"رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    تحليل: هل تستطيع أوروبا تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن؟    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    النفطي في أديس أبابا: تجديد التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    جامعة الثانوي: ما ثمّاش تفاعل مع مطالبنا...فقرّرنا الاضراب    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رابطة الدفاع عن حقوق الانسان: منع مؤتمر حزب التحرير خرق للدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 06 - 2016

اعلنت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا حول قرار منع عقد مؤتمر حزب التحرير
وجاء في البيان ما يلي:
"بعد الإطلاع على قرار وزارة الداخلية في 28 ماي 2016 القاضي بعدم الموافقة على عقد مؤتمر لحزب التحرير بحجة «ما يمكن أن يترتب عن عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام « استنادا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، وبعد الإطلاع على قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في القضية عدد419919 بتاريخ 3 جوان 2016 القاضي «بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية"،
وبعد الاطلاع على رفض وزارة الداخلية الإذعان لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بقيام والي تونس بغلق قصر المؤتمراتمستندا في ذلك إلى ما ينص عليه الفصل 7 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يخول للوالي " الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض وأماكن الاجتماعات"
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها الثابتة :
- تعتبر أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر لحزب معترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي (الفصل 37 ) وللفصل 5 من المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والذي يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
- تعتبر أن أي قيد يفرض على ممارسة حق حرية الاجتماع يجب أن يستند إلى الدستور (الفصل49) وان يرتبط بأهداف مشروعة وضرورية لحماية المجتمع الديمقراطي مع إلزامية احترام التناسب بين القيد و موجباته ،
-تعتبر أن عدم الخضوع لسلطان القضاء فيه تعد على سيادة القانون وعلى مبادئ الديمقراطية و أن تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها «سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات « : الفصل 102 من الدستور،
- تجدد تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية و كل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني،
- تؤكد من جديد أن القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر و كذلك الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ هما قانونين يخالفان مبادئ الدستور لذا وجب مراجعتهما بسرعة حتى يتلاءما مع أحكام الدستور،
- تذكر أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا الامتثال للأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب،
- تؤكد أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.