وزير الاقتصاد: تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات رغم الصدمات    8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت.. احذرها    تصعيد غير مسبوق: ضربات مكثفة على إسرائيل، إيران تعلق المحادثات النووية    باجة: إستقبال شعبي لقافلة الصمود [فيديو]    كيف سيكون طقس السبت 21 جوان 2025؟    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    «شروق» على مونديال الأندية رقم قياسي لميسي و بوتافوغو «يصفع» باريس سان جرمان    22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف.. مستعد للحديث مع طهران    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    الإعلامية إيناس الغرياني ل «الشروق».. وفاة أمي «صدمة»... دفعتني لدخول الإذاعة    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    حرب الاستخبارات تتوسّع بقصف قاعدة العمليات الرقمية: اختراق كاميرات المراقبة وكشف مواقع الموساد يربك الصهاينة    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    الترجي يعود لزيه التقليدي في مواجهة مصيرية ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون
نشر في صحفيو صفاقس يوم 13 - 06 - 2016

بعد الإطلاع على قرار وزارة الداخلية في 28 ماي 2016 القاضي بعدم الموافقة على عقد مؤتمر لحزب التحرير بحجة "ما يمكن أن يترتب عن عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام " استنادا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة،
وبعد الإطلاع على قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في القضية عدد419919 بتاريخ 3 جوان 2016 القاضي "بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية"،
وبعد الاطلاع على رفض وزارة الداخلية الإذعان لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بقيام والي تونس بغلق قصر المؤتمرات مستندا في ذلك إلى ما ينص عليه الفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يخول للوالي " الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات "
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها الثابتة :
– تعتبر أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر لحزب معترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي (الفصل 37 ) وللفصل 5 من المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و الذي يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
– تعتبر أن أي قيد يفرض على ممارسة حق حرية الاجتماع يجب أن يستند إلى الدستور (الفصل49) وان يرتبط بأهداف مشروعة وضرورية لحماية المجتمع الديمقراطي مع إلزامية احترام التناسب بين القيد و موجباته ،
– تعتبر أن عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون و على مبادئ الديمقراطية و أن تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها "سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوية الدستور و سيادة القانون و حماية الحقوق والحريات " الفصل 102 من الدستور،
– تجدد تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية و كل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني،
– تؤكد من جديد أن القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر و كذلك الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ هما قانونين يخالفان مبادئ الدستور لذا وجب مراجعتهما بسرعة حتى يتلاءما مع أحكام الدستور،
– تذكر أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا امتثال الأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب،
– تؤكد أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب .
عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.