احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    مباراة ودية - نادي حمام الانف يتعادل مع مولودية الجزائر 1-1    عاجل/ إصدار بطاقة إيداع في حق قاض معزول من أجل هذه التهم    إحذروا.. تعرّض الأطفال طويلاً للشاشات يزيد من خطر إصابتهم بهذه الأمراض    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني    غدا.. نشر نتائج التعيين النهائي للطلبة المقبولين في مراحل التكوين الهندسي لدورة 2025    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    الاحتجاجات خلال شهر جويلية الماضي ترتفع بنسبة 45 بالمائة    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    المصطافون يلقون خلال فترة الصيف قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات على الشواطئ    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    الحماية المدنية: إخماد 115 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    حزب الله: "سنتعامل مع قرار تجريدنا من السلاح كأنه غير موجود"    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رابطة الدفاع عن حقوق الانسان: منع مؤتمر حزب التحرير خرق للدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 06 - 2016

اعلنت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا حول قرار منع عقد مؤتمر حزب التحرير
وجاء في البيان ما يلي:
"بعد الإطلاع على قرار وزارة الداخلية في 28 ماي 2016 القاضي بعدم الموافقة على عقد مؤتمر لحزب التحرير بحجة «ما يمكن أن يترتب عن عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام « استنادا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، وبعد الإطلاع على قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في القضية عدد419919 بتاريخ 3 جوان 2016 القاضي «بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية"،
وبعد الاطلاع على رفض وزارة الداخلية الإذعان لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بقيام والي تونس بغلق قصر المؤتمراتمستندا في ذلك إلى ما ينص عليه الفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يخول للوالي " الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات"
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها الثابتة :
- تعتبر أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر لحزب معترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي (الفصل 37 ) وللفصل 5 من المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والذي يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
- تعتبر أن أي قيد يفرض على ممارسة حق حرية الاجتماع يجب أن يستند إلى الدستور (الفصل49) وان يرتبط بأهداف مشروعة وضرورية لحماية المجتمع الديمقراطي مع إلزامية احترام التناسب بين القيد و موجباته ،
-تعتبر أن عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون وعلى مبادئ الديمقراطية و أن تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها «سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات « : الفصل 102 من الدستور،
- تجدد تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية و كل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني،
- تؤكد من جديد أن القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر و كذلك الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ هما قانونين يخالفان مبادئ الدستور لذا وجب مراجعتهما بسرعة حتى يتلاءما مع أحكام الدستور،
- تذكر أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا الامتثال للأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب،
- تؤكد أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.