العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في التسوية : "لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" بقلم أحمد الرحموني
نشر في صحفيو صفاقس يوم 02 - 02 - 2018

يبدو ان تصريح الرئيس الفرنسي بتاريخ 1 فيفري الجاري امام مجلس نواب الشعب – والذي اشاد فيه بمبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث – لم يكن بريئا خصوصا وان واقع الامر يتعلق بافكار مطروحة للنقاش في اطار لجنة فنية (هي لجنة الحريات الفردية والمساواة) لم تنه بعد اعمالها مما يوحي بان ذلك المشروع بدا يلقى دعما علنيا من دول خارجية (حتى قبل استكماله !) ويخرج المسالة من دائرة الجدال الوطني بابعاده الدينية و الثقافية والعلمية…
ولذلك فان الخطورة تكمن في جعل المسالة (وهي احدى المحاورمن جملة مسائل اخرى) عنوانا للاشادة والريادة "الشخصية "ونجاح تونس في" امتحان" التحول الديمقراطي ! .
وحتى لا نتوقف كثيرا عند الدواعي السياسية لتكوين اللجنة والاسباب الحقيقية وراءاثارة المواضيع الشائكة المتعلقة بالاسرة التونسية نشيرالى وجود التباس حاد – لدى العموم وحتى لدى عدد من المثقفين غير المختصين – يتعلق بمفهوم التسوية ومضمونها وآلياتها في نظام انتقال الاموال.
ومن مظاهر هذا الالتباس هو الاعتقاد بان نظام الارث الاسلامي لا يسوي بين الذكروالانثى وخصوصا بين الاولاد (اناثا وذكورا)وهو ما يمثل تمييزاغير مبرربالنظر الى مبدا المساواة الكاملة ببن الجنسين في قوانين الارث الغربية فضلا عن مخالفة ذلك للدستور التونسي.
وقد يبدوهذا الاستنتاج بديهيا في نظر البعض طالما كان نظام الارث الاسلامي معتمدا على قاعدة التفاضل بين الذكر والانثى تطبيقا لقوله تعالي "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثيين "(النساء /11) "وان كانوا اخوة رجالاونساء فللذكر مثل حظ الانثيين "(النساء/ 176).
وقد يؤدي هذا الالتباس الى التسليم بان ذلك التمييز متاصل في تلك القواعد ويرتبط بطبيعة النظام الارثي الذي يعطي للذكور امتيازا بحكم جنسهم .
وبعيدا عن التفاصيل وبقصد توضيح حقيقة التسوية بين الجنسين في انتقال الاموال و توزيعها يجب التفريق في هذا السياق بين الانتقالات بموجب الوفاة (أي ما يتعلق بالمرحلة اللاحقة بالموت) من جهة وبين الانتقالات فيما بين الاحياء (أي ما يتعلق بالمرحلة السابقة للموت) من جهة اخرى .
1- فمن جهة الانتقالات بموجب الوفاة فان احكام نظام الارث الاسلامي(التي تبناها كليا القانون التونسي) هي من جملة القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها او تغييرها.ومن ابرز المبادئ التي اقرتها عدم امكانية استبعاد الذكور اوالاناث من حق الميراث والتسوية بينهما في اصل الاستحقاق( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا – النساء /7).
وفضلا عن ذلك يتضح ان القران الكريم قد عين بالاساس انصباء ذوي الفروض وهم في الجملة تسعة من بينهم ست نساء (الزوجة و الام والبنت و الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للام) وثلاثة ذكور( الزوج والاخ لام و الاب) . وفيما عدا هؤلاء اشار لميراث العصبات في مناسبتين فقط وذلك عند بيان ميراث الاولاد واستحقاق الابن لضعف نصيب البنت وميراث الاخ لضعف نصيب الاخت(النساء/11- 176).
وفي ضوء ذلك يمكن القول ان نظام الارث الاسلامي يتميز- في حقيقته – بانه ارث للنساء ، اللاتي يمثلن طبقة اساسية في قائمة الوارثين اضافة الى ان اصحاب الفروض (واغلبهم من النساء) يتقدمون في استيفاء انصبائهم على بقية الورثة من العصبات .
واعتبارا لهذه الخصائص فلا مجال للقول بان نظام التوريث (سنيا كان او شيعيا) يصطبغ بطبيعة ذكورية وان قاعدة التفاضل في مقدار الارث (التي تنطبق في حالات دون اخرى) تؤسس لتمييز بين الجنسين او محاباة لفائدة الذكور .بل تبقى قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين "حكما خاصا بمقادير الارث في حالات معينة (ذكرت بالنص) او في ميراث الاولاد والاخوة ذكورا واناثا.
2- اما من حهة الانتقالات فيما بين الاحياء فانه يمكن طبقا للقاعدة العامة استبعاد نظام الارث الشرعي والتصرف الاختياري من قبل صاحب المال في جميع ما يملكه لفائدة الاجانب او الاقرباء او حتى لبعض اولاده دون الاخرين
لكن مع ذلك ثار الخلاف بين الفقهاء حول التسوية بين الاولاد (ذكورا واناثا) في صورة الهبة الصادرة عن والدهم في قائم حياته : فهل تجب التسوية بينهم ، فيمنح الذكر نفس ما تمنح الأنثى عددا و قيمة ام تتم القسمة بينهم طبق الفرض الشرعي فيعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى ؟
في هذا يتضح ان غالبية الفقهاء المسلمين قد اتجهوا الى اعتبار ان قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثيين"، هي حكم خاص في سياق خاص هو الإرث، ولا يمكن تعميمه على غير حالة الإرث أي انه من الواجب التسوية بين الذكور والإناث في المقدار.
وقد استندوا في ذلك بالاساس الى حديثين متفاوتين في الاسناد اولهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم" اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم "(رواه البخاري ومسلم وغبرهما ) وثانيهما قوله "سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" (اخرجه الطبراني و البيهقي وغيرهما)
ويقتضي ذلك انه لايصح قياس الهبة بين الاحياء على الميراث بعد الوفاة لوجود فوارق اساسية بينهما في كثير من الأحكام فالميراث أصل مستقل له أحكام وشروط تخصه لا يصح إلحاق سائر التبرعات به .
ويضيف الفقهاء بهذا الشان انه "اذا وهبت الام لاولادها فهي كالاب في العدل بينهم وكذلك الجد والجدة وكذا الابن اذا وهب لوالديه .. فان فضل فليفضل الام !" (روضة الطالبين للنووي ج5 ص 16و17ط دار الفكر).
وبناء على هذه المعطيات يتضح ان" قاعدة للذكرمن حظ الانثيين"هي في الاخير آلية تعديلية خاصة بالميراث من شانها ان تحدث التوازن في مقادير الانصباء المعينة للذكور و الاناث ،و اضافة لذلك :
1- هي قاعدة صريحة وردت في صيغتين الاولى مباشرة بذلك اللفظ والثانية تطبيقية كميراث الام مع الاب، فلها الثلث وللاب الثلثان اذا لم يكن معهما وارث (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث – النساء /11) اوميراث الزوج لضعف ما ترث الزوجة (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن – النساء/12) وميراث الزوجة لنصف ما يرث الزوج (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم – النساء /12).
مع ملاحظة انه ورد مايخالف هذه القاعدة في ميراث الاخوة لام الذين يشتركون في الثلث سواء كانوا ذكورا او اناثا او مختلطين (النساء/12).
ويتبين من ذلك ان الغاء " قاعدة للذكرمن حظ الانثيين" سيؤدي بصفة ملحوظة الى ادخال الخلل في توزيع الانصبة الشرعية والمساس بالتوازنات التي تحكم حقوق الورثة.
2- هي قاعدة ثابتة لا تقبل التغيير،وهي بهذا الوصف لا تخضع للتاويل اولامكانية التحايل عليها او استبدالها بقاعدة التسوية المطلقة في مقدار الميراث بحجة انها مرحلة من مراحل التطور التشريعي او انها مرتبطة بواقع تاريخي او انها لم تعد تتلاءم مع دور المراة او ان مقصد المشرع هو التسوية بين الذكر والانثى …الخ
3- هي قاعدة قابلة للاستبعاد سواء في قائم حياة "المورث" (الذي يمكن له ان ينقل امواله خارج نطاق التوريث الشرعي كما اوضحنا )او بعد وفاة المورث وذلك بموجب اتفاق جميع الورثة على خلاف تلك القاعدة.
وفي هذه الحالة تستعيد التسوية ببن الذكوروالاناث كامل اوصافها وعناصرها الاصلية ،فتكون الانثى كالذكرفي اصل الاستحقاق ومقداره عددا وقيمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.