لماذا ارتفع مستوى البحر في تونس؟..خبير في علوم المناخ يكشف..    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    عاجل: اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري لهؤلاء    معلومة غريبة في تونس: الكاميرا ممنوعة في قاعات النشاط برياض الأطفال !    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    عاجل: بودة الأطفال هذه تواجه قضايا جديدة    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    الترجي في مواجهة حاسمة: من سيكون خصمه في ربع نهائي دوري الأبطال؟    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يُتوج بالذهبية    طقس شتوي اليوم وأمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    ''قرة العنز'' وقتاش توفى؟    وقتاش يدخل الربيع لتونس؟    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    المجلس الوطني للحزب الجمهوري يتداول في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويدعو إلى "حوار وطني جامع"    تداعيات ملفات إبستين في فرنسا.. تحقيقات قضائية بتورط مواطنين    زعيم كوريا يفتتح حيا سكنيا جديدا لعائلات قتلى حرب أوكرانيا    عاجل/ غلق لهذه الطريق بسبب فيضان هذا الوادي..تحذير للمواطنين..    إدراج حصن غار الملح ضمن قائمة التراث الإسلامي لل'إيسيسكو'    وزارة التجارة .. برنامج رقابي خاص استعدادا لشهر رمضان    «الطّهّارُ»    صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    مع الشروق : استعادة الروح !    غدا تحري هلال رمضان المعظم    أولا وأخيرا ..اللهم بارك في دجاج "المكينة"    الاحتلال يعلن رسميا خطة الضم للمرة الأولى منذ 1967 ..نكسة أخرى في الضفة    من مريض القلب الذي يمكنه صيام شهر رمضان؟    صفاقس.. لجنة الفلاحة البرلمانية تعاين أوضاع موانئ الصيد وتبحث عن حلول    عاجل/ اختراق هواتف صحفيين ونشطاء: فضيحة تجسس مدوية..كشف سر أخطر سلاح رقمي عن طريق الخطأ..    ضربات موجعة للاحتكار: مداهمة مخازن ومسالخ عشوائية وحجز مواد غذائية وإيقافات    بعد اكتمال نصاب المرشحين.. الثلاثاء القادم موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    وزيرة الأسرة تدعو إلى تكثيف الرقابة على مؤسسات الطفولة    بن عروس: تظاهرة "قرية اللغات" بمعهد التنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تفتح المجال أمام التلاميذ والطلبة للانفتاح على لغات وثقافات عدد من شعوب العالم    وزير التربية يؤكد على ضرورة استعادة الانشطة الثقافية داخل المؤسسات التربوية    عاجل/ فضيحة وثائق "ابستين": فرنسا تتخذ هذا الاجراء..    الاحتفاظ بألفة الحامدي    منوبة: في نهارين تسجل 21 مخالفة اقتصادية    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل اعادة التوظيف..الشروط والاجراءات
نشر في صحفيو صفاقس يوم 06 - 09 - 2016

صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي الصادر في 2 سبتمبر الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والذي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وجاء نص الأمر كما يلي :
الفصل الأول يقصد بإعادة التوظيف على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة.
يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا.
الفصل 2 تخضع إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمبدأ التناظر وللحاجيات الحقيقية للإدارة، وتتم عبر مناظرات بالملفات
أو بالاختبارات أو امتحانات مهنية تضبط كيفية تنظيمها بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق إعادة التوظيف بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
الفصل 3 تؤدي إعادة التوظيف إلى إلغاء المراكز المالية للأعوان المعنيين بإداراتهم الأصلية وفتح مراكز مالية موافقة لخطتهم أو رتبتهم الجديدة لدى الهياكل الإدارية التي تمت لديها إعادة توظيفهم.
العنوان الثاني
شروط إعادة التوظيف وإجراءاته
الفصل 4 تخول المشاركة في مناظرات أو امتحانات إعادة التوظيف للأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم كافة شروط الإدماج أو الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك والرتب المعنية بتلك المناظرات باستثناء شرط الأقدمية.
الفصل 5 لا تقرر إعادة التوظيف إلا بعد النجاح في المناظرات والامتحانات المهنية المفتوحة في الغرض ومتابعة مرحلة تكوين تأهيلي يتماشى مع طبيعة المهام أو الوظائف التي سيتم إعادة توظيفهم فيها.
الفصل 6 تكون مرحلة التكوين التأهيلي حضورية
أو بالتداول، وتدوم من 3 أشهر إلى سنة وفقا لمتطلبات الخطط المعاد التوظيف بها.
وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من الوزير المعني.
الفصل 7 تتخذ قرارات التسمية في الرتبة أو الصنف الناتجين عن إعادة التوظيف وفقا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
الفصل 8 لا يمكن الرجوع في إعادة التوظيف إلا في صورة الإخفاق في مرحلة التكوين التأهيلي أو عدم الترسيم على إثر فترة التربص.
الفصل 9 يخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة.
العنوان الثالث
أحكام استثنائية
الفصل 10 مع مراعاة الخطط السنوية المرخص فيها، يتم إعادة ترتيب الموظفين المتحصلين على شهادات علمية تستوفي ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية للإجازة في إطار نظام "أمد" والمرتبين بإحدى رتب الصنف الفرعي "أ3" عند دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالرتبة الأعلى والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي "أ2".
الفصل 11 تتم إعادة توظيف العملة المترسمين والمتحصلين على شهادات تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول الانتداب بإحدى أصناف الاختصاص عن طريق امتحانات مهنية
أو اختبارات تطبيقية خصوصية تتولاها لجنة فنية مختصة يتم إحداثها للغرض بمقرر من الوزير المعني الذي يضبط بمقرر شروط وكيفية تنظيم تلك الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
ويمكن للإدارة تكليف المراكز القطاعية للتكوين المهني للقيام بهذه الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.
يمكن إحداث لجان فنية موحدة بالولايات للإشراف على امتحانات واختبارات إعادة توظيف عملة الجماعات المحلية بمقرر من الوالي.
ويضبط بمقرر من الوالي شروط وكيفية تنظيم الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية الجهوية.
الفصل 12 تفتح سنويا مناظرات إعادة توظيف الموظفين والعملة المباشرين والمترسمين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الفئة المستهدفة شروط المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف
المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة قبل الانتداب أن يكون مترسما في رتبته أو في صنفه.
أن يكون محرزا، قبل الانتداب، على شهادة علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها حاليا.
المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة بعد الانتداب أن يكون مترسما في رتبته.
أن يكون محرزا، قبل سنة 2013، على شهادة علمية أو تكوينية تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها.
أن يكون منتميا إلى الصنف "أ".
يمكن للأعوان المعنيين بهذا الإجراء المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة من قبل إدارات غير إداراتهم الأصلية.
الفصل 13 يخضع الأعوان الناجحون في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة طبقا للفصل 12 من هذا الأمر الحكومي إلى تكوين وإلى فترة تربص وفقا لما نص عليه الفصلان السادس والتاسع من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.