شنوة صاير في حمام الأنف؟...خنازير تتجوّل    هذا علاش فما 2 مواعيد لرمضان في فرنسا    طقس اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟    هام: ردّ بالك تنسى ''دُعاء نية الصيام''..صيامك مرتبط به    باريس سان جيرمان ينتفض ويفوز 3-2 في موناكو برابطة أبطال أوروبا    تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي    اليوم: إضراب قطاعي في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الأربعاء: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    ما مصير الدواعش التونسيين في العراق؟ جدل الترحيل يطرح أسئلة سيادية وأمنية    التنمّر داخل المعهد ينتهي بمأساة: وفاة التلميذ ياسين متأثرًا بحروق خطيرة    عاجل/ هذه الدولة تحجب وسائل التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر..    أيقونة الحقوق المدنية.. وفاة الأمريكي جيسي جاكسون    واشنطن: إحباط محاولة مسلح لاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع    إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات    خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة    تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران    دخول الجرّار البحري 'مكتريس' حيز الاستغلال بميناء بنزرت-منزل بورقيبة    وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح    عاجل/ فاجعة: انتحار تلميذ حرقا بسبب تعرضه للتنمر..وهذه التفاصيل..    دليلك الصحي في رمضان: هكذا تخسر الوزن دون حرمان...    بطولة الرابطة الأولى – (مباراة مؤجلة): الترجي يفوز بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا    بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18    الادارة العامة للديوانة تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 على موقعها على الواب للاطلاع    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي    عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    وزيرة المرأة: صغارنا يعدّيو 4 سوايع في النهار شادّين التلفون    دراسة تحذر من الضغوط المالية على صحتك..    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان    رمضان 2026.. مسلسل رجال الظل يكشف قيادى الإخوان ...كواليس مثيرة    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    حمزة الحفيظ يكتب التاريخ في عالم الكرة الطائرة وينضم إلى عملاق إيطاليا    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة..    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    فوائد كبيرة للقيلولة بعد الظهر ...و هذه أهمها    جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص للنساء دون شرط الأمومة    من بينها منع "دخلة الباك".. وزير التربية يتخذ جملة من التدابير داخل المؤسسات التربوية    أحمد الأندلسي يكشف أسرار مسلسل غيبوبة    الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية    اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    عاجل/موعد غرة شهر رمضان في تونس وتفاصيل عملية الرصد الميدانية..    الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟    اليوم: عملية رصد هلال شهر رمضان    وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة    لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على تعديلات وتنقيحات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
نشر في صحفيو صفاقس يوم 25 - 03 - 2021

صادق مجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الواحدة من اليوم الخميس، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 ، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا. وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015 .
ادماج
من جهة أخرى، قامت جهة المبادرة (الحكومة) بإدماج مقترح مقدم من بعض النواب لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ويشمل حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي. ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب (كتلة الحزب الدستوري الحرّ) والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.
وشهدت الجلسة العامة أجواء من الارتباك والتشنّج بسبب استعمال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقديم مقترح التعديل مكتوبا، وقيام عضو من الكتلة ذاتها بمحاولات بث مداخلات مسجلة بالهاتف لموسي للدفاع عن مقترحات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب. وتمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة استنادا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة.
الهدف من التعديلات
واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة "تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية"، مؤكدة "وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات".
وشددت بن سليمان أيضا في ردها عل مداخلات النواب خلال الحصة الليلية من الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي تواصلت منذ صباح أمس الأربعاء، "على عدم وجود إرادة في التقليل من مرتبة أعضاء المحكمة (عددهم 12) من خلال التقليل من الأغلبية المطلوبة لانتخابهم"، مشيرة، في المقابل، إلى أن التنقيح المقترح، والمتعلق بالأغلبية، هدفه "الوصول إلى إرساء هذه المحكمة".
وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس 2018 الى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي. وكان المجلس قد نظر أمس الاربعاء في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، مقدم من الحكومة ومتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وبمقترح مقدم من عدد من النواب لتنقيح القانون ذاته .
مشروع القانون الأساسي
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب، والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.