مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    بحبة: لا موجات حرّ قياسية قادمة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان بخصوص الاطراف الواقفة وراء بطالة حاملي الشهادات العليا في الجباية
نشر في صحفيو صفاقس يوم 25 - 01 - 2016

لا يخفى على جنابكم الموقر الصعوبات الكبيرة التي تعيشها مهنة المستشار الجبائي منذ عشرات السنين (منذ سنة 1960) ومن ورائها الاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية على الرغم من أنها تعد أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالأداء في دولة القانون. وعيا منه بدورها الهام في إقامة العدل الجبائي، بادر المشرع التونسي بتنظيمها فجر الإستقلال من خلال إصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، علما أن ذاك القانون تجاوزه الزمن باعتبار أنه لم يواكب التطورات التي شهدتها المنظومة الجبائية.
ومن خلال مئات العرائض التي رفعناها لوزارة المالية والجواب الذي تحصلنا عليه بتاريخ 19 اوت 2014 والذي جاء مليئا بالمغالطات والاكاذيب دون الحديث عن عشرات الشكايات الموجهة لرئاسة الحكومة، اتضح لنا ان اطرافا من داخل وخارج الادارة تعمل على القضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين وذلك من خلال القيام بما يلي :
1- الإصرار على التصدي لمقترحنا الداعي الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت في ظل التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي استكمل كل مراحل الاعداد لدى وزارة المالية ورئاسة الحكومة من خلال استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة وافتعال المغالطات المفندة من قبل المحكمة الادارية في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور حتى تبقى المهنة عجلة خامسة المتحيلين والمتقاعدين والسماسرة والفاسدين.
2- الإصرار على منح بطاقات تعريف جبائية إلى أشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي وموظفين والتعامل معهم في خرق للقانون، علما ان السماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات ويلحقون اضرارا جسيمة بالمؤسسات الشفافة وبالعاطلين عن العمل.
3- الاصرار على التنكيل بالالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين إستحال عليهم الإنتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة والتعامل معهم عوض رفع أمرهم للنيابة العمومية حسب الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
4- سن نصوص تمييزية وغير دستورية يتم من خلالها إغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والابتزاز والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 الذي سوف يضر بالخزينة العامة،علما أن هذه الأحكام غير الدستورية التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ابضا لا ننسى الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 21 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية. كما يمكن الطعن فيها امام لجنة حقوق الانسان بجونيف باعتبار خرقها لمبدا المساواة.
5- الاصرار على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط ، علما ان رئاسة الحكومة لم ترد على الشكايات الموجهة اليها بهذا الخصوص.
6- تمكين الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون من تكوين "شركات مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة،
7- الاصرار على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007.
8- تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الأروبية للجباية التي تمثل أكثر من 180 ألف مستشارا جبائيا ينتمون لأكثر من 24 بلدا أروبيا وذلك منذ سنة 1994، علما أن المطالب المنادية بتأهيل المهنة ترجع إلى سنة 1986.
9- إهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 بغاية القضاء على المهنة والتي تقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي بغاية تمكين السماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي.
10- الاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار انها نصت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء "بمن يختاره" عوض ان يستعين "بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا".
11- الاصرار على عدم إشعار النيابة العمومية بأمر الموظفين الذين كانوا تابعين لإدارة الجباية والذين يتدخلون في الملفات الجبائية والذين هم في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وذلك في مخالفة للمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى.
12- حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على المغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية وذلك في خرق للفصلين 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصلين 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة في خرق لاعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة وان المقترح المقدم بهذا الخصوص من قبل وزير المالية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 تم حذفه من قبل مجلس الوزراء بتدخل من عميد المحامين عملا بالمثل الشعبي "حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت".
13- الاصرار على عدم الرد على مئات العرائض المرفوعة لوزارة المالية ومختلف مصالحها منذ سنة 1986 والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في حق المهنة والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والمطالبين بالضريبة والخزينة العامة أو إصدار ردود تعد على أصابع اليد الواحدة مليئة بالمغالطات بغاية مواصلة التنكيل بأصحاب المهنة وبالعاطلين عن العمل وتعذيبهم. كما ان المراسلات المحالة من قبل رئاسة الحكومة والوزارات الاخرى يتم الرمي بها في سلة المهملات.
14- الاصرار على عدم تحديد الإدارة المعنية بمتابعة المهنة خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
15- عدم إحداث الاختصاص الجبائي صلب قائمة الخبراء العدليين رغم مطالبة المهنة بذلك وتعيين خبراء عدليين في المحاسبة لإعادة إحتساب الأداء في خرق للفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، علما أن إدارة الجباية أوضحت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أن ممتهني المحاسبة لا يمكنهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين.
16- الاصرار على عدم تحوير تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تضم خبيرين محاسبين عوض ان لا تتكون الا من قضاة او قضاة واداريين تفاديا لتضارب المصالح والتي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية وقضاء موازيا في خرق لمبدا وحدة الاجراءات الجبائية حيث لا يستقيم دستوريا ومنطقا البت في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين.
17- الاصرار على التعامل مع السماسرة والمتحيلين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية امام القباضات المالية ومصالح المراقبة الجبائية والمحاكم وعلى عدم ابلاغ امرهم للنيابة العمومية. كما يصرون على عدم اصدار مذكرة داخلية توجه لاعوان المراقبة والاستخلاص في كيفية تحرير محاضر ضد السماسرة والمتحيلين تطبيقا تلك الاحكام.
18- الاصرار على عدم تمرير الاستشارات التي نرغب في توجيهها الى المحكمة الادارية لتفنيد مغالطات عميد المحامين الذي عطل مشروع قانوننا بتعلة ان فصله الثاني مخالف للفصل الثاني من مرسوم المحاماة وكذلك توضيح بعض المسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها يوميا المستشار الجبائي نتيجة عدم المام المصالح التي يتعامل معها بمهامه.
19- العمل على ابراز ان المصادقة على مشروع قانون المهنة مسالة فيها خلاف مع المهن المعادية والحال ان هذا محض كذب باعتبار ان المهنة لم تطالب بتوسيع مهامها وليس لها مساس بالمهن الاخرى وبالاخص المحاسبية مثلما اتضح ذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية وكذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 92267 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 23 جويلية 2009.
20- الاصرار على عدم تحوير الامر عدد 492 لسنة 1994 الذي ضبط قائمة الانشطة الملحقة بمجلة التشجيع على الاستثمارات من خلال حذف الانشطة التي تساعد على انتحال عديد الصفات المهنية وبالاخص صفة المستشار الجبائي من قبيل "دراسات قانونية وادارية…" و"الاستشارة في اجداث المؤسسات" و"مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الاحاطة بالمستثمرين".
21- الاصرار على عدم اتخاذ اية اجراءات ضد الموظفين الذين يصرون على ارتكاب التجاوزات الخطيرة المذكورة وعلى عدم استبعاد الموظفين المشار اليهم بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية.
تبعا لما تقدم، نرجوا من القائمين على وسائل الاعلام التعريف بالجرائم المرتكبة في حقنا طيلة عشرات السنين ودعم مطلبنا الموجه لرئيس الحكومة والوزير المكلف بمكافحة الفساد والمتعلق بفتح تحقيق بخصوص الاطراف التي خططت للقضاء على مهنة المستشار الجبائي من خلال ارتكاب التجاوزات الخطيرة المشار اليها اعلاه في حقها طيلة عشرات السنين، علما ان المستشارين الجبائيين يعتزمون عرض هذا الملف في الايام القليلة القادمة امام لجنة حقوق الانسان بجونيف واللجنة المعنية بمناهضة التعذيب ومجلس حقوق الانسان بعد ان اوصدت كل الابواب في وجوههم وباعتبار ان ما يتعرضون اليه يدخل في خانة الفساد المسكوت عنه عوض التصدي له مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 10 من الدستور وكذلك في خانة التعذيب المعنوي المشار اليه بالفصل 23 من الدستور.
تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير.
الاسعد الذوادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.