تم منذ قليل رفع الجلسة العامة الصباحية للمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي للانتخابات والإستفتاء، حيث تمت المصادقة على 8 فصول منه، إلى أن رفعت على جدل حول الفصل 23 مكرر الذي ينص على التناصف الأفقي في حدود الثلث، والإجراءات القانونية التي تترتب على الأحزاب التي لا تلتزم بذلك، في وقت طالبت فيه نائبات المجلس بالتنصيص على التناصف كاملا في الفصل. الفصل 3 وتمت في الجلسة العامة الصباحية المصادقة على الفصل 3 من في صيغة معدّلة بعد الرجوع إليه بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي، بموافقة 180 واحتفاظ 5 ورفض 1، وينص على أنه "يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون: الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي. سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء. القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء. الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع الى حد غلق آخر مكتب اقتراع. مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء: هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون. الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته. الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة. وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011. ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق. ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون. ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي. ورقة تالفة: هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة. الفصل 32 كما تمت المصادقة على الفصل 32 في صيغة معدّلة بموافقة 171 واحتفاظ 5 ورفض 1، و ينص على أنه "عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس. ويعتبر شغوراً نهائياً: الوفاة، العجز التام، الاستقالة من عضوية المجلس، فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية. فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 93 و154 من هذا القانون. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 93 و154". الفصل 74 مكرر كذلك تمت المصادقة على الفصل 74 مكرر بموافقة 179 واحتفاظ 6 ورفض 1، و ينص على أنه "تخصص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء توزع بالتساوي بينها. تصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بالنسبة إلى المصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلق بالاستفتاء. لا يستفيد في الاستفتاء الموالي من منحة التمويل العمومي كل حزب سلطت عليه محكمة المحاسبات حكما باتا بسبب مخالفته أحكام التمويل العمومي المتعلقة بالاستفتاء". الفصل 113 وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 113 في صيغة معدّلة بموافقة 184 واحتفاظ 2 ودون أي رفض، وينص على أن "تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء". الفصل 146 كما تمت المصادقة على الفصل 146 في صيغة معدّلة بموافقة 184 واحتفاظ 1 ودون أي رفض، وينص على أنه "تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". الفصل 155 كذلك تمت المصادقة على الفصل 155 في صيغة معدّلة بعد تقسيمه إلى فصلين بموافقة 180 واحتفاظ 6 ودون أي رفض، وينص على أنه "يعاقب بخطية قدرها ألف دينار: كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع، كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها". الفصل 155 مكرر وكذلك تمت المصادقة على الفصل 155 مكرر بموافقة 165 واحتفاظ 8 ودون أي رفض، وهو ينص على أنه "يعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 130 من هذا القانون". الفصل 23 وفي آخر الجلسة تمت المصادقة على الفصل 23 في صيغة توافقية بموافقة 160 واحتفاظ 10 ورفض 11، و ينص على أن "تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر".