صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي الصادر في 2 سبتمبر الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. وجاء نص الأمر كما يلي : الفصل الأول يقصد بإعادة التوظيف على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة. يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا. الفصل 2 تخضع إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمبدأ التناظر وللحاجيات الحقيقية للإدارة، وتتم عبر مناظرات بالملفات أو بالاختبارات أو امتحانات مهنية تضبط كيفية تنظيمها بقرار من رئيس الحكومة. ويضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق إعادة التوظيف بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. الفصل 3 تؤدي إعادة التوظيف إلى إلغاء المراكز المالية للأعوان المعنيين بإداراتهم الأصلية وفتح مراكز مالية موافقة لخطتهم أو رتبتهم الجديدة لدى الهياكل الإدارية التي تمت لديها إعادة توظيفهم. العنوان الثاني شروط إعادة التوظيف وإجراءاته الفصل 4 تخول المشاركة في مناظرات أو امتحانات إعادة التوظيف للأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم كافة شروط الإدماج أو الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك والرتب المعنية بتلك المناظرات باستثناء شرط الأقدمية. الفصل 5 لا تقرر إعادة التوظيف إلا بعد النجاح في المناظرات والامتحانات المهنية المفتوحة في الغرض ومتابعة مرحلة تكوين تأهيلي يتماشى مع طبيعة المهام أو الوظائف التي سيتم إعادة توظيفهم فيها. الفصل 6 تكون مرحلة التكوين التأهيلي حضورية أو بالتداول، وتدوم من 3 أشهر إلى سنة وفقا لمتطلبات الخطط المعاد التوظيف بها. وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من الوزير المعني. الفصل 7 تتخذ قرارات التسمية في الرتبة أو الصنف الناتجين عن إعادة التوظيف وفقا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية الخاصة بها. الفصل 8 لا يمكن الرجوع في إعادة التوظيف إلا في صورة الإخفاق في مرحلة التكوين التأهيلي أو عدم الترسيم على إثر فترة التربص. الفصل 9 يخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة. العنوان الثالث أحكام استثنائية الفصل 10 مع مراعاة الخطط السنوية المرخص فيها، يتم إعادة ترتيب الموظفين المتحصلين على شهادات علمية تستوفي ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية للإجازة في إطار نظام "أمد" والمرتبين بإحدى رتب الصنف الفرعي "أ3" عند دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالرتبة الأعلى والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي "أ2". الفصل 11 تتم إعادة توظيف العملة المترسمين والمتحصلين على شهادات تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول الانتداب بإحدى أصناف الاختصاص عن طريق امتحانات مهنية أو اختبارات تطبيقية خصوصية تتولاها لجنة فنية مختصة يتم إحداثها للغرض بمقرر من الوزير المعني الذي يضبط بمقرر شروط وكيفية تنظيم تلك الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية. ويمكن للإدارة تكليف المراكز القطاعية للتكوين المهني للقيام بهذه الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية. يمكن إحداث لجان فنية موحدة بالولايات للإشراف على امتحانات واختبارات إعادة توظيف عملة الجماعات المحلية بمقرر من الوالي. ويضبط بمقرر من الوالي شروط وكيفية تنظيم الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية الجهوية. الفصل 12 تفتح سنويا مناظرات إعادة توظيف الموظفين والعملة المباشرين والمترسمين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، طبقا لبيانات الجدول التالي : الفئة المستهدفة شروط المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة قبل الانتداب أن يكون مترسما في رتبته أو في صنفه. أن يكون محرزا، قبل الانتداب، على شهادة علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها حاليا. المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة بعد الانتداب أن يكون مترسما في رتبته. أن يكون محرزا، قبل سنة 2013، على شهادة علمية أو تكوينية تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها. أن يكون منتميا إلى الصنف "أ". يمكن للأعوان المعنيين بهذا الإجراء المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة من قبل إدارات غير إداراتهم الأصلية. الفصل 13 يخضع الأعوان الناجحون في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة طبقا للفصل 12 من هذا الأمر الحكومي إلى تكوين وإلى فترة تربص وفقا لما نص عليه الفصلان السادس والتاسع من هذا الأمر الحكومي. الفصل 14 الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.