ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المتعلّق بالدروس الخصوصية بالرائد الرسمي
نشر في تونسكوب يوم 07 - 11 - 2015

صدر الامر الحكومي (عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015) المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. .
وفي ما يلي نص الامر:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه.
الباب الثاني
دروس الدعم
الفصل 2 يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.
الفصل 3 يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم.
الفصل 4 تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية.
الفصل 5 تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية.
الباب الثالث
الدروس الخصوصية
الفصل 6 تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية.
الفصل 7 يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 8 تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر.
الفصل 9 يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك.
ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية.
وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة.
الفصل 10 تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الفصل 11 تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 12 علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 13 يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل.
الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.