أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أن الفصل 62 من الدستور يمنع نقابة القضاة التونسيين التقدم بمشروع قانون لمجلس نواب الشعب باعتبارها ليست جهة مشرّعة. وقال سعيّد في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 12 ديسبمر 2015، إن الجهات الوحيدة المخوّل لها التقدم بمبادرة تشريعية هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أو نواب بمجلس الشعب على ألاّ يقل عددهم عن عشرة نواب وذلك حسب الفصل 62 من الدستور. كما أفاد أنه في صورة قبول أي جهة من هذه الجهات الثلاث تقديم مشروع القانون تجريم التشكيك في نزاهة القضاة لمجلس النواب فإنه سيتم النظر فيه صلب لجنة التشريع العام ثم عرضه في جلسة عامة لتبقى المصادقة عليه رهينة التصويت بالأغلبية. في نفس الشأن، شدد أستاذ القانون الدستوري على أن الدولة لا يمكن أن تستقيم أوضاعها إلا بقضاء مستقل ينأى بنفسه عن كل الاعتبارات الظرفية وعن كل الحسابات السياسية قائلا إن جوهر دولة القانون هو القضاء المستقل والقضاة المستقلون. وتابع قوله "حينما يتسلل الساسة إلى القضاء يجلس رجال الساسة بعباءة القضاء في أرائكهم فتتوارى العدالة حتى وان كانت القصور تسمى قصورا للعدالة". وكان نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين منصر بالله بن فرج قد أعلن أنّ النقابة بصدد إحداث نص قانوني يجرم كل أشكال التشكيك في وطنية ونزاهة القضاة والاتهامات لهم بالتلكؤ في البت في قضايا الإرهاب.