استعدادا لعيد الإضحى.. وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 250 عاملا يتقدمون بأكثر من 250 قضية ضد شركة الخطوط التونسية
نشر في أنفو بليس يوم 23 - 09 - 2011

نظرت أمس الدائرة الشغلية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة في أكثر من 250 قضية تقدم بها أكثر من 250 عاملا بالخطوط التونسية وحجزت القضية اثر الجلسة لتعيين خبير في المادة الشغلية لتقدير جملة المبالغ المالية التي حرم منها أعوان شركة الخطوط التونسية من جراء تفريع الشركة.
------------------------------------------------------------------------
وكان تقدم أكثر من 250 عاملا بالخطوط التونسية بأكثر من 250 قضية الى المحكمة الإبتدائية بأريانة ضد شركة الخطوط الجوية التونسية في شخص ممثلها القانوني الكائنة بطريق المطار.
وورد بنص الدعاوى القضائية أن شركة الخطوط التونسية منشأة عمومية على معنى الفصل 8 جديد من القانون عدد 9 لسنة 1989 مؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وأن الشركة انتدبت الشاكين للعمل لديها بإدارة التموين بصفة متعاقدة منذ فترة طويلة ويخضع العاملون بصفتهم تلك الى النظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية طبقا لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 12 ديسمبر 19+83 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.
وأنه بتاريخ 9 ماي 2001 تم إبرام محضر اتفاق بين شركة الخطوط التونسية ووزارة النقل من جهة والنقابة الأساسية لعملة الأرض بالخطوط التونسية ينص على وضع عمال ادارة التموين بشركة الخطوط التونسية في إطار شركة التونسية للتموين وتم في سنة 2003 ابرام اتفاقية وضع على الذمة لأعوان إدارة التموين بشركة الخطوط التونسية ممضاة بين شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين تتضمن جملة الشروط المتعلقة بعملية الوضع على الذمة المذكورة في خصوص العلاقة بين الشركتين المذكورتين وقد نصت الإتفاقية على أن يبقى العمال تابعين لشركة الخطوط التونسية من حيث القانون الأساسي والنظام الداخلي وفي خصوص جميع الامتيازات وضبط الأجور والمنح وشهائد الخلاص.
وورد بالشكاوى أيضا أن الشاكين انتدبوا للعمل لدى شركة الخطوط التونسية منذ 20 أوت 1990 بمقتضى عقود محددة المدة واستمروا على تلك الوضعية الى تاريخ 1 مارس 2005 واقتضى الفصل 6 و4 من مجلة الشغل "أنه يمكن ابرام عقد الشغل لمدة معينة بالإتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا تتجاوز مدة العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته وكل انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه الوضعية يقع على أساس الإستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة" وورد أيضا بالشكاوى أنه بالرجوع الى شهائد الخلاص المسلمة للشاكين ومقارنتها بشبكات الأجور الملحقة بالنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية يلاحظ وجود فوارق في الأجر تتعلق بالنقص في قيمة الأجر الأساسي المسند لهم بالإضافة الى منحة الإنتاجية والمنحة الخاصة بالصنف ومنحة السكن ولباس الشغل وغيرها. ويحق لهم بالتالي وعملا بمقتضيات مجلة الشغل وطبقا لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية المطالبة بالمستحقات المتعلقة بالفارق في الأجر والمنح التي حرموا منها.
وورد بخاتمة الشكايات بطلب اعتبار الشاكين مرسمين قانونا بعد مرور أربع سنوات عمل من العمل المتواصل بصفة متعاقدين لدى المشتكى بها كالإذن بتعيين خبير في المادة الشغلية ليتولى تقدير جملة المستحقات والمنح المتولدة عن ذلك والفارق في الأجر المترتب عن الميز الذي توخته المشتكى بها بين الشاكين وبقية زملائهم في العمل التابعين للإدارة المركزية للسلامة المعلوماتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.