إعلام أمريكي.. نتنياهو وافق شخصيا على مهاجمة "أسطول الصمود العالمي" في ميناء تونسي    ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فورا    عشرات المتظاهرين ضمن "اعتصام السفارة الأمريكية" في ليلته الثانية يطالبون بالافراج الفوري عن معتقلي اسطول الصمود    ألمانيا: إغلاق مدارج مطار ميونيخ مجددا    عاجل: انتخاب تونس رئيسا للمنظمة الإقليمية لمكافحة المنشّطات بشمال إفريقيا للدورة القادمة    حجز كمية ضخمة من 'الأكستازي' بميناء حلق الوادي: إصدار 6 بطاقات إيداع بالسجن    يواجه 3 تهم.. الإعدام لمتهم نشر تدوينات ضدّ رئيس الدولة    المهدية : بالقرب من مصب فضلات، وتحتوي على ملوّنات محجّرة .. حجز طنّين ونصف من السردينة المجفّفة و80 كلغ من الحلوى    التليلي تحصد الذهب    أخبار الملعب التونسي ...تغييرات بالجملة في التشكيلة    القيروان ...أحكام سجنية وخطايا مالية في حق 6 وكلاء البيع «الهباطة»    طقس الليلة    الكاف.. حبوب مخدرة داخل سيارة اسعاف إدارية    في السعودية.. كل روايات الأمين السعيدي بالمعرض الدولي للكتاب    مولود ثقافي جديد بسلقطة .. مركز ثقافي باسم الشاعر يوسف رزوقة    جربة تستضيف الدورة الحادية عشرة لمهرجان مدنين السينمائي الدولي    استراحة الويكاند    توفر التلقيح ضد النزلة الموسمية    عاجل/ نقابة الصحفيين تعتزم تقديم شكاية ضد الإحتلال    الرائد الرسمي: اقرار منحة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان الاطفال بين 6 و18 سنة    انطلاق فعاليات النسخة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم    البنك التونسي للتضامن يخصّص اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار لتمويل صغار الفلاّحين خلال الموسم 2025 /2026    الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي يهزم مستقبل قابس ويعتلي الصدارة مؤقتًا    الكاف: افتتاح فعاليات مهرجان الفروسية بسيدي رابح    الرائد الرسمي: صدور مرسوم جديد ينقح المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية    هيئة الصيادلة تطلب بالافراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في اسطول الصمود    نحو تعزيز الشراكة في المجال الصحي بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة    الترشح مفتوح: تولّى منصب المدير الفني لمهرجان الأغنية التونسية 2026    عاجل: بداية من 4 أكتوبر: تغييرات جديدة في توقيت قطارات الساحل    برشلونة يعلن غياب نجمه لامين جمال لمدة 2 إلى 3 أسابيع    سدود تونس تشهد انتعاشاً: المخزون المائي يرتفع إلى 28%    جسم غريب فالعنين؟ ها شنوة تعمل    تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد بحملة ترويج عالمية    رياح قوية تهز خليج تونس وشرق البلاد اليوم الجمعة!    عاجل : صدمة في الوسط الفني العراقي بعد وفاة الفنان إياد الطائي    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في سبتمبر    دراسة جديدة: زيت الزيتون مش ديما صحي ينجم يساهم في السمنة..كيفاش؟    عاجل/ العثور على جثّة إمرأة مُسنّة داخل ماجل بهذه الجهة    إسرائيل ترحّل 4 إيطاليين مشاركين في أسطول الصمود    الديوانة تحبط محاولة تهريب 1200 علبة من الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة    مناظرة هامة للانتداب بهذه المؤسسة..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي يرد على بلاغ النجم الساحلي    اختفاء حساب "أسطول الصمود" من منصة "إكس"    هذه هي أهم أعراض متحور كورونا الجديد    وزارة الدفاع تعلن: باب الانتداب لتلامذة ضباط صف بالبحرية مفتوح    رمضان 2026: شوف شنوّة تاريخ أول الشهر الكريم وعدد أيّام الصيام فلكيا    المنتخب التونسي لاقل من 23 عاما يواجه نظيره العراقي وديا يومي 11 و14 اكتوبر في سوسة والقيروان    رونالدو يفتتح فرعا لمشروعه الطبي في الرياض ويصف السعودية ب"وطنه الثاني"    غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك بصفة متقطعة بداية من هذه الساعة..    مدنين: اقرار فتح موسم جني الزيتون يوم 1 نوفمبر لتثمين الامطار الاخيرة    الحماية المدنية : 144 تدخلا بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ السجن لرجل أعمال واطار سابق بالديوانة من أجل هذه التهمة..    تونس تستعد لترشيح الجبّة التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو    رئيس الجمهورية يتناول في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عديد المحاور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة    حريق بمركب صيد كبير الحجم بميناء الصيد البحري بجرجيس    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة ..تصدّي الإسلام للجريمة    عاجل/ مفتي الجمهورية الأسبق حمدة سعيّد في ذمّة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي ينهي المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا على أن تتم المصادقة عليه برمته بعد أربع وعشرين ساعة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 24 - 01 - 2014

أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي، مساء الخميس، المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا، على أن تتم المصادقة عليه برمته بعد أربع وعشرين ساعة، حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس ورئيس الجلسة العامة، مصطفى بن جعفر. وتمت خلال جلسة عشية الخميس المصادقة على فصول باب الأحكام الانتقالية وإضافة فصل جديد، فضلا عن إعادة تعديل والمصادقة على الفصول 6 و35 و38 و64 و87 و80 و117 و118 و.119 وصادق نواب المجلس على الفصل 6 الذي كان محل جدل كبير داخل المجلس وخارجه حيث صوت 152 نائبا لفائدة هذا الفصل واعترض عليه 15 نائبا واحتفظ 16 نائبا بأصواتهم.
وينص هذا الفصل في صيغته المعدلة على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع الدعوات إلى التكفير والتحريض على العنف والتصدي لها".
وصادق النواب على الفصل 38 بأغلبية 173 صوتا و6 محتفظين وصوت واحد ضده.
وجاء النص المصادق عليه كما يلي "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشر. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
كما صادقت الجلسة العامة على تعديلات في الفصول 35 و64 و87 ورفضت تعديلات في الفصلين 52 و73 .
وقد تم قبول اقتراح إضافة فقرة ثالثة في الفصل 35 تقول: "ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة"، قبل المصادقة على الفصل برمته ب135 صوتا موافقا و24 محتفظا و15 معترضا.
وتبعا للتعديل الذي حصل في الفصل 35 ، بعد اعتماد عبارة "الأمن الداخلي"، تمت المصادقة على تعديل في الفصل 64 بتعويض قوات الأمن الوطني بالأمن الداخلي. وصودق على الفصل بكامله بعد التعديل ب161 صوتا و6 محتفظين وصوت وحيد رافض.
وقبل تعديل في الفصل 87 ينص على إضافة أغلبية الثلثين بالنسبة للمحكمة الدستورية، وتمت المصادقة عليه برمته ب177 صوتا موافقا واحتفاظ نائبين واعتراض نائب واحد.
كما رفض تعديل يخص الفصل 52 وينص على تخفيض سن الترشح إلى مجلس نواب الشعب من 23 سنة إلى 20 سنة، حيث لم يتحصل إلا على 100 صوت موافق ورفض 27 نائبا واحتفاظ 48 .
ورفضت الجلسة أيضا تعديلا في الفصل 73 ينص على أن يقدم المترشح للانتخابات الرئاسية ما يثبت تخليه عن جنسيته في ملف ترشحه، إذ لم يحظ إلا ب92 صوتا موافقا ورفض 94 نائبا.
وقدم تعديل يهم الفقرة الثانية من الفصل 107 ينص على أن "المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية" وقبل الفصل بعد التعديل ب174 صوتا مع 5 محتفظين وصوت واحد فقط رافض.
وتم قبول أيضا تعديل توافقي في الفصل 118 ينص على أن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بإحالة مشروع القانون الذي لم يقبل إلى رئيس الجمهورية، وحظي الفصل برمته بموافقة 165 نائبا و6 محتفظين و5 ضد.
وتبعا للتعديل الحاصل في الفصل 118، قبل تعديل في الفصل 119 ب158 صوتا.
وبين المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، أن الفصل 145 من باب الأحكام الانتقالية نقل إلى باب الأحكام الختامية، وكان محل تغيير في صيغته من قبل لجنة التوافقات واجتماعات رؤساء الكتل والمجموعات النيابية بالمجلس.
وصادق النواب على صيغة الفصل 145 المعدلة بأغلبية 172 صوتا و5 محتفظين ونائبان ضده.
وينص الفصل على أنه، "بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية. ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره، ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا".
كما صادقت الجلسة العامة بالإيجاب على إضافة فصل بعد آخر فصل في الدستور وهو الفصل 146 ، ينص على أن "تواصل المحكمة العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة إليها بالقوانين السارية المفعول، إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 107". وقبل الفصل بJ161 صوتاو11 محتفظين وثلاثة نواب رافضين.
كما صادق النواب على الفصل 146 المعدل داخل لجنة التوافقات بأغلبية 158 صوتا مع و18 محتفظا و5 ضد. وينص الفصل 146 المتعلق بالأحكام الانتقالية على أن "يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب".
كما يقضي الفصل 146 بأن "يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي".
"ويتواصل العمل حسب الفصل الدستوري المذكور سابقا بأحكام الفصول 7 و9 و14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور".
و"يتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب".
"ويواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي :
تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.
تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.
تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.
تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ".
وينص الفصل 146 كذلك على أن " تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014″.
و"تتم التركيبة في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد الناخبين المرسمين وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي".
كما يقضي الفصل 146 بأن "يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية".
و" يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة".
و"يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكون من:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا. الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا. الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا. ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
و"تعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين. تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية".
و"تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي. وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري".
و"تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".
أما بالنسبة الى العبارة الواردة في اخر الدستور فقد صوت 179 نائبا لفائدة صيغة "والله ولي التوفيق" واحتفظ نائبان بصوتيهما.
وكان النائب ربيع العابدي من المجموعة النيابية لحركة وفاء، قد انتقد في مستهل الجلسة صيغة الدستور الجديد ككل وقال إنه "دستور لا يمثل التونسيين ودستور يرضي السفارات الغربية"، وأضاف قوله إن "دستورا لا يجرم التطبيع ولا يعتبر الصهيونية حركة عنصرية هو دستور لا يحتوي الوجدان التونسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.