قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل اعادة التوظيف..الشروط والاجراءات
نشر في صحفيو صفاقس يوم 06 - 09 - 2016

صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي الصادر في 2 سبتمبر الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وجاء نص الأمر كما يلي :
الفصل الأول يقصد بإعادة التوظيف على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة.
يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا.
الفصل 2 تخضع إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمبدأ التناظر وللحاجيات الحقيقية للإدارة، وتتم عبر مناظرات بالملفات
أو بالاختبارات أو امتحانات مهنية تضبط كيفية تنظيمها بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق إعادة التوظيف بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
الفصل 3 تؤدي إعادة التوظيف إلى إلغاء المراكز المالية للأعوان المعنيين بإداراتهم الأصلية وفتح مراكز مالية موافقة لخطتهم أو رتبتهم الجديدة لدى الهياكل الإدارية التي تمت لديها إعادة توظيفهم.
العنوان الثاني
شروط إعادة التوظيف وإجراءاته
الفصل 4 تخول المشاركة في مناظرات أو امتحانات إعادة التوظيف للأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم كافة شروط الإدماج أو الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك والرتب المعنية بتلك المناظرات باستثناء شرط الأقدمية.
الفصل 5 لا تقرر إعادة التوظيف إلا بعد النجاح في المناظرات والامتحانات المهنية المفتوحة في الغرض ومتابعة مرحلة تكوين تأهيلي يتماشى مع طبيعة المهام أو الوظائف التي سيتم إعادة توظيفهم فيها.
الفصل 6 تكون مرحلة التكوين التأهيلي حضورية
أو بالتداول، وتدوم من 3 أشهر إلى سنة وفقا لمتطلبات الخطط المعاد التوظيف بها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من الوزير المعني.
الفصل 7 تتخذ قرارات التسمية في الرتبة أو الصنف الناتجين عن إعادة التوظيف وفقا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
الفصل 8 لا يمكن الرجوع في إعادة التوظيف إلا في صورة الإخفاق في مرحلة التكوين التأهيلي أو عدم الترسيم على إثر فترة التربص.
الفصل 9 يخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة.
العنوان الثالث
أحكام استثنائية
الفصل 10 مع مراعاة الخطط السنوية المرخص فيها، يتم إعادة ترتيب الموظفين المتحصلين على شهادات علمية تستوفي ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية للإجازة في إطار نظام "أمد" والمرتبين بإحدى رتب الصنف الفرعي "أ3" عند دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالرتبة الأعلى والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي "أ2".
الفصل 11 تتم إعادة توظيف العملة المترسمين والمتحصلين على شهادات تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول الانتداب بإحدى أصناف الاختصاص عن طريق امتحانات مهنية
أو اختبارات تطبيقية خصوصية تتولاها لجنة فنية مختصة يتم إحداثها للغرض بمقرر من الوزير المعني الذي يضبط بمقرر شروط وكيفية تنظيم تلك الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
ويمكن للإدارة تكليف المراكز القطاعية للتكوين المهني للقيام بهذه الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
يمكن إحداث لجان فنية موحدة بالولايات للإشراف على امتحانات واختبارات إعادة توظيف عملة الجماعات المحلية بمقرر من الوالي.
ويضبط بمقرر من الوالي شروط وكيفية تنظيم الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية الجهوية.
الفصل 12 تفتح سنويا مناظرات إعادة توظيف الموظفين والعملة المباشرين والمترسمين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الفئة المستهدفة شروط المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف
المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة قبل الانتداب أن يكون مترسما في رتبته أو في صنفه.
أن يكون محرزا، قبل الانتداب، على شهادة علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها حاليا.
المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة بعد الانتداب أن يكون مترسما في رتبته.
أن يكون محرزا، قبل سنة 2013، على شهادة علمية أو تكوينية تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها.
أن يكون منتميا إلى الصنف "أ".
يمكن للأعوان المعنيين بهذا الإجراء المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة من قبل إدارات غير إداراتهم الأصلية.
الفصل 13 يخضع الأعوان الناجحون في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة طبقا للفصل 12 من هذا الأمر الحكومي إلى تكوين وإلى فترة تربص وفقا لما نص عليه الفصلان السادس والتاسع من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.