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، بأغلبية الثلثين.
وكان أستاذ القانون الدستوري ناجي البكوش، اعتبر في مداخلته خلال جلسة الاستماع، أن "التنصيص على إلزامية عرض رئيس الجمهورية للمعاهدات على المحكمة الدستورية في الفصل 40 من مشروع قانون المحكمة، لا يتعارض مع الدستور، رغم أن الفصل 120 من الدستور، لا يوحي بإلزامية العرض ".
وبرر رأيه بأن "إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، يحول دون ظهور مشاكل لاحقة من ذلك أن الدفع بعدم دستورية إحدى المعاهدات، بعد دخولها حيز التطبيق والحكم بعدم دستوريتها، سيخلق إشكالا في علاقة بمصداقية الدولة التونسية، تجاه الطرف أو الأطراف المتدخلة في المعاهدة ".
من جانبه رأى أستاذ القانون الدستوري، رضا بن حماد، أنه "ليس من الضروري إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، باعتبار أن الدستور خيره في المسألة. كما أن الدستور ميز في الفصل 67، بين المعاهدات التي تعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب وبين المعاهدات التي لا تدخل في هذا السياق.
ولفت بن حماد إلى الآثار المترتبة عن الحكم بعدم دستورية المعاهدات التي لخصها في ثلاثة إمكانيات، إما "تعديل الدستور" حتى يتلاءم مع بعض أحكام المعاهدة والذي يتم اللجوء إليه في المعاهدات الهامة أو "عدم المصادقة على المعاهدة" أو "طلب إعادة التفاوض" وهو أمر وصفه بالصعب خاصة في صورة تعدد الأطراف الموقعة على المعاهدة.
وتابع في السياق ذاته، أنه يمكن اللجوء إلى البيانات التفسيرية عند المصادقة على بعض الإتفاقيات، كحل بديل، عوضا عن التحفظات، موضحا أن هذه البيانات من شأنها تأويل بعض فصول المعاهدة بالطريقة التي تراها الدول متوافقة مع دستورها الخاص، حتى لا يتم الطعن في دستوريتها.
وإثر التوافق على كامل فصول المشروع، صرحت نائب رئيس اللجنة، لطيفة الحباشي، أنه سيتم فسح المجال أمام لجنة الصياغة من أجل التدقيق في بعض العبارات وصياغة التقرير النهائي والمصادقة عليه برمته صلب اللجنة، في بداية الأسبوع المقبل، ثم إحالته على مكتب المجلس، من أجل تعيين موعد عرضه على الجلسة العامة.
المصدر: وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.