أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015، بأنه على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل مبروك السلطاني وتنفيذا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه. هذا ويشار إلى أنه تم الإذن بإثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالجريمة الأصلية محل التتبّع. يُذكر أن الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ينص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية".