يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء – في اطار متابعته لعمل اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي ضوء المعطيات الواردة بتقريره الصادر في 28 جوان 2013 – ان نظر اللجنة في مطالب الترشح قد آل الى رفض ملحوظ لعدد من الطلبات ولاسباب شكلية في اغلب الحالات وتمكين المترشحين من آجال محدودة للاعتراض تحت ضغط الموعد المعيّن للمؤتمر الانتخابي: أولا: طلبات الترشح المصرح برفضها: يلاحظ ان اللجنة المستقلة للانتخابات بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اتجهت على خلاف المتوقع الى رفض اكثر من ربع المطالب (23 مطلبا) المقدمة سواء من القضاة او من الاساتذة الجامعيين وتقلصت بذلك قائمة المترشحين من 84 الى 61 ترشحا على التفصيل الآتي: - بالنسبة الى القضاة: الباقي من المطالب 54 مطلبا وذلك برفض 19 مطلبا موزعة بين الرتب الثلاث كالآتي: الرتبة الاولى: 18 مطلبا بعد رفض 7 مطالب. الرتبة الثانية: 22 مطلبا بعد رفض 6 مطالب. الرتبة الثالثة: 14 مطلبا بعد رفض 6 مطالب. - بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين في القانون: 7 مطالب بعد رفض 4 مطالب. تم اعلان القائمة الاولية للمترشحين الذين توفرت فيهم الشروط الشكلية للترشح بتاريخ 29 جوان 2013 وقد تضمنت القائمة 64 مترشحا بعد رفض 20 ترشحا لاسباب شكلية. وبعد ذلك تم اعلان القائمة النهائية للقضاة والاساتذة الجامعيين المترشحين لعضوية اللجنة بتاريخ 2 جويلية 2013 وقد تضمنت القائمة 61 مترشحا طبق التفصيل المبين اعلاه بعد رفض 3 ترشحات لاسباب اصلية تتعلق بموانع الترشح. يمكن في ضوء ذلك ابداء الملاحظات التالية: - انخفاض ملحوظ في العدد الجملي للترشحات وذلك باسقاط 23 ترشحا واساسا لاسباب شكلية لا علاقة لها بالشروط الاصلية للترشح . - تراجع بارز في عدد الترشحات المتعلقة بالرتبتين الاولى والثالثة من صنف القضاة اضافة الى الاساتذة الجامعيين مع بقاء ترشحين فقط (الاستاذان سامي الجربي ومراد كناني) يجمعان بين التدريس والمحاماة وهو الحد الضروري المشترط لعضوية الهيئة. - اسقاط 8 ترشحات نسائية من صنف القاضيات بمختلف الرتب وبقاء 18 ترشحا نسائيا من جملة 54 بالنسبة لصنف القضاة والاساتذة مع حضور نسائي بارز للقاضيات بالرتبة الثالثة (8 من 14). وفي المقابل تم اسقاط 15 ترشحا للذكور من صنف القضاة وهو ما دعّم تمثيلية النساء القاضيات في قائمة الترشحات. ثانيا: اسباب رفض الطلبات: توزعت اسباب الرفض التي اعتمدتها اللجنة الى صنفين: شكلية واصلية 1) الاسباب الشكلية: وتخص بصفة اساسية ملف الترشح وخصوصا الشروط الشكلية المضمّنة ببلاغ اللجنة الصادر في 14 جوان 2013 وقد ادى اعتماد تلك الشروط الى رفض 20 مطلبا لسبب رئيسي يتعلق بما ينص عليه الفصل 10 من القانون الاساسي المؤرخ في 2 ماي 2013 المحدث للهيئة من الزام كل مترشح بان "يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة" بالفصل 9 من نفس القانون وذلك اضافة الى الاسباب الشكلية الاخرى. - شكلية التصريح على الشرف: يتضح من البلاغ الصادر في 14 جوان 2013 ان اللجنة المستقلة قد توسعت في الاجراء الشكلي المتعلق بتصريح المترشح على خلوه من الموانع الاصلية للترشح واشترطت لقبول ملف الترشح الادلاء " بتصريح على الشرف بخط اليد ممضى من صاحبه"، طبق مقتضيات القانون الاساسي المتعلق باحداث الهيئة. وقد ترتب عن ذلك رفض 15 مطلبا لم تحترم الاجراء المنصوص عليه ببلاغ اللجنة وهو تحرير التصريح المذكور بخط اليد واستبعدت التصاريح المرقونة حتى وان كانت ممضاة من صاحب المطلب. وقد توزعت قرارات الرفض الصادرة لهذا السبب على مختلف اصناف المترشحين كالآتي: - بالنسبة الى القضاة: الرتبة الاولى: 6 مطالب. الرتبة الثانية: 4 مطالب. الرتبة الثالثة: مطلبان. - بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين في القانون: 3 مطالب. الاسباب الشكلية الاخرى: اعتمدت اللجنة بشان بقية المطالب وعددها 5 على اسباب مختلفة للرفض وهي: - عدم امضاء مطلب الترشح في حالتين وذلك اعتمادا على ما ورد ببلاغ اللجنة الصادر في 14 جوان 2013 من اشتراط مطلب ترشح مرقون وممضى من صاحبه باسم رئيس اللجنة المستقلة للاشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. - عدم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او توجيهها عن طريق الفاكس في حالتين. - عدم الادلاء بقرار الانتداب بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين وخلو المطلب تبعا لذلك مما يثبت توفر شرط الاقدمية في حالة واحدة. 2) الاسباب الاصلية: وتتعلق بموانع الترشح لعضوية الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من القانون الاساسي المحدث للهيئة وقد ادى الاستناد الى بعض الاسباب الشخصية (في حالتين) او التأديبية (في حالة واحدة) الى رفض ثلاث مطالب تهم القضاة دون غيرهم اعتمادا على المعطيات التي وردت للجنة بشأن وجود موانع تحول دون توفر الشروط القانونية للترشح. ثالثا: آجال الاعتراض: - يلاحظ ان بلاغ اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة الوقتية الصادر في 29 جوان 2013 قد حدد اجلا للاعتراض اقصاه يوم الاربعاء 3 جويلية 2013 على الساعة منتصف النهار طبق الاعلان المدرج بموقع بوابة وزارة العدل. الا ان البلاغ الصادر اليوم 2 جويلية 2013 عن نفس اللجنة – بعد ضبط القائمة النهائية واستبعاد ثلاثة ترشحات لوجود موانع اصلية – قد حدد اجلا جديدا لقبول الاعتراضات هو يوم الاربعاء 3 جويلية 2013 الى حدود الساعة الخامسة والنصف بمقر اللجنة على ان يقع البت فيها يوم 4 جويلية 2013 ونشرها بذات اليوم. يشار الى ان القانون المحدث للهيئة لم ينص على اجل للاعتراض على قرارات رفض الترشحات ولا على الاجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض. كما ان اللجنة لم توضح عند افتتاح باب الترشحات نظام الاعتراض على القرارات الصادرة عنها بل انها منحت آجالا متفاوتة للطعن، أولا في قرارات الرفض لاسباب شكلية (5 أيام) وثانيا في قرارات الرفض لاسباب اصلية (يومان)، ويبدو ان الضغوطات المرتبطة بموعد الانتخابات هي التي كانت وراء ذلك. رابعا: المؤتمر الانتخابي: أكدت اللجنة المستقلة في بلاغها الصادر يوم 29 جوان 2013 انه تقرر عقد المؤتمر الانتخابي يوم 7 جويلية 2013 بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الكائن بباردو، وينتظر ان تتولى اللجنة عند نشر قائمة المترشحين المعروضة للاقتراع بيان اجراءات الانتخاب لعموم القضاة. واضافة لذلك من المفروض ان تتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة وعددهم 7 لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجلا اقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة لكي يتم بعد ذلك عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي في ظرف 3 أيام لانتخاب 5 أعضاء من صنف الاساتذة الجامعيين في القانون يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب طبق الشروط الواردة بالقانون الاساسي المحدث للهيئة الوقتية (الفصل 5) عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني