صدر بالعدد الثامن والثمانين للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 نوفمبر الجاري الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية. ويتضمن الأمر عدد 1619 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 فصولا يبلغ عددها 15 فصلا وتتوزع على خمسة أبواب. ويحتوى الباب الأول وهو باب الأحكام العامة على فصل وحيد يتعلق بتعريف هذا الأمر الحكومي وجاء فيه يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه. وجاء الباب الثاني خاصا بدروس الدعم وتضمن أربعة فصول ينص أولاها على تولى مدير المؤسسة التربوية بعد أخذه رأى المجلس البيداغوجي واثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم في حاجة للدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب. ويقوم المدير بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.وتقضى بقية فصول هذا الباب بضرورة إعلام مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بقائمة دروس الدعم سعيا إلى الحصول على موافقتهم على أن تنظم هذه الدروس داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول الأوقات وبصفة مجانية. وتخضع دروس الدعم بحسب الفصل الخامس من الأمر للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية. وأفرد الأمر الدروس الخصوصية بباب تضمن الفصول من 6 إلى 11 ونص بالخصوص على كيفية تنظيم هذه الدروس لفائدة التلاميذ الراغبين فيها وذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية. ويمنع الأمر الحكومي في فصله السابع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية. وتنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية والمدرسين الراغبين بعد موافقة المندوبية الجهوية مرجع النظر. وعلى كل مدرس راغب في القيام بهذه الدروس توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك. وتجيب الإدارة وجوبا على كل طلب قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر سكوتها بعد انقضاء هذه المدة موافقة ضمنية0.وشدد الأمر في هذا الإطار على ضرورة أن تكون قرارات منح تراخيص القيام بالدروس الخصوصية معللة. أما الباب الرابع لهذا الأمر فقد خصص للمخالفات والعقوبات ومن أهم ما جاء فيه أن تعاطي نشاط الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية يعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن تسلط على المخالف في صورة العود عقوبة العزل. وخصص الباب الأخير للأحكام النهائية إذ يلغي الفصل الرابع عشر من هذا الباب جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي فيما ينص الفصل الخامس عشر والأخير على أن وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي. الأمر عدد 1619 الصادر بالرائد الرسمي