القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الاسعد الذوادي يكتب لرئيس الحكومة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 11 - 12 - 2015


بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
رسالة مفتوحة إلى
السادة رئيس واعضاء مجلس نواب الشعب
والسادة رئيس واعضاء الحكومة الحكومة
والسادة رؤساء الاحزاب السياسية
والسادة رؤساء المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الفساد
سيدي المحترم،
لا يخفى على جنابكم الموقر الصعوبات الكبيرة التي تعيشها مهنة المستشار الجبائي منذ عشرات السنين (منذ سنة 1960) على الرغم من أنها تعد أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالأداء في دولة القانون. وعيا منه بدورها الهام في إقامة العدل الجبائي، بادر المشرع التونسي بتنظيمها فجر الإستقلال من خلال إصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، علما أن ذاك القانون تجاوزه الزمن باعتبار أنه لم يواكب التطورات التي شهدتها المنظومة الجبائية.
ومن خلال مئات العرائض التي رفعناها لوزارة المالية والجواب الذي تحصلنا عليه بتاريخ 19 اوت 2014 والذي جاء مليئا بالمغالطات، اتضح لنا ان اطرافا من داخل وخارج الادارة تعمل على القضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين وذلك من خلال القيام بما يلي :
1- الإصرار على التصدي لمقترحنا الداعي الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت في ظل التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي استكمل كل مراحل الاعداد من خلال استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلة في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور حتى تبقى المهنة عجلة خامسة المتحيلين والمتلبسين بالالقاب والسماسرة.
2- الإصرار على منح بطاقات تعريف جبائية إلى أشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والتعامل معهم في خرق للقانون، علما ان السماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات.
3- الاصرار على التنكيل بالالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين إستحال عليهم الإنتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة عوض رفع أمرهم لوكيل الجمهورية حسب الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
4- سن نصوص تمييزية وغير دستورية يتم من خلالها إغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والابتزاز،علما أن هذه الأحكام غير الدستورية التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ابضا لا ننسى الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 21 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.
5- الاصرار على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط.
6- تمكين الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة،
7- الاصرار على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007.
8- تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الأروبية للجباية التي تمثل أكثر من 180 ألف مستشارا جبائيا ينتمون لأكثر من 24 بلدا أروبيا وذلك منذ سنة 1994، علما أن المطالب المنادية بتأهيل المهنة ترجع إلى سنة 1986.
9- إهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 بغاية القضاء على المهنة والتي تقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي بغاية تمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي.
10- الاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان يستعين éبمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا".
11- الاصرار على عدم إشعار النيابة العمومية بأمر الموظفين الذين كانوا تابعين لإدارة الجباية والذين يتدخلون في الملفات الجبائية والذين هم في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وذلك في مخالفة للمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى.
12- حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على المغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية وذلك في خرق للفصلين 5 و7 من دستور 1959 والفصلين 2 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة وان المقترح المقدم بهذا الخصوص من قبل وزير المالية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 تم حذفه من قبل مجلس الوزراء بتدخل من عميد المحامين عملا بالمثل الشعبي "حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".
13- الاصرار على عدم الرد على مئات العرائض المرفوعة لوزارة المالية ومختلف مصالحها منذ سنة 1986 والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في حق المهنة والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والمطالبين بالضريبة والخزينة العامة أو إصدار ردود تعد على أصابع اليد الواحدة مليئة بالمغالطات بغاية مواصلة التنكيل بأصحاب المهنة وبالعاطلين عن العمل وتعذيبهم. كما ان المراسلات المحالة من قبل رئاسة الحكومة والوزارات الاخرى يتم الرمي بها في سلة المهملات.
14- الاصرار على عدم تحديد الإدارة المعنية بمتابعة المهنة خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
15- عدم إحداث الاختصاص الجبائي صلب قائمة الخبراء العدليين رغم مطالبة المهنة بذلك وتعيين خبراء عدليين في المحاسبة لإعادة إحتساب الأداء في خرق للفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، علما أن إدارة الجباية أوضحت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أن ممتهني المحاسبة لا يمكنهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين.
16- الاصرار على عدم تحوير تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تضم تركيبتها خبيرين محاسبين عوض ان لا تتكون من قضاة او قضاة واداريين تفاديا لتضارب المصالح والتي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية وقضاء موازيا في خرق لمبدا وحدة الاجراءات الجبائية حيث لا يستقيم حسب الدستور والمنطق البت في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين.
17- الاصرار على التعامل مع السماسرة والمتحيلين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية امام القباضات المالية ومصالح المراقبة الجبائية والمحاكم وعلى عدم ابلاغ امرهم للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية. كما يصرون على عدم اصدار مذكرة داخلية توجه لاعوان المراقبة والاستخلاص في كيفية تحرير محاضر ضد السماسرة والمتحيلين تطبيقا تلك الاحكام.
18- الاصرار على عدم تمرير الاستشارات التي نرغب في توجيهها الى المحكمة الادارية لتفنيد مغالطات عميد المحامين الذي عطل مشروع قانوننا بتعلة ان فصله الثاني مخالف للفصل الثاني من مرسوم المحاماة وكذلك توضيح بعض المسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها يوميا المستشار الجبائي نتيجة عدم المام القضاة وغيرهم من الاطراف كمصالح الديوانة بمهامه.
19- العمل على ابراز ان المصادقة على مشروع قانون المهنة مسالة فيها خلاف مع المهن المعادية والحال ان هذا محض كذب باعتبار ان المهنة لم تطالب بتوسيع مهامها وليس لها مساس بالمهن الاخرى وبالاخص المحاسبية مثلما اتضح ذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية وكذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 92267 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 23 جويلية 2009.
20- الاصرار على عدم تفعيل احكام قانون الوظيفة العمومية والفصول 96 و107 و172 من المجلة الجزائية ضد الموظفين الذين يتعمدون خرق قانون المهنة والتعامل مع السماسرة.
تبعا لما تقدم، نرجوا منكم دعم مطلبنا المتعلق بفتح تحقيق بخصوص الاطراف الذين خططوا للقضاء على مهنة المستشار الجبائي من خلال ارتكاب التجاوزات الخطيرة المشار اليها اعلاه، علما ان المستشارين الجبائيين يعتزمون عرض هذا الملف في الايام القليلة القادمة امام مجلس حقوق الانسان بجونيف واللجنة المكلفة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
تقبلوا، سيدي المحترم، فائق عبارات التقدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.