18 منهم اعوان واطارات سجون.. التمديد في الايقاف التحفظي للمتهمين في قضية فرار مساجين اره.ابيين    كرة اليد.. تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس تونس    في معرض الكتاب بالرباط.. احبها بلا ذاكرة تحقق اكبر المبيعات    بطاقتا إيداع بالسجن في حق رئيس جامعة السباحة السابق ومدير عام وكالة مكافحة المنشطات    وزارة الصحة تنتدب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من 2024    صفاقس : ايقاف المنحرف الذي قام بطعن تلميذ امام اعداديّة الافران    المعهد الوطني للاستهلاك: 5 بالمائة من الإنفاق الشهري للأسر يُوَجّه إلى أطعمة يقع هدرها    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    ضمن تصنيف الجامعات العالمية..جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    العثور على جثتي راعيين : الاذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء    حجز أكثر من 4 ألاف لتر من الزيت المدعّم وأطنان من السميد والفارينة بمخزن في هذه الجهة    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    مجلس وزاري مضّيق للنظر في قانون تنظيم الجمعيات    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    واقعة حجب العلم الوطني بمسبح رادس.. فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    في أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا: السجن ضد مسؤولين كبار    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الدور ثمن النهائي    إتحاد تطاوين: سيف غزال مدربا جديدا للفريق    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    الديوانة التونسية تضرب بعصا من حديد : حجز مليارات في 5 ولايات    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية تاريخية    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    إيران تعلن عن مفاوضات لتحسين العلاقات مع مصر    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    رئيسة لجنة الشباب و الرياضة : ''لم تحترم الوزارة اللآجال التي حددتها وكالة مكافحة المنشطات ''    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    أرسنال يستعيد صدارة البطولة الإنقليزية بفوزه على مانشستر يونايتد    عاجل/ بعد الاحتفاظ به: هذا ما كشفه محامي الاعلامي مراد الزغيدي..    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان بخصوص الاطراف الواقفة وراء بطالة حاملي الشهادات العليا في الجباية
نشر في صحفيو صفاقس يوم 25 - 01 - 2016

لا يخفى على جنابكم الموقر الصعوبات الكبيرة التي تعيشها مهنة المستشار الجبائي منذ عشرات السنين (منذ سنة 1960) ومن ورائها الاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية على الرغم من أنها تعد أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالأداء في دولة القانون. وعيا منه بدورها الهام في إقامة العدل الجبائي، بادر المشرع التونسي بتنظيمها فجر الإستقلال من خلال إصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، علما أن ذاك القانون تجاوزه الزمن باعتبار أنه لم يواكب التطورات التي شهدتها المنظومة الجبائية.
ومن خلال مئات العرائض التي رفعناها لوزارة المالية والجواب الذي تحصلنا عليه بتاريخ 19 اوت 2014 والذي جاء مليئا بالمغالطات والاكاذيب دون الحديث عن عشرات الشكايات الموجهة لرئاسة الحكومة، اتضح لنا ان اطرافا من داخل وخارج الادارة تعمل على القضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين وذلك من خلال القيام بما يلي :
1- الإصرار على التصدي لمقترحنا الداعي الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت في ظل التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي استكمل كل مراحل الاعداد لدى وزارة المالية ورئاسة الحكومة من خلال استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة وافتعال المغالطات المفندة من قبل المحكمة الادارية في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور حتى تبقى المهنة عجلة خامسة المتحيلين والمتقاعدين والسماسرة والفاسدين.
2- الإصرار على منح بطاقات تعريف جبائية إلى أشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي وموظفين والتعامل معهم في خرق للقانون، علما ان السماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات ويلحقون اضرارا جسيمة بالمؤسسات الشفافة وبالعاطلين عن العمل.
3- الاصرار على التنكيل بالالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين إستحال عليهم الإنتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة والتعامل معهم عوض رفع أمرهم للنيابة العمومية حسب الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
4- سن نصوص تمييزية وغير دستورية يتم من خلالها إغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والابتزاز والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 الذي سوف يضر بالخزينة العامة،علما أن هذه الأحكام غير الدستورية التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ابضا لا ننسى الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 21 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية. كما يمكن الطعن فيها امام لجنة حقوق الانسان بجونيف باعتبار خرقها لمبدا المساواة.
5- الاصرار على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط ، علما ان رئاسة الحكومة لم ترد على الشكايات الموجهة اليها بهذا الخصوص.
6- تمكين الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة،
7- الاصرار على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007.
8- تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الأروبية للجباية التي تمثل أكثر من 180 ألف مستشارا جبائيا ينتمون لأكثر من 24 بلدا أروبيا وذلك منذ سنة 1994، علما أن المطالب المنادية بتأهيل المهنة ترجع إلى سنة 1986.
9- إهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 بغاية القضاء على المهنة والتي تقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي بغاية تمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي.
10- الاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان يستعين "بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا".
11- الاصرار على عدم إشعار النيابة العمومية بأمر الموظفين الذين كانوا تابعين لإدارة الجباية والذين يتدخلون في الملفات الجبائية والذين هم في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وذلك في مخالفة للمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى.
12- حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على المغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية وذلك في خرق للفصلين 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصلين 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة وان المقترح المقدم بهذا الخصوص من قبل وزير المالية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 تم حذفه من قبل مجلس الوزراء بتدخل من عميد المحامين عملا بالمثل الشعبي "حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".
13- الاصرار على عدم الرد على مئات العرائض المرفوعة لوزارة المالية ومختلف مصالحها منذ سنة 1986 والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في حق المهنة والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والمطالبين بالضريبة والخزينة العامة أو إصدار ردود تعد على أصابع اليد الواحدة مليئة بالمغالطات بغاية مواصلة التنكيل بأصحاب المهنة وبالعاطلين عن العمل وتعذيبهم. كما ان المراسلات المحالة من قبل رئاسة الحكومة والوزارات الاخرى يتم الرمي بها في سلة المهملات.
14- الاصرار على عدم تحديد الإدارة المعنية بمتابعة المهنة خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
15- عدم إحداث الاختصاص الجبائي صلب قائمة الخبراء العدليين رغم مطالبة المهنة بذلك وتعيين خبراء عدليين في المحاسبة لإعادة إحتساب الأداء في خرق للفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، علما أن إدارة الجباية أوضحت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أن ممتهني المحاسبة لا يمكنهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين.
16- الاصرار على عدم تحوير تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تضم خبيرين محاسبين عوض ان لا تتكون الا من قضاة او قضاة واداريين تفاديا لتضارب المصالح والتي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية وقضاء موازيا في خرق لمبدا وحدة الاجراءات الجبائية حيث لا يستقيم دستوريا ومنطقا البت في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين.
17- الاصرار على التعامل مع السماسرة والمتحيلين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية امام القباضات المالية ومصالح المراقبة الجبائية والمحاكم وعلى عدم ابلاغ امرهم للنيابة العمومية. كما يصرون على عدم اصدار مذكرة داخلية توجه لاعوان المراقبة والاستخلاص في كيفية تحرير محاضر ضد السماسرة والمتحيلين تطبيقا تلك الاحكام.
18- الاصرار على عدم تمرير الاستشارات التي نرغب في توجيهها الى المحكمة الادارية لتفنيد مغالطات عميد المحامين الذي عطل مشروع قانوننا بتعلة ان فصله الثاني مخالف للفصل الثاني من مرسوم المحاماة وكذلك توضيح بعض المسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها يوميا المستشار الجبائي نتيجة عدم المام المصالح التي يتعامل معها بمهامه.
19- العمل على ابراز ان المصادقة على مشروع قانون المهنة مسالة فيها خلاف مع المهن المعادية والحال ان هذا محض كذب باعتبار ان المهنة لم تطالب بتوسيع مهامها وليس لها مساس بالمهن الاخرى وبالاخص المحاسبية مثلما اتضح ذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية وكذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 92267 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 23 جويلية 2009.
20- الاصرار على عدم تحوير الامر عدد 492 لسنة 1994 الذي ضبط قائمة الانشطة الملحقة بمجلة التشجيع على الاستثمارات من خلال حذف الانشطة التي تساعد على انتحال عديد الصفات المهنية وبالاخص صفة المستشار الجبائي من قبيل "دراسات قانونية وادارية…" و"الاستشارة في اجداث المؤسسات" و"مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الاحاطة بالمستثمرين".
21- الاصرار على عدم اتخاذ اية اجراءات ضد الموظفين الذين يصرون على ارتكاب التجاوزات الخطيرة المذكورة وعلى عدم استبعاد الموظفين المشار اليهم بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية.
تبعا لما تقدم، نرجوا من القائمين على وسائل الاعلام التعريف بالجرائم المرتكبة في حقنا طيلة عشرات السنين ودعم مطلبنا الموجه لرئيس الحكومة والوزير المكلف بمكافحة الفساد والمتعلق بفتح تحقيق بخصوص الاطراف التي خططت للقضاء على مهنة المستشار الجبائي من خلال ارتكاب التجاوزات الخطيرة المشار اليها اعلاه في حقها طيلة عشرات السنين، علما ان المستشارين الجبائيين يعتزمون عرض هذا الملف في الايام القليلة القادمة امام لجنة حقوق الانسان بجونيف واللجنة المعنية بمناهضة التعذيب ومجلس حقوق الانسان بعد ان اوصدت كل الابواب في وجوههم وباعتبار ان ما يتعرضون اليه يدخل في خانة الفساد المسكوت عنه عوض التصدي له مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 10 من الدستور وكذلك في خانة التعذيب المعنوي المشار اليه بالفصل 23 من الدستور.
تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير.
الاسعد الذوادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.