سعيّد يدعو للاسراع في تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتعاقدين والمتقاعدين    المحمدية: الكشف عن مستودع معد لإخفاء السيارات والاحتفاظ بنفرين    صفاقس : نقص كبير في أدوية العلاج الكيميائي فمن يرفع المُعاناة عن مرضى السرطان؟    تقليد السيّد منجي الباوندي المتحصّل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023.    صفاقس : كشك الموسيقى تحفة فنية في حاجة الى محيط جميل    دربي العاصمة يوم الأحد 2 جوان    ارتفاع نسبة السيّاح البريطانيين الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي    التوقعات الجوية لهذه الليلة    التضامن: حجز 100 صفيحة من مخدر القنب الهندي    تونس: القبض على 3 عناصر تكفيرية مفتش عنهم    سيدي بوزيد: جداريات تزين مدرسة الزهور بالمزونة (صور)    نواب الشعب يدعون الى استغلال الأراضي الفلاحية الدولية المهدورة لتجاوز أزمة الحبوب    يُخفي بضاعة مهربة داخل أكياس نفايات !!    20 مسماراً وأسلاك معدنية في بطن مريض    سيدي بوزيد: برمجة ثرية في الدورة 21 لملتقى عامر بوترعة للشعر العربي الحديث    سعاد الشهيبي تستعد لإصدار "امرأة الألوان"    في مهرجان "كان": كيت بلانشيت تتضامن مع فلسطين بطريقة فريدة    وزير الداخلية: 53 ألف شخص حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة منذ بداية العام    نبيل عمّار يتلقّى دعوة من نظيره القطري لزيارة الدّوحة    البريد التونسي ونظيره الموريتاني يُوقّعان اتفاقية تعاون    رئيس منظمة ارشاد المستهلك يدعو إلى التدخل السريع في تسعير اللحوم الحمراء    اضطراب توزيع مياه الشرب بهذه المناطق    بسبب مذكرة الاعتقال ضدّ نتنياهو: المدعي العام للجنائية الدولية يتلقى تهديدات    البطولة الانقليزية: نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على التشكيلة المثالية لموسم 2023-2024    متعاملون: تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : وليد كتيلة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة    الرابطة المحترفة الأولى (مرحلة تفادي النزول): حكام الجولة الحادية عشرة    النادي الصفاقسي: اليوم إنطلاق تربص سوسة .. إستعدادا لمواجهة الكلاسيكو    الاحتفاظ بتونسي وأجنبي يصنعان المشروبات الكحولية ويروّجانها    عاجل/ مدير بالرصد الجوي يحذر: الحرارة خلال الصيف قد تتجاوز المعدلات العادية وإمكانية نزول أمطار غزيرة..    ارتفاع أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    عاجل/ آخر المستجدات في ايران بعد وفاة "رئيسي": انتخاب رئيس مجلس خبراء القيادة..    كوبا أمريكا: ميسي يقود قائمة المدعوين لمنتخب الأرجنتين    موعد تحول وفد الترجي الرياضي الى القاهرة    عاجل : قتلى وجرحى في غرق ''ميكروباص'' بنهر النيل    إحداث خزان وتأهيل أخرين واقتناء 60 قاطرة لنقل الحبوب    وزير الفلاحة : أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول تداعيات تغيّر المناخ    السّواسي ..تركيز برنامج المدارس الرقميّة بالمدرسة الابتدائية الكساسبة    الموت يفجع حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي    إختفاء مرض ألزهايمر من دماغ المريض بدون دواء ماالقصة ؟    اصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة خفيفة بمنطقة العوامرية ببرقو    نقابة الصحفيين تحذر من المخاطر التي تهدد العمل الصحفي..    بدأ مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه في تبريز    صلاح يُلمح إلى البقاء في ليفربول الموسم المقبل    الرئاسة السورية: تشخيص إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم    وزير الدفاع الأميركي: لا دور لواشنطن بحادثة تحطم طائرة رئيسي    عمرو دياب يضرب مهندس صوت في حفل زفاف.. سلوك غاضب يثير الجدل    الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نصرة فلسطين" و289 عملا في المسابقة    قبلي: تخصيص 7 فرق بيطريّة لإتمام الحملة الجهوية لتلقيح قطعان الماشية    49 هزة أرضية تثير ذعر السكان بجنوب إيطاليا    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الاسعد الذوادي يكتب لرئيس الحكومة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 11 - 12 - 2015


بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
رسالة مفتوحة إلى
السادة رئيس واعضاء مجلس نواب الشعب
والسادة رئيس واعضاء الحكومة الحكومة
والسادة رؤساء الاحزاب السياسية
والسادة رؤساء المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الفساد
سيدي المحترم،
لا يخفى على جنابكم الموقر الصعوبات الكبيرة التي تعيشها مهنة المستشار الجبائي منذ عشرات السنين (منذ سنة 1960) على الرغم من أنها تعد أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالأداء في دولة القانون. وعيا منه بدورها الهام في إقامة العدل الجبائي، بادر المشرع التونسي بتنظيمها فجر الإستقلال من خلال إصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، علما أن ذاك القانون تجاوزه الزمن باعتبار أنه لم يواكب التطورات التي شهدتها المنظومة الجبائية.
ومن خلال مئات العرائض التي رفعناها لوزارة المالية والجواب الذي تحصلنا عليه بتاريخ 19 اوت 2014 والذي جاء مليئا بالمغالطات، اتضح لنا ان اطرافا من داخل وخارج الادارة تعمل على القضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين وذلك من خلال القيام بما يلي :
1- الإصرار على التصدي لمقترحنا الداعي الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت في ظل التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي استكمل كل مراحل الاعداد من خلال استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلة في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور حتى تبقى المهنة عجلة خامسة المتحيلين والمتلبسين بالالقاب والسماسرة.
2- الإصرار على منح بطاقات تعريف جبائية إلى أشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والتعامل معهم في خرق للقانون، علما ان السماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات.
3- الاصرار على التنكيل بالالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين إستحال عليهم الإنتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة عوض رفع أمرهم لوكيل الجمهورية حسب الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
4- سن نصوص تمييزية وغير دستورية يتم من خلالها إغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والابتزاز،علما أن هذه الأحكام غير الدستورية التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ابضا لا ننسى الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 21 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.
5- الاصرار على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط.
6- تمكين الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة،
7- الاصرار على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007.
8- تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الأروبية للجباية التي تمثل أكثر من 180 ألف مستشارا جبائيا ينتمون لأكثر من 24 بلدا أروبيا وذلك منذ سنة 1994، علما أن المطالب المنادية بتأهيل المهنة ترجع إلى سنة 1986.
9- إهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 بغاية القضاء على المهنة والتي تقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي بغاية تمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي.
10- الاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان يستعين éبمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا".
11- الاصرار على عدم إشعار النيابة العمومية بأمر الموظفين الذين كانوا تابعين لإدارة الجباية والذين يتدخلون في الملفات الجبائية والذين هم في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وذلك في مخالفة للمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى.
12- حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على المغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية وذلك في خرق للفصلين 5 و7 من دستور 1959 والفصلين 2 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة وان المقترح المقدم بهذا الخصوص من قبل وزير المالية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 تم حذفه من قبل مجلس الوزراء بتدخل من عميد المحامين عملا بالمثل الشعبي "حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".
13- الاصرار على عدم الرد على مئات العرائض المرفوعة لوزارة المالية ومختلف مصالحها منذ سنة 1986 والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في حق المهنة والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والمطالبين بالضريبة والخزينة العامة أو إصدار ردود تعد على أصابع اليد الواحدة مليئة بالمغالطات بغاية مواصلة التنكيل بأصحاب المهنة وبالعاطلين عن العمل وتعذيبهم. كما ان المراسلات المحالة من قبل رئاسة الحكومة والوزارات الاخرى يتم الرمي بها في سلة المهملات.
14- الاصرار على عدم تحديد الإدارة المعنية بمتابعة المهنة خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
15- عدم إحداث الاختصاص الجبائي صلب قائمة الخبراء العدليين رغم مطالبة المهنة بذلك وتعيين خبراء عدليين في المحاسبة لإعادة إحتساب الأداء في خرق للفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، علما أن إدارة الجباية أوضحت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أن ممتهني المحاسبة لا يمكنهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين.
16- الاصرار على عدم تحوير تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تضم تركيبتها خبيرين محاسبين عوض ان لا تتكون من قضاة او قضاة واداريين تفاديا لتضارب المصالح والتي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية وقضاء موازيا في خرق لمبدا وحدة الاجراءات الجبائية حيث لا يستقيم حسب الدستور والمنطق البت في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين.
17- الاصرار على التعامل مع السماسرة والمتحيلين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية امام القباضات المالية ومصالح المراقبة الجبائية والمحاكم وعلى عدم ابلاغ امرهم للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية. كما يصرون على عدم اصدار مذكرة داخلية توجه لاعوان المراقبة والاستخلاص في كيفية تحرير محاضر ضد السماسرة والمتحيلين تطبيقا تلك الاحكام.
18- الاصرار على عدم تمرير الاستشارات التي نرغب في توجيهها الى المحكمة الادارية لتفنيد مغالطات عميد المحامين الذي عطل مشروع قانوننا بتعلة ان فصله الثاني مخالف للفصل الثاني من مرسوم المحاماة وكذلك توضيح بعض المسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها يوميا المستشار الجبائي نتيجة عدم المام القضاة وغيرهم من الاطراف كمصالح الديوانة بمهامه.
19- العمل على ابراز ان المصادقة على مشروع قانون المهنة مسالة فيها خلاف مع المهن المعادية والحال ان هذا محض كذب باعتبار ان المهنة لم تطالب بتوسيع مهامها وليس لها مساس بالمهن الاخرى وبالاخص المحاسبية مثلما اتضح ذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية وكذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 92267 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 23 جويلية 2009.
20- الاصرار على عدم تفعيل احكام قانون الوظيفة العمومية والفصول 96 و107 و172 من المجلة الجزائية ضد الموظفين الذين يتعمدون خرق قانون المهنة والتعامل مع السماسرة.
تبعا لما تقدم، نرجوا منكم دعم مطلبنا المتعلق بفتح تحقيق بخصوص الاطراف الذين خططوا للقضاء على مهنة المستشار الجبائي من خلال ارتكاب التجاوزات الخطيرة المشار اليها اعلاه، علما ان المستشارين الجبائيين يعتزمون عرض هذا الملف في الايام القليلة القادمة امام مجلس حقوق الانسان بجونيف واللجنة المكلفة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
تقبلوا، سيدي المحترم، فائق عبارات التقدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.