تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    برنامج اليوم    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون
نشر في صحفيو صفاقس يوم 13 - 06 - 2016

بعد الإطلاع على قرار وزارة الداخلية في 28 ماي 2016 القاضي بعدم الموافقة على عقد مؤتمر لحزب التحرير بحجة "ما يمكن أن يترتب عن عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام " استنادا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة،
وبعد الإطلاع على قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في القضية عدد419919 بتاريخ 3 جوان 2016 القاضي "بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية"،
وبعد الاطلاع على رفض وزارة الداخلية الإذعان لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بقيام والي تونس بغلق قصر المؤتمرات مستندا في ذلك إلى ما ينص عليه الفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يخول للوالي " الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات "
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها الثابتة :
– تعتبر أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر لحزب معترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي (الفصل 37 ) وللفصل 5 من المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و الذي يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
– تعتبر أن أي قيد يفرض على ممارسة حق حرية الاجتماع يجب أن يستند إلى الدستور (الفصل49) وان يرتبط بأهداف مشروعة وضرورية لحماية المجتمع الديمقراطي مع إلزامية احترام التناسب بين القيد و موجباته ،
– تعتبر أن عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون و على مبادئ الديمقراطية و أن تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها "سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوية الدستور و سيادة القانون و حماية الحقوق والحريات " الفصل 102 من الدستور،
– تجدد تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية و كل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني،
– تؤكد من جديد أن القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر و كذلك الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ هما قانونين يخالفان مبادئ الدستور لذا وجب مراجعتهما بسرعة حتى يتلاءما مع أحكام الدستور،
– تذكر أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا امتثال الأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب،
– تؤكد أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب .
عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.