وزارة المالية تذكر ان 31 ديسمبر 2025 اخر اجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قضية "انستالينغو": تطورات جديدة..    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    حافظ على بياناتك في 2026: 5 نصائح باش تحمي روحك على الإنترنت    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    اليك دعاء أول جُمعة في رجب    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة البرلمان تردُ على هيئة الانتخابات
نشر في صحفيو صفاقس يوم 26 - 01 - 2024

علّقت رئاسة البرلمان على ما تم تداوله اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 بخصوص سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب، موضحة أن العدد الجملي للمقاعد بالبرلمان حدد ب161، وأنه لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج.
ولفتت رئاسة البرلمان إلى أن هذا الأمر يبقى من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
كما بينت بأنه وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
وتابعت رئاسة البرلمان أن حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في وضعية الوفاة أو العجز التام أو الاستقالة من عضوية المجلس، كذلك فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، أو فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 أو فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة.
كما أكدت رئاسة البرلمان أنه وعند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
ولفتت أيضا إلى أنه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
وفي ما يلي نص البيان التوضيحي لمجلس نواب الشعب
* فيما يتعلّق بالعضوية في مجلس نواب الشعب فقد حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمائة وواحد وستّين (161) مقعدا تبعا لما ورد بالفصل 106 مكرّر من القانون الانتخابي، وحيث نصّ القانون الانتخابي ولاسيما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، وحيث لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
* الشغور في أيّ هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدستورية والقانونية، إذ لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
كما أجمع فقهاء القانون على أنّ الشغور هو الفترة التي تبقى فيها وظيفة أو تكليف أو ملكية ما شاغرة بمعنى أن تبقى مؤقتا دون صاحب، وغير مشغولة.
* نصّ دستور 25 جويلية 2022 في فصله 60 على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سرّيا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
* اتجهت القوانين المقارنة إلى اعتبار أن المقعد لا يعدّ شاغرا في أيّ مجلس ، إلّا أثناء فترة انعقاد هذا المجلس.
* فيما يتعلّق بالعضوية في مجلس نواب الشعب فقد حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمائة وواحد وستّين (161) مقعدا تبعا لما ورد بالفصل 106 مكرّر من القانون الانتخابي، وحيث نصّ القانون الانتخابي ولاسيما المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، وحيث لم يتسن انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وفي هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى الهيئة عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
* فيما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النظام الداخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في إحدى الوضعيات التالية:
▪️ الوفاة،
▪️ العجز التام،
▪️ الاستقالة من عضوية المجلس،
▪️ فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
▪️ فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
▪️ فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وعليه، وعند حدوث أيّ من الحالات المذكورة، دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
مع العلم أنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.