بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة البرلمان تردُ على هيئة الانتخابات
نشر في صحفيو صفاقس يوم 26 - 01 - 2024

علّقت رئاسة البرلمان على ما تم تداوله اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 بخصوص سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب، موضحة أن العدد الجملي للمقاعد بالبرلمان حدد ب161، وأنه لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج.
ولفتت رئاسة البرلمان إلى أن هذا الأمر يبقى من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
كما بينت بأنه وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
وتابعت رئاسة البرلمان أن حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في وضعية الوفاة أو العجز التام أو الاستقالة من عضوية المجلس، كذلك فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، أو فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 أو فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة.
كما أكدت رئاسة البرلمان أنه وعند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
ولفتت أيضا إلى أنه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
وفي ما يلي نص البيان التوضيحي لمجلس نواب الشعب
* فيما يتعلّق بالعضوية في مجلس نواب الشعب فقد حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمائة وواحد وستّين (161) مقعدا تبعا لما ورد بالفصل 106 مكرّر من القانون الانتخابي، وحيث نصّ القانون الانتخابي ولاسيما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، وحيث لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
* الشغور في أيّ هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدستورية والقانونية، إذ لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
كما أجمع فقهاء القانون على أنّ الشغور هو الفترة التي تبقى فيها وظيفة أو تكليف أو ملكية ما شاغرة بمعنى أن تبقى مؤقتا دون صاحب، وغير مشغولة.
* نصّ دستور 25 جويلية 2022 في فصله 60 على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سرّيا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
* اتجهت القوانين المقارنة إلى اعتبار أن المقعد لا يعدّ شاغرا في أيّ مجلس ، إلّا أثناء فترة انعقاد هذا المجلس.
* فيما يتعلّق بالعضوية في مجلس نواب الشعب فقد حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمائة وواحد وستّين (161) مقعدا تبعا لما ورد بالفصل 106 مكرّر من القانون الانتخابي، وحيث نصّ القانون الانتخابي ولاسيما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، وحيث لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
* فيما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في إحدى الوضعيات التالية:
▪️ الوفاة،
▪️ العجز التام،
▪️ الاستقالة من عضوية المجلس،
▪️ فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
▪️ فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
▪️ فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وعليه، وعند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
مع العلم أنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.