بعد تثبيت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومع اقتراب موعد الدور الثاني، تتزايد حدة المخاوف من الفرضيات المنتظرة أبرزها إمكانية طعن أحد المترشحين الاثنين في نتيجة الدور الثاني وقبول المحكمة الإدارية الطعن؟ تونس الشروق: يطرح المتابعون سيناريوهات «مفزعة» بالنسبة للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية والتي سيتنافس فيها المترشحان قيس سعيد ونبيل القروي أبرزها فرضية الطعن في نتيجة الدور الثاني من قبل أحدهما وقبول هذا الطعن من المحكمة الإدارية وما قد يترتب عن ذلك من آثار. وينص الفصل 147 على أنه «تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون». فرضية الطعن في نتيجة الدور الثاني تعني بدرجة أولى المترشح الموجود في السجن نبيل القروي وذلك في صورة فوز قيس سعيد ولكن يمكن ان يقوم بها قيس سعيد في صورة فوز نبيل القروي. فوز سعيد وطعن القروي وفق المختصين في القانون وفي الشأن الانتخابي فان طعن القروي سيكون الأقرب إلى الوجاهة في حال تواصل سجنه خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. فهو سيعتمد على خرق مبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة وآخر جاء به القانون الانتخابي وهو مبدأ تكافؤ الفرص. فالقروي موقوف فحسب على ذمة قضية مفتوحة أمام القضاء وبالتالي فهو ليس محكوما بحكم نهائي وبات حتى يقع حرمانه من المشاركة في الانتخابات.. كما أنّ هيئة الانتخابات دعت السلطات القضائية الى الافراج عنه حتى تتسنى له المشاركة في الحملة الانتخابية وفي الاستفادة من التغطية الإعلامية وفق مبدإ المساواة ومبدإ تكافؤ الفرص لكن لم تقع الاستجابة لها. وإذا ما تواصلت هذه الوضعية فانها ستفتح الباب على مصراعيه أمام نبيل القروي في صورة خسارته في الدور الثاني للتقدم بطعن في النتيجة أمام المحكمة الإدارية استنادا إلى الاخلال بالمبدأين المذكورين. ومن أبرز الفرضيات القائمة هي أن تحكم المحكمة الإدارية لصالحه بإلغاء النتيجة وبإعادة الانتخابات لأن الأمر يتعلق بمبدإ دستوري ولا يمكن للمحكمة الإدارية غض النظر عنه. فوز القروي وطعن سعيد توجد فرضية أخرى لإمكانية الطعن في نتائج الدورة الثانية من الرئاسية وذلك من قبل المترشح قيس سعيد في صورة فوز نبيل القروي (سواء بقي في السجن أم غادره) وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات. ويمكن لسعيد أن يستند في مطاعنه إلى الفصل 143 من القانون الانتخابي وتحديدا الى الإخلال بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية خاصة مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين نبيل القروي خاصة من حيث الاشهار السياسي والتغطية الإعلامية وهو ما سبق لقيس سعيد أن لمّح له أكثر من مرة بالقول أن الإخلال بهذا المبدإ ينطبق عليه هو أيضا وليس على نبيل القروي فحسب مشيرا إلى ما تقوم به قناة نسمة. وتوجد فرضية أخرى وهي أنه في حال فوز نبيل القروي مع تواصل سجنه يمكن لقيس سعيد أن يستند في مطعنه إلى تواجد الفائز في السجن وبالتالي الى استحالة مباشرة مهامه كرئيس للجمهورية. لكن ذلك سيكون رهين ما سيُقرره القضاء في حال فوز القروي. حيث ينص الفصل 87 من الدستور على أنه « يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه....». حيث سيبقى الجدل قائما حول بداية سريان هذا النص على الرئيس المنتخب هل هو منذ الإعلان عن النتائج (وبالتالي يقع اطلاق سراح القروي آليا) أم منذ أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان والتي قد لا يتسنى له القيام بها لأنه في السجن ولا يمكن بالتالي ان يتولى رئاسة الجمهورية ويطعن في ذلك قيس سعيد.. سيناريوهات عديدة بالنسبة للدور الثاني من الرئاسية وتعقيدات دستورية وقانونية منتظرة ستبقى رهينة ما سيتقرر بالنسبة لنبيل القروي وأيضا رهينة احترام الحملة الانتخابية من المترشحين الاثنين. إعادة الانتخابات .. السيناريو الأسوأ سيناريو قبول مطلب الطعن في نتائج الدور الثاني والإذن بإعادة الانتخابات هو أسوأ السيناريوهات المحتملة بالنسبة للجميع خصوصا لهيئة الانتخابات بالنظر الى ما ستتطلبه الإعادة من جهود ونفقات إضافية وتعطيلات لدواليب الدولة وما قد تفتحه أيضا من إشكاليات دستورية أخرى في علاقة بتجاوز القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر للمدة التي ضبطها له الدستور لتولي هذا المنصب (90 يوما). وهو ما دفعها الى محاولة استباق الخطر فراسلت السلط القضائية طالبة الافراج عن نبيل القروي حتى يتسنى له القيام بحملته الانتخابية ويقع بالتالي احترام مبدإ تكافؤ الفرص والابتعاد عن فرضية الاستناد إليها للطعن في النتائج. فصول دستورية وقانونية يمكن الاستناد لها للطعن في النتائج 1 بالنسبة لنبيل القروي: الفصل 21 من الدستور : « المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز...» الفصل 34 : « حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة..». الفصل 27 : « المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ..» . الفصل 74 : «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية ... فصول القانون الانتخابي المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المترشحين. 2 بالنسبة لقيس سعيد: الفصل 143 من القانون الانتخابي : « تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة (الانتخابات الرئاسية) ... يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج».