رئيس الجمهورية يؤكد على تمسك تونس بسيادتها وإيمانه بقدرات شعبها    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    طقس اليوم: أمطار رعدية بالشمال ومحليًا بالوسط ورياح قوية قرب السواحل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة..    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في النتائج وارد سواء فاز سعيّد أو القروي ...إعادة الانتخابات .. أسوأ السيناريوهات !
نشر في الشروق يوم 01 - 10 - 2019

بعد تثبيت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومع اقتراب موعد الدور الثاني، تتزايد حدة المخاوف من الفرضيات المنتظرة أبرزها إمكانية طعن أحد المترشحين الاثنين في نتيجة الدور الثاني وقبول المحكمة الإدارية الطعن؟
تونس الشروق:
يطرح المتابعون سيناريوهات «مفزعة» بالنسبة للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية والتي سيتنافس فيها المترشحان قيس سعيد ونبيل القروي أبرزها فرضية الطعن في نتيجة الدور الثاني من قبل أحدهما وقبول هذا الطعن من المحكمة الإدارية وما قد يترتب عن ذلك من آثار. وينص الفصل 147 على أنه «تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون».
فرضية الطعن في نتيجة الدور الثاني تعني بدرجة أولى المترشح الموجود في السجن نبيل القروي وذلك في صورة فوز قيس سعيد ولكن يمكن ان يقوم بها قيس سعيد في صورة فوز نبيل القروي.
فوز سعيد وطعن القروي
وفق المختصين في القانون وفي الشأن الانتخابي فان طعن القروي سيكون الأقرب إلى الوجاهة في حال تواصل سجنه خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. فهو سيعتمد على خرق مبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة وآخر جاء به القانون الانتخابي وهو مبدأ تكافؤ الفرص. فالقروي موقوف فحسب على ذمة قضية مفتوحة أمام القضاء وبالتالي فهو ليس محكوما بحكم نهائي وبات حتى يقع حرمانه من المشاركة في الانتخابات.. كما أنّ هيئة الانتخابات دعت السلطات القضائية الى الافراج عنه حتى تتسنى له المشاركة في الحملة الانتخابية وفي الاستفادة من التغطية الإعلامية وفق مبدإ المساواة ومبدإ تكافؤ الفرص لكن لم تقع الاستجابة لها. وإذا ما تواصلت هذه الوضعية فانها ستفتح الباب على مصراعيه أمام نبيل القروي في صورة خسارته في الدور الثاني للتقدم بطعن في النتيجة أمام المحكمة الإدارية استنادا إلى الاخلال بالمبدأين المذكورين.
ومن أبرز الفرضيات القائمة هي أن تحكم المحكمة الإدارية لصالحه بإلغاء النتيجة وبإعادة الانتخابات لأن الأمر يتعلق بمبدإ دستوري ولا يمكن للمحكمة الإدارية غض النظر عنه.
فوز القروي وطعن سعيد
توجد فرضية أخرى لإمكانية الطعن في نتائج الدورة الثانية من الرئاسية وذلك من قبل المترشح قيس سعيد في صورة فوز نبيل القروي (سواء بقي في السجن أم غادره) وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
ويمكن لسعيد أن يستند في مطاعنه إلى الفصل 143 من القانون الانتخابي وتحديدا الى الإخلال بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية خاصة مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين نبيل القروي خاصة من حيث الاشهار السياسي والتغطية الإعلامية وهو ما سبق لقيس سعيد أن لمّح له أكثر من مرة بالقول أن الإخلال بهذا المبدإ ينطبق عليه هو أيضا وليس على نبيل القروي فحسب مشيرا إلى ما تقوم به قناة نسمة.
وتوجد فرضية أخرى وهي أنه في حال فوز نبيل القروي مع تواصل سجنه يمكن لقيس سعيد أن يستند في مطعنه إلى تواجد الفائز في السجن وبالتالي الى استحالة مباشرة مهامه كرئيس للجمهورية. لكن ذلك سيكون رهين ما سيُقرره القضاء في حال فوز القروي. حيث ينص الفصل 87 من الدستور على أنه « يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه....». حيث سيبقى الجدل قائما حول بداية سريان هذا النص على الرئيس المنتخب هل هو منذ الإعلان عن النتائج (وبالتالي يقع اطلاق سراح القروي آليا) أم منذ أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان والتي قد لا يتسنى له القيام بها لأنه في السجن ولا يمكن بالتالي ان يتولى رئاسة الجمهورية ويطعن في ذلك قيس سعيد..
سيناريوهات عديدة بالنسبة للدور الثاني من الرئاسية وتعقيدات دستورية وقانونية منتظرة ستبقى رهينة ما سيتقرر بالنسبة لنبيل القروي وأيضا رهينة احترام الحملة الانتخابية من المترشحين الاثنين.
إعادة الانتخابات .. السيناريو الأسوأ
سيناريو قبول مطلب الطعن في نتائج الدور الثاني والإذن بإعادة الانتخابات هو أسوأ السيناريوهات المحتملة بالنسبة للجميع خصوصا لهيئة الانتخابات بالنظر الى ما ستتطلبه الإعادة من جهود ونفقات إضافية وتعطيلات لدواليب الدولة وما قد تفتحه أيضا من إشكاليات دستورية أخرى في علاقة بتجاوز القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر للمدة التي ضبطها له الدستور لتولي هذا المنصب (90 يوما). وهو ما دفعها الى محاولة استباق الخطر فراسلت السلط القضائية طالبة الافراج عن نبيل القروي حتى يتسنى له القيام بحملته الانتخابية ويقع بالتالي احترام مبدإ تكافؤ الفرص والابتعاد عن فرضية الاستناد إليها للطعن في النتائج.
فصول دستورية وقانونية يمكن الاستناد لها للطعن في النتائج
1 بالنسبة لنبيل القروي:
الفصل 21 من الدستور : « المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز...»
الفصل 34 : « حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة..».
الفصل 27 : « المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ..» .
الفصل 74 : «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية ...
فصول القانون الانتخابي المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
2 بالنسبة لقيس سعيد:
الفصل 143 من القانون الانتخابي : « تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة (الانتخابات الرئاسية) ... يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.