تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جوهر بن مبارك : لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو بقي القروي سجينا
نشر في صحفيو صفاقس يوم 01 - 10 - 2019

لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو لم يطلق سراح المترشح الموقوف بمقتضى قرار قضائي. ما يبرر إلغاءها فعلا هو ما قام به المتهم ذاته من تجاوزات لا تحصى للقانون الانتخابي و اعتداءات كثيرة على مبدأ تكافؤ الحظوظ.
ففي الأخير هو الذي غامر بالترشح و هو ملاحق في قضايا فساد و كان على علم مسبق بالمخاطر بما فيها الإيقاف خاصة بعد صدور قرارين سابقين بتحجير السفر و تجميد الأموال قبل تقديمه لترشّحه.
مما يدلّ على انّ “المترشح الموقوف” هو بنفسه الذي أراد التحصّن بترشّحه لمراوغة الإجراءات القضائية وخلق حالة من الخلط بين الرزنامة القضائية و الرزنامة الانتخابية و التعلّل بحيلته و الإستفادة منها قضائيا و توظيفها انتخابيا.
عدم قدرته على القيام بحملة عادية لا علاقة له بارادة هيئة الانتخابات و لا بارادة منافسه بل هو نتيجة واقعيّة لوضعية قانونية و قضائية قاهرة مرتبطة بقرار اصدرته سلطة دستوريا مستقلّة لا “سلطان عليها سوى القانون”، بل بوضعية مرتبطة أصلا بارادة “المترشح الموقوف” رأسا من إخلال اصراره على الترشح ثمّ اصراره التمادي فيه رغم ايقافه قضائيا.
مبدأ تساوي الحظوظ هو مبدأ تؤمّنه الهيئة المستقلة للانتخابات و معناه و تعريفه هو اجمالا انّ تلتزم الهيئة المستقلة للانتخابات وجوبا بالقيام بكلّ ما هو تحت سلطتها التي منحها القانون لضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين و ان تلتزم وجوبا عند ممارستها لصلاحياتها و سلطتها التي منحها القانون بالإمتناع عن القيام بايّ عمل أو اتخاذ ايّ قرار أو تدبير من شانه الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم.
لا يمكن تأويل المبدأ تاويلا مطلقا يقود الى إفتراض مطلق بان تقوم الهيئة الانتخابية بما هو خارج عن نطاقها و خارج عن ارادتها و عن صلاحياتها أو ما هو مستحيل ماديّا لتأمين تساوي الفرص.
فالهيئة المستقلّة للانتخابات لا تتحمّل في هذا المجال التزاما بتحقيق نتيجة مطلقة بل فقط ببذل العناية الكافية و أقصى درجات الحذر لتامين التكافؤ فلا يعقل الاعتقاد انها محمولة على تحقيق الشرط حتّى في صور الاستحالة القانونية أو الإستحالة الماديّة.
في الحالة العادية كان من الممكن ان نتصوّر حلّا قانونيا بالنسبة لهيئة الانتخابات: فالقانون لا يمنع الهيئة من إيقاف المسار الإنتخابي و تعليقه أو تأجيله رمّة واحدة ان تأكدت ان شروطه غير متوفّرة موضوعيا.
و لكن هذا الحلّ لا يستقيم في حالة الانتخابات السابقة لأوانها لتصادم ذلك مع الآجال الدستورية التي تحدد مدّة تولي القائم بمهام الرئاسة لأجل أقصى لا يتعدّى التسعين يوما من تاريخ وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
هذه هي التزامات هيئة الانتخابات لا أكثر و لا أقل و ما يفترضه منها القانون لا أكثر و لا أقل ولا يجوز الحديث عن إلغاء نتيجة دون ان يرتكب احد أيّ خطأ في علاقة بالتزاماته القانونية!
لان السؤال الذي يطرحه كلّ عاقل نزيه هو: من الذي أخطأ أو قصّر أو أهمل حتّى يخرق مبدأ تكافؤ الفرص؟ من اخطأ؟
أليس واضحا انّ المخطئ الوحيد في هذه القضية هو المترشح نفسه!
فكيف يعقل ان يعتقد البعض أن يسمح القانون لشخص بالإستفادة و الإستثمار في أخطاءه التي ارتكبها بنفسه و مخادعاته التي أتاها بنفسه ليعاقب بها غيره و لتعاقب بها في الأخير تونس و شعبها؟
كيف يمكن ان نتخيّل ان يجازي القانون شخصا لخرقه القانون و اعتدائه على الأخلاق السياسية فيضعه في حالة سريالية قوامها: ان فاز صار رئيسا و ان خسر ألغيت الانتخابات؟!! عجيب أمر من يعتقد ان القانون مغفّل لهذا الحدّ الصبياني.
ومع ذلك أعيدها مرّة أخرى سياسيا هزيمته و هو طليق ستكون ألذّ و أطعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.