نظرت أمس الدائرة الشغلية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة في أكثر من 250 قضية تقدم بها أكثر من 250 عاملا بالخطوط التونسية وحجزت القضية اثر الجلسة لتعيين خبير في المادة الشغلية لتقدير جملة المبالغ المالية التي حرم منها أعوان شركة الخطوط التونسية من جراء تفريع الشركة. ------------------------------------------------------------------------ وكان تقدم أكثر من 250 عاملا بالخطوط التونسية بأكثر من 250 قضية الى المحكمة الإبتدائية بأريانة ضد شركة الخطوط الجوية التونسية في شخص ممثلها القانوني الكائنة بطريق المطار. وورد بنص الدعاوى القضائية أن شركة الخطوط التونسية منشأة عمومية على معنى الفصل 8 جديد من القانون عدد 9 لسنة 1989 مؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وأن الشركة انتدبت الشاكين للعمل لديها بإدارة التموين بصفة متعاقدة منذ فترة طويلة ويخضع العاملون بصفتهم تلك الى النظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية طبقا لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 12 ديسمبر 19+83 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا. وأنه بتاريخ 9 ماي 2001 تم إبرام محضر اتفاق بين شركة الخطوط التونسية ووزارة النقل من جهة والنقابة الأساسية لعملة الأرض بالخطوط التونسية ينص على وضع عمال ادارة التموين بشركة الخطوط التونسية في إطار شركة التونسية للتموين وتم في سنة 2003 ابرام اتفاقية وضع على الذمة لأعوان إدارة التموين بشركة الخطوط التونسية ممضاة بين شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين تتضمن جملة الشروط المتعلقة بعملية الوضع على الذمة المذكورة في خصوص العلاقة بين الشركتين المذكورتين وقد نصت الإتفاقية على أن يبقى العمال تابعين لشركة الخطوط التونسية من حيث القانون الأساسي والنظام الداخلي وفي خصوص جميع الامتيازات وضبط الأجور والمنح وشهائد الخلاص. وورد بالشكاوى أيضا أن الشاكين انتدبوا للعمل لدى شركة الخطوط التونسية منذ 20 أوت 1990 بمقتضى عقود محددة المدة واستمروا على تلك الوضعية الى تاريخ 1 مارس 2005 واقتضى الفصل 6 و4 من مجلة الشغل "أنه يمكن ابرام عقد الشغل لمدة معينة بالإتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا تتجاوز مدة العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته وكل انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه الوضعية يقع على أساس الإستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة" وورد أيضا بالشكاوى أنه بالرجوع الى شهائد الخلاص المسلمة للشاكين ومقارنتها بشبكات الأجور الملحقة بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية يلاحظ وجود فوارق في الأجر تتعلق بالنقص في قيمة الأجر الأساسي المسند لهم بالإضافة الى منحة الإنتاجية والمنحة الخاصة بالصنف ومنحة السكن ولباس الشغل وغيرها. ويحق لهم بالتالي وعملا بمقتضيات مجلة الشغل وطبقا لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية المطالبة بالمستحقات المتعلقة بالفارق في الأجر والمنح التي حرموا منها. وورد بخاتمة الشكايات بطلب اعتبار الشاكين مرسمين قانونا بعد مرور أربع سنوات عمل من العمل المتواصل بصفة متعاقدين لدى المشتكى بها كالإذن بتعيين خبير في المادة الشغلية ليتولى تقدير جملة المستحقات والمنح المتولدة عن ذلك والفارق في الأجر المترتب عن الميز الذي توخته المشتكى بها بين الشاكين وبقية زملائهم في العمل التابعين للإدارة المركزية للسلامة المعلوماتية.