قال ياسين العياري المدون المعروف : قررت رفع قضية إلى المحكمة الإدارية لإلغاء تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة. سأكلف محامي بنشرها في كتابة المحكمة بداية الأسبوع بإذن الله. لو هناك محامين، قضاة، مختصين يرغبون في المساعدة، في التهذيب، النصح، لدعم حظ القضية في القبول، أكون شاكرا هذا نص الشكاية :" بسم الله الحق العدل، إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية، الموضوع : قضية لطلب إبطال تكليف المدعو يوسف الشاهد بتشكيل حكومة. اني الممضي أسفله ياسين بن الطاهر بن حطاب العياري، مواطن تونسي توفر لي المواطنة الصفة و المصلحة للتوجه إلى سياداتكم لإبطال تكليف المدعو يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة و ذلك للإسباب التالية : سيدي، ينص الفصل 89 من دستور الجمهورية التونسية على أنه في صورة إعتبار الحكومة مستقيلة يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب و الإئتلافات و الكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة. سيدي، هذا الفصل لم يحترم مرتين، المرة الأولى حين جرت المشاورات مع بعض الأحزاب قبل إعلان استقالة الحكومة (تجدون في الوثائق المصاحبة صور نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة لمشاورات حول تشكيل الحكومة بتاريخ سابق لسحب الثقة منها) المرة الثانية، حين شملت المشاورات بعض الأحزاب دون أخرى في حين الفصل واضح، جائت فيه عبارة الأحزاب معرفة بالألف و اللام و لم تكن مجردة "أحزاب" أقصيت أحزاب المعارضة الحقيقة من المشاورات في ضرب لجوهر الفصل 60 من الدستور الذي يحفظ دور المعارضة. المخالفة الواضحة لهذه الفصول تجعل المشاورات و التكليف باطلان. ثم، الفصل 145 من الدستور، ينص على أن التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور. نقرأ في التوطئة، الحق في بيئة سليمة بما يضمن إستدامة مواردنا الطبيعية و استمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة الفصل 45 ينص على ضمان الدولة للحق في بيئة سليمة الفصل 12 ينص على أن التنمية المستديمة من واجبات الدولة. سيدي، تجدون في الوثائق المصاحبة رسالة دكتوراه المدعو يوسف الشاهد ، تقرير كتبه يوسف الشاهد لفائدة الإدارة الأمريكية، وثيقة ديبلوماسية أمريكية تصب كلها في أن المدعو يوسف الشاهد خطر على البيئة و التنمية المستدامة و الموارد الطبيعية و الأجيال القادمة، حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك أنه يعمل لصالح لوبيات النباتات المعدلة جينيا و مع تدمير الفلاحة الوطنية و مخزون البذور الوطنية مما يشكل تهديدا للبيئة و التنمية المستدامة و الأجيال القادمة. سيدي، حكمت محاكم في تونس بالإرهاب لمجرد التحوز بكتب إرهابية، فلا تحكم محكمتكم بمخالفة الفصول المذكورة أعلاه بتعيينه لكتاباته الموثقة؟ أم أن الإجتهاد و مبدأ الوقاية يطبق فقط على أبناء الزواولة؟ سيدي، تنص التوطئة أيضا أن إستقلال القرار الوطني هي من الأسس التي يقوم عليها الدستور. كيف يمكن لمن عمل موظف في سفارة الولاياتالمتحدة، يحمل جنسية أجنبية، عمل كلوبي لتحويل استقلال القرار الوطني لفائدة مشغليه الأجانب في 2010 أن يحفظ استقلالية القرار الوطني؟ تعيينه هو إنتهاك لروح الدستور الذي أنتم له حارسون. سيدي، تجدون في الوثائق المصاحبة بعض كتابات المدعو يوسف الشاهد على الفايسبوك، كتابات تقطر عنصرية، و لا تخفي احتقاره لشق كبير من الشعب التونسي مما يجعل تعيينه في هذا المنصب، خطرا على سواسية المواطنين أمام القانون و أمام الإدارة، سواسية حفظها الدستور. سيدي، الفصل الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 الفصل 87 من المجلة الجزائية اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، المادة 18 المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 و المصادقة عليها تونس بمقتضى قانون عدد 16 لسنة 2008 تجرم إستغلال النفوذ. سيدي، نحن أمام حالة واضحة من استغلال النفوذ كما وصفته النصوص القانونية، حيث عمد المدعو محمد الباجي ولد حسونة (مجهول الجد) قايد السبسي بإستغلال نفوذه و وظيفته كرئيس جمهورية لتعيين أحد أقربائه و صهره كرئيس حكومة، ليضمن بذلك تجاوز فصل السلط الذي أقره الدستور. لكل هذه الأسباب، أطلب منكم إلغاء تكليف المدعو يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التنبيه على المدعو الباجي قايد السبسي أنه حسب الفصل 88 من الدستور، شرعيته مرتبطة بإحترام الدستور و خرقه مبرر قانوني و كاف لعزله رفض تكليف المدعو يوسف الشاهد مرة أخرى لكل ما سبق. تقبلوا سيدي، من الإحترامات فائقها.