في ما يلي نص مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب فى القطاع العمومي بعنوان سنة 2012 والذي سيعرض يوم الثلاثاء على المجلس الوطني التأسيسي: الفصل الأول : يتم تنفيذ برنامج الانتدابات فى القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2012 عن طريق مناظرات خارجية بالملفات لفائدة : · طالبى الشغل من العاطلين عن العمل · المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم ولا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات على : · الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من افراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة و كذلك لفائدة مصابى الثورة او عند التعذرفرد واحد من افارد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم و وفقا لقائمة الشهداء والمصابين التى يتم اعدادها من قبل الجهات المختصة · الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو التشريعى العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ فى 19 فيفرى 2011 والمتعلق بالعفو التشريعى العام و ذلك حسب مؤهلاتهم وفى هذه الحالة يتم احتساب السن القانونية للانتداب بعد طرح الفترة المقضاة بالسجن ومدة المراقبة الادارية من سن المترشح · الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لاحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ فى 15 اوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم · الانتدابات المنجزة فى قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التى تضبط قائمتها بامر على أساس خصوصيتها الفصل الثاني : يتعين ان تتوفر لدى المترشح للانتداب فى القطاع العمومى الشروط العامة والخاصة بالانتداب المنصوص عليها بالانظمة الاساسية العامة وبالانظمة الاساسية الخاصة والتراتيب ذات العلاقة الفصل الثالث : تجرى المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل الاول من هذا القانون وفقا لما يلى : / 60 بالمائة كحد ادنى من الخطط المراد سد شغورها بالنسبة الى المترشحين العاطلين عن العمل كما يلى · المرحلة الاولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج · المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى امر الى اجراء اختبارات شفاهية او تطبيقية او اسئلة متعددة الاختيارات. / 40 بالمائة كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية او تطبيقية او اسئلة متعددة الاختيارات بالنسبة الى بقية المترشحين. الفصل الرابع : تتولى لجنة يعين اعضاؤها بمقرر من الوزير او رئيس المؤسسة او المنشاة الاشراف على المناظرات الخارجية بالملفات. الفصل الخامس: يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة سنة وفى صورة نجاحه عزله من وظيفته. الفصل السادس : تضبط بامر كيفية تطبيق هذا القانون الفصل : ينتهي مفعول هذا القانون في 31 ديسمبر 2012 ويمكن التمديد فيه بمقتضى أمر مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.